414- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الاصول والثمار/ باب بيع الاصول والثمار / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه وإلا فهو داخل في ظن باب البيون فالأصول جمع أصف والثمار جمع ثمر فما هي الأصول؟ الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدوع والأرض وهذا هو مرادنا بقول العقار هذه هي الأصول الشيء الثابت من أرض أو دار أو أشجار والثمار ما ينتج من الأشجار فالنخلة تعتبر أصلا وثمرها ثمر لأنه نامل منها والمقصود بهذا الباب ليس المقصود الكلام على شروط البيع لأن شروط البيع قد سبقت ولا على موانع البيع لأن موانع البيع أيضا سبقت ولكن المقصود فيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيقول موانع البيع رحمه الله إذا باع أرضا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصور والسلم والرب المسمرين والخابية المدفونة إلى أخر إذا باع دارا فقال بعت عليك هذه الدار بكذا فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية ما عليها أو وكالة لكن المهم إذا باع دارا فما الذي يدخل في الدار يقول يشمل الأرض يشمل الأرض إلى أين؟ إلى الأرض السابع يشمل الأرض ويشمل أيضا الهواء هواءها إلى أين؟ إلى السماء إلى السماء الدنيا أما ما وراء السماء الدنيا فلا يمنق ذلك لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا يشمل أرضها كذلك أيضا يشمل بناءها بناءها أي ما بنية فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك ويشمل سقفها لأنه تابع لما بنية فيها ويشمل أيضا الباب المنصوب الباب المنصوب يعني المركب فإذا باع علي دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا لأن الباب داخل في الدار هذا إذا كان منصوبا إما مسمرا إن كان مما ينصب بالتسماء أو مبنيا عليه المهم إذا كان منصوبا فإن لم يكن منصوبا بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل يأخذ بيديه إذا أراد يدخل وإذا دخل حجرة وأراد يغلقه وضع رده إلى مكانه فالباب هنا منصوب أو غير منصوبا غير منصوبا هل يدخل بالبيئة؟ يقول المؤلف أنه لا يدخل فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا إذ لو أراد البائع أن يكون أن يكون هذا تابع للدار لا نصبه فهو كالخرقة مثلا إذا كان الخرقة أيضا غير مسمرة يأخذها الباب والباب المنصوب والسلم والرب المسمري السلم الذي يسعد به إلى السقف إذا كان مسمرا يدخل فإن لم يكن مسمرا فإنه لا يدخل وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل وإلا فلا طيب إذا كانت أيدي الرف مسمرة والخشبة التي هي الرف موضوع على هذه العضائج فهل يدخل في البيئ؟ نقول أما العضائج فتدخل لأنها مسمرة وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر ومثل ذلك الرحى البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيئ لأنه مبني ثابت والرحى الفوقاني لا يدخل في البيئ لأنه ينزل وهذا الذي يفره المؤلف رحمه الله نعم والخابه المدفونة الخابه مجمع الماء وشبهة إذا كانت مدخونة دخلت وإن كانت موضوع على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأوال وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية وإنما له دلالة عرفية فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل فلا يكون البيئ شاملا لها لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيئ سواء كان منصوبا أو غير منصوب فهل يدخل نعم وكلالك أيضا مسألة الرف الذي مثلنا به عضائد الرف مسمرة ثابتة ولكن الخشب الذي وضع على هذه العضائد غير مسمرة جرت العادة أنه تبع العرف أنه تبع فيدخل أيضا الرحاء الرحاء الطبقة السفرة منها مسمرة بالأرض أو مبنية والعليا غير مسمرة يقول مؤلف أن العليا لا تدخل ولكن لا شك أن العليا طبقة العليا تدخل لأنه هل يمكن أن تكون رحاء بدون طبق أعلى لا يمكن ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتبع بها إلا بسفرة فالصواب أيضا في مسجرة الرحاء أنها داخل إذا كانت منصوبة في الأرض يعني مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل غرجون ما هو موجع فيها من كنز وحجر الكنز موجع في الأرض فلا يدخل في البيت لأنه منفصل فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيت بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك يرد إلى صاحبه وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده لأنه ليس داخلا في البيع وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول إن الكنز لي حتى يثبت ببينها أنه له لأن الكنز لا يدفع الأرض سواء جاءت من البائع أو وجدها المشتري أو باع الدار بعد ذلك المهم أن الكنز لا يدفع وقوله حجر كيف حجر ربما بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل فنقول إن هذا الحجر لا يدخل في الدار لماذا؟ لأنه مودع فيها فإذا كان مودعا فيها فإنه لا يدخل طيب أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فهل يدخل أو لا؟ نعم يدخل يعني هم من طبيعة الأرض كذلك لا يدخل فيها ما هو المنفصل المنفصل عن البيت لا يدخل مثاله تحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح لا يدخل في البيت لماذا؟ لأنه مونفصل الأمثلة يقول رحمه الله الحبل الحبل والدلو والبكرة كل هذا يتعلق بالبيت فإذا باء أرض أدارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشاء وفيه دلو فإن البكرة لا تدخل هتدلون ما هي البكرة؟ المحالة أتدلون ما هي المحالة؟ التي يدور عليها الرشاء الرشاء بالكسر طيب الرشاء أيضا لا يدخل الدلو لا يدخل وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة وفي هذا نظر لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت إيش؟ للبقاء فهي كالربط مسمرة ولا فرق أما الرشاء والدلو فنعم منفصل لا يدخل للبيع كذلك القفل القفل لسه داخلا في بيع الدار لماذا؟ لأنه منفصل وأما الكالون الذي في نفس الأبوار فهو تبع للأبوار إن دخل الدخل وإن لم تدخل لم يدخل طيب المفتاح الفرش الفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن في فرش ملصقات بالأرض فرش تحمل منفصلة لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمرة تدخل بالبيع ولا تنسى المفتاح لا يدخل بالبيع وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت المفاتيح نعم وهذا يقول لأنه مفصل ولكن هذا خلاف العادة والعرف ولا شك أن المفاتيح داخله وأن الفرش فيها تفصيل ما كان ملزقا ثابتا فهو داخل وما كان مفصلا ينقل فهو غير داخل الله أفضل الله أفضل قال الإمام أحمد رحمه الله يبيع على هذا هذا الصائر ثم يأخذ إلى الثمن ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئا وإلا رجع واشترم لا فلا بأس لكن الأحسن لا يكون هذا إذا باعه عليه بيع أما إذا فسخ البيع الأول وهو ما قصد ما اتفق عليه ولا قصد به الحيلة فليشتري بما فورا منه ولا بأس إذا معناه أنه لا بد من هذا يقال الله أنا ما يصلح لأنه إذا اشترق أن يشتري منه لازم أن يأخذ عوضا عن هذه الدراهم ذهبا يحرم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول إنك مشروط عليه حيلة كما قلت إذا لم يشد وعطن الدراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجده وإلا رجع هو على كل الأحوط ما قاله الإمام حكي لكن إذا لن يكن مواطع ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس إلا أنه لابد من إحضار الدراهم لماذا إذا حضرت هذا قبل ما حساش نعم إيش يعني يقلده لعشان يكمل ما يصلح لكن يعطيها الدراهم من الورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما علي حق الباقي يبقى عندك أمانة نعم ما هو عنده الآن هو أعطانا خمسين يريد أن يأخذ عشرة يعني عشرة معنا خمس خمس أفراد من العشرات قل لي لا ما وجده إلا ثلاثة نقول خذ ثلاثة الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائد يدنبي الصاهر بعد أن هو واحد بعد الزواج بعد إيش؟ بعد الزواج تأتي القوائد يعني ذات إيش؟ القوائد التي تسامل القوائد القوائد وش القوائد؟ الضروف تأتي فيها موال يعني كهدايا ومساعدات من هذا التزوج من قبل الناس فيأخذ هذا المال؟ الآن أحسن الأحسن يأخذ ذهب بسيارة كيف تبقى بسيارة؟ نعم يشتري ذهبا بسيارة يعني يأخذ ذهبا عوضه خمسون ألف بسيارة تساوي ستين ألف ماذا فهم ذا؟ فهمتوا يا جماعة؟ أنا جيد في الصائف قلت أريد ذهبا قيمته خمسين ألف لكن ما معي فلوس إلا أني أبشريه منك بسيارة أحضر أحضرها لك بعد ستة أشهر أو بعد سنة صفاته أكل أو أكل واضح؟ ليش لأن السيارة مع الذهب ليس بينهما ربع كيف؟ قبل اليوم إذا بقى السيارة؟ نعم كل السيارة أصل كم فيه أشياء مفصلة؟ مثل؟ كفر السبير السبير؟ على كلام الفقه هم لا أعرف يعني هم مفصل انتهى بغض بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العلم صلى الله عليه وسلم على نبي المحمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان الله ومدين ما هي الأشياء التي تحتاج التي إذا تلبت فهي من ضمان البائد؟ ما حفظ؟ ما حفظ؟ نعم؟ نعم طيب إذا تلف المبيه بكين أو نحوه بآفة سماوية حكم ماذا؟ ها؟ كان قبل القرض إيه ما قبل؟ معلوم بعد القرض دخل في ضمانه يرجع مفصل على البائد؟ يعني ينفسغ البيع والإيه؟ ينفسغ البيع لأنه على ضمان البائد فتلف فانفسغ البيع إذا أترفه آدمي يحيى إذا أترفه آدمي ها؟ حتي طيب إذا يعني يقول لكلام من هندق نعم إذا فسغ العقد يرجع على البائد بالثمن نعم ينضي العقد ويطالب ببدله طيب المؤلاء قال ببدله ولم يقل بقيمته عبد الله لأنه ضمانه بمثله بقيمته إذن يكون كلمة بدل أهم من كلمة قيمة ضمان البائد لما منع قبضه ما نوع من أي أنواع الضمانات فهذا ضمان غاصب صح يعنيه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها نعم بالنسبة لطالبها مباحة يعني يجوز الإنسان أن يقول البائد أقلني بايعها أو البائد يقول المشتري أقلني بايعها وبالنسبة لمجيزها سنية طيب ما هو الدليل على سنيةها من أقال المسلم بايعها طيب هذا الدليل تعليل فؤاد ما يحتاج فيه تعليل تعليلين سليم أحسنت لأنه لا نعمل الإحسان والإحسان أمره مقلوب ما أردت أن تتحدث عنه يا فؤاد فلأنت تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها لأنه ما نسألها نسأل أنها من أحسان طيب يقول المؤلب إنه لا خيار فيها ولا شفعة فما معنى هذا الكلام لأخ لكن ما معناه أنا ما أريد تعليله ما معناه لا خيار فيها ولا شفعة وخيار مجلس ولا شفعة طيب هات مثل لهذا المحتاج أو العكس هما في مكان واحد فهل له الخيار بعد أن قال ليش لأنها ليست بيعان بل هي فسل طيب ولا شفعة سورة مسألة يلا قل لا أعلم ومن قال لا أعلم فقد عدد مش طيب ولا شفعة نعم نعم جاء بكر اشترى من زيت هذه القطرة نعم نصيبهم الأرض نعم ثم قال بكر لزيت أقلني الأرض فما أريد أن أشتريها فأقال فلا يجوز لعمر أن يشفع أن يشفع أن يشفع نصيبه من عمر بعد أن أقال الباش المشتري فهمنا الصورة الصورة ثلاثة باع زيت على عمر أرضا نصيبا من الأرض يشاركه فيها بكر فالأصل أن زيدا وبكر وبكر شريكا فباع زيد على عمر نصيبه ولم يشفع بكر أجاز البيعة وملكها المشتري ثم بعد ذلك رغب عن أن يقيله فأقاله فهل لشريكه الأول أن يشفع ولا نعم لا لأن هذا ليس بفايا لكن لو باعه المشتري على الذي باعه هارف أولا فهل لشريكه أن يشفع نعم لأن تقل في بي طيب كل ثنتين طيب نبدأ بإذن الله علي علي علي عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم إيش نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع شبر وشعير فلبائع فلبائع مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري والجزة والنقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن استرط المشتري ذلك صحي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب بين الوصول والثمار ما الفرق بين الوصول والثمار نعم نعم والدوع وسميت أصلا لأنها تبقى الثمار نعم نعم نتائج الشجر والزر إذن الفرق أن الوصول هي الشيء الثابت في الأراضي والدوع والعقارات وما أشبه وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزوء إذا باع داراً وأراد البائع أن يأخذ البائع أحد الأبواب الحجر هل يملك ذلك ويشمل البيع غمدي نعم معنى المصور إن كان البائع مركباً فإنه يشمل يدخل في البيع فلا يأخذه البائع وإن كان طيب لو قدرنا أن البائع مسند الآن مسند سيؤكب غداً وباعها في المياه يأخذه البائع ما المشتريط المشتري تمام طيب هل الكنز يدخل في بيع الدار لا يدخل في بيع الدار لكن السؤال محدد إذا الكنز في الأرض لا يدخل لماذا؟ لا لا يدخل في بيع لأنه منفصل فإن الأرض وليس عن الدار وليس من جزء من أجزاء الأرض إذا باع أرضاً داراً وفيها رحة فأراد البائع أن يأخذ الحجر الفوقان نعم طيب إلا باع الحجر الفوقان صحيح المذهب يقولون الحجر الفوقاني من الرحة لا يدخل في البيع لأنه منفصل والصحيح أنه يدخل في البيع لأنه تابع الأصل وهو الحجر المثبت أما إذا كان فرح موضوع على الأرض ولم تبنى فإنها لا تبنى لأنها منفصلة ثم نأخذ درس جديد قال مولد وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الغرس لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعاً تابعاً لأصل وكذلك البناء إذا باعت أرضاً وفيها بناء فإنه يدخل يدخل في بيع الأرض لأن البناء بالنسبة للأرض فرعاً فيتبع الأصل وقوله ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخل في الأرض وعلى هذا فيقدر له قيمة من جديد وإلا فدل الباعت أخبره والصواب أنه داخل في الأرض تبعاً لها وإن باع غرساً فهل تدخل الأرض تبع نخلة مثلاً قد بحث عليك هذا النخل فهل تدخل الأرض؟ لا لماذا؟ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل الأرض أصل والنخل فرع ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا قال باع عليه نخله أو باع عليه أثله أو ما شك ذلك فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا وعليه فيجب أن تتنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم نص على أن المراد به الحقائق اللغوية فيتبع ما نص عليه وأما عند الإقلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف وهذه قاعدة مضطنجة أن الواجب إيش؟ حمل الألفاظ على لسان أهل العرف فما اقتضاه لسانها العرف وجب حمل الأفض عليه وما لا فلا وإن كان فيها زر كبرد وشعير فلبائع مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقضة الطاهرتان عند البيع للبائع إذا كان في العرض زر فهو آل نغاية إما أنه أخذ مرة واحدة كالبرد والشعير فهذا يبقى للبائع أي لا يشمنه البائع كلامنا الآن فيما إذا باع إيش؟ إذا باع عرضا فإنه الزر الذي لا يأخذ إلا مرة واحدة هذا يكون للبائع ما لم يشترك في المشتري ويبقى أيضا للبائع إلى الحصار يبقى إلى الحصار فلو طلب المشتري أن يخلي الأرض منه فليس له الحق في هذا بل يقال أنت اشتريتها وفيها الزرع ومعلوم أن الزرع يبقى إلى إيش؟ إلى الحصار والجزاء فإذا قال المشتري للبائع احصده علفا لأن الزرع يصح أن يكون علفا للبائع وقال البائع لا أنا أريد أن أبقيه حتى أكون ثمبلا وحبا فمن نتبع؟ نتبع قول البائع لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصار قال القسم الثاني من الزرع إذا كان يجز أو يلقط مرارا فالأصول للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا مثل البلسيم بلسيم القت هذا يجز مرارا يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد ويحصد مرة ثانية وثالثة ويبقى سنة أو سنتين على هذا الحال وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها فهذا يقال العصول للمشتري العصول يعني العروق والجذوع للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوام جزها جزها عادة اللقطة كذلك إذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا مثل البارنجان واللوبيا والملوخية والطماطم وما أشفره فهذا الأصول للمشتري تبعا للأرض واللقطة الموجودة تكون لمن للبائع مبقاة إلى أواني أخيه فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراسة أي غراسة الشجر فهو تابع للأرض تابع للأصل وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصل إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض فتكون لمن للبائع للبائع وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير هي لقطة مرارا أو يجز مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع هذا هو التبصيب كل هذا ما لم يشترق أحدهما على الآخر شرطا يخالف ذلك فعلى ما شرق ولهذا قال المؤلف وإن اشترق المشتري ذلك صح إن اشترق ذلك المشارع إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة إذا قال المشتري أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحسد الظاهرة أنا أشترط عليك أن يكون لي فقبل البائع فلا بأس ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري وكذلك قوله من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع كذلك نقول من باع أرضا وفيها سرع يجز مرارا واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك لأن المسألة حق لآدم وحق الآدمين له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما تضح المقام الآن فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى كمال خطأ نعم إلا أن تتقسام الأول نعم نعم الأول الأشجار فما حكمها إذا بيعت الأرض وفيها أشجار الأشجار البايع أشجار نخير عينب طبعا الأرض لمن تكون المشتري طيب إذا كان فيها زرع يجز مرارا أين الجزة الموجودة تكون البايع والعصول للمشتري طيب لو أن المشتري اشترط الجزة الظاهرة أن تكون له يصر نعم إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير البايع إلى متى نعم إلى حين حصاد قارك الله فيه وهل يلزم البايع أو هل يلزم البايع في هذه الحال أجرة للمشتري نعم كله ينت هل يلزم البايع في هذه الحال أجرة للمشتري أو لا لا يلزم صحيح لا يلزم لأنه له حقا ثابتا نعم فظاهر عن موجود