413- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الاصول والثمار/ فصل - ويحرم ربا النسيئة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أحمد سمعنا ما عندي واو ليس أحد عندكم بالواو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عقد المعرف رحمه الله فصلا لرب النسيئة وما سبق فكله في رب الفضل وأهم شيء عندنا أن نعرف إيش القوائد وما ذكر من التفريعات فهي أمثلة فقط اعرف القاعدة وأما جزئياتها فإنه لا حصل لها قال يحرم ربا النسيئة والنسيئة معناها المؤخر كما قال تعالى إنما النسيئ زيادة في الكفر يضل به الذي يكفر يعني التأخير فربا النسيئة يعني تأخير القر في بيع كل جنسين كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في جنسين ربويين اتفق في علة رب الفضل أو في جنسين ربويين لم يتفق في العلة فالأقسام ثلاثة إذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنسى وإذا كان في جنسين اتفق في علة رب الفضل يقول المعلم حرم بينهم النساء فقط دون الفضل وإذا كان بين جنسين لم يتفق في العلة جاز الفضل وجاز النساء وإذا كان في شيئين لا يجعي بينهم ليس ربويين أيضا جاز كل شيء الفضل والنساء هذه أربعة أنواع أن يكون بيع بين شيئين غير ربويين فهذا يجوز الفضل والنساء بين شيئين ربويين من جنس واحد نعم يجب التساوي والقلق بالتفرر بين جنسين ربويين اتفق في علة رب الفضل نعم يحرم النساء ويجوز التفاضل بين جنسين ربويين لم يتفق في علة رب الفضل يجوز التفاضل والنساء هذه الضوار يقول يحرم رب الفضل في بيع كل جنسين اتفق في علة رب الفضل فما هي العلة سبق لنا أن العلماء اختلفوا في العلة وأن المذهب أن العلة هي الكير والوصل فكل مكين فهو ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم وكل موزون فهو ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم طيب إلا أن المؤلف استثناء فقال ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فإنه لا يحن نسا كما لا يحن التفاض مثال ذلك إذا باع حديدا في دناني فالعلة رب الفضل موجودة فيهما خلاهما موزود فمبتضى قاعدة لولا الاستثناء أنه يحرم النساء ولكن المؤلف رحمه الله استثناء فقال ليس أحدهما نقدا ودليل هذا الاستثناء حديث عبد الله من عباس صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسرف في شيء فليسرف في كين معلوم وعده ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي موزونة أو في الدنانير وهي موزونة ومع هذا قال أو وزن معلوم فدل هذا على أنه إذا كان أحدهما نقدا فإنه يصح النساء لأن لا يسد باب السلم في الموزونات لأننا لو لم نقل بهذا الاستثناء ما صح السلم في الموزونات إذا كان الثمن ثراهم أو جنين كلام واضح الله طيب إذن القاعدة في تحديد ربا النساء ما هي النبيع جنسين ربويين اتفق في علة ربا الفضل ويستثنى من ذلك إذا كان أحدهما نقدا ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقدا واشتري به مكيل أنه ليس فيه نساء لأنه ما اختلاف في علة ربا الفضل لكن المشكل الذي يرد علي هذا الاستثناء هو إذا أسلم في شيء إيش موزون لو لا هذا الاستثناء لقولنا لا أجوز الاستثناء في الموزون إلا إذا أسلم غير الدهب والفضل طيب نأخذ أمثل أهلا هذا أهل البحرين تسمعون إن شاء الله السلام عليكم تسمعون إن شاء الله أمثلة باع شعيرا ببر هل يجوز النساء أولا شعيرا ببر هل يجوز النساء؟ لماذا؟ في علة ربا وهي وهي الكلمة طيب تمام باع برًا بحديد هل يجوز النساء؟ لماذا؟ كلمة على الرغم من أنهما ربوعين هذه تحذفها لأنه ما اختلف في علة ربالطور يلا سليم باع طنًا من الرصاص بطن من النحاس هل يجوز النساء؟ يجوز النساء تأكد جنسين محاس ورصاص إيه بين الفرق؟ لو لا الفرق ما سألون جنسين لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ الرصاص ما يرى في جنس مغلومة جنسين لكن هل يجوز مثلا أن أشترث منك طن من المحاس بطن من الرصاص وأعطيك الطن الرصاص وأخذ طن المحاس بعدين يجوز أو لا؟ لماذا؟ كلها موزول صحيح جماعة؟ صحيح اتفاق في الافرق الفضل كلاهما موزون طيب اذا باع تمرا صاع من البر هل يجوز النساء او لا لا يجوز النساء لانهما اتفاق وهي الكيين بارك الله فيه طيب اشترى صاع من البر حميد بدرهم هل يجوز النساء يجوز اختلف في الافرق الفضل يجوز لأنهما لم يتفقا في عدة رب الفضل طيب خالد حامي اشترى طن من الرصاص بمئة درهم هل يجوز النساء أتدري ما تقول ماذا تقول طيب يجوز النساء هل يستتفقا في عدة رب الفضل وهي الوزن استثنى إذا كان أحدهما نقدا استثناء طيب ما هو الدليل على استثناء حديث مع الباس ما هو يسلفون كيل المعلوم وجه الدلالة من الحديث أجاز السلام في الموضوع والسلام لابد أن يكون مؤجلا واضح هناك أيضا تعليل تعليل مع الدليل عبد الرحمن ليه نعم لو لو نجوز النساء في بيع النقض في الموضوع لنسد باب السلم في الموزونات غالبا قل الله دائما ما معنى قولنا غالبا معنى ذلك انه ربما نقول ان السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل الثمن مكيلا نجعل الثمن مكيلا فيقول مثلا أسلمت إليك مئة صاع من البر بطن من الحديد فهنا يجوز أن نساء لأن العلة مختلفة لم يتأمي ولهذا نقول لن سد باب السلم في الموزونات غالبا ولا نقول دائما لم يمكن السلام في غير الموزونا طيب يقول لساعدوا من أقدم كالمكيلين والموزونين كالمكيلين يعني بيع بعضهما ببعض ولا بيع بموزونين كالمكيلين والموزونين هل المعنى بيع أحدهما بالآخر أي مكيل بموزون أو مكيلين بيع بعضهما ببعض الثاني كالمكيلين إذا بيع بعضهما ببعض والموزونين إذا بيع بعضهما ببعض فإنه يحرم فيهم النساء ودليله هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيت فعوجب القبض وإيجاب القبض يعني تحليم النسف كالمكينين والموزنين وإن تفرق قبل القبض بطل إذن القبض شرط لصحة العقد أو لاستمرار صحة العقد يعني أقتم وصح لكن يشترط لاستمرار صحته القبض ولهذا قال إن تفرق قبل القبض بطل والدليل الحديث الذي ذكرنا طيب لو أنه باعه في دكان باع عليه برّا بشعير في الدكان لكن الشعير في المخزن وقال إيتني بعد الساعة في المخزن أعطيك الشعير هيا جموس ليه لأنه ما تفرق قبل القبض فإن قلنش أعطني يدك ومشي إلى المستودع وسلمه جاز لأنهما لم يتفرق طيب وإن باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القفض والنساء حرك الهمزة بالرف والجارة عطفا على القفض بالرف عطفا على إيش على التفرق إذا باع مكينا بموزون مثل أن يبيع برا في نحاس يقول ما أنه جاز التفرق قبل القفض لماذا الأخ لوراك أنت باع مئة صاع من البر بمئة كيلو من المحاس يجوز التفرق لماذا؟ مكين فلم يتفق في علة رب الفضل طيب والنساء أي التأخير لماذا؟ نفس العل لأنهما لم يتفق في علة رب الفضل فيجوز التفرق ويجوز النساء ثم قال المؤلف أعطانا طابقا استمع له وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء الذي ليس فيه كيل ولا وزن يجوز فيه النساء لماذا؟ لأنه ليس بربوي لأن الربوي إما مكين وإما موزون فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النساء لأنه إذا جاز النساء جاهز الفضل ولا عكس قد يجوز الفضل ولا يجوز النساء كالبرب الشعيد مثلا يجوز الفضل ولا يجوز النساء إذن لو يا صلاح فيعت عليك ثوبا بثوبين الثوب حاغر والثوبين بعد ستة أشهر ما تقول يجوز أنت الآن محتاج للثيار نعم تريد تتجمل ولا أنك فنوس فقلت أنا أعطيك هذا الثوب الجديد بثوبين بس 6 شهر تغطيني إياها يجوز ليه ها شكور الثياب لا لا يقع فيها الرباء صحيح لأنها ليس مكيلا ولا موزنا طيب إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراحة فجاء إلى شخص وقال أعطني بعيرا الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة أينها أنت لماذا صح أصبر ما بعد سنة نحن نقول للماذا ما قلنا ما الدليل لسه البودة لسه فيها كيف ولا وزن هل فيها دليل على هذا يأخذ على أبيل الصديقة البعيرة بالبعيرين والبعيرين الثلاثة تمام إذن فيه دليل وهو منطبق على الخواعد أنه جار على تعليل الذكاء ثم قال مالف رحمه الله ولا يجوز بيع الدين بالدين لا يجوز بيع الدين بالدين هذا ليس على أفلاق هذا شك ولكنه له صور أولا بيع الدين على الغير لا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين مثال ذلك نسان في ذمته لشخص مئة صعبر فجعل هذا غلط يطلبه يا كلان أعطني أعطني وهو يماطل به فقيل للغجل الذي له الحق مئة صعبر نعطيك عنها مئة درهم ونحن نأخذها من المطلوب هل يجوز هذا أولا لا يجوز حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز حتى لو قلنا مثلا لهذا الرجل مئة الصاعر في دمته فلان نحن نعطيكها مئة ريال خذها نقدر فإنه لا يجوز لماذا؟ لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليم وإذا كان كذلك فإنه يكون غرب إذ أن المطلوب قد يوفي كاملا وقد لا يوفي وقد يوفي ناقصا فلا صح لكن ما تقولون فيما لو كان الذي اشتراجين فلان قادرا على أخذه منه كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل بساعة أيجوز أم لا الصحيح أنه يجوز لأن العلة أنه بيع ما في الذمم إنما هو خوفا من الغرأ وعدم السلام فإذا زالت العلة زال المعلوم وزال الحكم طيب المسألة الثانية بيع الدين على من هو في ذمته يعني بمعنى أنا أطلب شخصا مئة صاع بر فجاء إلي وقال أنا ليس أنت بر لكن أنا أعطيك عن مئة صاع مئة ريال مئتين ريال فهنا بيع دين بدي فهل يجوز أو لا هذا في التفصيل إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس وإن باعه بأكثر فإنه لا جوز الدليل حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدننير ونبيع بالدننير فنأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين الشرط الأول أن تأخذها بسعر يومها والشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء فما وجه ذلك هذا الحكم لا بد أن نرده إلى القواعد الآمة ما أوجه لأنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه يعني مثل الدنار 10 وقال أنا أخذ منك 11 هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الذي أخذ 11 بدل الدنار ربح وش الذي ربح؟ درهما فربح في شيء لم يدخل في ضمانه لأن الدنار الآن في ضمان من؟ الدنار في ضمان من؟ هو في ذنبك ما دخل عليه إلى الآن وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الربح ما لم يضمن نهى عربح ما لم يضمن أنت معنى يا آدم فاهم نعم طيب إذن اشتراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذها بسعي يومها لماذا؟ لأن لا يأخذها بأكثر ليش؟ فيربح فيما لم يضمن طيب نحن قلنا فيما سبق وفي وقت قريب قلنا المفهوم لا عموما له إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة إذا أخذها بأقل من سعر يومها ما هو بسعر يومها إذا أخذها بأقل يعني الدناريس وعشرة فأخذه الطالب بتسعر فهل أخذه بسعر يومها لا مفهوم الحديث لا بس أن تخذ بسعر يومها أن هذه الصورة لا تجوز لكنها في الواقع تجوز ليش لأنه لم يربح فيما يدخل في ضمانه بل نزل بعض حقه أبرعه من بعض حقه وإبرعه من بعض حقه لا بعض سبب فصار المفهوم الآن له عموم للا وهذه مسألة يمبغي لطالب المفهمها أن المفهوم لا عموم له بل يصدق بصورة واحدة مخالفة فما هي الصورة الواحدة المخالفة في المثال إذا أخذها بأكثر الدنار يسعى عشر وقال عطم بدله عدى عشر هذا لا جوز لأنه يدخل في ركب مال المبين طيب فهمنا العلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعيوه فما هو العلة بقوله ما لم تتفرق وبينكم شيء العلة ظاهرة أيضا لأنه سيأخذ عن الدنار دراهم وبيع الدنار بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقد وحينئذ لو لم يقبض بطل العقد كما لو باع دينار بدراهن ولم يقبض فإنه يبطل العقد فتبين أن حديث ابن عبداللهن عمر متمشن على القواعد العامة في الشريعة والمعروفة في أبواب الرباء طيب إذن بيع الدين بالدين هنا إذا باع ما في ذمة الغيب له لنفسه وهو مما يشترض فيه التقابض إيه وجب القضل وإذا كان لاجب فيه التقاب فلا بعث أن يتأخر القبض لكن بشرط أن لا تزيد القيمة لتأخر القبض معلوم؟ ما هو معلوم؟ طيب الآن مثل هذا الرجل في ذنبته لفلان مئة ريال فجاء المقروب قال ما عندي مئة ريال وشان ذكر عندي دينار عندي عشر دنانيل والدينار يساوي عشرة قال عطني عشر دنانيل عن المئة يجوز أو لا يجوز يجوث بشرط التقاب لأنه بيع دراهم دنانير طيب قال أنا ليس عندي دنانير مش قلنا مثلا بمئة ريال قال ليس عندي مئة ريال وليس عندي دنانير لكن عندي بر عندي بر يا طيب عندك بر كم يساوي الصاء؟ قال الصاء يساوي درهم فإذا أراد أن يأخذ العوض كم يكون عوض مئة الدرهم؟ مئة صاء قال نعطيك مئة صاع عم مئة درهم قال طيب ما في مان هل يشترط التقابض هنا او لا يشترط ليش لان بيع نعم لان بيع البر في الدراهم لا يشترط في القبر لعدم اتفاقه ما في علة ربا الفضل طيب لو قال انا اقبل البر لكن اعطني مئة صاع وعشة أصوار وعشة أصوار ايجوز او لا يجوز يا جماعة وين أنتم؟ الصورة إنسان مطلوب مئة درهم فجاء للطالب وقال والله ما عندي مئة درهم لكن عندي بر وهذه تقع كثيرا فيما سبق كان الفلاحون فيما سبق ليس عندهم مقود لكن عندهم عيوش بر يا حبو فالله ما عندي كل حدوص لكن عندي بر قال طيب أنا أقبل البر كان الصاع يساوي درهم فكان يكون عور مئة درهم مئة الصاع أعطاه مئة الصاع وانتهى المرضون حلال ولا حرام حلال طيب قال الدائم أنا لا أقبل صاع بر عن درهم لأن البر يحتاج لمؤونة يحتاج لأن يبيعه وماش بدال لكن أريد أن تعطي عن مئة الدرهم أن تعطيني عن مئة الدرهم مئة صاع وعشرة صاع يجوز ولا لا ليش لأنه ربح في ما لم يضمن ربح في شيء لم يضمن فلا يجوز طيب قال أنا برحمك أنت فقير أعطني بدل مئة درهم ثمانين صار يجوز ليس في الزن يوميها لكنه أنزل وهذا يعتبر إحسانا منه حيث اختصر على بعض حقه إذ أن حقه أن يكون مئة صار لكنه اختار ثمانين صار فصار كلام مؤلف ليس على إطلاقه لا يصحوا ما يعدين بالدين بل لا بد فيه من التفصيل وصار حديث ابن عمر رضي الله عنهما ميزانا في هذا الأمر أي في بيع الدين على من هو عليه أما بيع الدين على غير من هو عليه فقلنا إنه لا يجوز إلا على قادر على إيش على أخذه فهذا ربما يقال إنه شائس ولكن لاحظوا إننا إذا كنا يجوز إذا كان قادر على أخذه لابد أن يكون المدين قد أقر بالدين أما إذا كان منكرا وجاء إنسان قال أشتري دين فلانا الذي لك ومنكر ما أقر ولكن قال أنا بخاطر أنا بأشتريه وبأطالب الرجل عند القاضي نشوف فهذا لا جوز لأنه مخاطر لكن كلامنا فيما إذا باع دينا في ذمة مقر على شخص قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز لأنه لا دليل على منعه وأصل حل البي أحل الله البيع وحرمه نعم خالد نعم تسألني عن هذا يا خالد بعد هذا التقرير الطويل العريق وأنت من أحسن الناس في فهمك وفي علمك أسأل هل تسألين عن هذا أولا الغرب والمخاطرة والثاني أن هذا ما هو دين على شخص منكم مطالبته هذا دين على شيئها مسؤولة لا منكم مطالبته ثم هو أيضا بيع دراهم بتراهم فيما هذه متعددة وضيعوا على جهة ما تشتريها فيها لا ما تشتريها الجهات اللي تشتريها معناها أنها أنها فعالت ما لا يسغلها نعم يحيى الشيخ خديث سمرة في الميوند أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحيوان والحيوان النسية ألوه ضعيف ضعيف طيب قول مؤلف كما في الباب السابق ولا يشفر دير لحم من الحيوان من الجنس اي طب هذا ان الحيوان تجل في الربا ولا نقلنا عن الحيوان اما نقلنا القول الغاطئة انه انقصد الحيوان لحم فو حرم وإلا فلا يحيى ايش ما بعد جاء كلام عليها يحيى ستشغل في الحصولة بعدها ماذا معنا للخيار؟ عباد وخيار معلوميات ماذا معنا للخيار؟ حين اشتري سامن آخر وطلو خيار يعني خيار الشرط قصد خيار الشرط لا يكون في ذويات لأنه يستلزم أن نتفرق قبل بزوم العقل فلا يصبح لكن المسألة فيها خيار العلماء من يقول يا جموز وإذا تم العقل لأن كل واحد منهم قبض قبض ما قال إليه المشتري قبض السلعة والبايع قبض الثمن لا بأس الصحين هو لا بأس