412- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الربا والصرف/ ومتى افترق المتصارفان قبل / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى آله وصحبه أجمعين بصر ومتترق المتصارفان قبل بصر كل أو لبعض بطل العقد فيما لم يقضر والتراهم والدنانير تتعين بالتعين في العقد فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيدة من جنسها أمسك
أورد ويحرم الردى بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بجار إسلام وحرب بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قصر ومتترق المتصارفان هذا الفصل ذاكرا فيه المؤلف حكم الصرف وهو بيع
النقد بالنقد وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الرباء لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه يقول متى اقترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقضر المتصارفان هما
المتبايعان بالصرف بيع النقد بآخر وسمي صرفا لأن النقدين عند وزنهما أو عدهما يسمع لهما صوت وهذا لما كان النقد ذهبا وفضا يفترق قبل قبل قبض البر أو الكل بطل العقد فيما لم يقضر ما لم
يقضر يعني وصح فيما قبل مثال ذلك اشترى مئة درهم درهم بعشرة درهم هذا صرف إذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه درهم صح العقد يعني تبين أن العقد صحيح وإذا سلمه خمسين درهم فقط وتفرق صح
العقد في خمسين درهم ويقابلها خمسة دناني والباقي لا يصح وهذا بناء على تفريق الصفة وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض لأن الحكم يدور مع علته فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح وما لم يوجد
فيه شرط الصحة فليس بصحيح مثال آخر أعطاه دينارا يصفه بعشرة دناني ديع بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم فهل يصح نقول يصح فيما قبض ولا يصح فيما لم يقض فكم الذي يصح العقد فيه من
الدنار نصف الدنار وماذا يفعل بنصفه يبقى نصفه أمانة عند البائع أمانة فيكون هذا الدنار مشتركا بين البائع وبين المشتري وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الدهب فيما بين هذه الصفقة وبين السلام
حقه إذا وجد بقية الدراهم عند الآخر إذا تغير السعر فهو على حساب من؟
على حساب صاحب فمثلا لو كان كين صار بالدنار بالدراهم يساوي الدنار عشر الدراهم ثم صار يساوي عشرين جرهما فإنه يبقى نصف الدنار بعشر الدراهم يعني قبل عشر الدراهم لأن ما بقي من الدنار
بقي عند الآخر ودعه ولا صف العقد فيه كذلك البطل العقد في إما لم يقفض وجه ذلك أن القبض شرق لصحة العقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ديعوا كيف شئتم متى إذا كان يدا بيد ثم قال والدراهم
والدنانير تتعين بالتعين في العقد وهذه مسألة خلافية ويترتب على الخلاف فيها عدة فرود بل عدة مسائل ذكر ابن الرجل رحمه الله في آخر كتاب القوان هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعين بالعقد
أو لا في ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال إنها لا تتعين لأن المقصود واحد المقصود بالدنانير هذا والدنانير هذا واحد إنما اختلفا في عينهما فقط وهذا لا يدل على أن الدراهم تتعين بالتعين
بالعقد ومنهم من قال بل تتعين مثال ذلك اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم الثوب العام تعيد ولا عشكال فيه ولهذا لو أراد البائع أن يبدل الثوب لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري لكن
المشتري عين بهذا الدرهم فهل يتعين هذا الدرهم على الخلاف منهم من قال إنه يتعين ومنهم من قال إنه لا يتعين فتنعكس الأحكام فإذا قلنا بالتعين فإن المشتري لا يمكنه أن يبدلها لا يمكن أن
يبدلها لأنه لما عينها ووقع العقد على عينها وتم العقد وتم العقد صارت ملكا لمن للبائع فلا يمكن أن يبدلها المشتري كما أن البائع لا يمكن أن يبدل الثوب أما إذا قلنا بأنها لا تتعين فله
أن يبدلها ويعفض من جيبه درهما غير الذي عينه ويسلمه للبائع هذا مما يتغتب على الخلاف إن قلنا إنها تتعين بالتعين بالعقد فإنها لا تبدل وإن قلنا إنها لا تتعين فإنها تبدل لأنه لا فرق بين
هذا الدرهم وهذا الدرهم واضح؟
طيب في الأوراق النقدية كذلك لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة العشرة رقمها مليون وخمسمية وسبعين ثم أراد أن يعطيهم بدلا عنها ما رقمه مليون وخمسمية وستين مثل هل له أن يبدل؟
لا على الخلاف إن قلنا إنها تتعين بالتعين لم يملك أن يبدل وإن قلنا لا تتعين ملك أيهما أقرب إلى مقصود الناس الثاني الثاني عدم التعين إذ أن البائع لا يهمه أن تكون رقم هذه الورقة كذا
وكذا أو الرقم الثاني لا يهمه ثم إنه أيضا يمكن أن يختلف طيب لو أنه اختلف بعن أخرى العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيرها إلى ورقة أخرى قديمة قد تكون آلة إلى التلف عن قرب فهل لو
أن يغير هنا هو على خلاف لكن حتى إذا قلنا إنها لا تتعين فإنه في هذه الحال له للباع أن يقول لا أريد هذا فرق بين ورقة قديمة آلة للتلف عن قرب وورقة جديدة فهنا الغرض يختلف فالظاهر أنه
حتى لو قلنا إنها لا تتعين فإن في هذه الصورة تتعين لأن الرغبة عند الناس تختلف بين هذا وهذا قال وإن وجدها مغصوبة بطل إن وجدها الضمير يعود على الدراهم أو الدننير التي عينها في العقل
مغصوبة بطل ومعنى وجدها مغصوبة أي تبين أنها مغصوبة فإن العقل يبطل لماذا؟
لأنه وقع العقل على عين مغصوبة لا يملك الغاصب أن يتصرف فيها وتصرف فيها باطل فيبطل العقل مثال فعلك إنسان سرق درهم من شخص ثم جاء إلى صاحب الدكان وقال اشتريفه لنك هذا الثوب بهذا الدرهم
فتبين أن الدرهم مغصوب أما كيف يتبين هذا ليس إلينا المهم أنه تبين أنه مغصوب فمن مالك هذا الدرهم؟
المشتري أو صاحب صاحب إذن نقول هذا المشتري أجر العقد على ما لا يملكه والعقد على ما لا يملكه باطل فيكون باطل تكون العقد باطلا كما لو كان الأمر بالعكس اشترى ثوبا بدرهم فتبين أن الثوب
مغصوب فهل يصرف العقد؟
لا لأن المبيع يتعين بالتعيين ما فيه إشكال على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين إذا تبين أن الدراهم مغصوبة أو مغصوبة أو مصروقها أو ما أشكاله هل يبضل العقد؟
لا لا يبضل ويرد المغصوب إلى مالكه وينزم المشتري ببدله يوزم المشتري ببدله طيب إذا قال البائع أنا بعت عليك بثمن معين وقبضته والآن لما تبين أنه مركل للغير ورد إليه فإني أريد أن أفسخ
العقد لأني أخشى أن تماطل بي فما جواب؟
على الخلافة هل يفسخ لإعسار المشتري أو لا؟
لكن في هذه الصورة ينبغي أن يقال بأن له الفسخ قوله واحد وذلك لأن هذا الرجل خدعه وغره وخانه ولا ينبغي أن يعمل الخائن إلا بما يرجعه وخيانته إذا وجده مغصوبة بطن أو مصروقة بطن أو منهوبة
أو على أي المهم إذا تبين أنها ليست ملكة للمشتري فإن العقل يبطل قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد معيبة من جنسها أمسك يعني بلا أرش أو رد أي بأرش مثال ذلك اشترى دينارا بدينار دينار
بدينار آخر ثم وجد أن الدينار معيب معيب من جنسه يعني مخلوط معه ذهب ردي فالآن البيع واقع على دينار بدينار ويشترط في بأي دينار بدينار التساوي هذا الرجل وجد أن الدينار الذي عينه معيبا
من جنسه من جنسه فماذا نقول نقول الآن بالخيار إن شئت أمسك بلا أرش وإن شئت فرد أما كونه يرد فواضح لأنه معيب وله أن يرد ولم يشتري إلا شيئا سالما وأما كونه بلا أرش فلأن الأرش يستلزم
زيادة في بيع الجنس بجنسه ومعلوم حسب ما مر علينا من القواعد أن بيع الجنس بجنسه يشتغل فيه التماثل ولهذا قال أمسك أي بلا أرش أو رد طيب وعلم من قول مؤلم رحمه الله من جنسه أنه إذا كان
من غير الجنس فإنه لا يصح العقد إذا وجدها معيبة من غير الجنس فإنه لا يصح العقد أصلا ما في الخيار يقول ليس فيه خيار بل هو باطل مثال ذلك باع درهم بدرهم ووجد أن أحد الدرهمين معيب بنحاس
معيب بنحاس فهنا يبتل العقد له إش لأن العيبة من غير الجنس فيكون من باب مد عجوة ودرهم لأنه باع جنسا بجنسه ومع أحدهما من غير الجنس فلا يصح هذا كله بناء على أن الدراهم والدنينة تتعين
بالتعين بالعقد أما إذا قلنا إنها لا تتعين فإنه إذا وجدها معيبة يبقى العقد على ما هو عليه ويطالب ببدله يطالب ببدله سليما ثم قال مرحبا الله ويحرم الرباء بين المسلم والحرب وبين
المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب يحرم الرباء وتحريم الرباء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهذا من حيث الجملة إذ أن العلماء يختلفونه في بعض المسائل اختلافا كثيرا لكن من حيث
الجملة الرباء محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فنص مصريح في قول الله تعالى وأحل الله البيض وحرم الرباء وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن آكل
الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه وهذا يقتضي أن يكون الرباء من كبائل الذنوب وأما الإجماع فلم يختلف المسلمون في أن الرباء محافظ وإن اختلفوا في بعض المسائل مثل اختلفوا في علة الرباء وهل
يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليها أولا وكما مر علينا فيما سبق أن هناك اختلاف لكن في الجملة هم مجمعون على تحريم الرباء كما نقول مثلا إن العلماء مجمعون على وجود الزكاة وإن كانوا
يختلفوا في بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة وقل ما الذي يحنون الرباء بين المسلم والحربي كما يحنون بالمسلمين الحربي مباع الدم والمال بالنسبة لنا فماله حلال لو أخذناه قهرا
فهو لنا لكن عند المعاملة تجر المعاملة على ما تقتضيه الشريعة والرباء في الشريعة محرة والنصوص عامل فيحرم الرباء بين المسلم والحربي فلو أنه إنسانا وجد حربيا ومعه مال وليس بقادر على
أخطيه منه طهرا فقال أنا أريد أن أشتري منك مئة دينار بخمسين دينار فإن ذلك لا يجوز أو مئة صعبور جيد بمئة صعبور نعم بخمسين ساعا رديئا مثلا أو بالعكس فإنه حرام لأنه متى جرى الأمر بصورة
العقل واجب أن يطبق على إيش علامات الطيس الشريعة طيب بين مسلم والحربي طيب بين مسلم والذمي من باب أوله أن يكون الذم جاري لأن مال الذم محترم وبين المسلمين مطلقا يحلم أيضا أن الذم بين
المسلمين مطلقا وهذا الإطلاق فسره بقوله لدار إسلام وحرب لدار إسلام كالبلاد الإسلامية ودار حرب كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مصلم فإنه يحلم الرباء وذلك
لعموم الأدلة ومن العلماء من اعتبر الدار وقال إن الدار إذا كان الدار حرب فلا رباء فيها بين المسلمين وأهل الحرب ولكن لا دليل على هذا النصوص حامل والعقود يجب أن تجرى على ما تقضيه
الشريعة انتهى الباب لكن عندي شرح مسائل مهمة يقول لا رباء بين السيد ورقيم لا رباء بين السيد ورقيق فيجوز للإنسان أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيق لماذا؟
لأن المال ماله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبد له مال فماله للذي باعه وهل يجري بين الأب وابنه؟
نعم يجري بين الأب وابنه لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده نشاء لا يعني أن مال ولده ملك له وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فمراده
أن لأبيك أن يتصرف في مالك وليس معناه أنك ملك لأبيك أو أن مالك ملك له فإن هذا يمنعه الإجماع فالابن ليس ملكا لأبيك صحيح نجاري تمعنا واللواء ماشي طيب إذا كان ليس ملك لأبيك إذن ماله
ليس ملكا له ولهذا قال الله تعالى ويصلكم الله في أولادكم يذكر المدر حق النتعين فجعل الله الميرات جاريا بين الآباء والأبناء ولو كان ملك الأبناء إلا أباء لم يكن هناك جريان للأرث طيب
هل يجري الذباء بين الزوج وزوجته يجري طيب بين الأختين في الحلي نعم تشتغل الأختان حلية ثم إذا وصلت إلى البيت قالت إحداهما هذا الحلي لا أريد فقالت الأخرى أنا أريد فقالت نتبادل هل يجري
الذباء بينهما أخوان هذا مبادرة وتنازل عن الزائد أين الفقه أين الفقه الآن هذه أخذت أسورة وهذه أخذت أسورة بعد أرجع إلى البيت رغبت إحداهما أسورات الأخرى وبينهما تفاضل يعني هذه أسورة
واسعة وتقيلة وهذه بالعكس فقالت ليس بيننا حساب خذ الأسورة التي لي وأخذ الأسورة التي لك تنازل يجوز أو لا يجوز يجوز يختلف طيب اختلف العيناء على قوله نعم لا الوزن بينهم فرق هذا أكثر
واحد أكثر من الثاني نعم كم مخلوز هذه أسورة مثلا كم نقول عشر وقت وهذه خمسة رؤوطية لكن ما هو على سبيل فيه على سبيل التنازل نعم على سبيل المبادلة صحيح كم أنمكم راسخ والحمد الله لا
يجوز البيع لأن التبادل بيع الفقه يقول البيع مبادلة مال بمال فهذا تبادل فإن قالوا تنازل قلنا التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم وهذا يؤدي إلى فعل محرم تريدين أن تتنازل عن الحل
لأختك مجانا لا مان لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع لا ينفع كلمة التنازل والحقائق إذا سمت بغير اسمها لا تتغير وإلا لكان الكفار يسمون الخمر الشراب الشراب الروح الشراب الروح وقد أشار
النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك إلى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فالأسماء لا تغير حقائق المسميات إذن يجري الرباء بين الأقارب كلهم وليس أحد يعامل أحد برباء وليس بينهما ربا
إلا السيد مع رقيقه وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقية وإنما هي صورة معاملة إذ أن مال الرقيق للسيد طيب ثم قال الشراب رحمه الله وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها
دراهم شيئا فشيئا فهل يصر إنسان في ذمته دنانير عشر دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئا فشيئا ولنقل إن هذه العشر دنانير تساوي مأدره فصار كل يوم يجب له عشر دراهم عشر دراهم حتى تمت المئة عشر
ديان تمت المئة هل يصح هذا نعم إن قلتم يصح فخطأ وإن قلتم لا يصح فخطأ نقل هل إنه إذا جاء بالدراهم يقول هذه عشرة ديانات في مقابل دينار إن كان يقول هكذا فصحيح وإن كان لا يقول هكذا ففيه
تفسير يقول فهذا ليس فصحيح لكن إذا انتهت مئة الدراهم يصارفه من جديد ولهذا يقول رحمه الله فإن كان يعطيه كل درهم حسابه من الدنار صح واضح هذا واضح مهبار قلنا الدنير كم عشر تساوي مئة
فصار هذا المطلوب كل ما جاء بعشر دراهم قال هذه مقابل دينار يصح أو لا يصح يصح لأن صاحب الدنير قد قبضها في الواقع أليس كذلك لا نعم لأنه قبضها في الواقع إذ هي عنده وإن كان لا يقول هكذا
بس يأتي بالله كل يوم بعشر دراهم حتى انتهى وسلمه مئة فإنه لا يصح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين نعم وإن قبض أحدهما من الآخر ما له
عليه ثم صارفه بعين وذن ما صحيح إن لم يفعل ما يفعل يعني إن لم يعطيه كل برهم بحسابه يقول هذا في مقابل كذا ثم تحاسبا بعده يعني بعد أن تمت الدراهم تحاسبا وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز
لأنه بيع دين بدين كيف بيع دين بدين نعم بيع دين بدين صار يأتي بيع الآن كل يوم بعشر دراهم انتهت المئة قال الآن نصار الآن نصار فما عندك من المئة مقابل ما علي من الدنانير ما عندك من
المئة مقابل ما علي من الدنانير نقول ما حضر لا دنانير ولا دراهم إذن هو بيع دين بدين بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه صاحب الطلق الذي يطلب الدنانير فهو بيع دين بدين فلا يصح
عرفتم الآن إذن ما هو الطريق الطريق أن تحضر حدا ولهذا قال وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة الصح تقول حضر حدا حضر عشر الدنانير ثم بعد ذلك قل هذه الدنانير هي
مقابل ما عندك من الدراهم كم لدي من الدراهم مئة فيكون الصرف الآن إنه موء صحيح لكن يكون عين بذمة طيب وإن أحضر كل واحد ما عنده يصرح أو لا يصرح يصرح من بابي أولى لأنه الآن صرف عين بعين
وأظن اللغة التركية واضح عربية عربية طيب يلا يا آدم زكري هذه الصورة عندك لزيد عشر الدنانير واتفقتما على أنك تعضيه بدلها دراهم فصلت كل يوم تأتي بأجب دراهم حتى انتهت كم تكون كم أفصل
دوع بكلام مئة طيب حضرت مئة دراهم لكنك تحضر كل يوم عشرة أو خمسة المهم انتهت وقلت هذه الدراهم اللي أحضرت لك عن الدنانير التي لك في ذنبه يصرح لما يصرح لما يصرح طيب كنت كلما أحضرت عشرة
دراهم قلت هذه مقابل دينار صورة بالسلامة كيش أنت تكهم أنت تقول كلما جيت بعجرة دراهم قلت هذه عشرة في مقابل الدنار يصرح كيف المصارفة هذه وش نوعها ذنب بذنبه عين بعين عين بذنبه تفقونا
على هذا طيب انتهت الدراهم ثم صارفه بما في ذنبه من الدنانير حسول عنه إذا صارفه بما في ذنبه من الدنانير إن أحضر أحده لا لا ما أحضر شيئا تصارف دينار بدينار قال الآن أنت أخذت مني مقابل
الرهم نعم وأنا في ذنبتي عشرة عين نير خلاص اللي ألا استلمت مني عيوض عن العشرة الدنانير اللي في ذنبتي هذا لا يجوز لأنه نعم لا يجوز كل واحد استلم أنه اللي وقع له العقل ولكن البيع حدث
بعد هنا لا يجوز لماذا؟
لأنه بيع دين بدين اشتقلنا جمعا صحيح؟
طيب أحضر أحدهم ما عندهم يعني صاب الدنانير اللي علي خمسة عشر دنانير جاب عشر دنانير وقال هذه العشرة عن الدراهم التي عندك لين؟
يصح؟
بيع دين بيعدي طيب صحيح هذا هو اللي والصحيح هو أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارف في الذنب لأن ظاهر حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ
الدراهم أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه هذا ظاهر الحديث ولأن المقصود من التقابض قبل التفرق قد قد حصل الدراهم الآن في ذمتك والدنانير في ذمتك نتفردك وليس بيننا شيء فالصحيح
أنه يصح وأنه ليس من بيع دين بدين وإنما المنهي عنه أي بيع دين بدين ما سبق تصويره ومر عليه طيب إذا إنسان يشتري حاجات من بقى له و يحاسبه كل شهر إذا انتهى الشهر قال كم كم علي قال كذا
وكذا فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها يجوز أو لا يجوز يجوز يجوز وهذا مما يؤيد القول بأنه ما إذا تصرف في الذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يقول إليه فإنه صحيح ثم قال المهند
رحمه الله تعالى باب بيع الرسول والثمار ما جاء وقت طيب بالنسبة لدراهم والدنانير تتعين بالتعين في العقل نعم ما هو الأقرب أنها فعلا لابد أن تتعين بالتعين نعم يقول ما هو المذهب هنا هو
الأقرب إلى الصحة لا يعني السؤال إذا كان لا أختلف المراد هذا هو السؤال نعم الدراهم والدنانير هذا فإن كانت عندهم تختلف ليست كعملتنا الآن عملتنا الآن مئة ريال معروف ما تزيد ولا ترقص
هم مرارهم أيضا الدراهم والدنانير التي لا تختلف فإن كان فيها أما حتى التي تختلف أيضا هل تتعين أو يجود أن يعطيه من جلسها في من مكان آخر لو أعطاه من مكان آخر لا بد أن يكون فرق بينه
نعم الدراهم معروف والدنانير معروف نعم شخصي ما هو التعامل بين الوقتين إيش مسألة التعامل بين الوقتين في الذهب مبادلة هل نقول لنا العرف جاري أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني
ينتقل ملك وإليهم عند قاسوري مثلا هل يسنتقال مقصودا هذا يقول إنك ترى أن الحرية التي فيها الوقتين ملك للأب من قال هذا عرف ما بدل ولا عرف الناس هذا الذي تقول إنما يكون بالنسبة للبنات
الصغار فهذا الصغار ربما أن يكون الوالد قد أعطاهما هذا على سبيل الآرية ما هو على سبيل التمليك فإذا كان على سبيل العرية فلا أنه لا ربا لأن لباس الهند و لباس سلمة كل الأب إذا أعطاه
الأب وقال عطيها لأختكي ونشتري لك بدلة فهذا يكون كامل لا هذا غير ما هو مبادلة هذا وعدوا من أبيه أن يشتري بدلة ما هو مبادلة نعم شيخ قلنا أن المسدد يعني بكل عشرة عن دينار لابد أن يصرح
بكل مرة أن هذه العشرة عن دينار نعم شيخ إذا كان في أول مرة يقول أنا سأعطيك كل مرة عشرة عن دينار وأتت من المرة ولم يصرح له أن هذه العشرة عن دينار كان يعني يسابق علم لابد ليش لأن ذهب
والفضل قد يزيل قد يزيل وينقص نعم حمد مسؤال يقول هل يجوز أن أحول عملة إلى بلد آخر مثل يسلم البنك هنا كرام سعودي وأقول سلمني إياها في بلدي من نقد البلد هل يجوز أولادي نقول يجوز إذا
قال تحول هذه الدرامة السعودية على أن الدرامة السعودية هناك ثم يحصل المصارفة هناك لما يساوي ريال السعود واضح مثلا حوّت ألف ريال السعودية إلى بلد آخر نقول الذي يتحول كم ألف ريال
السعودية إلى هناك ثم إذا إذا جاء القابض لها نقول إن شئت أن تأخذها ريال السعودية سعود يخذها وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسرية وإنها ما يحصل أوصب لها جماعة أرى تقول لا ضي إذن إذا
وقت مثلا يافظ أنه مثلا حول من بنك السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة نقول تتحول الدرامة إلى بنك القاهرة السعودية ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدرامة السعودية بالدرامة
بالجنة المصر ويتم العقد على هذا البرش واضح ما أصل لماذا واحد تكلم ما يخدم هذه إذا جاء إذا جاء التحويل مقابله هناك مه هنا يعني لنفض ألف ريال سعودي يساوي مثلا ألف جنيه مصري هنا لكن
في مصر يساوي 800 جنيه يأخذ 800 جنيه مه بأرض لأن تأخذ بسعرها هناك لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن يقولون هذا لا يمكن هنا يا عمد شيك نعم نعم نعم هذا غير صحيح ليش لأن الشيك ليس
قفضل الشيك تحويل لكني أقول إنه إذا صرفت بشيك بما تساوي هنا وصرفت بشيك مصدق نعم وتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولا أصفه ولا أصفه فهذه ربما أقول لي الضرورة
إذا لم يمكن إلا هذا الحال فلا بأس لأن الناس لا يمكن أن تعطي المصالح وكونوا يحول دراهم سوريه إلى هناك ثم يجري التصارف هناك ما يطعوه الحكومات ما تطيب إذا ما فيها الآن إلا للضرورة
انتبهوا للضرورة يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم إذا قال نعم يقول اخبسه أو اخبس منه المقدار المعين حينئذن نقول للضرورة لا بأس جائز فهم تقول لا وهذا
ممكن ولا غير ممكن لا لا ممكن حسن ولهذا قلنا لابد يكون مصدق ولابد يتصل على البنك المحول عليه كيف لا إلا ممكن لا ممكن هذا ما في معنى لا يطعوه إذا ما تعرض أن ندور غيره ندور بنك الآخر
لا هم يطعون ما يعتبر أنا علي أقول علينا أكلم ولا ما أعرض إيش إيش يعني يعني ما يصدقه إلا بعد أن يتيق أن هناك رصيد أنا قلت هذا إنه لا بد من يتصل ببنك لأن أحيانا تحال الشيكهات ولا
يصدق رصيد وهذا كثير الله أكوام اللهم أربع هذا ورساله ورساله ورساله محمد المصير ورساله محمود ورساله نعم إيش إيش مهم أقول لما من سؤالك لم أفهم سؤالك ما هو سؤاله نعم اتفق فعلة في
القرر ما إيش نعم لا إذا لم يتفق هنا صح نعم أجبنا عنه ما أجبنا عنه جما إلا بلع إذا اختلبت هذه الصلاة فبيعوا كيف هشيتهم أجبنا عنه أجبنا عنه إما أنك لم تحضر ذلك اليوم بقلبك وقالبك أو
لم تحضر بقلبك كيف نعم وما ذكرنا هذا ذكرنا هذا وإن أسلم يدر على ذلك حتى فيه النقل ولهذا قال العلماء رحمه الله إنه إذا كان إذا باع مكينة من موزون جاهز كل شيء نعم هذه مشكلة هذه لا
تنطبق إلا إذا قلنا إن العلة الثمانية فقد أصبحت الأوراق النقضية الآن ثمنة تشترى بالأشياء وتلفى بالأشهور ما أشكل هذا ويبقى علينا إذا قلنا الثمانية يشكل علينا حديث القلع فإنها لسا
الثمنة فالذهب ويشكل علينا أيضا عموم قولها الذهب بالذهب مثل البمثل هو عام سواء كان نقدا أو غير نقدا فلهذا الحقاق الأوراق النقدية في الدهب والفضة في النفس منه شيء لكن الإنسان يستعظم
أن يقول للناس هذه الأوراق النقدية عروض مطلقا لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت المنوك الآن التي تعمل بالربا لا ربا فيها حلالا لا ربا فيها وهذه واحدة الشيء الثاني لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة
في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدها للتجارة تكون عروض تجارة وقد قال بهذا بعض العلماء حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلق لأن الفلوس عروض حتى لو كان الإنسان عنده ملايين
من الفلوس النقود المعدنية فليس عليه زكاة لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه فكل الناس عندهم ملايين من هذه الأوراق يقولون ما أردنا التجارة فلا زكاة عليه وكل البنوك تقول خلاص الحمد
لله أن حن الناس من أول يحالتون بالحصة ويقولون أنتم تحاربوا الله ورسوله الآن لسنا نحارب الله ورسوله فالحقيقة أن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدا لأنه لا فرق بين أن تدفع دينار أو
أن تدفع ورقة في 500 ريال بالنسبة لقيام الأشياء لا فرق لكن حديث فضالة هو الذي مشكل على هذا إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جراء الربا حينئذ ننفك من هذا الشكل نعم وهذا
يقول أحمد الغاند يقول استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيئة ما في الثمة بما في الثمة فلم أفهم هذا بارك الله فيكم وفهمت أن أحد النقدين حاضر نعم مثلا باع العبل بدراهم فقال أعطني بدل
الدراهم دنانير ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير فقال أعطني بدلها دنانير ثم ذهب وشاء عليه بالدنانير يكون هنا نعم نعم بايدين بدين ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة يحيى
نعم تأخير القبض إذا باع إذا باع جنسين اتفق في علة ربا الفضل حرم النسيئة وهو أن يتفرقها قبل القبض المثال يا أحمد نزل نبيها بورفا بالشعير أو نعم أو ذهب أو ذهبا بكم هل يستثنى من هذا
الشيء؟
ياسا وهي شيف إذا كان بينهما نحن جستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا طيب هل هناك دليل على هذا الأستثنى؟
سليم سليم هناك دليل على الأستثنى نعم أريد مقلال ايش؟
أريد مقلال ايه لا أريد مقلال محمد الله في السماع أبعا سألت وسط المقارب وجه الدلالة نعم السنة هو تقديم الثمانة في المنزل لكن هذا يقوم في كيل وكيل لا يتضغم عن النقدين في علة ربا
الفضل بي وي وفي شيء وقالوا هو في شيء وفي رواه في ثمانة ايه ما هو من تليلة الآن أتيت بالتليلة لكن لا نفع هل أتيت به تقديدا أو أنك تعرف وجه الدلالة والمطلوب الآن أن تبيد لنا وجه
الدلالة وجه الدلالة على السمن تقديم الثمانة في المنزل طيب وقدم الثمن أحد النقديم طيب الثمن أحد النقديم وإذا كان المثمن وهو المسلفي مكيلا لم يتفقها في هذه الثمانة في المنزل طيب
وشوفو ما يصبح نعم أبدالله قوله أو وزن المعلومين والدنيل والدراهيم موظونا و واضحة.
واضحة.
طيب.
فيه ايضا تعليل.
هذا جليل.
فيه التعليل ايضا.
هذا.
هذا الاستثناء له جليل وله تعليل.
الدليل ما ذكر.
فيه جائما غالب.
طيب.
من الذي اخرجه قوله غالبا? طيب صحيم.
لانه اذا جعل الثمن وكيلا في موزون لم يسرد لباب السلام.
وهذا كما تعرفون حل في الاهل المرة.
هل يجوز للانسان ان يتعامل بالذبا مع رجل حربي? نعم.
هنا.
لا يجوز.
حربي يا رجال.
حربي.
مباح المال.
ما يجوز? ها? عجب.
سؤالي هل يجوز ذبا في معاملة الحربي او لا? لا يجوز.
طيب.
اذا قال لك القائل.
اليس ما له حلالا? اذا ليش ما اخذ ماله بأي وسيفة? لأن الذبا محرم نداتي.
ام.
ام.
لو تعال لورا.
ان المعاملات تختلف الشيخ مع حربي.
ها? المعاملات.
كلاف غير.
حوض البيع.
اي.
كلاف غير.
ما انه اذا كامل اخلاف غيره يجوز.
يجوز الربا معه.
المعاملات يجب ان تكون على وقق الشريعة.
ولو كان مع الحربيين لانه لما جرل عقائه بينك وبين هذا الحربي.
فقد عطيته امانا.
لا حد هذا المسأل.
ما دمت عقدت عقدا بينك وبين الحرب فقد عطيته امانا.
واذا عطيته امانا صار مالهما.