410- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الربا والصرف/ تابع - ولايصح بيع لحم / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسك ويجوز من غير جنسك ويصح من غير جنسك بيع اللحم بحيوان من جنسك لا يصح ويصح من غير جنسك أعرفتم؟
مثال قالك عندي كومة من لحم الضان فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز لماذا؟
لأنه من جنس طي فإذا قال قال الذي عندي لحم والشاة والخوف فيها لحم فيها كبئ فيها رئة فيها قلب وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها جنس مستقبل قلنا إذا كان الذي عندك لحم وفي الشاة
لحم فقد بعت لحما بلحم ومعه من غير الجنس فيكون هذا من بعض ما يسمى عند الفقهاء بمدعج ودره أفهم جم فلا يجد نعم غير مفهوم طيب إذا بعت عليك حشرة أسواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما آآ
ثمانية أسواع من الشعير أجوز هذا أو لا؟
لا يجوز لماذا؟
لأنك بعت جنساً بجنسه ومع الثاني من غير الجنس هذا مدعجوه ودرهم بمدعجوه أو بمدعجوه أو بمدعجوه ودرهم يعني حسب ما سأتنا بمدعجوه ومعهما يكون سبقاء قبل ذلك إذن بيع اللحم بحيوانه من جنسه
جائز أو غير جائز يقول مالف لا يجد واستجل بعموم قبل رسول عليه الصلاة والسلام لا يباع اللحم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره يقولنا إنه عام يشمل ما إذا كان
الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنس وهذا كما تعلمون لا ينطبق على كلم مالف ولكن أنا أريد أن نفهم أولا كلام المعلم المعلم فالمعلم رحمه الله يقول إنه لا يباع اللحم بحيوان من جنس مثال
خمسين كيلو من اللحم في خروف من جنس خمسين كيلو من لحم الضأن في خروف فهذا لا يجب فهمتم ها فهمتم لماذا أول لهذا الحديث النهي عن بيع الحيوان أي اللحم بالحيوان وهذا في تصرفه مقال بين
أهل العلم وفي خلال وثانيا لأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعاما في جنسه ومع الآخر من غير الجنس لأنه إذا قدرنا أن هذه الهكومة لحم أي هضر فالحيوان أنه بيع فيه فيه لحم
شحم وكبر وليأة وقلب حاج كرش أمعاء إلى آخر فيكون كالذي باع ربويا بمثله ومع الآخر من غير الجنس وهذا ما يعبر الفقهاء بمدة أجوة هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلم وقال بعضاء العلم إنه
لا بأس به أي لا بأس بدي اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنس أو من غير جنس وذلك لاختلاف المقاص بين الحيوان وغير اللحم الحيوان يراده للأكل يراده للأكل يراده للتنمية يراده للتجارة ولغير
ذلك واللحم يراده غالبا ليش للأكل فلما اختلفت المنافع والمقاص صارت كل واحد منهما لا صدث له بالآخر وفصل بعض أكل العلم وقال إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصف بيعه من جنس وإن أراد
بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرف أو غير ذلك فلا بأس لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصر فصار المراد بهذا الحيوان هو النحم والعمل بالنيات وإذا أراد الانتفاعات الأخرى
فإنه يختلف المقصود وهذا القول أصح بالأقوال الثلاثة أنه إن أراد الحيوان اللحم فإنه لا يجب لأنه صار كأنه باع إيش لحم بلحم من غير تساوة وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا
بأس وهذا القول لا يعارض الحديث النهي عن بين اللحم والحيوان لأنه يمكن أن نحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان إيش اللحم وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان لا أن يريد باللحم
الحيوان ممكن عبد الله كيف لا أن يريد باللحم الحيوان يمكن لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود الحيوان لكن أن يريد بالحيوان اللحم ممكن يذبح ويقل اللحم فهذا الحديث إذا صح فإنه يحمل عما إذا
أراد الإنسان بالحيوان اللحم وهذا القول هو أعدل الأقوال وأصح الأقوال قال المؤلف ويصرح بغير جنس مثل أن يبيع لحم ضال ببقر لأن اختلاف الجنس يدخل فيه في قوله عليه الصلاة والسلام إذا
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا باع إذا باع لحما مأكولا بخمار يجوز أو لا يجوز يجوز لماذا لاختلاف الجنس واختلاف المقاصر أيضا ثم قال المؤلف رحمه الله ولا
يصف بيع نعم ولا يجوز بيع حب بدقيق ولو تساوى وزنا إنسان باعه بصاع من دقيق البر فإنه لا لا يجوز لماذا لعدم التساوى فإذا قال أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يبلغ وزن الحب قلنا لا يجوز
أيضا لأن المعتبر فيه معيار الكيك البر والحب والدقيق المعتبر فيه في المعيار هو الكيك فلا يصف طيب لو باع شعيرا حبا بدقيق برا جوز لا يجوز لماذا لا اختلاف وليها ليجوز أن يبيع صاعا من
البر بصاعين من الشعير طيب قال رحمه الله ولا جوز من دقيق ولا سويقه الفرق بين الدقيق والسويق أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص أي بدون أن يحمص على النار والسويق يحمص يعني يشوى على
النار ثم يطحن فإذا جازت فإذا امتنع أن يباع الحب الدقيق في المحمص فامتنعه بيعه بالدقيق المحمص من باب من باب ولا سويقه ولا نيه بمطبوخه أيضا لا جوز أن يباع الني بالمطبوخ فإنسان عنده
كيلو من اللحم الني أرابعا يبيعه بكيلو من اللحم المطبوخ لا جوز يحيق لا جوز ما الذي قلت لا حب لا جوز أن يباعه بالني بالني إذا كان من جلس الطب طيب لأن الطب يؤثر يؤثر في الوزن لأنه
يدخل أشياء من الماء فيؤثر فلذلك لأنه يباعي بالني بالمطبوخ وأصله بعصير لا يباع الأصل بالعصير مثاله زيتون وزيت سيتون لا جوز أن يباع الأصل بالعصير لتعذر إيش لتعذر التساوي وخالصه بما
شوو به أيضا لا يباع الجنس الربوي بجنس إذا كان مخلوطا مثال ذلك باع صاعا من البر لصاعا من البر لكن فيه شغير فهل يجوز لا لماذا لعدم التساوي لأن المشروب ليس في المخلوط إلا إذا كان
الخلق يسيرا غير مقصود كما لو كان ملحا في طعام فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر لأن هذا الخلق يسير تابع يقصد به إصلاح المخلوط المخلوط به إلا لم محمد جاوة تام والصلاة طائمهات محمد الوسيلة
والطغيلة والأسفل وقال المحمد نعم نعم نعم نعم نعم مثل لو فرض أن هذا الماء الطعام الربوي لو فرض أنه عصر عصر وصار هذا العصير لا يختلفه من الناس لكن لو نعتون به مع الأكل من باب التكميل
فهذا لا يسبب التكميل ولا كردوا على ما اختاره رحمه الله أما إذا كان يقتات فإنه يكون جنسا مستقلا نعم الخبز ربما يكون قوتا في بعض في بعض الانشيات يبس لكن يبس ويبقى نعم يمكن لكن مثل
الشوربة الشوربة ما كتب وقتها راح نعم نعم يعني أنت ترى أنه لا يجري الباعدة في الستة فقط ايه أمان الصالح وعلى كلها سبق لنا أن بعض العلماء قال بذلك حتى الذين يخلون بعياس قالوا بذلك
الظاهري يواضح أنهم لا يرون أن الباعدة يجري في غير هذا الأشياء لكن حتى قياس بعضهم قال لا يجري الباعدة لك الأشياء لكن الاحتياط ما ذكره يعني ما مش عالم أمثال نعم ايش يقول الواقع
لأمثال صواء معكم اي اي ماكي بأس لا بأس لأنها تباع بالدراح ليس تباع المثل ايه اي نعم لو تبايع يعني اعتمر بي تمر وزنا لأنه لا يجري على المثال لا أبد أن يكون نعم آخ واحد لأخ قد تكون
تختلف باللون أو باللين بالملمس أو بالرائح ولما المعلوم أنه يعني ليس من المعقول أن يبيع صاع من القر بصاع من القر يتفقان في كل شيء نعم ايش الذهب الذهب ايضا يختلف الذهب يختلف تعلمنا
أنه بعض بعض العيار كذا من ناس من نرغب الخفيف من نرغب الثقيق على كل حال الحديث فيما إذا بيع الشيء بجلس أما كيف يباع هذا يغفر إلى رغبات الناس مبيد ما تقول عبيد هي رجل ضحى بخروف الله
ستة أشهر وآخر بعنز لها ستة أشهر أيهما يتقلون بحيان نعم الأول إذن هل هم الجنسة أو الجنسات هذا نعم إذن ما مثلنا بالمعز فهذه من الأشياء اليسيرة التي اليسيرة للمصدح لا بأس نعم نصبر
اللحم الحيوان نطل الوقت لخاف كاظ كاظ حال البحرين الآن يبدأ الدرس إن شاء الله الاختراح صار منكم على الحال أنت كنتي هذا السؤال نحن لاختراح أي يعني أغنى أنت أغنى أنه منكم إيش عني عني
عني يعني أغنى وما قلت لك أن أكل اللحم ميا تترى العلماء أنه مقروح إلا لمن أعجادهم كيف الكبر من أحسن ما يكن ولذي حتى بعد إذا كتانية طاحت أنها طعم طيب ولا سيما البعيد البكر خين لأنه
قطع الدم قطع الدم ومثل أيضا كل ما يطعنه عروق فأنه طاهب وحلا اللهم صلى الله عليه وسلم سامي سامي بشاذ ذات ومرأت وكيد العرف المدينة والوزن العرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما
لا حق لهم أولاد سأكذر عرضه في مومين بسم الله نحن رحلين الحمد للعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصطاب ومن تبعهم في أسلام إلى يوم الدين أما بعد إننا نسأل عن القواعد في
الربا لأن القواعد ترصف بالدهل وأما نسائل وفردية فهي عبارة مفق بيط فنقول ما هي القاعدة فيما إذا بيع الرباوي بتنسي فهد اشتريطا فيه شرطان الشرط الأول نعم الشرط التاني الحيول والتقاب
طيب لو تساعد المكيلان وزن خالب هلنصح هذا معنى قولنا بالمعيار الشرط إننا لا يباع المكيل بجنسه وزن بل لابد أن نكون كيف طيب لو تساوى الموزون بجنسه كيف لماذا لابد أن نكون تساوى بنيار
الشرط نعم إذا بيع جمل بثوب طيب شات بشات نعم والتساوى ليش وزن نعم ها والتقابض نعم والتقابض الجنس واحد شات بشات لا جدير طيب نريد دليلا وتعليلا على هذه المسألة نعم شراف والبائران
بالسلام إذا أبدا السلام هذا دليل تعليل آدم تعليم أنه ليس بمفعوم ولا ليس بريبوي نعم ليس بريبوي طيب تمام إذا إذا فيها شيء بشيء وليس بريبوي فإنه لا يستعد فيه لا تقابض ولا تساوى طيب
حديد برصاص مش اللي جوز متفاضلا أو متساول أو قبض يجوز متفاضلا يعني غطلا بريطرج ويجوز تفرق قبل القبض لماذا يعني أنت الآن نفيت عنه الربا ربا الفضل وربا النسية فلماذا يعني لا أجري به
الربا طيب إبراهيم يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه التفرق قبل قبل لماذا نعم أما جواز التفاضل فالاختلاف الجنس ها فالاتفاقهما بالوزن وهي عدلة الربا طيب أما أنت هل بنيت كلامك أو جوابك
الأول على أصل أو هي رمح من غير رامي ما هو الأصل عن ذلك يعني ولا رأيك أحد من العلم يقول كما قال الأخ إبراهيم ها لا من ها من الذين قالوا بأنه يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر وما
أشملها طيب أين لعدينا الربا في هذا الأشياء ولغم بالربا فأعطوا الجمه الربا هذه غريبا طيب ما هو ما هو رائم صاحب مثل الزال أنه يجري الربا أحسن إذن صار جواب مبيع على أصل على كل حال
الجواب إذا بيع حديد برصاص فإن قلنا بأن الربا لا يجري فيه جاز فيه التفاظر والتفرق وإن قلنا يجري في الربا جاز فيه التفاظر باختلاف الجنس ولم يجري التفرق قبل القر باتحادهما في علة
الربا وهي الوزن والصحيح كما قلنا لكم أنه لا يجري في الربا إذ لا يجري في الربا إلا في التهج والفضة فقط وعما بقية مرسونات من الحديد ونصاص وغيرها فلا يجري فيها طيب الآن نأخذ مسائل
تعتبر فرعا على ما سبق يقول رحمه الله تعالى مبتدى درس الليلة ولا يجوز طيب حكم الدقيد كذا مبتد درس أنا متدد نعم طيب ما شاء ماذا من أخلافا لا نهاية له نقول لا يجوز بين حب بدقيق يعني
حب بر بدقيق بر لا يجب يتعذر التساوى لأن الحب بالطحم تنتشر أجزاء وظاهر كلام المعلم أنه لا يجوز ولا وزنا وقال بعض العلماء إنه يجوز وزنا لأن الحب وإن انتشر بالطحم فإنه يمكن التساوى
بماذا بالوزن وهذا كما قالوا فيما إلى جب تمر يعني صار تمر مرسوسا يتعذر كيله فإنه يعتبر بالوزن وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلة من الأصل لكنه يعتبر بالوزن كذلك لا يفعل حب بدقيق السويق
حب السويق والسويق هو الحب المحمص يعني المحموس ثم يطحن فلا يجب أن يباعد الحب بالسويق لأن فيه شيئا الأول تفرق الأزاء الطحن والثاني اختلافها بالتحميص فهي أشد من من باية الحب التقيق
ولا يباعد أيضا نينه بمطبوخ مثل حنطة بهريسة تعرفون هريسة نعم معروف هلا يجب أن يباعد الحب نعم بالهريسة نعم الهريسة هل تعرفون الجريش معروف معروف ما بقى إلا أن يؤذى منه هنا وتأكلون نعم
هذين معروف أيضا لا هريسة ولا جريش طيب نقوله كلب باللغة وعبارة عن الحب يضحن طحنا ليس دقيقا بحيث تكسر ويكون أجزاء ثم بعد الآية تطبخ على مرق من اللحم أو غيره فيسمى جريشة ويسمى هريسة
أحيانا يجعل فيه شيء من الحلوى سكة أو نحمر حتى يكون له حلوة المهم أن النية بالمطبوخ لا يجب لماذا؟
لتعدر التساوى طيب لو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة يجوز لماذا؟
لاختلاف الجنس طيب ولا يباع أصفه بعصير الأصف لا يباع بعصير كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت الزيت من الزيت فباع زيتونا رطلا من زيتون أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصف ومثله أن
يبيع تمرا بدبس يعني هنا الدبس الماء الذي يخبر من التمر فإنه لا جوز لا وذلك لتعدر إيش لتعدر التساوي نعم واصي بعصيره وخالصه بمشوبه الخالص هو الذي ليست معه خلق والمشوب هو الذي خلط به
أو خلط معه غير طيب لماذا لتعدر التساوي رجل عنده صاع من البر الخالص وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير فلا يجوز أن يباع هذا بإيش لتعدر التساوي إلا أنه استثنى من ذلك الخلط اليسير أو
ما كان لإصلاح المخلوط الخلط اليسير لا تكاد تجد برا خالصا ليس في حبة شعير قد يقوم في الحبة حبتان أو أكثر فهذا لا يرى لأنه يسير تابع وكذلك ما يقول لإصلاح كما لو بعنا خبزا من أجد البر
بخبز من البر أحدهما قد جعل فيه حلوى ولكن بعناهما متساوي فلا بأس أو أحدهما فيه ملح فلا بأس فصار يستثم من ذلك الشيء يسير والشيء الذي خلط للإصلاح فإنه لا يستثم القول خالصي بما يشوف
ولا يباع رطبه بيابسه رطبه الضمير يرد على لا على الربوي يعني ولا يباع رطب الربوي يابسه مثل أن يبيع رطبا بتمر التمر يابس رطب رطب فلا يدل حتى وإن تساوي وزنا لأن الرطب أفقل من التمر
والذي أفقله من غير جزء فيكون محظم لكنه يستثم من ذلك العراية يستثم من ذلك والعراية هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام وأراد أن يتفكه بالرطب لكنه ليس عنده
دراية ليس عنده إلا إيش تمر يابس من العام الماضي فهنا رخص الشر بجواز شراء الرطب بالتمر وسميت عراية لعروها عن الثمن فيأتي هذا الرجل الفقيل الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب
البستان ويقول بيعني تمر عليه النخلة الذي هو الآن غطب بهاء بالتمر فهذا جاء لدعاء الحاجة إليه فإن هذا الفقيل يريد أن يتفكه كما يتفكر الناس ويسع عنده دراية فيجد أن يشتري الغطب على
رؤوس النخل بماذا؟
بالتمر لكن بشروط الشرط الأول أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا سوى هذا التمر أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر فإن وجد ما يشتري به سوى التمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشكد ذلك
فإنه لا يجوز أن يشتري الغطباً بتمر أنتما يا جماعة طيب هذا الفقير عنده الآن التمر وعنده ثياب للبيت فهل يجوز أن يشتري الرطب بالتمر مع إمكان شرائه بالثياب لا لأنه لا حاجة الشر الثاني
أن تكون من خمسة أوسق فأقل والوسق ستون صعب فتكون خمسة أوسق ثلاثم صعب والشر الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر يعني أن يأتي الخراس الماهر الحالي ويقول هذا الرطب إذا جف يكون
مساوية للرطب الذي يشتري به مساوية للتمر الذي يشتري به فإن قال إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل فإنه لا يستعد لا بد أن يكون مساوية وهنا اكتفي بالمساواة خرصا من أجل
حاجة القبيلة الشرط الرابع أن يكون محتاج للرطب بمعنى أنه مريد أن يأكله لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر لأنه قد يقول أنا أريد أن أسر الرطب حتى وأبقيه حتى يكون تمرا ليكون هذا التمر تمرا
هذا العام وهو أجده من تمرا العام ماغ يعني أنه جديد فنقول لا لابد أن تكون معتاجا للرطب فتأكله ولهذا قال لو أنه اشترى عرية رطبا ثم أتمر فطل البي لأن الشرط الذي من أجل الإجازة هذا فقد
وكمد من شروط أبعى شروط الخامس اللي يكون عنده شيء سوى التمر ذكرنا خرص الخامس أن تكون على رؤوس النحل أن يكون الرطب على رؤوس النحل فإن كانت في أواني بمعنى أن صاحب المستان حرف النحل
وجعلهم في أواني وعرضوا للبي فجاء الإنسان الفقير قال أنا ما أمدز من يدراهم لكن عندكم اخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصي تمرا فهذا لا يفوت لأنه يفوت التفكر لأن كونه على رؤوس
النحل يتفكه وبيل الإنسان شيئا فشيئا فهذه خمسة سروط العراية فإن قال القائد كيف جازت العراية وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرور والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرور لقول الله وقد فصل
لكم ما حرم عليكم إلا منطلته إليه فهذا إراد جيد هذا إراد جيد لا شك فيه الجوع الجوع أن نرده بالقاعدة المعرفة عند العلماء وهو أن ما حرم تحييم الوسائل جاز للحاجة لأن المحرمات نوعا
محرمات تحييم غاية لذاته ومحرمات تحييم وسيلة رب القضل هل تحييم تحييم غاية أو تحييم وسيلة يقول العلماء إنهم تحييم وسيلة ويستدلون لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في
السيد إنما الربا في النسيئة وهذه جملة جملة حصر كان يقال لا ربا إلا في النسيئة فيقال المراج بهذا الربا الربا الذي هو الغاية أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء بجنس إذا
بيع الشيء الربوي بجنس إذا اندفع هذا الربا اندفع لأن تحييم ربا الفضل تحييم وسائل وما كان تحييم وسائل فإنه يجوز للحاجة هذا المثال مثال آخر الحرير الحرير حرام العلماء ويجوز أن يلبسه
الإنسان للحكة إذا كان في الإنسان حكة التهاب التسدق جاز أن يلبسه ليخفر هذا ما أن هذا منه ضروره لكن جاز لأن أصدى تحييم الحرير على الذكور أنه غير لارق بهم وأنه وصيلة إلى أن يكون
الإنسان الذكر الذي فضله الله برجوله في منزلة من؟
في منزلة الأنثة التي تنشأ في الحلية وأنه وصيلة من؟
ولهذا حضر ما الدهب والحرير على الذكور مثال مثال الثالث آنية الفضة حرام فإذا كان عند الإنسان إناء من غير الفضة وانكسر وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة فهذا جاد مع أنه سوف
يستعمل على الإناء وفيه شيء من الفضة لكن يقال يجوز للحاجة مع أنه في الأصل حرام لأنه حرم تحييم الوساء إذ أن الذهب والفضة استمارهما في الأوان يؤدي إلى الفخر والفيلاء والاستكبار
والتعاض ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر والقلاصة الآن أن قول المؤلم لا يجوز بيع رطبه بيابسه تستثنى منه العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النقل
في التمح بالشروض التي سنتمه طيبين قال قال حاجة المشتري واضحة يعني المشتري مفاجئة رطب هي اشتريت لكن لو كان البائع المحتاج لتمر وليس عنده مال إلا ما فيه وسن نخل من الرطب فهل يجوز أو
لا فهمنا فرق بين الصورتين أو لا الفرق بين الصورتين واقع في العرايا يكون المشتري هو المحتاج المحتاج لإيش للرطب أقول الآن إذا كان صاحب الرطب هو المحتاج للتمر فهل يجوز أن ندفع حاجة
وإذا لم يكن ندعو دراهم ونقول لا بأس أن تشتري تمرا برطب الشروض التي ذكرناها نعم قال بعض العلم لا يجوز لأن هذه الصورة مستثناء والمستثناء لا يقاس عليه غيره وقال بعض العلم إنه يصف
القياس لأن المقصود دفع الحاجة والأقرب عندي صحة ذات أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس إذ أن المقصود دفع حاجة للإنسان فلا فرق بينهم هو البايع والمشتث فإن قال القائل وهل يجوز وهل
تجوز العراية في غير النقل كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه به فهل يجوز أو لا في هذا أحلاف من العلماء منهم من قال إنه يجوز قياسا على التمر والزبيب الطعام كما في عريف
أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال في فطر في زكاة الفطر وكان طعام اليميل التمر والشعير والزبيب والأقل فهو طعام فإذا احتاج الإنسان إلى العنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس الشروط التي لكم
في العريف وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المن لأن العلة التي من أجلها رفت ففي عراية النقل موجودة في عراية هيش هي العنب وهذا ما كلمت