409- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات -الربا والصرف/ باب الربا والصرف/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المغالب رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت إذا أنزلنا على الأرض الماء اهتزت وربت يعني اهتزت
بأشجارها وعشبها وربت أي زادت وليس المراد الأرض نفسها فللمراد ما ينبت فيها ومعنى ربق أي زادة وأما شرعا فهو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربع إذن ليس كل زيادة الربع في الشرع وليس
كل زيادة في بيع ربع إذا كان المبيعان مما تجود فيه الزيادة فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس وكتابا بكتابين فلا بأس لأنه ليس كل زيادة تكون رباء بل الزيادة تكون رباء هي ما إذا وقع العقد
بين شيئين يحرم بينهم التفاظل وسيارتين شرابين ذات حكم الرباء أنه محرم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ومرتبة أنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل ربا وموكلة
وشاهدي وكاتبة ولأن الله تعالى قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال فإن تبتم وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فهو من أعظم من أعظم الكبار والإجماع
على تحليمه ولهذا من أنكر تحليمه من من عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليه ولكن إذا قلنا هذا هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة؟
لا يقى خلاف بعض الصور مثل ما قلنا السلطات واجب في الإجماع ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة يختلفوا في الإبل والبقر العوامل يختلفوا في الحلي ومع شفاء ذلك لكن في الجملة العلماء مجمعون
على أن نرى بحراء بل من تباعد ذلك فما هي الأشياء الربوية الأشياء الربوية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد فقال صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الذهب بالذهب والفضلة بالفضة والبر
بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملك بالملك مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فعدها ستة أعيدها الذهب بالذهب والفضلة
بالفضلة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد هذه ستة أشياء وهذه الأشياء والستة مجمع عليها على حسب ما جاء في الحديث أي مجمع على
أنها هي الأموال الربوية وأن الربى يجري فيها على حسب ما جاء فيها واختلف العلماء فيما سواه هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق فأما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها شيء والربى خاص بهذه
الأشياء السكة لأن أهل الظاهر يمنعون القياس وقال أهل المعاني بل يقاس عليها ما يماثلها ووافق بعض أهل المعاني وقال بعضها عن القياسيين إنه لا يجد الرباء إلا في هذه الستة فقط وعلّل ما
ذهب إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة فلما اختلفوا في العلة صار الواجب التوقف وأن لا نزيد على ما جاء في السنة ولكن الراجح أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين متماثلين لأن الشريعة
محتمة من لدى الحكيم الخبير والقياس فيها ثابت ولكن ما هو مناط الحكم أي ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة هذا أيضاً محل النزاء فقال بعض العلماء العلة
والكين في الأصناف الأربعة والوزن في الذهب والفضة وبناء على هذا نقول يجري الربا في كل مكين قياسا على الأصناف الأربعة وفي كل موزون قياسا على الصنفين الآخرين الذهب والفضة ولا يجري
الربا في غير المكين والموزون وعلى هذا القول لو أبدل برتقالة ببرتقالتين يجوز أو لا لا يجوز يجوز يا جماعة هذا ليس مكينة ولا موزونة هذا عرف طالب ويعتبر من معدول طيب وقال بعض العلماء
العلة الطعم في الأصناف الأربعة والسمنية في الذهب وبناء على هذا نقول إذا أبدل برتقال بولتقالتين فإنه لا يجوز لأنها كلها مطؤوم وأيضا إذا أبدل طنا من الحديد بطنين من الحديد يجوز وعلى
القول الأول لا يجوز فالمهم أن العلماء اختلفوا في الرب وأقرب شيء أن يقال أن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة سواء كان نقدين أو غير نقدين والدليل أنه يجري الذهب والفضة والدليل
على أن أبنب يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين حديث القلادة الذي رواه فضال بن حبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر دينار ففصلها فوجد فيها أكثر فنهى النبي صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم أن تباع حتى تفصل ومعلوم أن القلادة خرج عن كونها نقلة وعلى هذا في أجل الذباء في الذهب والفصبة مطلقة سواء كانت نقداً أم كبراً أم كلياً على أي حال كان ولا يكن الذباء في
الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعارف أما العلة في الأربعة فالعلة في الأربعة كونها مكيلة مطعومة يعني أن العلة مركبة من شيئا الكيل والطعم ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة
إذا باع صاعة من من الإشنات من الإشنات دقيق إذا باع صاعة من أسنان بصاعين منه إن قلنا العل لها الكير لا يجوز إن قلنا العل لها الطعام جاز إن قلنا العل لها الكير مع الطعام جاز عيز كذا
طيب وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة إذا قلنا العل لها الطعام لا يجوز إن قلنا العل لها الكير يجوز إذا قلنا العل لها الكير مع الطعام يجوز فالأمثلة تبنى على الخلافها ولكن أقرب شيء فيما
أرى أن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة وأن الربا يجري فيهما على كل حال والعلة في الأربعة أنها مطعومة مكيلة لأن هذا هو الواقع أنها مطعومة وأنها مكيلة فإن قال قائم أسلمنا أنها
مطعومة في البر والشعير والتمر لكن الملح أجاب عنه الشيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له واضح ولهذا قال أنه في الكلام كالملح في الطعام فالملح من توابع الطعام وبناء على
هذا التعليل يجري الربا في التوابل ولي لا التي يصلح بها الطعام لأنها تابعة له يقول معالف رحمه الله ويحلم رب الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه بناء على أن العل هي شيء الكير والوزن
الكير في الأربعة والوزن في الذهب والفضل فيحلم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه وقوله رب الفضل أي رب الزيادة في كل مكيل بيع بجنسه بر ببر يحرم فيهما رب الفضل شعير بشعير يحرم تمر بتم يحرم
ملح بملح يحرم ذهر بذهر يحرم فضة بفضة يحرم حدير بحديد يحرم على كلام المؤلف يحرم لأنه موزمون في كل مكين بجنسه طيب بر بشعير لا يحرم البقاء لأنه ما لقيد يقال بجنسه والشعير ليس جنسا من
الفور طيب وكل شيء حرم فيه رب الفضل فإنه يحلم فيه رب النسية كل ما حرم فيه رب الفضل حرم فيه رب النسية ولهذا لم يقل مؤلف رب الفضل والنسية لأن هذا معلوم أنه متى حرم رب الفضل حرم رب
النسية طيب ويجب فيه أي في فيع مكيل أو موزوم بجنسه يجب فيه الحلول والقبر يعني أن يكون البيع حالا وأن يقر فلو باع ذهبا لذهب مؤجلا حرم أو لا لنجب فيه الحلول وإنما وجب الحلول لأن لا
يدخله ربا نسيح وقوله والقبر إذا قال قائل أليس القبر مغنى عن الحلول يعني لو قال يشترط فيه القبر كما جاء لقوله يدا بيد نعم هو الواقع يغنى لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبر ولا يكون
فيها مثل النبي عليه ذهب بذهب معجل إلى شهر ويقول خذ هذا عندك وديع وإذا جاء الشهر فاقبض يمكن أو لا يمكن يمكن فهذا فيه فيه قبع وليس فيه ولهذا بيّن المعلق محمد الله أنه يشتغل الخلول
والقبع فإذا قال إنسان أليس الحديث ليس فيه إلى القبع وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أبلغ كلام المعلق قلنا ليس في كلام المعلق إلا زيادة الإضاح فقط فهو للحديث بمنزل الشر وكلام
النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعمل على المعهود والمعهود أنه إذا تقابض فالبيع حال يعني وش معنى نقول اشتريت كيلو من الذهب واخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر ثم بعد ذلك يفلطه لنفسك
صورة نادرة او لا توجد ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام انما يتكلم المور الدائمة المعروفة والغالبة فهمنا الان أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب فيه شيئا التساوي والتقار لأن المعالك يقول
يحرم رب الفضل قال واجب في الكل والقبر وإذا قد يجب في الكل والقبر منه يحرم تأخير القبر فالقاعدة عشان ما تذهب أفكاركم بعيدا القاعدة أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئا هما التساوي والقبر
قبل التقار ثم قال رحمه الله و طيب نقر على نعم الكيل والطعم في الأرض فما سواها في هذا العلة جرى فيه العلة يشتج بعلة الاندخاب ما هو بالظاهر لأن التمر قد لا يوضي خط نعم الشعير موجود
هذا لا يمكن إلا إذا كان يعني هو مطعوف هو مطعوم فإن صح الحديث به فقد ثبت من النص وإن لم يصح فقد ثبت من النص كيف؟
يعني ما نهل له لكنه يمشي معه يمشي معه هذا ماست نقول إذا رجع من بيته وجاء بعوض فعقد عقد جديد وفي هذا الحال يمكن أن نتريه السبب يبطل العقد يبطل العقد نعم موسيقى نعم إذا قلنا الكيل
والطعم اعلم اي نعم مو شطنة سميها تسميعوا لا قراءة جديدة طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلم رحمه الله وتعالى باب الرباء والصرف الرباء في اللغة الزيالة قال المهالف وَلَا يُبَعُ
مَرْكِيلٌ بِجِنْسِهِ إِلَّا كَيْلًا وَلَا مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ إِلَّا وَسْنَا لما بيّن المهالف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربع بيّن بأي طريق نصب إلى المساواة لأن بيع الشيء
بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبر فبأي شيء نكون قبر وبأي شيء نعلم فيه المساوات إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه الحلول والقبض والتساوي فما هو الطريق إلى العلم بالتساوي
بيّنه بقوله ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلة ولا موزون بجنسه إلا وزنها وعلى هذا التساوي في المكيل عن طريق الكيل وفي الموزون عن طريق الوزن والفرق بينهما أن المكيلة تقدير الشيء بالحجف
والوزن تقديره بالثقل والخفة هذا هو الفرق فالمكيل يقدر بحجم الشيء والوزن بمعنى بالخفة والثقل هذا هو الفرق بينهما فما فالبر مكيل إذا بيع ببر فلابد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل
فلو وزن يعني بيع بجنس وزن فإنه لا يصف ولا يعتبر ذلك تساوي حتى فيما لا يختلف الوزن والكيل كالأدهان والألبان فإن الأدهان والألبان من قسم المكيل لأن كل مائع مكيل كل مائع يجد به الربا
فهو مكيل فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات ولا يختلف بها الوزن والكيل ومع ذلك لو بيعت وزنا فإنها على كلام المغلف لا يصف يعني لبن بلبن من جنسه وزنا فإنه لا يصف مع أنه لو كيل لكان
متساوي واخترى الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال مثلا بمثل والمثلية هنا
متحق أما ما يختلف الكيل والوزن فلابد أن يكون المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزن طيب ولا موزون بجنسه إلا وزنه مثل اللحم لو باع الإنسان لحما من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون فلو
أراد أن يقدع اللحم قطع صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلا فإنه لا يصل لأن معيار اللحم هو الوزن وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يباع المكيل وزنا فيعتبر بالوزن ولا العكس يعني فلا
يباع الموزون كيلا بخلاف المكيل فإنه يجوز أن يباع وزنا لكن الاحتياط أن لا يباع المكيل إلا كيلا ولا يباع الموزون بمثله إلا وزنه إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك فيه أن بيعه كيلا
أو وزنا جاد وقول مؤلف ولا يباع مكيل كلمة مكيل نكرة في السياق النفي تشمل القليل والكثير والمساوث الجودة والمخالف فلو باع الإنسان تمرةً بتمرة فالتساوي بماذا؟
بالكيل ولا بالوزن؟
بالكيل تساوي بالكيل تمرةً بتمرة لابد من أن يتساوي كيلاً لكن كيف تقال بتمرة؟
يؤتها بإناء صغير كم لعقه لها تضع التمر في هذا الملعقه ويوضع التمر الأخرى فيها وقال بعض أهل العلم ما لا يوزن لقلته وحقارته فإنه لا يؤتمر فيه المساواة كتمرة بتمرتين مثلا فلا بأس فمن
أخذ بعموم الحديث التمر بالتمر مثل المثل قال هذا يشمل التمر القليل والكثير ومن أخذ بما تعرف بها الناس وقال إنه لا يمكن أن تكال التمر قال هذا محمول على ما يعرفه الناس مما يمكن فيه
الكثير لكن المؤلف يعني ظاهر كلامه ولا يباع مكين إنه يشمل القليل والكثير نعم ولا موزون بجزء إلا وزء قال ولا بعضه ببعض جزافا يعني ولا مباع بعض المكيب بالمكيب جزافا ولا بعض الموزون
بالموزون جزافا لأنه لا بد به من العلم بإيش بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاق حتى لو فرض أننا أتينا بخارس حادق وقال هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البر فإنه لا يجوز
تبايعهما لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيف إلا أنه يستثنى مسألة واحدة تأتينا إن شاء الله وهي العراية فإن العراية يجوز أن تباع خرصة والعراية أن يكون هناك رجل فقيل لا يجد
مالا ويحتاج إلى الهطب وليس عنده إلا تمر فيأتي إلى صاحب المستان ويقول أنا أريد أن أشتري منك رطبا بهذا التمر فهذا يجوز على أن يخرص الرطب بمثل التمر بعد جفافه بعد جفافه وتحوله إلى
التمر وهذه مثلا مستثنات مما يشترط فيه العلم بالكي ولا بعضه بعض الجزافة طيب لو باع بعضه بعض الجزافة وقبل التقابض كان كل منهما ما آل إليه فوجده مساوية للآخر فهل يصل في الآخر؟
الجواب نعم يصل في الآخر لأن المحذور قد زاد وليس هناك جهد المبيع معلوم من الطرفين وإنما العلة هو معيار وقد علمنا الآن أنهما سواعد في المعيار الشرع ولا بعضه ببعض جزافا فإن اختلف
الجنس جازت الثلاثة إن اختلف الجنس أي بين المبيعين بأن يباع بر بشعيف فإنها تجوز الثلاثة وهي أن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع جزافا ووجه الجواز أنه إذا بيع الربوي بغير الجنس جاز فيه
التفاضل مثال ذلك اشترى شعيرا ببر ووزناهما فكان سواء يعني اشترى كيلو بر كيلو شعير فهذا جائز أو هل جائز جائز لماذا اختلاف الجنس هذا ثالي من الحكم لكن لماذا جائز لأنه من غير جنس وإذا
اختلف الجنس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم إذا كان هذا بيع طيب باع شعيرا بتمر وزنا الكيلو كيلو من هذا بكيلو من هذا جائز أو غير جائز لماذا؟
اختلاف الجنس وإذا اختلف الجنس لم يشترض التساعد طيب باع تمرا ببر من غير تقديم لا بالوزن ولا بالكين يجوز أيضا وذلك لأنه لا شرط في التساعد وخلاصة الكلام الآن أنه إذا بيع الربوي بجنسه
اشترط فيه شرطان الأول التقابض من الطرفين والثاني التساوي بالنعيار الشرع الماكين بالكيل والموزون بالوزن وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد وهو التقابض قبل التبرد أما
التساوي فنسى بشرط ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزء وإذا بيع ربوي بغير ربوي جاز التفرق قبل قبل وجاز التفاضل مثل أن يبيع شعيرا بشاتر أو يبيع شعيرا بثيار أو ما عشب ذلك فهذا يجوز
فيه التفرق قبل قبل والتفاضل هذا هو خلاصة ما ذكره المعلم رحمه الله تعالى ثم قالوا الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونعم الجنس طابقه هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها هذا هو
الجنس ما يشمل أشياء مختلفة بأنواعها والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها هذا الفرق فمثلا البر جنس أو نوان جنس لأنه يشمل أشياء مختلفة بأنوارها البر كما تعلمون فيما يسمى بالحنطة وما
يسمى بالمعية وأنا أكلمكم عن لغة القصيب لغاتكم ما أعرف عنها وما يسمى بالجريبة وما يسمى بالجيمي هذه أربعة أنواع إذن فالبر جنس شمل أنواعها طيب النوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاص
كالحنطة مثلا الحنطة تشمل أشياء مختلفة بماذا؟
بأشخاص تشمل الحنطة اللي عندي واللي عندك وما أشمل ذلك طيب الإنسان جنس أو نوعه؟
جنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعه ماذا أنواع الإنسان؟
ذكروا أنه طيب الحيوان جنس لكنه أعم من الإنسان لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان يشمل الإنسان والإبل والفقر والغنم وغير ذلك فهو أعم طيب جسد جنس أعم من ما سبق يشمل الجماد والحيوان وكما
أعرفت من الحيوان يشمل الواع هتبين بهذا أن الشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته ونوعاً باعتبار ما فوقه يعني قد يكون الجنس نوعاً باعتبار ما فوقه وجنساً باعتبار ما تحته طيب والمرض هنا
الجنس الأعم أو الجنس الأخص الجنس الأخص الجنس الأخص لا الجنس الأعم ولهذا لو كان فقرة ببعير فقد اتفق في الجنس الأعم وهو الحيواني لكن يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل قبض لكن مراد هنا
الجنس الأخص يعني أخص الأجناس وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام وصلاحاتهم نقول الغر والتمر والشعير والملح والذهب والفضل ما حتى الجنس أعمل جنس أخص قد يشكل على الإسان هذا الشيء طيب
وعلى هذا فإذا قلنا لا يباع الربوي بجنسه فمعناه لا يباع البر بالبر أما الشعيد فإنه جنس مستقل إذا أردت أن تبيع بر ببر فالواجب شيئا الأول تقابض قبل التفرق والثاني التساوي بالمعياب
الشارع وإذا أردت أن تبيع بر بشعيد فالواجب شيء واحد هو التقابض قبل التفرق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وفروع الأجناس كالأدقة والأخفاز والأدهان واللحم أجناس باعتبار باختلاف أصول فروع
الأجناس أجناس لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس متابعة لأصولها ففادنا المؤلف رحمه الله في كلامه هذا أنها أجناس متابعة لأصولها وعلى هذا فإذا بيع بر حبة ببر دقيقا فإنه لا يجوز
لماذا؟
لتعذر التساوي لأن الحبة إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكين ولا يمكن أيضا تقديره بإيش؟
بالوزن لأن البر لا يفاع بالبر إلا كين طيب بر حبة بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن لأن بيع البرب الشعير لا بأس فيه لا بالتباب طيب والدقيق جنس بأجبال أصل كذلك أيضا الأخباس الأخباس
إذا أردت أن أبيع خبزا من الشعير من البرب بجريش أتعرفون الجريش طيب الجريش عبارة عن حرب مطهون لكنه ليس أطاح من دقيقا يطبخ فأردت أن أبيع خبزاً بجريش كلها بو أه يجوز هذا أو لا؟
يا جماعة الخير احتاج توقف هذا لا يجوز يا جماعة لتعدل التساوي لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيبه حتى لو أمكن كيبه فالخبز لا يمكن كيبه فإذا قال قائل يمكن ناخذ بإنامنا نمرع إناء
من الجريش وانفتت الدقيق الخبز ونضع الهما ونبدل هذا بهذا والجنس واحدة ومختلف طيب خبز شعير بجريش من البر يجوز لماذا؟
نعلم لا أدريش للأرض اتساوي هذا ما ذكر المؤلفة رحمه الله أن فروع الأجناس تعتبر ايش؟
أجناسا بحسب وصولها طيب وقال الشيخ الثاني رحمه الله ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت لسبب هذا الصن خرج عن كونه ربويا قناء على أن العلة في تراني الذباء هي هي القوت كونه قوت وإن
لا يخرج فهو جنس مستقل ليس لا يرفع وسط وعلى هذا فيجوز أن أبيع قبزة من البر بجريش من البر لأن كل واحد منهما اختلف اختلاف مبين لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه فيكون جنسا مستقلا
ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف محمد الله لعموم قوله البر بالبر مثلا بمثل وهذا يعم البر على أي حال كان والشعير بالشعير كذلك يعم الشعير على أي حال فإذا قال أنا ما أندي له خبز وأنا
أريد جريش ماذا نقول له نقول بيع الخبز واشتري جريش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التمر الجيد والتمر الردي وقول المؤلم رحمه الله والأخباز نعم كلا دقة والأخباز الأدقة جمع دقيق
والأخباز جمع خبز والأدهان الأدهان هذا بناء على أن الربا يجري في الدهن أما إذا قلنا إنه لا يجري في الدهن فلا بأس بجيع بعضه ببعضه متفاضلا أو متساوي واللحم اللحم أيضا أجناس لحم العبل
جنس ولحم الضأن جنس آخر لحم البقر جنس آخر لحم المعز جنس آخر لحم الأرانب جنس لحم الضباء جنس طيب إذن واللحم موزول فهل يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا لماذا؟
نعم لآدم التساوي والجنس واحد والأصرح المقدم ونقول لأن الجنس واحد لا يجلس به التفاعل طيب كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف ليش؟
لاختلاف الجنس وهذا أيضا بناء على أن اللحم يجري فيه الهبر وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحم أما إذا كنا في بلاد لا يعتبر لهم قوتا فإنه لا يجري فيه الربا لأنه ليس قوت والمذهب أنه
يجري فيه الربا لأنه مما يوزن فالعل على المذهب لأنه مما يوزن وكل موزن فإنه مكين طيب بعت عليك خروفا بخروفين خروف بخروفي نعم هذا ليس موزن ولا مكين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
يستقرض على عبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حي أما إذا ذبح فإنه يكون لحما فيشك فيه الرباء فإذا بيع بالجنس فإنه لا بد من
التساوك وإلا فلا صحي قال وكذا اللبن اللبن أجناء أس باختلاف عصوله لبن العبل جنس ولبن البقر جنس آخر فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر جائز لأن الجنس مختلف ولو بعت صاعا من
لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بكر عجوز ليش؟
لأن الجنس واحد طيب وكذا اللبن أجناس باختلاف حصوله واللحم والشحم والكبد أجناس هذا المؤلف انتقل من الجنس باعتبار استقال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة البهيمة فيها لحظة منوعة
فيها يقول لحظ وشحظ وكبد قلب أليا اتحار لئة كراء عين راس هذه الجناز كل واحد جنس وعلى هذا يجود أن يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من الرئة ولو من الرئة ليش لاختلاف الجنس طيب رطلا من
الرئة برطلين من اللحم من الشات نفسه يجوز لاختلاف الجنس إذن نفس البهيمة هي بأجزائها أجناس كل جزء يعتبرون جنسا مستقلا وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ولكن هل هل يجب التقابل نعم
لماذا لاتفاقهما في المعيار الشرعي اللحم كله موزوم فلما اتفق في المعيار الشرعي كان لابد من ان يتقابل قبل التفرض اما التساوي فليس بالشارع هذا يقول انهم سيبط الحر المدول طيب اذا انواع
اجزاء الجسم تعتبر إش أجناز تعتبر أجناز فإذا