408- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ احكام الإقالة في البيع / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال رحمه الله والإقالة فسر الإقالة هي أن يقيل البائع المشتري أو يقيل المشتري البائع ومن الإقالة الإقالة اللا ينزيمه بالعقل فيفسف وحكمها التكليف أنها سنة وحكمها الوضعي أنها فسر لأن في القراءة في القراءة الفقه أن الحكام نوعا تكليفية ووضعية فحكمها التكليف أنها سنة ولكن هي سنة في حق المقيل ومباحة في حق المستقيل يعني فلا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك سواء أن كنت البائع أو المشتري أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة فعليه إذا جاءك أخوك نادم وقال أن أشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خياري والعقد لازمت لكني نجمت فأرجو منك أن تنفسخ العقد فإننا يقول يسن لك أن تفسخ غجاء هذا الثواب أن الله تعالى يقيلك العثرتك يوم القيامة ثم إن من المشاهد محسوسا أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله تعالى يبارك له في المبين وتزداد قيمته وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتبعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول وهذا جزاء دنيوي مقدم أما بالنسبة للمستقيل فهي مباحة لا حرج فيها وليست من السؤال المجموب ونظيرها العارية مباحة للمستعير صنة للمعيه وأن في هذا أنها أحساب قال هي فسق هذا حكمها الوضعي يعني أنها فسق لا بيع فليست ابتداء عقد وإنما هي فسق يعني إلغاءا للعقد السابق هذا معنى قوله إنها فسق وليست تذيذ عقد ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع فتجوز كما سيدكر مآله رحمه الله تجوز قبل قبل المبيع ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلو باع شخص على آخر كيسا من البل كل صاع بدرهم فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكي لكن لو استقال من البيعه وأقاله البائع صح لماذا؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسق أي إلغاء للعقد الأول فيرد ما كان على ما كان عليه ولو قلناه يبيعه ما جاز أن يقبيعه حتى يقبضه ويستوفيه وليهذا قال تجوز قبل قبل المبيع بمثل الثمن نعم؟ بمثل الثمن أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس انتبه مثال ذلك اشترى هذه السجارة بمئة دينار ثم ندم المشتري وقال للبائع قل فقال أحيله بشرط أن تعطيني بدل الدنانير تراهم فالإقالة هنا لا فسق لماذا؟ لأنه أقاله بغير مثل الزمن قاله بنوع آخر ثلاثة إذ أنها انتقلت من الفسق إلى المعاوضة والمصارفة طيب إذا اشترى هذه السجارة بخمسين ألف ثم عاد إلى البائع وقال أقل فقال إن أقينك بشرط أن تعطيني خمسة ألفة أتجوز؟ لا لا تجوز لأنها زادها على الثمن الآن ستكون نقيمة خمسة وقت خمسة وخمسين ألفا فلا تصف قال الإنم المحمد رحمه الله لأنها تشبه العينة تشبه العينة حيث ربح البائع على المشتر واضح؟ طيب وكلالك أيضا لو أن البائع طلب من المشتر الإقالة فقال أقينك على أن تعطيني كذا وكذا سيادها على الثمن فإنه لا يجوز لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأقصر بأقل وأقصر وذلك لأن محذور الربع في هذا بعيد محذور الربع بعيد ليس كمساءة العينة فإن مساءة العينة محذور الربع فيها قريبا أما هذه فبعيد وقد قال مراجب رحمه الله في القواعد إن أن أحمد رواية تدل على جواز ذلك حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال هذا مثل قال الإقالة بعوض مثله وعليه فيكون هناك رواية أو ما أليها الإمام أحمد بجواز إيش بجواز زيادة على الثمن ونقص منه وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل عمل الناس وهو من مصلحة الجميع وذلك لأن المشتري إذا أقال البائر البائر خاصة إذا أقال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون لو لا أن السلع فيها عيب نعم ما رده المشتري فيقل البائر عوضا زائد على الثمن من أجل جبر هذا النقص وينت إن شاء الله بقية طالب فؤاد وقع في درس الزاد المطبوع خطأ حيث حيث أت وقدلت كلمات المشتري ووضع مكانها البائر صفحة 28 28 العلماء يقول البائر بدل المشتري يلا يا فؤاد عدل أي سطر نصف الصفحة الكثير عد أسطر من فوق في الرابع عشر طي المشتري ولكن قال المشتري هاذي عيد الصلاة أن يضع اللي قبلها كان بي سطر سطرها في الثالث الرابع ولا الثالث ها طيب بارك فريد هكذا ينبغي التعامل على البري والتقوة لأن تعرفون اللي يطبع يمكن يستعجل ويخطئ لكن إذا حصل تنبيه طيب في شيء بعد ها نعم نبدأ المعاوضة آخر سطر صفحة ثلاثين سطر ثلاثة عشر من فوق من أسفل نعد من فوق من أسفل 26 هاي طيب يقول المعارضة واستواب المعاوضة تسميع ها ما كملنا ما كملنا صحيح اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إله ومدين سبق لنا معنى الإقالة كمال ما معنى الإقالة يرجع المشتري في مشتراه يعني فسخل الإقالة فسخل طيب ما نعم ما حكمها خالف جائز سنة خطأ ناصر طيب يعني بالنسبة لطالب الإقالة جائز وبالنسبة للمقيل سنة لما فيها من يسأل إليه طيب هل هي فسخل أو بيع ها فسخل هل يترتب على قولنا فسخل أو بيع أحكام نعم خالف هذا واحد وهذا لم يذكره المؤلف وأنت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف فآدم يبينه يلا يا آدم ايه نعم هل هناك فرق بين قولنا بيع أو فسخل يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك ما وهذه يجبر على الإقالة نعم لا أخذ من المدينة شا اسمك إبراهيم هل تعرف أنه قال فسخ أو بيع لا تعرف طيب لا بحس تجوز قبل المدينة ولو كانت بيعا ما جالت فيما يشترط للتصرفي القفل قلنا لا خل على الرأس إلا هذا كلام المؤلف طيب يعني باع عليه برا بكيف ثم أقال إن قلنا إنها بيع لا يجوز حتى يكيله وإذا قلنا نها فسخ جاسك والصواب إنها فسخ لأنها رجوع رجوع في العقل طيب هل تجوز بأقل من الثمن ياسك يعني في الكلام المؤلف لا تجوز بثمن المثل إيش بثمن المثل الثمن الذي وقع عليه العقل طيب يا رعبي ما هو القول الراجع في هذه المسألة تجوز بأقل من الثمن وأكثر طيب ألا يكون هذا نقلا لها من الفسخ إلى المعاوضة الجواب أن نقول وإن كان معاوضة فهي وضعا تنازله عن حق عوض عن تنازله عن حق ولأنه إذا قيل ربما يقول ذلك سببا لنقص قيمة السلعة نبدأ درس الليلة يقول ولا خيار فيها ولا شرح الأخ عادل لا شرح تسمعون نعم عمد الله الآن بدأ الدرس ولا خيار فيها أي ليس في في الإقالة خيار وخيار نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشر وغير ذلك لأنها ليست بيعا وإنما هي استرجاع في العقل أو رجوع في العقل فلو أقال وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع فهل له ذلك أجيبهما لا لماذا لأنها ليست بيعا فليست فيها في عقل وقال وقال مثلا أن أقلت وانتها وانفسها العقل ولا يمكن أن ترجعها لأنها ليست فيها فيها ولا شفعة يعني ليست فيها شفعة والشفعة معناه انتزاع حصة الشريك إذا باعها على آخر مثال ذلك رجلان بينهما أرض فباع أحدهما نصيبه منها فلشريكي أن يشفر أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرا صورة المنسلة رجلان بينهما أرض هما شركان فيها زيد له نصبها وعمر له نصبها فباع عمر نصيبه على بكر فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من بكر وهذه شفعة وسمت شفعة لأنه ضم هذا النصيب أي إلى نصيبه فشفعه إليه هذه الشفعة فلو أن زيدا باع على عمر ثم بعد أن باع على عمر جاء شريك زيد ليأخذها من عمر له الحق في ذلك أو لا له الحق لكنه قال لا لا أخذها بالشفعة لأن عمرا رجل الحبيب للي ولا أخذ الشفعة ولا أخذها منه وأبقى مع عمر ثم إن عمرا جاء إلى الذي باع عليه وقال إني ناجم وأريد أن تطيل لي فأقال قاله الباء فهل لشريك أن نأخذ بالشفعة نعم أن تفهمين الأصور جيدا والعقيم فهمه نعم لكن لا تفهم جسما جاء هذا الدرس طيب نعيد مرة ثانية زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمر نصيبه على بق من الذي لا أرحق الشفعة زيد لكن زيدا قال إن بكرا حبيب إلي ولا أريد أن أخذ بالشفعة فأسقط حقه من الشفعة ثم إن بكرا جاء إلى عمر وقال له إني ناد وأحب أن تطيل لي فأقال أقاله من أقال عمر بكرا فهل لزيد أن يأخذها من عمر بالشفعة لا لماذا لأن الإقالة فصل طيب لو أن بكرا باعها على عمر يعني أن زيد لم أأخذ بالشفعة من بكر ثم إن بكرا باعها على عمر طيب عن جديدا فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة نعم واضح الآن طيب إذن قول مؤلف لا شفعة يعني أنه لو وقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرتع بالشفعة لأنها ليست لأنها ليست فريد واضح حامد نعم ما هو مسامح ما واضح طيب طيب الآن يا حامد بينك وبين سعد أرض أنصاف أنصاف فباع سعد على سامح نصيب هل لك أن تأخذ النصيب من سامح بالشفعة لكذلك طيب لكنك أنت لم تأخذ النصيب من سامح لأنك تقول هذا رجل فاضل وحبيب إلي ما أخذ من الشفعة خلوه مدى مشتراه اشتراه ولكن سامح رجع إلى إلى سعد وقال أقل أنا هونت فقال سعد مرحب خذ هذه تراهنك وعطنا النصيب هل لك أن تأخذ من سعد هذا النصيب بالشفعة اتلقوا للمؤلف حسب ما قررنا ما بعد وصلنا للترشيح حينما فهمت المسألة للترشيح الآن هل تأخذ أو لا أنت تفاهم الآن زيدي أنت الآن فهمت سعد الذي شريكك إذا باع على سامح تأخذ النصيب ويكون كل الملك لك فهمت أولا لا طيب لكن سامح وسعد تسامحه ورجعك إلى سعد هل تعفذها من سعد أنت بالشفعة ولا لا لا تعفذها طيب لو أن سامح باع على سعد من جديد يعني أن سعد قال أن سامح أنا والله الحقيقة أرغب أن اكتبع عليه وباع عليه باع سامح على سعد هل تأخذ بالشفعة أو لا تأخذ إذن تبين أن الإقالة ليست فيها لماذا لأنها ليست فيها طيب وهذه جملة معترضة يقول الأخ لا لما ما أرى منها لما أبسك طيب المهم الآن نرجع إلى البحث نقول الإقالة في حق الطالب حكمها أين وفي حق المقيم سنة لما فيها من الأحسان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال المسلم من بيعتها أقال الله أثر يوم القيام هل هي بيع يعني تجديد عقل أو هي رجوع في عقل سابق الثاني ولهذا نقول إنها فصل فلا يترتب عليها حكام البيع فليس فيها خيار وليس فيها شفعة وتجوز قبل قبض المبيع فيما يشترط لصحة بيعه قبضه