407- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ تكملة الدرس السابق / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف وما عداه يجود تصرف المشتركين قبل قبل ما عداه ما وانتلف ما عدا المبيع بكيره ونحقه من ضمانه حي ضمان المشترك انتلف ما عدا المبيع ما هنا اسم وصول بمعنى الذي وعدى بمعنى جاوز
أو بمعنى سوى يعني ما انتلف ما سوى المبيع بكيره ونحوه وهو الوزن والعدل والذرع فمن ضمانه اي من ضمان المشتريين ودعين ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من باع عدم وله مال
فماله للذي باعه الا ان اختار المبتع فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد والاصل ان الضمان على من التقل الملك اليه لحديث الخراج بالضمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه فكما ان الملك للمشتري
وله غنم المملوك فعليه ايضا غرمه فاذا تلب ما عدى المبيع السابق وقد عددناه سبعة اسرات فلسى كذلك فهو من ضمان المشتري قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه يمنعه الهج على المشتري يعني
الا اذا منعه المشتري من قبضه فانه يكون من ضمان البائع مثال ذلك باع عليه سيارة السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا درء ولا رجل سابقة ولا صفر باعه عليه في الوقت وفي المكان فاراج
المشتري ان يأخذها فقال البائع لا منعه فهنا الضمان على البائع لكنه يضمنها ضمان غصب ومعنى ضمان غصب أن عليه وجرتها مدة منعه إياها وأنها لو ترفت ضمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع
عليها العقل لا بما وقع عليه العقل وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت التلف فإنه يضمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها أم نقصب فإن زادت فالأمر ضاح لأن الغن لمن الغن للمشتري فزيادة سعرها
من مصرحته إذا قدمنا أنه اشتراها بخمسين علم ومنعه البائع من قبله واحترقت وكانت تساوي من الاختراق ستين علم كم يضمن البائع ستين علم وهذا واضح وذلك لأن المشتري له غنمها وعليه غرمها
وهذا رجل يضمنها ضمان غصب طيب فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين فهل يضمنها بأربعين أو بخمسين إذا قلنا ضمان غصب فإن فإنه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا
فإن القلنا إنه مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين وإن قلنا لا يزر المضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين لكن ينبغي أن نقال إنه يضمنها بخمسين على كل حال لأنه معتد بمنعها طيب وقوله ما
لم يمنعه بائع من قبضه يفهم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمنع من عادة ضمان على المان لأن الضمان فيما عدم فيما عدم بيع بكل ونحوه من ضمان من المشته إلا إذا منعه البائع والعكس كذلك يعني
فيما سبق أنه من ضمان البائع إذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري أبع ما استعد انتظر اصط ثم تلف فإن الضمان حينئذ يكون على المشتري لأن البائع قد بدل ولكن هذا امتنى والبائع يقول ما لي
ولك أنت الآن وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وأنا قد بدلت وهذه تجري كثيرا ربما يقول المشتري لم يهيئ مكانا بسلع أو أرادع مضار البائع في شغل مكانه بسلعه التي باعها فحينئذ نقول
إنه من ضمان المشتري لأنه ولل امتنع من قبضه الواجب عليه فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما ما يجب عليه عليه أقواضه فالضمان عليه وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه
فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع هل تفهمتم الآن؟
طيب فإذا باع عليه برّا مكايرة ثم قال له البائع يالله إنش كد ولكنه انتنع قال انتظر انتظر ثم تضمان على المشتري من المشتري من الضمان لأن البائع عباد لما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر
وفرط لأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارع في البائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكاني يقول ما لم نعن بائع من قبضه وسبق لنا أن المبيع برؤية نوصفه من ضمان من؟
من ضمان البائع وأن الثمر على رؤوس النقل كذلك من ضمان البائع ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض فقال ويحصل قبض ما بيع بكين أو وزن أو عد أو درع بذلك المشارع إليه ما سبق فما بيع
بكين يحصل قبضه بكين ووزن بوزن وعد بعده ودرع بذرع ولا يكفي أن تستولع يد المشتري عليه فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة ولكنه لم يكله فإنه لم يقبضه حقيقة لأنه لا يقبض إلا
بالاستفاء بكين ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وضع ما يضع نعم وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكين والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه لأنه حصل القبض ولكن سبق
لنا أن القبض الراجح أن السلع لا تبع حيث تبتع حتى يكون ذا تجار إلى رحاله وعلى هذا فلاك في الكين حتى يقبضه فيكون ما بيع بكين أو وزن أو عدم وذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين الأول
خيازة والثاني استفاء الكين أو الوزن أو العد والذرع هذا هو القول الراجح في هذا العسل أما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكين ولو في مكانه فهذا قبض والوزن ولو في مكانه فهذا
قبض والعد ولو في مكانه فهذا قبض والذرع ولو في مكانه فهذا قبض هذا قبض قال وفي صبرة وما ينقل بنقل صبرة الصبرة هي القوم من الطعام وما ينقل مثل الثياء والحيوان والسيارات ومعش بذلك يحصل
قبضها بنقلها لأن هذا هو العرف وما يتناول بتناوله يعني ما يتناول من أيدي فإنه يحصل قبض بتناوله مثل الدراهم الدراهم الجواهر الساعات الأقلام هذه نقلها بما لا باليكل يناولها صاحبه طيب
وما يتناول بنتناوله وغيره بتخليته يعني ويحصل قبض غير هذه الأشياء بالتخلية ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع وبين المشتري فيسلمه المفتاح مثلا في العقب في البيت وينتقل عن الأرض في
الأرض وما أشهد هذا المهم أنه يخلي المبيع للمشتري طيب وإذا قال قائم لو يرجع بذلك للعرض لكان صحيح مدام لا يحتاج إلى حق استفاع أي لا يحتاج إلى كيع أو وزن أو عد أو ذر ونرجع إلى العرض
فما عدهم ناس قبضا فهو قبض وما لم يعده قبضا فلس بقض لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره قناعا على أن هذا هو العرف بهذه الأشياء