406- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/التصرف في المبيع قبل القبض/بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع عن بإحسان الله ومد هذا الفصل الذي ذكره مؤلف فيه بيان حكم التصرف المبيع قبل
القبر وحكم ضمانه قبل القبر فالتصرف فيه تبصير يقول رحمه الله من اشترى مكيل ونحوه صح ولازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبل رحمه الله قوله صح أي العقد ولازم أي ثبت ولم يكن خيار وقول
لما صح تصرفه ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف وذكرنا القبر الراجر أنه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة وأما تصرف غير المعاوضة فلا بأس وذكرنا أيضا أن ظاهر كلامه مؤلف أن المكيل
ونحوه لا يجد التصرف فيه ولو بيع جزافا جزافا بضم جيم وفتحه وكسبه وقيل إذا بيع جزافا فلا بأس من اتصرفه قبل قبل ولكن ظاهر كلامه مؤلف أنه لا يجموز ولو كان جزافا وهو اختار الشيخ السامي
بن تمير رحمه الله وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا هنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يبيعونه حتى يحولونه أو ينقل وما دام الحديث
صريحا فيه فإنه يكون هو الراجل ثم انتقل المؤلف إلى الضمان قبل قبضه هل يكون على البائد أو يكون على المشترك فقال وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائد انتلف طني عود على المكيل ونحنه مما
بيع إما جزافا أو بتقدير وإما بتقدير فقط المذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيلا والموزون وزنا والمعجود عدا والمذروع درعا فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائد وبعد القبض
يكون من ضمان المشترك مثال ذلك بعت عليك كيس بعت عليك هذا الكيس من الحنطة كل صائم بعشرة دراهن وقبل أن مكيله تلف إما بسرقة أو بأمطار حملته أو ما أشغل ذلك فالضمان على من الضمان على
البائد فإن بعتهم جزافا هكذا بعت عليك كيس هذا الفنطة بكذا فعلى كلام المؤلف على ظاهرين أنه لا فرق بين أن أبيعهم مكايلة أو جزافا وعلى القول الثاني أنه إذا بيع جزافا فهو من ضمان
المشتري ويصف تصرفه فيه طيب يقول إن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع ثم فصل رحمه الله فقال وإن تلف بآفة سماوية بطل البي قوله بطل بمعنى انفسخ وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون
البطلان البطلان يكون لفوات الشرط أو وجود مانع وهنا لا فوات شرط ولا وجود مانع فيجب أن نفسر البطلان بأنه إيش الانفساخ وهذا في قوله فيما سبق تحالفة وبطل البي وقلنا من الصواب إيش انفسخ
البي طيب انتلف بآفة السماوية بطل البي والآفة السماوية كل ما لا صنع للآدمي فيه مثل أمطار أتلفت صاعقة أحرقت رياح حملت إلى غير ذلك فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع والمثال
رجل باع على شخص كيس حنطة كل صاع بكذا ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب لي فالتلف هنا يعوض بإيش لأتلف بأي شيء بآفة السماوية أو نزاز صاعقة فأحرقت أو هبت رياح فحملك فالضمان على البائع
فإن كان قد استلم ثمن غده على المشتري وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري ثم يشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه كما لو اقتلف بأكل حيوان له أو اقتلف بأكل الجند له يعني مر الجند
السلطان فأخذ فهذا يلحق بالآفة السماوية لأنه لا يمكن تضمينه فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمنه والجيش الذي مر به فأخذه لا يمكن أن يضمنه وحينئذ نقول إذا أتلفه ما لا يمكن تضمينه ألحق
بالآفة السماوية وإن أتلفه آدم آدم المعين يمكن تضمينه فإنه يخير المشتري بين فص وإنضاء ومطالبة متلفة هذه ثلاثة الشياء بين فص وإنضاء هذا الخيار بين الفص والإنضاء وإذا فسخ وإذا أنضاء
طالب متلفه وعلى هذا قوله وبين نعم وعلى هذا قوله ومطالبة متلفه ليست داخلة بالتخيير لكنه مفرع على إيش على الإنضاء يعني فإذا أمضاء طالب متلفه ببدله إذن إذا تلف المكير المكير ونحف فعلى
ثلاثة أنواع بل أربعة أنواع أولا أن يتلفه البائل ثانيا أن يتلف بآفة السماوية ثالثا أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه رابعا أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه وكل واحد من هذه الأقسام لا حفظ إذا
أتلفه البائل انفسخ البائل انفسخ البائل وقيل إن أتلفه البائل إذا أتلفه البائل ضمنه إذا تبع البائل ضمنه وهذا هو الراجل والفرق بين القولين أننا إذا قلنا انفسخ البائل لم يرجع عليه
المشتري بشيء انفسخ البائل إن كان المشتري قد سلم الثمن يأخذ الثمن وإن كان ما سلمه فلا فهو عنده وإذا قلنا إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء وإيش والإتلاف فإذا قلنا
يضمنه فإن البائل فإن المشتري يرجع على البائل بما زاد على الثمن إن زادت القيمة وهذا القول هو الراجل وذلك لأن البائل الآن أصبح ظالما غاصبا الحال الثاني أن يتلف في آفة السماوية فما
الحكم نقول ينفسك البي فيرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه وإن لم يسلم فالثمن عنده ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلم لك أن تأخذ
منه شيئا بما تأخذ مال أخيك فغير حر فجعل ضمانه على من على البائل ولا أرجع بشيء الصورة الثالثة أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره فحكمه حكم ما تلف بآفة السماوية يعني أنه
ينفسق البائل الرابع أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه فهنا يخير المشتري بين أمرين بين أن يفسق البيع ويرجع على البائل بالثمن أو ينضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل ويرجع ما بين أن يفسق البيع
ويرجع على البائل بالثمن أو يفسق البيع ويرجع على المتلف بالبدل ولاحظوا أن الفرق بين قولنا بالبدل وبين قولنا بالثمن فإذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن وإذا لم يفسقه رجع بالبدل منهال
ذلك اشترى شخص كيسا من الفنطة كل صاء بكذا فجاء آدمي فأتلف بإحراق أو أكل أو غير ذلك نقول للمشتري الآن بالخيار إن شئت فسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن على البائع بالثمن فجف على
البائع بالثمن هو قشراه بمئة ريال فإذا قال أنا فسخت البيع كم يعطيه البائع مئة ريال أو نقول أبقي البيع على ما هو عليه وارجع على المثل بالبدل فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي مئة وعشرين
فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الإمضة أو الفصل الإمضة ويرجع على المثل بالبدل أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما الحمطة من المثليات أو من المتقومات من المثليات فيرجع عليه
بمثل الحمطة التي أثفها طيب الساعة متقومة على المكيل فيرجع عليه بقيمته انتبه للمثال هل هو صحيح أو لا لا تمشون معنا هل الساعة من المكيل ونحوه إذن لا يصف فيها التمثيل التمثيل بها لا
يصف وعلى هذا فلا يمكن أن يكون إلا مثليا إلا مثليا ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة يصنع خبزا أو طبيخا فحين إذن يكون غير مثلي ويتشرها البقية في الدرس المقبل طيب يا العلي الله الرحمن
الرحيم آلا رحمه الله وش رأيكم يخلي مثلا كل درس له قاري معين يجوز نعم ها نعم هش انتقى أحسن طيب ها القاري واحد نعم ما في شكل المسجل أحسن التسجيل أحسن لأنه نظم يكون يختلف الصوت ويختلف
العداء وهذا النقطة قالها على خبد الوهاب لا شك أنه ملاحظة فاختاروا من يكون للفقر وللحديث غير الفقر ما هو على كل حال الحال الآن مهم موجود هم موجودين الآن ما هم موجود نعم ما هو على كل
حال قال رسول الله تعالى وما عداه يجوز لا أكره قبل أحسن وإن أتركه طيب وما عداه وما عداه يجوز تصرف المستري فيه قبل قبل تلف ما عدا المدينة وإن تلف ما عداه وإن خلقنا كيل ولحول يمان ما
لم يذنعه باقع من قبل ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر لذلك وفي صبرة وما ينكر بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية والإقالة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هي الأشياء التي لا تصرف المشتري فيها قبل قبضها لا تقول نحف عد لا لا باق لا نعم السابق العقل لا ستة هي ستة ما
بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو سفن هذه لا جوز التصرف فيها قبل قبضها وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها سامح نعم نعم نعم جائز أحسن ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع
هو التصرف لمعاوضة شراط خالد خالد فلا يبنع ولم يقل فلا يتصرف فيه طيب المكيل إذا بيع جزافا فهل يصف فيها التصرف بيت نعم هل هذا ظاهر كلام المعلّف ما هو ظاهر كلام المعلّف لا يأخذ اقرأ
وما يشترى ما فيها ونحو صحة ونزل مبلاق ونزل صرف نعم بيت بعد الله ظاهر كلام المعلّف أنه لا صرف صرف نصب نصب أنا أتكلم عن ظاهر كلام المعلّف أنه لا صرف طيب هل هذا الظاهر هو المذهب عند
المتأخرين إيش إذا اشتري جزافا طيب نعم وهو كذا أيهما أرجح ظاهيم أيهما أرجح أنه لا صرف ما هو الدليل على الرشحان نعم نعم حسنت هذا هو الصحيح أنه عام سواء بيع بكين أو وزن أو عد أو درع
أو جزافا طيب ما معنى القول المعلّف صحة ولزم بالعقد وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد يا ضجمان ظاهيم نعم إذا كان هناك خيار فالبعه صحيح وينتقل فيه الملك إلى المشتري ولا يلزم إلا بانتهاء
الخيار أما قول حتى يقل فيها ساعة إن شاء طيب نعم ما فهمت الأخبره من أين فهمنا ما تقولون في من قال لا أفهم بعد مضي الدرس يفهم أو إلا قرار أرجع للشريط مع عدل ما أقدر أبو الشريط فراهيم
ما أدري من الفهم يعني مثلا إذا بعت شيء وتم الشروط وأنت بنواني والصح صح البين وهل يقع لازم أو جائزا إن كان فيه خيار يقع جائزا يعني لكل من المتخيارين أن يفسخ وإن لم يكن خيار فهو لازم
بالعقل أفهمت أفهمت الآن أو لا طيب نعم يا أهل البحرين سلام عليكم سلام عليكم وإلا بركاته الآن إن شاء الله بدأنا بالدرس لكن فيه مناقشة فيما مضى نعم إذا تحبون تسمعونها فلا بأس طلعا إذا
ترف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع يلا إيش وغير العصر فيش نتف ما أبقى إلا وجه الله أنا أعلم من جميع الأشياء تثلف إلا الله كل من عليها فات يلا ما حضرت يلا فهد ما
تقول إذا ترف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع بعد أن يتم العقد ويصح ما نعرف الحات المذكور أنت قل لي قل نعم أو لا أو فيه تفسير فيه تفسير فصل لا ما رجعتها فهد يلا
جماعة هو قبل قبل بعد قبل ما فيش كال البائع مطلقا سليم قل توافق على التفسير ولا الجواب بالنفل والإثبات اي اي ماش يا رجال ماذا ما أجبت جيد طيب سامح ها أنا أسأل سرى ما هو عن المبيع
بكيل أو وزن مطلقا هل إذا ترف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائل مطلقا وفريد التفصيل الذي قرأنا وفي المتل أيضا في نفس المتل نعم نعم غير المكين والموزون والأسل الذي ذكرها
المؤلف يكون من ضمان المشتري ولهذا قال إن ترف ما عدى المبيع بكيل ونح فمن ضمانه أي من ضمان المشتري موجود بالمتل اللي كان ما شرحناه ما شرحناه طيب يقولون إن الشركة لا تقبل شهادة بعضهم
ببعض وأنجم الآن شركة طيب الآن فهمنا أن الذي يكون من ضمان البائل كم ستة أشياء ما بيعدكين أو وزن أو عد أو ضر أو صفة أو رؤية سابعة هذه من ضمان البائل أرغبت من الله طيب وكذلك أيضا
سيأتينا إن شاء الله الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائل الثمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمر تنخل بعد بدوة صلافة ثم تنفد هذه من ضمان إيش من ضمان البائل لقول النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق إذا أضفناه إلى الستة كانت كان السبعة إذا أضفناه إلى الستة كان
السبعة الآن نعود إلى مسألة أخرى بعد أن عرفنا أن هذه السبعة تقوم من ضمان البائع نعود إلى مسألة أخرى وقبل أن نعود أود أن أخصلكم المسألة أكثر وما منعه البائع من قبضه يعني أنه باع
عليمة السيارة ما فيها لا كيل ولا وزن ولكن أبى أن يسلمه السيارة بدون سبل المشتري لقد افتمن ولكن البائع قال ما أعطيك السيارة أصبر ثم تلفت السيارة فعلما على البائع لكن ضمانها هنا ضمان
غصب بمعنى أنه يضمن السيارة ويضمن أجرتها ما دامت في قبضته وعليك تكون الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية ما بيئ بكين أو وزن أو عد أو ذر أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رسل النخل وما
منعه البائع من قبضه فامتها عقيم كان جيد عدة طيب إذا تلف وهو من ضمان البائع فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات ما هي الحالات الثلاث؟
نعم نعم فمن ضمان طيب نعم نعم نعم يعني ما يمكن تطمينه نعم بينك بارك وفن طيب إذن أربع حالات عدها عدها أنت بين الفصل والبائع يرجع للذي يأتي أو الإمضاء وهو يرجع على من أسل المشتفى بارك
وفن طيب من الليل ما شوش عليكم هذا ها كي لا لا لا في واحد يكره أيه اللي يقلع القرآن زوالله خير لا يرفع صوته نبدأ بالدس الليلة هلا برؤية نعم نعم ما شوه؟
نعم المبيع برؤية السابقة هو أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين هيبيعه عليه بعد أن مضى على رؤيته يومين يومين هذا المبيع برؤية السابقة ومعلوم أنه لا يمكن تغيره في هذه المدة لأنه
إن أمكن تغيره في هذه المدة لم يصح عقد البيع عليه لإحتمال أن يكون إيش تغير المبيع بالصفة أن يقول بعتك سيارة التي في القراش في قراش وصفته هكذا وكذا هذا مبيع معين موصوف فهذا مبيع
بالصفة بخلاف الموصوف في الذنة فهذا شيء آقل لم يقع عليه العقد لم يقع العقد على عينه مثل أن أبيع عليك بمئة صعبر بمئة ريال هذا لا يقال أنه مبيع موصوف بل يقال هذا موصوف في الذنة لأنه
غير إيش غير معين إذن المبيع برؤية السابقة أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين أو ثلاثة أو شهر أو أكثر ثم يعقد عليه البيع بدون أن يراه رؤية متجددة المبيع بالصفة أن يقع العقد على
شيء معين موصوف مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في القراش ويصفها صفتك كذا وكذا هذا يسمى إيش مبيع بالصفة أما الموصوف في الذنة فذاك لم يقع العقد على عينه فهو من الأصل لم يدخل بضمان
المشتري إطلاقه مثل أن يبيعه مئة صعبر بنات ريال هذا ما يقال معين الموصوف هذا يقال إيش موصوف في الذنة ما هو ما طيب أما إذا منعه البائع من قبض فمسألة واقعة لكن إذا منعه البائع من قبض
هل يضمنه ضمان غصب أو ينفسخ البائع الجواب الأول يضمنه ضمان غصب وعلى هذا فإذا كان المبيع مما يؤجر لازم البائع أجرته مدة منعه وإذا كان غير مثلي لازم قيمته وقد تكون قيمته أكثر من ما
وقع عليه العقل وقد تكون أقل طيب ثم قال المؤلف بقى علينا إذا أكثفه آدمي يمكن تضميره قلنا إن الخيار من المشتري بين أمور ثلاثة وهي إيش فسخ البيع والإمضاء بين أمرين والإمضاء مع
المطالبة المتدف أيهما يختار سيختار أمفالها إذا كان البيع نزلت قيمته إذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفصل ليرجع على البائع بالقيمة وإذا كانت قد زادت فسيختار الإمضاء ليطالب
المطلب بأكثر من السماء ثم قال وما عداه ما عداه أي ما عدا مشتري بكين أو وزن أو عد أو در أو رؤية سابقة أو صفة يقول يجوز تصرف المشتري ومشتري فيه قبل قبضه ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه
قبل القبض عرفتم مثالك عبد باع عبدا باع بعيرا باع دارا باع سجارة معين ولمقبض فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض يجوز أن يتصرف فيها قبل القبض لماذا؟
لأنه لا يحتاج إلى حق توفيره يعني ليس مبيعاً بكين حتى يحتاج إلى كين وربما يزيد أو ينقص أو وزن ربما يزيد أو ينقص هذا الشيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه خلوكم معنا
جمال مثاله باع علي رجل سيارته وهي في بيتي وأنا شهدته أو كنت أعلمها من قبل فهي مرئية لي فظاهر كلمة المؤلف أنه يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض وهذا هو المشكور من المذهب والقول الثاني
أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً في كل شيء وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم حيث قال وَلَا أَحْسِبُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ إِلَّا مِثْلَهُ وهو
الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن المبيع لا يباع قبل قبل قبل مهما كان سواء بيع لكيل أو وزن أو عبد أو درء أو رؤية سابقة أو سفة لا يمكن أن يباع حتى يقرأ وهذا هو الذي
يعيد الحديث حديث ابن عمر أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق فنهاهم أن يبيعه حتى ينقلوه يعني إلى مكان آخر واستدل المؤلف والشارح لهذه
المسألة في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وفي لفظ بالنقيع بالدراهم فنأخذ منها الدنانيب وبالعكس يعني بالدنانيب فنأخذ الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء والحديث دريء وهو لا يطابق المدلود وجه ذلك أن الحديث إنما هو بيع ما في الذمة وليس بيع شيء معز كانوا يبيعون الإبل
بالدراهم الدراهم أين هي معينة ولا ثابتة في ذمة المشتري ويبيعونها بالدنانيب ثابتة في ذمة المشتري فيأخذون عن الدراهم دنانيب وعن الدنانيب دراهم وكلامنا نحن في الشيء هل يجوز أن يباع
قبل أن يقبض أو لا وعليه فلا جلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه الشارع وأنا سلقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة من دليل أو غير دليل وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه الشرط
الأول أن يكون بالسعر يومي والثاني أن يتقابض قبل التفرق لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبر بالشعير والشعير بالبر وما أشبه أما شرط التقابض بين
الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر ما موجه ظهوري موجه ظهوري أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في الذهب والفضة والبر والتمر
والشعير والملح إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيت وأما كونها بالسعر يومي وهو الشرط التاني فلألا يربح فيما لا يضمن أو فيما لا يدخل في ضمانه لأن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كلام عربي نعم مفهوم غير مفهوم طيب في ذمة الرجل لدنانيل سبيعتها عليه بدراهم بيع الدنانيل بالدراهم يشترط فيه القبض أو لا يشترط فيه الله طيب إذن
لابد أن نتقابع الدنيل عنده في ذمة إذن يعطيني الدراهم فقط وليس بلازم أن نحضر الدنانيل ما هو لازم يعطيني الدراهم والدنيل عنده في ذمة مفهوم هذا ولا لغة قل لغة المفهوم طيب في ذمة الرجل
لدنانيل تعرفون الدنانيل ولا لا طيب أردت أن أبيعها عليه بدراهم وافق اتفقنا على بيعها بدراهم بيع الدراهم بالدنانيل يشترط فيه إيش التقابع يشترط ساوي لا إذا اخترطت هذه الأصناف فبيعوا
كيف أشئتم إذا كان يجنبي طيب التقابع التقابع هنا أن يعطيني إيش دراهم أعطاني دراهم هل تقابعنا أو لا تقابعنا لأن الدنانيل عنده الدنانيل عنده تقابعنا ولا فرق بين أن يحضرها على طاولة
العقل أو أو لا يحضرها لأن الدراهم بذمة قد قبرها هذا واضح الله الواضح طيب بقينا بالنقطة الثانية وعصر الله يعينا على تكيمكم إياه أن تكون بسأل يومي فإذا قدرنا أن أشر الدنانيل قيمتها
بالسوق مئة دنانيل أبيعها أبيعها أبيعها بإيش بمئة درهم لا أزيد ولا أمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومي طيب لو بعت الدنانيل بمئة وعشرة يجوز أو لا ليش لأن ربحت أشرة في شيء
لم يدفل في ضمانه إلى الآن في دمة البائد واضح؟
طيب لو بعت الدنانيل العشرة التي تزاو مئة بالتسعين لو نظرنا إلى ظاهر الحديث فقلنا لا يجوز ولو نظرنا إلى العلة والحكمة قلنا يجوز لأن هذا الرجل إذا باع العشرة التي تزاو مئة بالتسعين
فإنه لم يرمح بل إنه أبرع البائع إيش؟
أبرعهم من عشر لكن لم يذكر هذا في الحديث لأنه أمر ناد إنما الذي يكون غالبا هو الرب الرب ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها لأن لا يقع في المسأل التفصيل فيرتبك فإذا قلنا
بسعر اليوم ما حصل اشتباه لكن عندما نريد أن نحقق ونحرر المسألة نقول إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرا وإن باعها بأكثر فقد ذبها فيما لم يضمن أي فيما لم تهدي ضمانه وهذا حرام لا يجد
واضح جمعا زي الحمد لله مع أنه ليس في المثل لكن الحمد لله الزيادة خير هو الطهور ماء الحل ميت طيب يقول وما عداه يجوز وتصرف المشتري فيه قبل قبضه ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع
في رؤية سابقة أو بصفة لأنه يقوله ما عداه ولم يتكلم على مبيع في رؤية أو صفة إنما يتكلم على إيش؟
على المكيل والموزون ومعدل ومبلون فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك يجوز وتصرف المشتري فيه قبل قبضه ولكن المذهب لا المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة في المكيل ونحوه لأنه يحتاج إلى حق
توفية ولهذا إذا تغير المبيع عن رؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سر وهذا لا شك من الأحوة ونحن نرجع أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد إلا بعد القر نعم طيب هل يجوز بيع ثمر النخلي
على برؤس النخل يعني اشتريت ثمرا ثم بيعتها يجوز أو لا نعم يجوز يجوز وهي من ضمان من؟
من ضمان الباعي فلو تربت بآخرة السلموية بعد أن بيعتها رجع المشتري علي وأنا أرجع على الباعي الأول طيب إذن ليس كل شيء لا يصطح التصرف فيه نعم ليس كل شيء يكون من ضمان الباع لا يصطح
التصرف فيه فول لا صحيح ليس كل شيء يكون من ضمان الباع لا يصطح التصرف فيه بل قد يكون من ضمان الباع والتصرف فيه صحيح كالثمر على رؤوس النخل طيب يقول وإن تلف وينبغي أن يقال فيما إذا كان
من ضمان الباع ينبغي أن يقال ما لم يسلمه الباع فيمتنى وهذه أيضا مهمة وقد أشار إليها بعض الأصحاب رحمه الله قالوا لو أن الباعع قلتها قد ترك المالك وأبا فهنا يكون الضمان على المشتري
كما أنه إذا منعه الباعع صار على الباعع وهذا لا شكل من غياس جلي واضح وإلا لك المشكلة لأن بعض الناس تجدوا إذا نزل السعر تباطأ في القبض يرجو لا مهو يرجو زيادة يرجو لعله يتلف ويكون من
ضمان الباعع فإذا كان الباعع يقول خذ خذ ما اشتري ويقول انتظر معك خير فهنا إذا تلف فإنه يكون من ضمان المشتري لأنه هو الذي فرط في قبضه وله قياس صحيح الثمرة الآن ذكرنا أن الثمرة على
رأس النقل من ضمان من طيب لو أن المشتري تأخر تأخر في جنها وجزها حتى جاءت الأمطار وأفتلتها فعلى من الثمان عن المشتري لأنه لجأ أفضل مفرق وكذلك ما إذا بدل الباعع السلع ولكن المشتري
تباطأ وتأخر فإنها في هذه الحال تكون من ضمان الباعع من ضمان من طيب من ضمان المشتري يقول رحمه الله وإن تلك ما عدى المبيع بكيل ونحف طيب نقف على هذا نعم يضمنه ضمان غصب نعم لا لأن هذا
الباعع كان في يده وله صوت اطنع عليه لكن هذا له نوع يعني له نوع ولاية حليق يعني هو منتقل من عنده فهو في يده بالأصل أماني وما قلتها هو وجي يعني لابد أن يراجع إذا كان أحد من العلم
يقول بالقول فهو وجي نعم عينام ربما يقول من الأربعة وختيقهم غير كثير المؤلف الماتم ما جاء المنبيع بروحي أصل أصلا ما جاء من الضمان الباعع لأنه مكيلة ومعدودة ومذروحة نعم قبل قبل في
جميع الأشياء نعم لا يكون من الضمان المشتري خراجوا بالضمان الساعة إن شاء الله تعالى في كلامه على ذلك نعم بعد عش ومعدودة إذا إذا قلنا ينفسخ البيض فإن المشتري يرجع على الباعع بالثمن
فقط عرفت طيب اشتريت منك هذه السيارة خمسين ألف فكسرها الباعع أو أحلقها إذا قلنا إنه ينفسك البيض كم يرد على المشتري طيب إذا قلنا ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت وش يضمنها بساري يعني
قد تكون بمائة ألف أو نقصت بساري هايدا قد تكون خمس عشرين ألف نعم أهجوب إذا كان إذا كان الثمر على بصد النخل من ضمان الباعع وإن الثمر الثمر الثمر نعم نعم ما كان مثله فلا هو حكمه فإن
اشترى رجل مشاكل من آخر واستفق على أن تكون الشياته عند الباعع يعلقها شهرين فمات الشياته بهذه المدة فهل تكون من ضمان الباعع عن من ضمان المشتري ما تقولون من ضمان المشتري لا شكاء من
ضمان المشتري انتقل الملق لمجرب العقل وليس شيء أن يكون على ضمان الباعع إلا مع المشتري