404- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ إعادة شرح الخيار السابع / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الآن الأخير السابع من الأقسام الخيار وهو الأخير وهو درس الليلة يقول السابع خيار يثبت الافتلاف المتبيعين ها؟ كيف؟ أخذنا؟ لا يا خالد ينبني بعضها لبعض فإذا اختلف في قدر الثمن اختلفها الفاعل البائر والمشتر في قدر الثمن فالبائر يقول مئة والمشتر يقول ثمنون تحالفا أي كل واحد منهما يحلف لأن كل واحد منهما مدع ومدع عليه فالبائر مدع والمشتري مدع عليه والمشتري أيضا مدع والبائر مدع عليه البائر يدعي الأكثر والمشتري يدعي الأقل فلهذا كان الحالف بجانب الطرفين ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم البينة على المدع والعمين على من أنكر لأن كل منهما مدع ومنكر فلهذا نقول إذا اختلف في قدر الثمن تحالفا ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك بيّنة ومشروط بما إذا لم تقم قرينة تكذب قول أحدهما فإن كان هناك بيّنة فالثمن ما شهدت به البيّنة وإن كان هناك قرينة تكذب قول أحدهما فإنه لا نتفت إليه مثال الأول تخالف البائع والمشتري في قدر الثمن فقال البائع قدره مئة وقال المشتري قدره ثمنون وعقام المشتري بيّنة أنه بثمنين فمن القول قوله؟ قول المشتري لوجود البيّنة وكذلك لو أقام البائع بيّنة أنه مئة فالقول البائع لأنه معه البيّنة وإذا ادعى أحدهما ما لا يمكن أو ما كان بعيدا مثل أن يقول بيعت عليك هزمة هذا البصل بمئة ليا وهي في السوق بعشرة فقال المشتري اشترته بعشرة فهل نقول في هذه الحال إذا لم يكن يتبينة يتحالفان؟ لا لماذا؟ لأن دعوة البائع يكذبها القرينة تكذبها القرينة فلا عبرة بها فيقال الآن قول البائع غير مسموع إطلاقا والقول هنا قول المشتري لأن العرف يؤيده فإذا حلف أن هذا الثمن قبل فعليه يكون قول مؤلف تحالفا مشروط بما إذا لم يكن بينه وإيش؟ ولم تكن قرينة تكذب قول أحدهما وكثير التحالف قال فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا فيقدم البائع لأن البائع قد انتقل ملكه إلى المشتري فهو الذي يقدم من حيث أنه هو الذي انتقل من يدي الملكه ثم يبدأ بالنفر ثم بالإثبات لأن الأصل دفع المبدع ثم إثبات ما يبدعهم فيحلف أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا هو قال بمئة والمشتري قال بثمانين فكيف يقول والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة والمراد هذا اللفظ أو معناه فلو قال والله لست بائعا له بثمانين بل أنا بائع إياه بمئة فإن ذلك كاف فالعبارة التي ذكر مؤلف لا انشط لفظها المقصور للمعنى لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات وظاهر كان المؤلف أنه لا بد من مجمع بين النفي والإثبات وهذا أحد القولين وإنما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصد بالنفي مثبتا لما ادعاه هو بالإثبات وقيل يكفي الإثبات فيقول والله ما بعته إلا بمئة وهذا القول هو الصغير وذلك لأن المقصود من الإنفاظ هو المعام فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صرات الكامل فلا يشترط على قول الراجع البداع بالنفي فلنقول إذا أثبت كفا سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا أو قال والله لقد بعته بمئة يكفي وكذلك يقال بالنسبة لمن للمشتري المشتري يحلف أولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائر وإن ما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه فيقول والله ما اشتريته بمئة وإن ما اشتريته بثمان ويقال فيه كما قيلت البائر لأن القول الراجع إنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفا طيب فإن عكسات الترتيب فبدأ المشتري أولا ثم البائر فماذا نصنع نقول يعيد المشتري لأنه لا بد من الترتيب كما قلنا يحلف البائر أولا وقد قيل إنه لا يسترد الترتيب وأن البائر المشتري لو أنه بدع أولا لا اعتبر اعتبر يمين لأن المقصود حاصل المقصود حاصل وقيل يبدأ بالمدعي فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائر أنه باعه بكذا قدم المشتري والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ في الألفاظ العبرة بمعانيه فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به سواء بالتقديم أو التأخير وبالتقديم النفي أو على الإثبات أو بالاقتصار على الإثبات قال ولكل واحد منهما الفصل إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر يعني بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكم بالخيار فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلفصل إذا رضي أحدهما بقول الآخر فلفصل مثلا المشتري لما رأى أن الباعي حلف وهما نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف الباك إلا عن يقيمه ثم رضي فالقول ما قال الباعي المشتري الباعي وكذلك لو أن المشتري الباعي لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدق وهو واهم نفسي فإنه يبقى المذير على ما هو عليك ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن كانت السلعة تالفة راجع إلى قيمة مثلها إن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها مثل أن اشترى شاة ثم دبحها وأكلها ولما أراد أن يسلم الثمن للمشتري ولما أراد أن يسلم الثمن للباعي قال الباعي على الثمن مئة وقال للشراء الشاة ودبحها إنها أي القيمة ثمان الآن لو لو فسخنا العقل فأين المذير المذير تاب نرجع إلى قيمة المثل وصريح كامل المؤلف أننا لا نرجع إلى مثل المثل بل إلى القيمة وذلك لأن الباعي أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة فهي مضمونة بماذا بالقيمة وليست كضمان المثل يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة بل هذه الباع اعترف الآن بأنها خرجت منه بإيش بالقيمة خرج منه بالقيمة فإذا كانت اعترف بأنها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الآن اختلافها في القيمة فيرجع إلى قيمة المثل وظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال الباعي يعني مثل الباعي قال أنها بمئة والمشتري قال بثمانين والصدعة التالية وقلنا نرجع إلى القيمة قيمة المثل فقالوا إن قيمة المثل تساوي هذه الشعر مئة وخمسين فصارت القيمة أكثر مما مما قال الباعي أو قالوا إن قيمة بستين أنقص مما قال المشتري فالآن المشتري قد أقر بأن في ذمتي لهذا الرجل ثمانون بأن في ذمتي لهذا الرجل ثمانين والباعي قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من مئة والآن سيأتي البائع سيأتي البائع مئة وخمسين سيأتي البائع مئة وخمسون وسيدفع المشتري كم؟ ستين أقل مما إداء وهذا مراد إن هذا ظاهر كلام مؤلف وهو مراد وعلّل ذلك لأنه لما انفسخ العقل رجعنا إيش رجعنا إلى القيمة إلى قيمة المثل فلغى قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا إلى الأصل وهو القيمة وقال بعض أهل العلم إنه إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما الدع وإذا بان في قيمة أقل مما قال المشتري أنزم بما أقر به ولا شك أن هذا هو الورع لا شك أن هذا هو الورع أن يقول البائع أنا لا أأخذ أكثر مما ادعيت أنني بعت به والمشتري يقول أنا سأدفع ما أطرت بأنني إيش اشتريت به هذا لا شك أنه هو طريق ورع لكن هل يلزم حكما هذا من حلق المذهب أنه إيش يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما الدعا للبائع أو أقل مما الدعا المشتري ولهذا قال اختلافا رجعا إلى قيمة مثلها وحين أيضا لابد أن نعرف تعليلين التانين الأول لماذا نرجع إلى قيمة المثل دون المثل نعم بالقيمة بالقيمة بالقيمة طيب فهو لا أستحق المثل طيب ومسألة الثانية لماذا نرجع إلى القيمة دون ما الدعاياه العقد طيب لأنه بفصل العقد صار لا عذرة به لا عذرة بالعقد فيرجع إلى قيمة المثل قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف في صفتها فقول مستر اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالكة فالقول قول المشتر مثل أن يقول البائع إن العبد الذي هلت كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم أيهما أغلاء الكاتب والبائع لأنه يبدأ أنه كاتب والمشتري يقول غير كاتب فالقول قول المشتر وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم فالقول قوله لأن ما زاد على غرمه دعوة فيحتاج إلى بين فمثل إذا قال البائع إن العبد الذي تلذ كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب فالقول قول مشتري فتقدر قيمته غير كاتب والعلّة والعلّة إيش هي أنه غارب العلّة أنه غارب والغارب لا ينزل بأكثر مما الدعاء أو مما أقر به لأن الأكثر مما أقر به دعوة تحتاج إلى بيناه طيب يقول رحمه الله فإنها اختلف في قيمة في صفتها فقول مشتري طيب هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها بأن قال البائع إني قد بعت عليك شاتع وقال المشتري بل واحد وقد تلفت الشاتع هل نقول إن القول قول مشتري بناء على القاعدة أو لقو قول بائع المشتري المشتري الأول بناء على القاعدة هو قول مشتري لأن البائع لأن المبيع أن المبيع أثناء والمشتري لم يقر باثنين أقر بواحد وأنكر الثاني والبين على المدعي واليمين على من أنكر إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفتي فالقول إيش القول قول مشتري نعم يقول وإذا فسخ العقل انفسخ ظاهرا وباطنا إذا فسخ العقل انفسخ ظاهرا وباطنا وبقيت وردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاك ورجع المشتري ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاك سواء كان أحدهما صادقا أو أم كاذب حتى الكاذب ينفسخ العقل في حقه باطنا وظاهرا أنتم معنا ولا فيها نعم طيب اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن فقال البائع بعت عليك هذه الأشياء بمئة وقال المشتري بثمانين ولا بين فتحالف وتفاسخ تبزع شاكل من للبائع والقيمة المدفوعة من المشتري انفسخ العقل ظاهرا وباطنا أما ظاهرا فواضح لو اترافع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري ظاهرا باطنا لو فرضنا أن البائع كاذب وأن البائع بثمانين السلعة ردت إليها الآن الإسكلالي نقول تصرف فيها تصرف الملاك في أملاك فإذا بعت بعتها أو أتجرتها أو وهبتها فكل العقود التي تكون بعد فص العقل الأول تكون نافدة وصحية حتى وإن كنت كاذب وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ولكن هذا قول طعيف جدا والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقل في حقه باطنا وأنه لا يحل له أن يتصرف فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا أو من سلعة إن كان بائعا كما قالوا ذلك في الصلح في من الدعي عليه بدين وأنكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين المدعين فإنهم قالوا هناك من كذب من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا فيقال أي فرد بين هذا وهذا فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقل في حقه ظاهرا فقط أما باطنا فلا ويظهر لك ذلك بالمثال هذا الرجل الباع الذي حلف أنه لم يبع بما قال المشتري وإنما باع بما دعاه وفسخن العقل فرجعت السلع إلى الباع ثم باعها لشخص آخر البيع هذا صحيح أو صحيح صحيح صحيح ظاهرا وباع حتى لو تراك عي القاضي فيما بعد لو حصل الخلاف بين المشتري الثاني وبين الباع فإن الحاكم يحكم بأنها ملك أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف المذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم والقول الثاني أنه ليس بصحيح وأن هذا الباع يعتبر كالغاصل تصرف في ملك غيره لأن أصل من فساخ العقل ظلم لأن القول هنا ما قال من المشتري لكن الباع ظلمه فجع أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع لكن المؤلف يقول أنه ينفسه العقل ظاهرا وباطنا لأنه لا علاقة للمشتري به الآن وقد ينفسه وكل واحد منهما ذهب إلى وجهة نظر وإن اختلف في أجل أو شر فقول من ينفسه اختلف في أجل بأن قال الباع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل فقال المشتري بل بعتنيه مؤجلا فالقول فالقول من الباع من من النفا يا إخوان الباع قال إني بعت عليك هذا الشيء نقدا فقال المشتري بل مؤجل إلى سنة فمن قول قوله الباع يا جماعة الخير أنتم ما شاء الله على مصر فقول من ينفيه من اللي نفا الباع الباع إذا ما قول قول الباع فيلزم المشتري بدفعه نقدا لماذا كان قول قول من ينفيه لأن الأصل عدم الأصل عدم التأجيل فلهذا صار قول قول من ينفيه طيب كذلك لو اختلف في مقدار الأجل فالقول قول من ينفي الزيادة يعني اتفق على الثمن مؤجل لكن قال الباع مؤجل إلى ستة أشهر وقال المشتري مؤجل إلى سنة من قول قوله تأمن من لدى ست أشهر الباع فإذا قال اتفق على الأجل يعني لم يختلف في أصله بل اتفق على أن الثمن مؤجل لكن قال الباع إنه مؤجل إلى ستة فقول قول من قول باع لأن الأصل عدم الزيادة فهما قد اتفق على ستة الشهر واختلف في نازال والأصل الأصل عدم زيادة فإذا القول قول من ينفي أصل التأجيل إن اختلف في أصل وقول من ينفي الزيادة إن اختلف في قدر الأجل فالقول قول من ينفي الزيادة فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائم في هذه الحال يعني بمعنى أننا نعلم أن هذه السلعة لو كانت نقدم لكان في مئة ولو كانت مؤجلة إلى سنتين وكثر لكانت مئتين والثمن الآن مئتان الثمن مئتان والمشتري يقول لمؤجل إلى سنتين والباع يقول غير مؤجل فهنا القرينة مع من مع من مع من محمد ها ليش لا لا تختلف ضغل الآن نريد المسألة من الأصل إذا اختلف في أجل يعني بأن قال الباع هذا الشيء بمئة نقد فقال المشتري بل بعتنيه بمئة مؤجلة من القول قوله قول الباع لأن القول قال مين فيه الصورة الثانية اتفق على العجل قال بعتك إياهم معجلا إلى ست أشهر فقال بل إلى سنة من القول قوله الباع لأن لأن هم اتفق على ست أشهر واختلف في الزيادة والأصل بحاد المزدع لكني أقول لو فرض أن القرينة تعيد قول أحدهم هذه الصلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن مئة وأنه إذا كان ثمن مؤجل ستكون بمئتين والثمن الآن مئتان الثمن مئتان فالباع يقول إنه نقد والمشتري يقول مؤجل فالقرينة مع من القرينة مع المشتري لو سألنا أهل السوق يا جماعة كم تسوى هذه نقدة قالوا ما تسوى المئة كم تسوى إلى معجل إلى سنتين قال تسوى مئتين فهنا القرينة مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على أن الثمن معجل إلى سنتين ويختم بالعب وعلى هذا فيكون مطاق المؤلف إن كان مرادا ففيه نظر وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ضاح إذن إذا اختلف في الأجل فالقول قول من فيه ما لم إيش ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة فإذا قال القائل القرينة أمر ضاح فكيف تغلبونه على الأصل ما هو الأصل عدم الأجل هذا الأصل والقرينة أمر ضاح فكيف يغلب على الأصل قلنا هذه القائدة في كل الدعاون ما الذي جعل المدعي إذا كان عنده بينه فالقول قوله إلا القرينة بالشهادة القرينة بالشهادة ثم ما الذي جعل سلمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى هنا تنازعت مع الكبرى ما هو القرينة وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقتها من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبور فكذبتها من الصادقين إلا القرينة وما الذي جعل أصحابه يقولون إذا ادعت بمرأة مطلقة بأن مدلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بالهيالي من قول قوله الزوج الزوج قول الزوج إلا القرينة فالمهم أن القراءة مدلائمة مدلائمة مدلائمة ما في أشكال فإذا ادعى للإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه بأن مخالفة الظاهر قرينة على كذب نعم يقول رحمه الله إن اختلف في أجل أو شرط أو شرط إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدم مثال ذلك باع رجل بيته على آخر بثمن ثم ادعى الباع أنه قد اشترض سكناه لمدة سنة فمن قول قوله الله اشترض إذا نفع يا أخوان الآن باع البيت ثم ادعى أنه اشترض سكناه سنة وقال المشتري لا قول المشتري قول المشتري لماذا لأنه نم في الشرط والأصل عدم وجود وجود الشرط الأصل عدم وجود الشرط أفهم جمع طي دعا باع عليه عبد فقال المشتري إنك اشتركت علي أنه كاتب وقال الباع لم أشترك أنه كاتب من القوله قوله قول الباع مطلقا كان لا ما لن يوجد قرينه وهنا نضرب مثلا إذا قدر أن هذا العبد بيع بعشر ثلاث ريال الثمن عشر ثلاث ريال متفق عليه وهو غير كاتب يساوي ألف ريال فهل القول هنا قول الباع أو قول المشتري قول المشتري قول المشتري ليش القرينة إذا كان غير كاتب ما يباع بيع بألفين فالقول هنا قول المشتري طيب الصورة الثانية إذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أنه كاتب وقال البائلة فهذا هذه قرينة أو نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري ما هي قرينة ظاهرة في العموم ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرا يمكن نشتريه ليش للخدمة ما هو للكتابة فهذه نفس القرينة وبهذا نعرف أن القراء قد تقوى وقد تضرب وقد تضرب لكن إذا كان القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدان وإن خلف في شرط فقوى من فيه طيب باع عليه سجارة بثمن قليل أو كثير فادع البائع أنه رهنها قال للمشتري أن ترهن السيارة وقال المشتري أبدا ما رهنتك إليه البائع ما فيه رهن من القول قوله المشتري لماذا بأن الأصل عدمه تضرب في قوله شرط إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفي الطيب والعلة أن الأصل العدم العل أن الأصل عدم نعم أنتنا الآن فيه الكتب توزع يا أخوان آت من حمد الوصية ونفضي إلى وبات المقام المحبوض نعم كيف يعني في قدر الثمن أي لا أن ينسك كل ثلاثة في قدر الثمن لا يتفن أي لكن ما مشتر مهم مثل قدر الثمن قدر الثمن لابد من جنب إلا نقل الإثبات وهنا ما هو شرط كار البالع كاردة نقول أن المال في الحق ومسلع في الحق كم غصب ومسلع في الحق كم ثلاثة هذا يجي في كل معاملة يعني داخلها حرام الحق أي كل معاملة كل ما ليس لأي قدر المحق نعم نعم هنا يجي فيها الآن بينانهم قبل قليل أن الصرح يقولون من كذب الصرح في حقه باقنا باطن لهم مضطرجة على المثل على قول راجح مضطرجة ماذا ماذا ماذا ماذا المسالة هذا أو بإنها يكون من مضطرج نعم سامح القول ما قال البائع نعم هذا خلاف المعجل خلاف المعجل ولا هو في كل شيء في الثمن فقط في الثمن والبائع في الثمن هذا جيد لأن البائع لن يقر أنها خرجت لملكه إلا بهذا القدر القول بأن القول قول البائع أقوى من القول بينما يتحال ثان لكن مرهب يتحالف نعم بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلع عن ملكه إلا على هذا الواجه