403- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/السابع-خيارلإختلاف المتبايعين/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال مؤلف رحمه الله السابع خيار باختلاف المتبايعين والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان يختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين الاختلافات لا حص على والعلم رحمه
الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب إذ أن جزئيات المسائل لا تمكن الإحافة بها وليس كل اختلاف يوجب الخيار بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله يقول فإذا اختلت ولهذا
عندي في الشرح يقول في الجملة والفوقها إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور وإذا قالوا بالجملة فالمعنى جميع الصور هذا مصطلح عندهم إذا كانت في فهي أكثر الصور بالباء جميعا والفرق
النفي للضبطية والباء للسعاب هذا هو الفرق يقول فإذا اختلف في قدر الثمن إذا اختلف في قدر الثمن بأن قال البائر بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثنى عشرة هذا صحيح؟
البائر قال بعته بعشرة والمشتري قال اشتريته باثنى عشرة يمكن هذا؟
لا بس هذا بعيد إذا قال البائر باعشرة بإذن قال البائر بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بثمانية صحيح؟
صحيح؟
اختلف في قدر الثمن ولم يوجد بينا إن وجد بينا تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر وهل القرينة هنا تنفع؟
يعني لو قيل إنما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائر نقول في هذا التفصيل إذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدا لا يمكن فهذا لا يقبل ولا يتفتله ولا تسمع دعوة وإن كان
محتملا فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله مثال هذا ادعى باع واحد سيارة على شخص سيارة فخمة تساوي في السوق ستين ألف ثم اختلفها في الثمن فقال البائع بيعتها بستين ألفا وقال المشتري
اشتريتها بعشرة ألاف ممكن هذا؟
لا يمكن إلا لسبب من الأسباب والأصل عدم السبب هذا لا يمكن ولذلك لو أن أحدا عرض هذه السيارة التي تساوي ستين ألفا بعشرة ألاف لقيل إن هذا سادقه أو فيه بلع نعم إذن نحن نقول إذا الدعي
قدرا محتملا كما قلنا في العيد فيما سبق إلا نحن من لقول أحدهما قبل بلا يني هنا اختلف في قدر الثمن الباء يقول مئة والمشتري يقول ثمن فماذا نصنع؟
يقول مالف تحالفة تحالفة كل واحد يحلف فإذا قال قائل كيف نزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والعمين على من أنكر قلنا حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدعي
وممكن كل واحد مدع ومنكر فتلزم اليمين كل واحد منهما فالبايع مدعي أن الثمن مئة ومنكر أنه ثمنون والمشتري مدعي أنه ثمنون ومنكر أنه مئة إذن كل منهما مدعي ومنكر ولهذا ألزمنا كل واحد
منهما بالحلف فيتحالفة طيب من الذي يبدأ؟
يقول مالف فيحلف بائع أولا ثم يحلف مشتري يحلف البائع أولا لأنه هو الذي انتقى الملك عنه فكان جانبه أقوى لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه فيقدم البائع يحلف البائع أولا ويجب أن
يجمع بين النفي والإثبات بين نفي مدعه خصمه من خصمه؟
المشتري وإثبات مدعه هو فيقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا مثالنا والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة فيبدأ بالنفي أولا كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية ولدفع دعوة
المشتري فيقول والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة فيجمع بين النفي والإثبات والمشتري كذلك يحرف المشتري والله ما اشتريته بكذا كم؟
بمئة وإنما اشتريته بثمانين فإذا تمت المحالفة ولم يرضى أحدهما بقول آخر فلكل واحد منهما الفصل وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائر فلو بدأ المشتري أولا لم يصح قلنا البائر
احلف ثم يحلف المشتري فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية لأن المؤلف يقول فيحلف البائر أولا ثانيا ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجامع بين النفي والإثبات نفي ما ادعاه خصمه
وإثبات ما ادعاه هو فلو نفأ مدعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته بثمانين يقول البائر يكفي وللأ لا يكفي حتى يثبت مدعاه يحلف على مدعاه طيب لو اقتصر على الإثبات فقط قال والله لقد بعته
بمئة وإن هذا المشتري كاذب نعم لا يكفي لابد أن نقول في النفي ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة طيب لو قدم الإثبات على النفي قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين هل كان المؤلف لا
يصح فلابد من أمور ثلاثة أن يحلف البائر أول الثاني أن يجمع بين النفي والإثبات الثالث أن يقدم النفي نقدم النفي وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري أن يحلف ثانيا أن يكون هو الثاني في حلف
اليمين وأن يبدأ بالنفي قبل الإثبات وأن يجمع بين النفي والإثبات وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائر لأن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم يمكن أن يمكن أن
يكون من جهة التعليل من جهة الدليل إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان وهذا القول أقوى هذا القول أقوى لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا أن القول قول بائع
ويقال المشتري إن رضيح لما قال البائع لك ملك باقي طيب إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ الله يقبل بأن قال بعتها بمئة وهي لا تساوي وخمسين في السوق فهنا لا نقبل نعم لا
نقبل فإن قال القائم لماذا لا تقبلون لأنه ليس على المشتري الضرر إذ أنه سيفسخ إذا لمرض المشتري بما دعاه سوف يفسخ العقد فالجواب أن في ذلك ضرر على المشتري لأن المشتري قد تكون حاجته
متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما شب ذلك فحينئذ نقول إذا ادعى ثمنا أكثر مما جات في العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده وعلى القول بأنهما يتحالفان فالصحيح
أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات والمقصود هو نفي وما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو وهذا يحصل بإفراد النفي أو إفراد الإثبات والجمع بينهما ليس بلازم وهذا أيضا أقوى من
وجوب الجمع بينهم هذه واحدة وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقيم النفي وأنه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى لأن المقصود إيش المقصود حصل المقصود حصل
طيب بقي عندي توقف هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع أو يمين المشتر المؤلف لا أنه يقدم يمين البائع وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله وقد يقال لو أن المشتر يتعجل وحلف قبل
فما المانع من أن يكون أن يكون حلفه مقبولا فهذه مسألة نتوقف فيها نعم زهير لا فيه فيه فيه جملة معترضة نعم نعم كلام المؤلف مطلقا سواء ينقسم عليه الثامن بالأجزاء أو بالقيمة ألا إلا أنه
قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كانت إذا كانت إذا كان العقد على شيء كثير لا بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل وحنا أشرنا إلى هذا لكن فيه الرأي الذي أشرت إليه
أنه لا صار ينقسم عليه الثامن بالأجزاء فلا بس نعم كيف زيادة الضرر لأنه ربما إن هاجي من جنس المحابات إن قيمة الحقيقية مئة لكن المشتري له رابط من أكيدة في هذا الشراف فزاده العشرين
وهذا السبب السبب مقد قد يكون هاكذا نعم شرافي لهموها بعد كل حال قد يكون ناسين أو ما أشبه هذا عبر كل حال أنت الوقت؟
طيب تخبير المساومة ها؟
المساومة تاريب المساومة؟
يعني بيعهم من يشتري نعم المساومة أسهل لكن أيهما أشد طمعنين بالنسبة للمشتري؟
التخبير التخبير ايه إذن كل واحدة منها تمتاز تمتاز بالنازية لكن أنا محمد أحب إليه المساومة لأنها أبرأ للدمة لا شك فقال الحمد للسلم أنا أشريه بالأشرة والأنس ومئة مئة هنا وحجاج أقول
انتهى الوقت ما حارف نعيد نعيد الشوال لجرؤ إذن نقول قضى الوقت ما قضيت صور عشر تقاعد لا لا مرأ عشر تقاعد خمسة خمسة تقاعد الآن ثمان دقائق راح طيب يا أخوان أخذنا مرة ثانية طيب أن نعم
نعم أسميتم ما يقول يقول في بعض البلاد ولا سيماء على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع العجرة وقد حُدد له أجل معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العالمي فهل يجوز أن
نشتريه؟
الجواب نعم ولك أجل ولك أجل ولك أجل أقول نعم لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم وثانيا أنك إذا شتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليك فيكون في ذلك مصلحا لبيت المال
ولو كنا لناس لا تشتريوا لا فستسهد بضايا نعم هذا هو وكذلك لو أن صاحبها اشتري منها ما لباسك نعم أبد كل عقوبة معلومة فهي حلال نعم المهجوب ها؟
ها؟
ليش؟
هاي جوز أما قلنا لك لا تقل ذكرتني شيء سبحان الله سبحان الله صح أنك مصر مصر رجل تخل أدخذ شخصا أدخذ منه بعد حياة كيف؟
مصرح لأنه تجع على البستان في شهور البستان لا البستان المسور ما أدخذ منه شيء أين نعم هنا جدت في شهور البستان لو أن عدنا تدخل على البستان شخص أم وضع الشجر يقول له يقول مهجب لمن؟
لمن؟
لمن؟
لأنه حاسب ايه هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته أما دا كان هنا للزرعة فهو يضمنه لكن إذا كان هذا من الكلع فإنه يملكه وآخذه مع الإثم نعم يسفقونها؟
الشراع نعم ماذا تقولون؟
يقول إن بعض البلاد فيها جمارك فهل يجوز لصاحب المال أن يفر من ذلك؟
مع ضرق آخر؟
أجواب نعم يجوز يجوز بشرق أن لا يكون في ذلك منابذة للحكومة يعني أنه يتسلل وخفية أما إذا كان في منابذة فلا تجوز المنابذة بل واجب الصبر هذا والضرع كله كل من أخفى شيئا لدفع الظلم عن
النفس فلا بأس لكن أما أن يطلب ويضع شيئا آخر تحيلا فهذا لا جزء الوقت الوقت يقول رجل اشتراس العتين ودفع الثمن واستلم واحدة منهما والأخرى يستلمها بعد عشرة ايام والأسعار فمن واجب أن
يفعله الباع والمشتري في هذا الحال الواجب أن يسلم الباع المبيع والثمن قد استلم كيف؟
أرأيت له هلك السلعة هل يضمنها؟
من له غن الشيء فله غرية من عليه الغن فعليه فله غن تحالفا فيحبط الزائر أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحبط المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل أن تسف إذا لم يرضى
أحدهما بقول آخر فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها فإن اختلت في سفتها فقول مجبري بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله من الدين الساجع يعني من أقسام الخيار وقد مضى ستة أقسام والذي مضى منه ما يثبت بالشرق ومنه ما يثبت بالشرق فخيار المجلس الثابت يا خالد خيار المجلس الثابت
بالشرق طيب وهل لهما إسقاطه؟
نعم الدليل أولا ثم التعليل ثانيا الدليل قولة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحديث من يعرفه؟
نعم شرافه؟
إذا تبايع هذا الثلال فقم لواحد منهما فقد وجب وجب نعم نعم وإن تفرقه؟
وإن تفرقه؟
التعليل نعم تمام وفيه خيار يثبت بالشرق طيب وهل يشترط بقاء المبيع في هذه المدة؟
أو يجوز حتى بما لا يظن بقاؤه في هذه المدة؟
نعم كيف يشغل وجب المبيع؟
في المدة يبقى فيها المبيع؟
هذا المذهب والقول الثاني طيب على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفصل؟
اختار الفصل على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفصل؟
يرجى بمثل المبيع أو بقيمته؟
طيب وحين إذا قد تكون قيمة أكثر أو أقل طيب خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع وهو خيار؟
العيب طيب ما هو العيب الذي يثبت بالخيار؟
الضابط فيه كل ما ينقص قيمة المبيع طيب حتى لو زادت عينه؟
يعني عين المبيع زادت ولكن نقص نقص في الطيبة مثل مثل الأصبع الزائد طيب إذا تبت العيب الأخ أرف عيدك هنا إذا تبت العيب فكيف يكون خيار؟
يعني اشترى الإنسان سلعة فبان بها عيب فكيف يكون الخيار؟
من المجتمع بين إن شاء أمسكها طيب وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب؟
أو لا؟
له ذلك؟
إذن يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد طيب هل في هذا خلاف يا أحمد؟
ما حضرت؟
طيب من يعرف؟
ما هو الخلاف؟
معنى أنك ما حضرت زاد المستقيم سبحان الله نعم طيب معلوم له الرد يأخذ الثمن أو له الأرش؟
لكن هل بالمسألة خلاف؟
خلي إذا تعذى الرد تعين الأرش؟
لكن ذكرنا لكم بما سبق أن الشيخ السلام يقول إما أن يأخذه من كانا وإما أن يرده وأما الأرش فلابد من رضاء الباعع لأنه معاورة فالباعع يقول أن أبعد عليك هذا الشيء فإما أن تأخذه وإما أن
ترده أما الأرش فهذا يعتبر عقد جديد إلا إذا كان مدلسا الباعع يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس فهنا يكون الخيار بين المساك وبين المساك مع الأرش وبين الرد طيب هناك خيار يكون في
الغش؟
نعم كما؟
ما هو؟
هذا خثاله الذي يسمى؟
لا ملأ ماذا يسمى عند الفقهاء؟
خيار تدريس خيار تدريس خيار تدريس طيب وما هو التدريس؟
كيش مثاله الشيخ؟
لا لا لا عرفه أولا ثم مثل ثانيا يعني يظهر خلاف ما يعني يظهر بضاع خلاف ما هي يعني؟
من؟
صعب؟
من إيش؟
من سين أو من شين؟
نعم يظهر خلاف ما هي يعني من شين؟
من عين؟
أي؟
يعني يعني معناها أن أن تكون السلعة جيدة فيظهرها بما ظهر السيء لا لا بالعكس بالعكس إذا أن يظهر السلعة على وجه مرغوب فيه وهي خالية منه طيب ما هو الأصل في هذا؟
حديث نبي صلى الله عليه وسلم من غشة فليس منه نعم حين مر بطعام فوجد رجل من يبيع الكمر وكان قد أصابت السماء وكان البارق قد جاء على الذي يصيب في الأسفل والسليم الذي يصيب من أسفل
والسليم يطور نعم فقال يا رسول أصابته السماء فقال هلأ أظهرته الناس من غشة فليس منه قال أنا هذا قال أصابت السماء فقال هلأ جاءته فوق من غشة فليس منه طيب ما الفرق بينه وبين العين خيار
العين إن خيار أن التدبيس بفعل البائع بقصده وأما العين قد يكون يعني بخلاف قصد البائع ليس بقصد البائع قد يمو بقصده لكن التدبيس متعين بقصد البائع بقصد من البائع ما هذا الفرق ما الفرق
بين التدريس والعين بالتدريس والعين تدريس والعين يغفل عيبا وقعا في هذه السلعة ويبغيرها لأنها قريب من والخيار التدريس بأن يسفها بسرعة مغوبة فيها وهي قريب من طيب تدريسا مغفية العيب
هنا العيب المسعة السلام نعم العيب أن يكون في أصل السلعة وكبليس أن يكون في وقت الشراق هذا السلعة ثلاثة العيب فوات كمال فوات كمال العيب وأما التدريس فهو إظهار محاسن وهي خالة منها هذا
الفرق فالمدلس يظهر السلعة بمظهر الحسن المرغوب وليس كذلك والعيب إيش فوات كمال في السلعة يعني السلعة الأصل فلوها منه هذا هو الفرق طيب إذا أعتقى المبيع الذي ظهر فيه العيب فما الذي
يتعين هنا تعين الأرش لماذا يتعذر الررق حيث أن الأرق تحرر ولا يمكن أن يعود رقيقا طيب فيه خيار يكون بكذب البائع ويسمى محمد الخيار بالتخبير الثمن وشمع تخبير الثمن ليه يعني يخبر
المشتري بخلاف الواقع مثاله لا صحيح أن يبيع السلعة برأس مالها ويدعي أن رأس مالها مئة ورأس مالها ورأس مالها في الحقيقة ثمن هذا البيع بتخبير الثمن طيب هل له مثلا أصل يعني يرجع إليه في
هذا يعني من السنة أو من الطرآن بحيث نقول لك الخيار لأنه أخبارك بخلاف الواقع يا الله بيت كيف؟
من الغش أو من التدريس هو أقرب للتدريس أقرب منه إلى العين وباخذ الحم لأن الغش تدريس هذا أقرب ما يلحق به في الأصول طيب إذا اشترى ثوبا بعشرة ثم غسله ونضقه بخمسة وباعه بالتخبير بالثمن
وقال إنه بخمسة عشر ما هذا تقول؟
هل أجل؟
هل أعنا؟
لا أجل يعني لا يجمع بين أصر الثمن وبين عجلة الترصيد بل يقول اشتريته بكذا بعشرة