402- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ تابع - وإن اشترى بثمن مؤجل/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول رحمه الله تعالى وإن اشترى بثمن مؤجل إن اشترى أي الباع تولية اشترى الفاعل يعود على الباع تولية اشترى بثمن مؤجل ولن يبين مثل أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله إذا قال بعتك برأس
ماله وش نوع البيع هذا؟
تولية قال كم رأس ماله؟
قال رأس ماله؟
عشرين رأس ماله عشرون قرحنا قال أخذته وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهما مؤجلا ولم يخبر ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ولا أقل أكثر فاشتراه المشتري صدقه أخذه بعشرين ثم تبين
أن هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا وصادق لأنه اشترا بعشرين لكنه ثمن مؤجل فنقول للمشتري أخير إن شاء أمسكه وإن شاء رده لأن البائع غره وخدعه فجزاؤه أن يفسد عليه أمره وأن يقال للمشتري أنت
بالخيار عرفتم طيب هذا هو الذي مش عليه مؤلف وهو وجيه جدا إذا كان البائع الذي باعه برسماله قد خدعه فنعامله بنقيض قصد والمذهب أنه ليس له حق الفصل ولكنه يأخذه بأجله يأخذ بأجله لأنه في
هذه الحال لا ضرر عليه إذ أنه زاده خيرا كان بالأول قد رضي أن يشتريه نقدا بعشرين والآن صار عليه مؤجلا بعشرين والتعجيل أرفق به فيكون قد زاده خيرا وليس له خيار لأن الخيار إنما هو ذات
الضرر وهنا لا ضرر خلكم معنا جمال واضح الآن فصال في المسأة إذا باعه بثمنه وتبين أنه ثمن مؤجل فللمشتر الخيار بين أن يرده وبين أن يمسكه هذا رائما المؤلف المات والمذهب لا خيار له
فليبقى البيع لازما مؤجلا مؤجلا طيب ما هو تعليل كل من قولين أما القول الأول الذي يقول له فيار تعليله أنه خدع وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليس لعذق ظالم الحق فخدعه فهذا
الجزاء أن يفسد عليه الأمر وأما تعليل الثاني فيقولون أنه ليس عليه ضرع في هذا الحال لأنه رضي بالثمن نقدا فإذا أجل عليه صار ذلك أيسر لهم ينتفع بالثمن الآن نقدا يبيع بيشتري فإذا حل
الأجل سلمه للذي باع عليه فقد زاده خيرا ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا ربما يقول المشتري أنا أحب إلي أن أشتري بنقل لأن الدراهم لأن معي فإن بقت معي إلى الأجل
فربما أصففها في أشياء غير مفيدة لي وربما يكون أيضا في بلد ظالم وليها فيخشى إن بقي عنده شيء من المال أن يأخذ منه مصادرة ويقولنا التعجيل أحب إليه من التعجيل ولكن الجواب على هذا أن
يقال هذه حال نادرة والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيصر على باذله من الحال واضح ولكن كما قلت لكم إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقينا فإنه في هذه الحال نقطع عليه الطريق
ونقول للمشتري أنت بالفيار إن شئت افسخ وإن شئت اخذه بأجله طيب إذا قلنا يأخذه بأجله فهل يكمل الأجل أو يبتدي الأجل من جديد يكمل من الأول كيف يكمل تناقض يا عداية الله هل يأخذه بأجله من
جديد أو يكمل الأجل نعم لا يأخذه من جديد لأن الثمن من أوصافه أن يكون مؤجلا فالتأجيل من أوصافه فيأخذه بأجله ابتداء فإذا قدر أنه باعه بعد أن اشتراه بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر هل يبقى
على المشتري ثلاثة أشهر واللي يستأنف ستة يستأنف ستة يعني هذا هو الثمن الله أكبر كنا يتم يخبر السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى الله
وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين نحن الآن في القسم عقيد السادس من أقسام الخيار وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متبان أقل وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء
فالمذهب أنه لا خيار ويأخذه المشتري بالأقل لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقصوا شيء إذ أنه راض هو أن يأخذه بمئة مثلا فإذا بان أن الثمن ثمانون فقزده له خيرا فلا خيار له وذكرنا أن القول
الراجع في هذه المسألة هو إيش لا هو التفصيل أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله الخيار وإلا فلا خيار له لأننا نقول للمشتري أنت لا ضرد عليك خذوا بما قال ثم ذكر المؤلف صورا منها إذا اشترى
بثمن مؤجل الفاعل في قول اشترى يعود على من؟
يا خالب الباع بالتخبير أقول إن اشترى يعود على من؟
الباع يعني الباع المخبض بالثمن الباع بتخبير الثمن شو يا جماعة؟
طيب الباع بتخبير الثمن إذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف يرى أن له الخيار لأنه إذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة فثمنه الحال غالبا أقل ثمن فإذا اشتراه بثمن مؤجل ثم جاء إنسان وباعه عليه بتخبيره
برأس ماله وتبين أنه اشتراه بثمن مؤجل فالمؤلف يرى أن له الخير والمذهب لا خير له ويأخذه بأجله ويقال بهذا ما قلنا فيما سبق إنه ليس على المشتري فضع لأنه مطالب بالثمن نقدا في الأول
والآن سوف يؤجل عليه طيب أهل واحدة أو ممن لا تقبل شهادته له يعني أو اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له ثم باعه على آخر ولم يخبره ثلث ثاني الخيار لأن الغالب أن الإنسان
مع من لا تقبل شهادته له لا يستقصي في الثمن يعني لا يماكس الغالب من الذي لا تقلشه الله العصول والفروع عصوله وفروعه فهذا رجل يعني مثال رجل اشترى من أبيه سلعة بمئة ثم باعها على آخر
برأس مالها كم رأس المال مئة ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده يقول مؤلف له الفيار وظاهر كلامه سواء غبن أم لم يغبن بناء على إيش على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي
فيما إذا اشترى مما لا تقبل شعادته له عرفتم طيب ما وجه الخيال المشتري يقول المشتري أنت اشتريت من أبيك لو اشتريته من أجنبي لك سرته ما كسته حتى ينزل وأبوك تستحن وكذلك يقال في البن
فإذا يثبت له الفيار والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبل فله الخيار ويكون من باب خيار الغبل أما إذا لم يكن هناك غبل فإنه كثيرا ما يشتر الإنسان من
أصوله أو بروعه ويستقصر في الثمن طيب هل واحد قال الآن أسألكم من الذي لا تقل شات له الأصول والفرور الآباء والأبناء والبنات والأمهات والجدات والأجداد وأبناء والأبناء وأبناء والبنات
وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهم للأخر أو بأكثر من ثمنه حيلة الشهادة اشترى بأكثر من ثمن حيلة يعني الباع الذي باع بتخبيل الثمن كان قد اشتراه بأكثر من الثمن حيلة مثال الحيلة هذا رجل
المثال رجل يطلب آخر مئة ريال والمطلوب يماطل كلما جاء قال انتر في يوم من الأجيام اشترى منه سلعة تساوي ثمانين في مئة فلما اشتراها قال إذن مقاصة مقاصة مالك شيء يقوله من المشتر الهو
الطالب الباعة لا مطلوب ويماطل المشتر فاشترى منه سلعة تساوي مائة بثمانين وكان الدين مائة الدين مائة هذا الشراء هل ولرابة في السلعة أو حيلة على استخلاص حقه الثاني حيلة على استخلاص
حقه انتهى البير جاء رجل آخر وظلوا بيعني هذه السلعة كم اشتريتها فبين مائة اليوم هبيع عليك براس الماء مائة ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها بمائة حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل فللمشتري
الخيار واضح بين عوار طيب لمشتري الثالث كذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباتا نذكر صورة في الشرط لأنه مفيدة محاباتا كيف محابات يعني أنه المشأل الذي باء بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص
صديق له هي لا تسوي مئة لكن اشترىها بمئة لأنه صديقه أو اشتراها بمئة لأنه رأى هذا رجل فقيرا قال بزوء أزيد الثمن محابة له وجبرا لخاطر ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن وقال إن
ثمنها كم؟
مئة سنقول للمشتري الذي اشتراه بالتخبير بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل إيش؟
المحابات والمحابات تعرفون أن الإنسان إذا حاب أحدهم ما يهمه أن يزيد عليه ريالين وثلاثة وعشرة وأنه إذا باع عليها أيضا ما يهمه أن ينقص ريالين وثلاثة وعشرة طيب أو لرغبة تخصه اشترى الذي
باع بتقبيل الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه مهولة أنها زادت السوق لا لرغبة تخصه مثاله رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته البيت يسأل مئة ألف اشتراه بمئة وعشرين لأنه جنب بيته ويداخل البيت
هذه رغبة تخص المشتري يعني لو كان ليس جارة لهم أشتر بمئة وعشرين ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتقبير بالثمن قال كمشتريته قال بمئة وعشرين قال أخذت برسمها له وتبين أن
المئة والعشرين أكثر من الثمن وأن ثمنه مئة طيب لماذا زابت العشرين لرابة تخص المشتري وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته فهذه رابط الصورة الثالثة الرابعة أو موسم فات موسم فات كيف موسم فات
يعني اشتراه أيام موسم في عيد الأضحى اشترا شاتا في عيد الأضحى عادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها فاشتراها هذا الشات بمئة في غير الموسم تساوي ثمانين ثم إنه بعد ما فات الموسم
باعها برأس مالها برأس ماله كم مئة وهو أكثر من الثمن لو لا أنه اشتراها في موسم والموسم قد فات الموسم قد فات عما لو باعها في نفس الموسم فهذا الأباس لكنه الآن قد فات فنقول للمشتد
الخير طيب اشتراشاتا حلوبا بمئة عشرين لأن عنده طفل من الغنم يحتاج إلى لبن فاشتراها بمئة وعشرين من أجل أن ترضع هذا الطفل ثم انتهى رضاء الطفل وجاء إنسان قال اشتريها منك برأس المال قال
نعم كم رأس المال قال نعم وعشرين تبين أنه اشتراها بمئة وعشرين علشان رضاء الطفل هذا من أي اقسام الأرضان الرابعة انتقص طيب إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو
يتعلق بالمبيع فإن للمشتر أخير طيب إلا بشرط قال أو باع بعض الصقة بقصتها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين خلاوة إذا باع بعض الصقة بقصدها من الثمن ولم يبين ذلك
للمشتر فإنه يضمن فإن لمشتر الخيار كم معنا؟
طيب اشترى كيسا من الرزل بمئة ريال ثم باع نصبه بخمسين بقي النصب كم؟
خمسين كاع شخص يريد أن أشتري منه قال له أشتري منه كهذا برأس مالك قالت لا بأس رأس مالي خمسون اشترى فتبين أنه أن هذا بعض ما اشترى وأنه باع بعضه بقصة من الثمان فللمشتري الخيار إلا إذا
بيّن قال أنا اشتريت فيسم من الضعز بمئة وضعت نصف خمسين وهذا بخمسين بيّن فلا مراد لكن إذا لم يبين فللمشتري الخيار فإذا قال قائل كيف يقول له الخيار يقول نعم لأن الناس يفرقون بين بعض
التجزئة وبعض الجملة فرقون وقد يكون إنسان يزيد الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات واضح جماعة وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيئة والشعر وإن لكان بعض
الناس يقول ماذا منهم باع النصف في نصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه بخمسين يقول يجب أن يستق ولم يحصل عليه بخمسين حصل عليه مع البقية بكم بمائة وهذا يسعى خمسين فالواجب أن يبين طيب
ثم قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يأخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فإنه يجب أن يخبر به مثاله اشترى شيئا بمئة
اطلق المالك عليه البيع قال بيعتك اياه بمئة قال قبل تم البيع ولا لا طيب في اثناء المجلس قال البائع انا الان مغبول مغبول ما ابيعه الا بمئة وعشرين لا ابيعه الا بمئة وعشرين تميو الا
انا في الخيار نحن الان في المجلس قال قبل بمئة وعشرين جاء رجل اخر يريد ان يشتري من المشتري برأس المال هل يقول رأس مالي مئة وعشرين أو يقول مئة هو لن يقول مئة لأن هذا خسار عليه لكن هل
يقول مئة وعشرين لا لا بد أن يخبر به يقال اشتريته بمئة ثم في زمن الفيار زاد عليه لماذا لأن العقد الأول كان على مئة فيجب أن نستر حتى في هذه الصورة يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به
كذلك أيضا يقول أو يأخذ أو يحط منه يحط منه في مده الغياق كذلك يجب أن يفضر به لما تم البيع بين البيع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري أنا مغبور اشتريته منك بمئة وهو لا يساوي إلا
ثمانية واتفق على ثمانية فباعه برأس ماله إيش فباعه بثمانية إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لابد أن يقول اشتريته بمئة ثم حاطته إلى ثمانية مراعاة بيش للعقد الأول لأن لا يلغى العقد الأول
يعني يشير تحري العلم رحمه الله تحريهم للصدق إلى هذا الحال كذلك ما يأخذ أرش لعيب اشترى رجل شاتاً لمئة لها ثم وجد بها عيباً قو بثمانين نعم قو بعشرين من الذي يتفع العشرين الباع
المشترى يشترى الشات باعها برأس مالية ماذا يقول هل يقول ان اشتريتها بثمانين او بمئة ثم نزلت للعيب العشرين الثاني لا بد لا بد ان يقول هذا حتى يكون صادقا في انه اشتراها بمئة ثم رد
عليه عشرين من اجل العيب طيب كذلك انا يأخذ ارشل جنات علي اشترا عبدا بمئة لو كثرنا التمثيل بمئة ما يغفر اشترا عيبا بمئة أقص عبداً بمئة ثم تبين ثم إن العبد جني عليه يهتدى عليه إنسان
بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك كان في الجناية خمسين أرش الجناية التي جنع العبد خمسين فباعه برأس ماله هل يقول أن الرأس ماله رأس ماله مئة أو خمسين لأنه لما دب على الخمسين صار العبد
الآن صار معيباً بخمسين أليس كذلك؟
فإذا باعه برأس ماله وهو معيد هل يقول إن رأس ماله خمسين إن رأس ماله خمسون لا يجب أن يقول إن اشتريته بمئة فجني عليه بخمسين نبين بالواقع طيب قال المالك يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان
ذلك بعد لزوم البيع إن كان ذلك المشار إليه الزيادة والنقص وليس الجناية إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به لماذا؟
لأن البيع استقر على الثمن الأول وأما ما أخذ أرسل لعيب أو أخذ أرسل الجناية فيخبر به وإن كان بعد لزوم البيع لكن الزيادة والنقص بالثمن هو الذي يشترط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع أما بعد
لزوم البيع فإنه لا يجب ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق أبرأ المشتري من الثمن ثم إن المشتري باعه برأس ماله هل يلزمه أن يقول إني اشتريته بمئة وأبرأني منها؟
لا يلزمه لأن هذا بعد لزوم البيع ولهذا قال إن كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به طيب إنسان اشترى ثوبا ثوبا متسخا بعشر دراهم ثم أعطاه قصار بدرهمان من القصار؟
الغسال اللي يقص يسمى القصار أعطاه إياه فقاسله باليالين كم حصل عليه؟
باثنى عشر دراهم طيب جاءه الإنسان قال أريد أن تبيعني إياه برأس المال قال باثنى عشر دراهم هل يجوز؟
لا جود مع أنه الآن ما تحصل عليه باثنى عشر درهم لا بد أن نقول اشتريته بعشرة وغسرته بدرهم كل هذا تحريا للصدر في المعاملات لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال في المتبايعين إن
صدق وبينا قولك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محيطة بركة بيعهما طيب وإن أخبر بالحال يعني حتى ولو بعد بزم العبد فحسن وأعلّل ذلك بالشرح يقول لأنه أبلغ في الصدر طيب هل هل يلزمه أن يخبر
بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسبطه من الثمن أو لا يلزم لا يلزم يعني لو اشترى عبدًا بأشرة ألاف وبقي عنده شهرًا أو شهرين وكسب في هذه المدة كسب ألفين ثم باعه برأس ماذه وقال رأس
ما لعشرة ألاف هل يخصن منها على الفين الذي كسب لا إن هذا إنما منفصل