401- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ السادس-خيار في البيع بتخبير / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال رحمه الله تعالى السابع السادس يعني من أقسام الخيار خيار خيار في البيض في البيض بتخبيض الثمن قوله بتخبيض الثمن متعلق بالبيض يعني فيما إذا باع بتخبيض الثمن وتخبيض بمعنى إخبار أي
فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن هذا معنى العبارة والظاهر والله أعلم أن الفؤهر رحمه الله تناخلوها عبر به الأول ثم تبعه الآخر وإلا لو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان
أوضح وهذا هو المعنى يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن قال الثمن 200 ريال وهو باعه برأس مال الآن أخبره بإيش بالثمن بأن البيع بأن الرأس المال 100 ريال إذا تبين الرأس المال 90
ريالا فحينئذ يثبت هذا الشيء بسبب إخباره بالثمن بسبب إخبار البائع إياه بالثمن فتبين أن إخباره بالثمن صحيح لا صحيح غير صحيح لأنه قال بمئة ثم تبت أنه اشتريه بثمانين أعود مرة ثانية
جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة بمئة ألف اشتريت سيارة بثماني ألف فجاءني رجل وقال بيعنيها برأس المالي قد طيب بيعتها عليك برأس المال كم رأس المال؟
لا لا يصبر كم رأس المال؟
قد مئة قد يا شيء تصبروا قد مئة ألف كالقبل ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمن ألف تبين بالإسمارة ولا بالشعور المهم تبين أنه ثمن ألف فالباعر حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له
هذه المسألة واضح طيب إذن البيع بتخبير خيار يثبت في البيع بتخبير الثمن قلت لكم بتخبير متعلق بإيش؟
بالبيع وليس متعلقا بخيار بل متعلق بالبيع يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن والتخبير هنا بمعنى الإخبار لأنه مصد خبر يخبر تخبيرا ويماثله أخبر يخبر إخبارا قال المؤلف ويثبت نعم
بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر متى بان أقل واضح يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به هذا واضح لكن أو أكثر تصويرها صعب ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناء ولا في المنتهى
ولا في المقنع الذي هو أصل الكتاب هذا ولا غيره فإما أن تكون سبقة طلا من المؤلف وإلا فتصويرها صعب أما متى بان أقل واضح متى بان أقل لأنه إذا بان أقل صار المشتري مغبونا أما إذا كان إذا
بان أكثر فلسب مغبونا اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمنع لي أنا أريد التمنى الحقيقي لا بلا زيادة فهذه ربما تكون هذه الصورة وأما من ناحة المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن
الحظة في جانب من في جانب المشتري فكيف يثبت الأوقع طيب يقول متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة وجه حصه في هذه العربة أن هذه هي الصور الممكنة
عقلا البيض بالتخبير يمكن صور أربع فقط التولية هي أن يبيعه برأس ماله وثمي التولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع وكأنما يسير وليا له أي متابعا له وكأنه يقول أي البائع وليت كما توليت
ولهذا تسمى تولية تسمى تولية وهي أن يبيعه بإيش برأس المال يشتريه بمئة ويأتي واحد يشتريه منه يقول بيعته عليك برأس المال هذه تولية والشركة أن يبيع عليه بعضه بقصله من الثمان الذي يبيع
عليه النص يكون على المشتري الثاني نصف والثمان الثلث عليه الثلث الربع عليه الرغم التولية باعه كلها وباع بعضه طيب الشركة باع بعضه النصف والربع وأكثر واقعا والمرابحة والمواضعة
المرابحة يبيع كله أو بعضه وكذلك المواضعة المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح ربح معلوم هذه المرابحة فيقول بعتك برأس ماله وربح عشرة اليلات هذه المرابحة أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر
يعني سواء عين الربح أو نسبه هذه المرابحة نعم طيب الثالثة الرابعة المواضعة أن يضع من الثمن فيقول بعتك إياه بخسارة عشرة اليلات أو العشر أو الفمس أو ما أشكلها فهذه هذه معاني هذه
الأربعة التولية ألا مثله التولية اشتريت سيارة بمئة ألف فجاءني رجل فقال بيعنيها برأس مالها فقال نعم فقال بعتكها برأس مالها برأس مالها هذه إيش التولية الشركة اشتريت أرض بمئة ألف
فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الأرض أنا ويدنا أعمر مستراحل جعل لي نصف الأرض فقلت نعم أشركتك لنصف الأرض على حسب رأس مالها هذه إيش تولية أو لا شركة لكنها حسب الثمن تولية لأن ما ربح
عليه ولا نزل الله طيب المرابحة اشترى سيارة بمئة ألف فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أربحك بيعنيها بربح أشرة ثلاثة فيقول بيهتوك هذه مرابحة أو يقول بيعنيها بربح العشر كم تكون أشرة ثلاثة
نفس الشيء مئة أشرة ثلاثة فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين المواضعة إيش عكس المرابحة عكس المرابحة يقول إني اشتريتها بمئة وأنا أضع لك عشرة ثلاثة أو يقول العشر نعم فتكون بكم
بتسعيين طيب هذه هذه أنواع صور ما ذكرهم قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال يعني إذا بيعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال لأنه إن لم يعرف صار مجهولا لم يعرفه صار
مجهولا ومن شرط صحة البيت العلم بإيش بالثمن وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه
الأرض في رأس المال فقال بيعتك أيها والمشتري لا يعلم كم لأس المال فإن البيت لا يصح لماذا؟
لأن الثمن مجهول ومن سلوط البيت أن يكون الثمن معلوم طيب ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع به فلان يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا
بالحضب في البيع والشراء المشتري الذي هو البايع في المسل الثاني أمين؟
طيب لا لا حد اشتريت أنا أرضا بمئة ألف ريال وأنا من من يتجر بالأراضي ولا يغبن فيها فجاءني الرجل وقال بيعني الأرض للمشتري كالأصمار قلت بعتها عليك وهو لا يدري كم بعتها أي كم شتري لكنه
يعرف أنني رجل متاجع حاذق لا أغبن في الشراء فالمذهب لا يجد لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز وهو الصحيم هو الصحيم لأن كثير من الناس
إذا عرف من هذا الرجل من من يتاجعون مثلا بهذه السلعة وأنه حاذق فيها يثق به يثق به فربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره ولكن لا شك أن الأول والأحسن أن يعلم الثمن لأن الإنسان قد
يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا وهذا يقع لكثرة أن الإنسان يظن أن الأرض مثلا هذه لا تبلغ هذه القيمة فإذا كان قد عقد البير ولزم البير فإنه ربما يستحي أن يقول هو أنت فمن ثم نقول
لا شك أن الأولى إيش ديان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف وثانيا لأنه أضيب للقلب لكن كونه هذا شرطا هذا فيه نر بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق بالتجارة
فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة طيب عندي بالشرح يقول لا بد ما لك المشتري والبائع رأس المال الماثن حذب كلمة البائع والشرح قال والبائع وإنما حذبها الماثن لأن الغالب أن البائع
يعلم رأس المال لكن قد يكون لا يعلم كثيرا يعني كثيرا ما يقع وهو لا يقع مثل أن يكون البائع تاجرا له كلام فاشترى وكيله له أرضا ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس
المال قال أبو ركساء أبيه علي البائع حينئذن يعلم لما يعلم من اللي يعلم وكيله وهو لا يعلم إذا لا بد أن يعلم البائع برأس المال واشتراط علم البائع برأس المال أو كد من اشتراط علم
المشتري برأس المال لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا اشتراها مئة ألف وهو تساوي مئة ألف أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ثلاث قيمته هذا التأجير لا
يعلم فإذا باعه علي برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله مئة ألف وهي تساوي مئتين ألف أو أكثر سيقول البائع إن هذا المشتري غبنا وخجعا ويكون في قلبي حصة لا سيما إن كان ممن هم حريصون على
الدنيا ويمثلون قولة المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم تشبيه عجيب بليت بلا الأطلال الأطلال هي فقايا الديار إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم
هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب منتا يروح؟
حتى نعم إذا يبقى في هذا التراب يحدث يدفنه حتى يجد الخاتم فالحاصل أن أقول إنه إذا كان البائع لا أعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه فجاءه الإنسان واشترى منه شيئا برأس المال ثم
تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور أن رأس المال أقل مما يتصور فحين إذن سيقول إن المشتري خدعني وغبني فيقع في الناس شيء إذن لابد في الخيار لتخطير الثمن لابد من علم البائع
والمشتري رأس المال طيب انتبه الآن باع علي الرسل برأس المال باع علي السلعة برأس المال فقلت له كم رأس المال؟
ثم تبين أن رأس المال ثمانون لي الخيار أو لا؟
لي الخيار إن شئت أنسبتها وإن شئت رددتها ولكن المذهب أن لا خيار أن يقال له نضع عنك الزائد وتلزمه لأن هذا من مصلحة فكيف نثبت له الخيار؟
هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال المائة ورضيها رضيها بمائة وتبين أن رأس المال كم؟
ثمانون كيف نجعله الخيار؟
لا نجعله الخيار الخيار لتبع الضرر وهذا الذي اشتراه برأس المال على أنه مائة ثم تبين أنه ثمانون هل عليه ضرر؟
إذا قيل أعطنا ثمانون وثمانين ومشي ماكي ضرر فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متابان أن الثمن أقل؟
هل عليك ضرر؟
خذه بالثمن الأن حقيقي ولا خيار لك نعم لو رأى القاضي ينتراه القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس فحينئذ يتوجه القول لإثبات الخيار جأديماً لمن؟
البائع عن التدريس والكذب وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة يعني إذا قلنا له الرثيار المشتري إذا قلنا له الرثيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته
في السوق نقصت فنفتحه باب الخيار على الناس طيب لو بان نعم طيب لو أن البائع قال بعتك براس المال قال كامراس المال قال مئة ثم تبين أنه ثمانون ما مشى عليه المؤلف له الخيار والمذهب لا
خيار ولكن ينزل الزائل لو قال البائع أنا والله غلط أنا غلط قلت أن الثمان مئة ظننت أن السعر فلانية أو أن قيمة هذه السرعة مئة فلطا فإنه لا يقبل قوله إلا ببينا لأنه مد لأنه مد فبذلك لم
يكن عنده بينا فهل القول قول المشتري نعم القول قول المشتري فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار خلاصة الرامة الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه هل
يثبت أو لا فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل من ما الشراب ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه لأن من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه أن يكون عليه بثمن والخيار أنه ما هو لدفع
الضرر أما المؤلم فيرى الخيار وقلت لكم إنه لو قيل بطول وسط في هذه المسألة وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمداً فإنه ينبغي أن نمكن الخيار المسترية من الخيار لماذا؟
تعديباً للبائع بعقوبة الله ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقلعه شهادة له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بطلسها من الثمن هذه أربع مسائل ولم يبين
ذلك في تقبيره بالثمن فلمسل الخيار بين الإنساك والرد إذا اشترى بثمن مؤجل ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن إيش الحال اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف ثم جاءه نسان وقال بيعنيها
برأس المال قال بيعطك برأس المال كم رأس المال؟
قال مئة مئة ألف ثم تبين أن المئة أن الثمن في السلقة الأولى إيش مؤجل يثبت للمشتري الخيار لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال وهو قد باعه على المشتري المشتري الأول
باعه على المشتري الثاني في ثمن الحال لم يقل إيش اشتريته بثمن مؤجل فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه مئة ألف ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل فهمتم يثبت له الخيار لمن؟
للمشتري الثاني له أن يبسخ البي طيب المذهب لا خيار له في هذا ويبقى الثمن عليه مؤجلا يبقى الثمن عليه مؤجلا لكن المذهب في هذه المسألة ضريف والصواب ما مشاعره مات أنه يثبت الخيار لأن
المشتري يقول أنا عندي دراه المشتري الثاني يقول أنا عندي دراه ما حاجة أني ألتزم بثمن مؤجل زائد على ثمن الحال فعليه ضرر عليه ضرر فلذلك أنتبه يعني الآن ما مشاع المؤلق الماتل من زبوط
الخيار والصحي والفرق بينه وبين المسائل الأربع عن المسائل الأربع ما عليه ضرر السابق أم هذه عليها ضرر ماتل نعم مفهوم لا مفهوم غير مفهوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا هاي طيب
أنا الآن إشارة نعيد رجل اشترى أرضا بمئة ألف تحل بعد سنة الثمن الآن مؤجل شاء رجل قال بيعها علي برأس مال قال بيعها قد فضل هذه مئة ألف ثم تبين أن الباع الأول أن الباع الذي باع عليه
وهو المسر الأول قد اشتراها بثمن مؤجل نقول للمسر الثاني الخيار لماذا لأن الثمن المؤجل يكون أكثر أكثر من الحال طيب لو قال الباع خذ دراهم أنا أؤجلها عليك خذ الدراهم أنا أؤجلها عليك
نقول لا لا صح لا يلزمه لا يلزم لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وآخذ بثمنين نقدا فلي الخيار ثم أن بعض الناس لا يضع بالتأجيل يبقى الشيء دينا في ذمته التضح الأول ما التضح ها تضح طيب
المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيله ولا خيار له لأنه لا ضرر ونقول بل له الثلاء وقوله ما ضرر غير صحيب فالعليه ضرر ما هو الضرر زيادة الثمن بالتأجيل وقد يكون الضرر بالتأجيل وإن لم تأجيل
الثمن لأن بعض الناس يصطع الدراهم عنده يحب أن يقضي لزومه يخشى أنه لو تبقى بيده لا ذهبك ضاعك ما يستبيل منه إذن هذه المسألة نقول الصحير المذهب وأن الصحير ما مشى على المات وهو أن له
الفيار طيب نعم نعم وجاءت الضفرة وصارت سعرها ثلاثمائة طيب فجاء له قال له المشتريتين عليها يعني لها بسعر بسعر بسعر شرائي بسعر مشتريتها برأس مال برأس مال طيب حل نقول يجعب برأس المال
السابق أم يعمل مرأس مال ثمن الذي وقال هذا الرأس مال نعم طيب لاب الآن سألت الزيادة الآن هو رضي البايع رضي أن يبيعه بالثمن الأول ولو كان المشتريات ولم يقل بيعنيها بالقيمة يقل بيعنيها
بالثمن رأس مال نعم ما هو مال فقط نعم عبي ايش يا جماعة يا طلقة العلم قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقل والقيمة ما تسويه في السوق الثمن ما وقعه قل أو كب قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو
يساوى خمسين في السوق ما هو الثمن أي ضي ضي قد يساوى منا في السوق وصلته بخمسين ما ما هو الثمن خمسين اللي وقع على العقل.
اللي هو خمسين.
اي.
اي.
اي.
لكن الباع باع بالثمن.
ما باع بالقيمة.
ها? كيف? اي.
اي.
اي.
اي.
لكن الباع باع بالثمن.
ما باع بالقيمة.
ها? كيف? كم الثمن؟
الثمن القديم على أول حديث هو راضي أن يبيعه بالثمن ومشتري أن يشريه بالثمن نعم نشارك نعم نشارك هو الفرق من أن يبيع نصف الأرض دمعنا لأنه ملك الأرض وباع نصفها إذا باع بارك الله يبيع
نصف الأرض فهو معجن للمشتري الشرطي وذلك الأرض كيف تحته باع أرض يعني ملك؟
إذا قال أنت شريك فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شركة كيف؟
الآن الشركة معناها أن يكون شريكاً له مشاركاً مشارك مشاعر ما عوي لكل واحد هذا المرأة نعم البائر أشترى وكيله أرض ولم يعني البائر على قول أن يبيع البائر أقضى أن يريد تمام فقال المستري
الثاني ببعوك بيقص الماليها على أن لا تراب ما يجب سأله ربما يفتعه في هذا لكن ما يجب البائر لابد من علمه يعني التأكيد علم البائر أشعر من تأكيد عنه مستري أسقط فيها أكثر أسقط الفيار
بعد أن يثبت إذا ثبت تستاجه هو المستري وعنده أسعار التي يشترى بها بالجانب المحب هذه القطعة الواعية فانت أحد يشترى منه جملة فقال بيعك بثمنها بالدراس المالية وكان يزوى يبيع دراس
المالية لا أبد أن نخبر سأسين هذه لا أبد أن نخبر يقول لقد شهيتها أفراد نعم في بعض الأراضي يا شيخ تضيع وضع البيع الرجل يأخذ خطيرة وضع بيع ويبيع منها ثم يأتي تأتي الدولة تأخذ من نفس
المشترى هذا أبوالك هتخذ فرائد عقد أخذ يعني يعني كله خلاص اشتريت هذه وضع هذه منذ المدرد فالآن نتطب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض هذه عقد أخذ لا أسيحة لا لا أسيحة نعم نعم فالدولة ما
تقلها الدولة تتمح العراضي ومن أحناها تيرا لا لا وين في الدولة أخرى دولة أخرى؟
وين؟
أمريكا؟
لم أعلمنا بالشرط مع علمنا الآن من المسألة الجيئة اجتماع ماذا؟
تابد خلق اشترق الأول اشترق جرزيلا خبرني مش هالي الدولة في مصر أرض خفية ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه ما فيه أصلا ما يمكن بيعه حتى أثبت ممكن هذا موضع جرز مباعه في مصر بلد الصحراء
بلد بس في من يأخذ كيمة بوضع اليد هذه؟
رجل الذي وضع يدها من أول طيب مثلا أنا افرق مني أنا جيت على أرض ما فيه بور ما فيه شيء وأخذ مثلا ألف كيلو طيب ثم تبيع خدام فدام الآن ماذا؟
طيب أن يتبيع له بس ما ورد ولا شيء لأن تبطب المتباة له خلاص تبطب المسؤولين لأكم ويقولوا هذي الأرض يعني أنتم أحطوا وضع لكم ولكن نأخذ عليكم مثل يعني عقب حتى يدفل الماء والتغارات
والشيء لا بد من ندود عقب فيدفع ثمان آخر أنا السؤال بقى إذا أراد أن يدعها حل البيت الثاني الأول مع ثمان آخر ومجاب على الزم يبينه يبينه إذا يبين لا بد يبين يبتين الشرطان المعادة
انتهوا وأصحابي أجمعين الثابس من أقسام الفيار فؤاته ما معنى هذه الجملة؟
أنت بيّن أخذ ذلك بأقل مما أخبره منه أحسنت بارك الله طيب ما تقول في تليس البيت القديم وعرضه للبيت من التليس أحسنت طيب حكمه طيب طيب حرام طيب هل يعتبر من الصغائر أو من الكبائب؟
لا لماذا؟
لتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله طيب طيب ما معنى قول المؤلف جمع مع الرحاء وأرساله عند عرضه؟
عقيم جمع مع الرحاء وأرساله عند عرضه يبيعيش قلنا الرحاء طيب يعني يصدل ما في حكوم الرحاء؟
طيب طيب ما علاقة المائي بالرحاء؟
لا أصبر السؤال موسان ما شاء الله غرجهم؟
حجر من اللجوم من؟
يعني يمر من عندها؟
ملابسة؟
موسان لا بس هلما جاء الماء فأقصد الدقيق رحاء من الماء؟
موسان راح لنك ما حرف؟
موسان موسان حاضر؟
موسان الرحاء لتطعم الدقيق تطعم الحب موسان موسان قديم ما كان في مواتين.
صحيح.
الآن قديم كان يأتب الماء حتى يترفن هذه الرحلة هو.
لكن هل هو يباشر الرحة؟
لا لا لا الفكرة.
الماء يباشر فقط من السلسة الرحلة.
يتدور الرحلة.
فإذا جاء يديرها أرسل الماء.
جمع الماء.
الماء الرحلة جمعه.
ثم إذا أت المشتري فتح الماء.
أت الماء بشرعة.
يتدور الرحلة أمامه.
تصير لأنها ممتازة.
يعني آآ الماء يباشر العجلة التي تدير الرحلة.
ايه.
طي.
فهمت يا سامي.
طيب هذا ما وجه كوني هذا من التدريس.
ايهان.
ايهان.
ايهان.
نظهر مرغوب وانها قوية.
دورانها قوي.
طيب رجل اشترى بيضا.
بيض ججاج يا آدن.
زكريا.
اشترى بيض ججاج فكسره فوجده فاسد.
فما الحكم.
لماذا؟
طيب لماذا؟
ترجى بكل الثمن من قشره.
صح.
وقشره غير مقصود أصلا.
إذا نرجى بكل الثمن لتبين فساد العقل.
لأنه وقع على ما لا منفعت فيه.
طيب.
رجل وجد بما اشترى مع عيبا.
الأخ.
أربعة ثنان.
أنت.
فماذا يصنع؟
وكيف يكون خياره؟
رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا.
فكيف يكون خياره؟
نعم؟
يحضر أرش؟
لازم.
لا يستفاده.
اشترى شيئا فوجدها فيها جرح.
مثلا.
محمد طيب.
يخير بين رد وقت الثمن أو ابطاء مساكه مع مع الأرش.
طيب.
ما هو الأرش؟
نعم.
خارق ما بين قيمته سليما ومغيبا.
صح؟
هل يؤخذ بنفس الفرق أو بالقسط؟
أخذ بنفس الفرق.
بنفس الفرق.
يعني؟
الأخوان كلهم خالق.
نعم.
نعم.
نقوم يعني.
السؤال هل يأخذ بنفس الفرق أو بالقسط؟
بالقسط.
بالقسط؟
بالقسط.
طيب.
مثل.
يعني مثلا.
اشترى سلعة بثماني.
نعم.
وقيمتها صحيحة مائ.
مائ.
لا.
اشترى بثمانين معناها.
عرف العيب ونجلت قيمته.
يعني كيمتهم معيبا.
اشترى بمائة.
نعم.
فوجد بها عيب.
نعم.
نعم.
قومناها.
قومنا معيبا وطلعت.
بثمانين.
بثمانين.
وسليما.
بماء.
بماء.
طيب.
نقول إما أن ترد السلعة.
وإما أن يطيك البعض.
الخمس.
ها؟
الخمس.
طيب.
إذا كان قد اشتراها بخمسين.
وقومت بمائة.
وكان الأرش عشرين من المائة.
فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو الخمسين.
كم يكون الأرش؟
أنتم فهمين السؤال؟
نعم.
طيب.
الأرش عشرين.
عشرين.
يكون الخمس.
الأرش عشرون.
فتكون عليه بثلاثين.
نعم.
كذا؟
لا تكون باربعين.
كيف تقول العرش عشرين؟
ما هو الأرش عشرين؟
لا لا لا يكون الخمس.
المقدار الذي يكون.
هذا هو الفرق بين قولنا إنه هو الفرق بين قيمته سليمة ومعيبا بالكم أو بالقصد.
قلنا إنه بايش؟
بقصد.
قل الفرق خمس مثلا.
عشان ينقص من الثمن الخمس وهو عشر من خمسين.
طيب.
متى يتعين الأرش؟
تأذرون؟
كيف تأذرون؟
نعم.
إذا تلفت.
إذا تلفت يتعين الأرش لأنه لا يكون الغرد الآن بعد تلفين.
طيب.
ومتى يتعين الإمساك مجانا أو الرجل؟
إذا كان يازم الأرش الوقوع في الربع.
مثاله سمعتم اشترى كليا بذهب.
كليا من الذهب بذهب.
فهنا يشترض موازنة.
وزنا بوزن.
فإذا ظهر من حلي عيب قيل له إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد.
أما الأرش فلا.
لأننا لو أعطيناه أرشا صار ربع صار في الطرف الآخر زيادة.
طيب.
يا الله خائد.
ادعى المشتري أن في المعين أن في المبيع أصبع زائدة.
وفعلا نشاهد الأصبع الزائدة.
فقال الباع حدثت عندك وقال المشتري حدثت عندك.
وش الأصل؟
عدم العيب اللي وجده.
عدم العيب ولكن هذه الحالة.
هذا العيب؟
هذا العيب.
هو لا يمكن أن يحلف.
طيب.
إذا فالطول هنا قول زيد.
هل يحلف أو لا؟
لا يحلف.
لماذا؟
لأن الحب لا داعي.
لا يحلف.
توافقون على هذا؟
نعم.
نعم.
نعم.
طيب.
يرى عمل.
قال المشتري أن في في الجمن للشريت دبرة.
تعالى الدبرة؟
طيب.
طيب.
و.
.
.
ينظر.
فالطول جديد.
إذا كانت جديدة.
نعم.
فالطول قول صح.
وإن كانت قديمة.
فالطول.
فالطول.
فالطول قول؟
كلها القول الباعي.
إذا كانت قديمة فالطول قول مشتري.
نعم.
وإذا كانت قديمة فالطول قول مشتري.
جديدة.
فالطول قول مشتري.
لأن هذا حدث ذلك.
طيب.
إذا احتمل الأمران.
فالطول الأمران.
فمن يقول قول قول؟
هو بلا من عين.
لا.
من يقول قول قبل؟
قول قول قولا.
ولا في قول ثاني.
في قول قول مشتري.
ولا في قول ثالث.
ما في قول ثالث؟
لأن فلا بدا نستريمها.
صحيح.
إذا كنا حفيت.
من غير ضاحل.
له شيء ضاحل.
وفي قول يحل.
لأهجعني التحريف هذا.
إذا قلنا أن القول قول قولا.
لا بد من العين.
لكن من القول قول.
فالآن ذكرت أن في المساءات في قولين.
ولكن إني لا أعلم.
هل هذا الذكر عن علم؟
أو لما سئلت عن القول الأول أبدأت بقوم الثالث؟
أي هم المذهب؟
قول المشتري ولا الباعي؟
قول قول المشتري.
المذهب أن القول قول المشتري.
صح.
والقول غاشح.
أن القول قول الباعي.
المشتري لا بد من العين.
بس بالله أقول قول الباعي.
بارك الله.
صحيح يا جماعة؟
طيب.
التعليل للقول بأنه قول بايع ما هو الحديث؟
نعم.
ثم التعليل كما هو بص؟
أي لص السلامة حتى يقوم جليعة لأن العيد سابع.
ما هو تعليل القول الثاني؟
ياسر.
أنت أيضا كساعن إلى الهيجة بغير السلعة.
طيب.
من يعرف التعليل؟
سهيل.
قول المشتري.
أو أن الأول من العقد الزلعة وقع في الجزء السلعة؟
نعم.
أن العقد يتم على كل جزء من الجزء السلعة.
والأصل عدم قبر الجزء العين الذي فات بالعين.
لكنه كما ترى تعليل العليل وأيضا هو تعليل بمقابلة النص فلا عبر كبيره.
تخبير الثمن عرفنا مجرد.