400- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ تابع خيار العيب - عيب متراخ/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل البضاء خيار عيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتريع أن يطالب بالعيب من حين أن علم به بل له أن يؤخر الطلب فإذا علم بالعيب في أول نهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول نهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره لس له خير ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق للمشتري ولا يسبب إلا بما يدل على إصطابه ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضاء دليل الرضاء له صورة الصورة الأولى أن يصرح لذلك بأن يقول لصاحبه فاع فلا من علي حاجة فوجدتها مهيبة ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد هذا صريح أليس كذلك إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا الطلب الصورة الزانية أن يتصرف فيه يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على بغهبه ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا فإن قال إني تصرفت به راضيا بالأرش راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش وإن قال تصرفت فيه مسبدا للخيار سقط خياره لأن هذا الأمر يعود إلى نيته فإن قال البائع أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب فإنه يحل ويقال احلف أنك إنما تصرفت فيه انضاء للعقد ورضا بالأرش فإذا حلف فالأمر مكون يذمته قال ولا يتقر وخلاصة في الكلام هذا أن خيار العيب على التراخ لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا وإلا إذا وجد دليل الرضاء فإنه يسكد ودليل الرضاء إما أن يكون صريحا كما لو قال أنا راضي به ولن أطالبه لأنه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك وإما بتصرف يدل على الرضاء بالعيب ببيع أو جارة أو هذي ذلك ولكن قلت لكم إن الصحيف في المسألة الثانية التفصيل إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له لا أرش له فإنه لا أرش له وإن تصرف فيه انضاء للعقد انضاء للعقد واختيارا للأرش فإن له ذلك وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا تلف المشتري قال وإن اختلفا عند من نعم ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا رضا ولا حضور صاحبي لا يفتقر عن الفصح بالعيب إلى حكم أي إلى حكم حاكم يعني لا يفتقر إلى حكم مريد أن أفسق البيع الذي حدث مع فلا لأن المبيع معي لأن الحق له كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه رضا هنا غير منونة لأنها بنية المضافة إليه فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه من صاحبه البائر يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائر ولا إلى حضوره ووجه ذلك أن الحق فيه لمن للمشتري فهو الذي له حق الفصل فلم يشترق رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج ولا يشترق أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة ولهذا لو طلق زوجته ويغير حاضرة طلقت وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاث لأنه لا يشترق رضا كذلك أيضا البائر لا يشترق رضا ولا حضور ولا حضوره طيب فإن ادعى يندع المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائر فما يقول قوله القول قول المشتري لأن هذا لا يعلم إلا من جهته قد يقول قائل إن الأصل عدم الفصل فيالزم أن يكون القول قول البائر فيقال هذا الأصل معاذ بأسم آخر ما هو الأصل الآخر أنه لا يعلم إلا من جهته فإذا قال إني فسخت أخذنا بقوله نعم وإن اختلفا عند من حدث العيب اختلفا الفاعل البائر والمشتري عند من حدث العيب فقال البائر فقال البائر حدث عندك يقول المشتري يعني ولا فلا خيار وقال المشتري بل هو سابق للعقل فليا خيار يقول فقول مشتري مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل أبل أيمين فهذه المسألة أفاد الموارف يحمي الله أنها لا تخدم الحالين الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر فقوله لا قل إذا كان لا يحتمل قوله والحال الثاني أن يكون هناك احتمال فهنا يقول القول قول المشتري مثال ما لا يحكم قول البائر الإصبع الزائدة اشترى عبدا فوجد فيه أصبع زائدة فأراد رده فقال البائر حدث هذا العيب عندك قال المشتري أبدا من القول قوله ما يمكن يحدث الإصبع الزائدة معلوم ما يمكن يحدث ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان توقع أن يكون له مئة إصبع لكنه لا يمكن طيب إذا قبلنا قول المشتري هل يشترض أن يحلف لا لأنه لا حاجة للحلف مثال آخر اختلف البائر والمشتري في جرح يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرح فراجئنا اشترى بهيمة ثم ردها والعيب الذي فيها جرح الذي ادعه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما جرح طري والبيع له مدة اسبوع فما القول قوله قول الباء القول قول الباء لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد والعقد له اسبوع والجرح طري طري طري من الآن يثعب دما لا طري لأنه قولنا طري يثعب دما فعلى هذا يكون القول قول الباء بلا ينيه قول قول الباء بلا ينيه طيب إذا كان يحتمل هذا وهذا كعرد وفساد في طعام وما أشبه هذا فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع إن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال فالمعيد قد فاته الكمال والأصل الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت ومن الذي يدعي عدم قبضه المشتري فيكون القول قول المشتري هذا وجه بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم البينة علم الدعي واليمين على من أنكر الباء الآن يقول إني بعت عليك هذا الشيء سليما وهو يقول بعته علي معيب والمسألة محتملة نقول قول قول المشتري لماذا لماذا لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش بالأي فيكون المشتري مدعا عليه والباء مدعي وهذه الرواية من مفردات المذهب مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أن القول قول الباء قول الباء وهو مذهب لعمة الثلاثة وهو القول الراجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبيعان فالقول ما قال البائع أو يتردان القول ما قال البائع أو يتردان وهذا نص صريح ولأن المشتري مدعي أن العيب سابق والأصل عدم وجود العيب الأصل عدم العيب وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق أنه منذ ذات أيام والبائع يقول أبدا فالأصل السلامة ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل وعلى هذا فالقول الراجل أن القول قول البائع ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لابد من اليمين هذه قائد حامل كل من قلنا القول قوله فلابد من اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وفي لفظ على من أنكر إذ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال جماع قوم وأموالهم para إذا قال قائم المدعي يسهل عليه أن يحلف أولا لأجل أن يصر على قوله وثانا طمعا قلنا إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها ما لم رئم مسلم لقي الله وهو عليه رضبان ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل ثم أن الإمام محمد رحمه الله قال اليمين الفاجرة تدعو البلاد بلاقر يعني أنه مترفة وهذا هو الواقع هذا هو الواقع ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بي وهي ثابتة فتحاكموا إلى القاضي وحاكم ببراءة المدع عليه باليمين وحلف أنه بريء منها فدعى عليه المحكم عليه فخرجه وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها فأصيب بحادث وماته وعائلته هذا الذي حلف وهو كاذب وهذا شاهد لقول الإمام أحمد إنها تدعو الديارة بلاقر أي خالر ليس فيها أحد ففائدة اليمين إذن أنها أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخويا ولا يقدم عليه الإنسان إلا رأى نتيجتها سيئة قريبا أو بعيدا نعم طيب إذن إذا كان لا نتفع بها فإنها تكون كبيض التجاج نعم نعم شيخنا ما فهم الموضوع البيض إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون نعم كسر كسر نعم شيخ ما فهم في مدة خيال المشتري خيال العين كيف مدة خيال المشتري في خيال العين نعم ثم مددين حديدون العرف أي نعم المذهب ما لحد إذا وجد جليل الرضاء إلا إذا وجد جليل الرضاء جليل الرضاء عاقم أنه يصرر أو يتصرر ولكن بعض العلم يقول إنه على التراخ ما لم يؤخر تأخيرا يضرب البعض ثاني عرض هذا عرض أشب نعم خال لا أرش في خيال التدريس إيش تأخيرا لو لا أرش في خيال التدريس نعم إلا في التصرياء نعم تأخيرا في أرش في خيال العين نعم فرق هل لتأخيرا إلا في التصرياء هل استثنات التصرياء في خيال التدريس نعم خلاص خيال التصرياء هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدريس نعم فوقت جز آف الحمد للوصيلة والقضيلة مرأة في مقام الله ما عرفت على جوز جوز جوز الهند إيه إيه إن شاء الله سافر للهند تشوف ثمر من الثمار إيه ثمر ثمر من الثمار لكنها كبيرة ولها قشة صلب هل عرفت بيضل النعام هذه مثل فهد الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجد الخيال كان منكرا هذا الكافر هو قد من الهند نعم هل يقبل من هذا كافر يمكن أنكر وقال هو مستهد يقبل الهند خالد زنانية وتبين في أثانب الذي اشتراه عيبا فأنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش لما ينفر ولا جوز ولا للأرش بعد ذلك نعم نعم نقول من هذا الدات قيمته ليس تلقيم هذا الدخاء قيمته مع الأرش هل يمكنه فإذا اشتغلت بثلاثة آلات مثلاً وتبينه معيب ولا أسوأ ذلك نقول أن الزيادة خلصية هذه ليست لدخل وإنما هي نقص يمكنه هل قرأت عليه الرد المصطمئ الذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يدن بيت هنا نقول كان على رسول صلى الله عليه وسلم نقول الذهب بالذهب لقيمة بقيمة ولكن رسول خالي مثلاً بمثل سواء بسواء عن قيمة الورقية الآن يعني الذهب المعين قيمته نختلف عن قيمته إذا كان صحيح سبحانه الله ما فهمت لا أقول الآن الأخار يقول كان على الرسول نقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطيه عشر مقاقين من الذهب بمثل قال من الذهب يسويها في القيمة كذا؟ لا هذا كلام وإن لم ترأت فهذا معنى الكلام إذا بعت عليه ذهبا حليا من الذهب لوزني ذهبا نقول وافق الحديث أو لا وافق فوجدنا فيه العين نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصر اتفاض فيتعينه الأوراق النقدية ما نقول ما تكلمنا على الأوراق النقدية وارد الوفي لا أنا سؤالك الأوراق النقدية ما سؤال حنا كلامنا بالذهب مثانا بالذهب الحلي حلي ذهب بدهر هذا المثال أما أسأل الأوراق خذها جانب لأن الرقاق فيها ألف شكال ياما سلي أفهم عنك أنا ياما سلي صديق أفهم عنك وحضر واحد حلب أفهم عنك أفهم عنك وحضر الله أكبر صحيح وكان الشيخي وشهده على ناس ناس من هذا الوقت أن العقوبة تنزل ما جارس بها ما الحال هنا وهذا حين الشيخي نشاهد ناس ألفون على سي ولا يجب ومدرش هذا من الابتلاء والاستدراج يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاق ولا يهدفون ولا يحسب أن العين يغفرون بمعثب نعم ولا يحسب أن لا يكفروا أنما لمذي لهم خير لأنفسهم إنما لمذي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهم نعم أردت بشكل لديك العين ولا بلديك العين ومدرعين إذن لو اشتردت سأتفاق لذلك فوجد فيها عين فقال أردتها لأن لذلك القيمة لأن لذلك العين من العين نعم إيه لو هلأ؟ الحب ونسبة لهم هو الآن العين يقول ما لي أرى عيد لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك؟ بزرس الوقت متاحش مش عندنا؟ تسميع عبد الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع لتخبير لتخبير للبأ السادس خيار في البيع لتخبير الثمن متابان أقل أو أكثر ولا يثبت بالتوبية والشركة والمربحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري غأس المال وإن اشترى بثمن المؤجلين أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه خيلة أو باع بعض الصفقة لقسطها من الثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد ولم يبين ذلك؟ في تخبيره بالثمن وإن طار لا قبل قبل أو باع بعض الصفقة بقسط سنة الثمن لا ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه خيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان الله من الدين أبد الله بن عنوض اختلف الباع والمشتري عندما حدث العين قوله مسترم مع يمين بدون تفصيل لا بدون تفصيل تفصيل وليعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما فالقوله قوله مسترم مع يمين وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقوله الذي نكمل عليه بلا يمين حسن هذا التفصيل يالله يا عادم مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما قدر من الزمن ثم إبداع عنه أن يستراه مجروح نعم فإذا فنظرنا إلى الجرح نعم نعم فإذا هو طريق نعم هذا لا يحتمل إلا قول من الباع الباع حسنت طيب مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري يعني لا يحتمل إلا قول الباع إلا قول المشتري صحيح؟ لأن لا يمكن أن أنبت الأصبع الزال ومثل لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه ترح وبرئ فالقول قول المشتري طيب في أصل المسألة يا إبراهيم يقول ما لك أن يقول قول المشتري فما هو الدليل أو التعليل ما هو؟ طيب صح؟ فهمت من تعليل؟ الأصل أن الشيء على الكماء والعيب فوات العيب فوات والأصل عدم مقبض هذا الفائد فيكون القول قول المشتري هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستخدم شيء المنان عند المنان القول قول الباعي طيب ما التعليل؟ التعليل هو تعليم نعم فالقول ما قال الباعي أو يتردد بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد لو أنك ما حضرت فمس ها؟ حضرت فمس ولا لا ايه طيب بماذا يدفعون قول الآخرين كما تدد؟ الحديث على العيب والرأس لكن التعليل قلنا أن الأصل ليس قاتل أصل أنه لا يكون في عيدك الأصل أنه قبضه سليما صح إذن الصواب النطول قول الباعي إلا إذا كان لا يحتمله إلا قول المشتري فعرفتم فعرفتم أن القول قول المشتري لماذا لا ننزمه بالعمين؟ إذا كان لا يحتمله إلا قول أحدهم لماذا لا ننزمه بالعمين؟ هو الحق ما أحتجني؟ ليش؟ الآن لو ادعيت على زيت أن أطلقه عشرة ريالات وأنكر لابد أن يحلف لا أنا الآن مدأني عليه الآن الباعي غلابداً أنا ما أعاد عندك لن أعاد عندك فالك حق الآن نقول الحديث إذا لم أحتمله إلا قول أحدهم أولاً بلا يمين؟ لماذا لا ننزمه بالعمين؟ ننصر ها؟ ايه؟ ولا فائد من ذلك لأن العمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاج أصف الزائدة ما أعرف أن هذا عند الباعي جاء طري ولن بيع له عشرة فيها ما أعرف أنه عند المشتر ما حاجرني واضح؟ واضح الكماء؟ طيب