399- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ الخيار 5- خيار العيب / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المعنى بحمد الله الخامس يعني من أقسام الخيار الخامس خيار العيب خيار المضاف والعيب مضاف إليه وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الخيار الذي سببه العيب والعيب ضد السلامة فيوقال هذا معي وهذا سليم يوقال في البهيمة التي لا تزل في الروحية يوقال هذا عيب والسالمة يوقال سليم فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليل لكنه هنا يقول مالك رحمه الله وهو ما ينقص قيمة المبيع فإذا كان هذا المبيع لو لا هذا العيب لكان يساوي ألفا وبالعيب يساوي ثمانمائة مثلا هنا نقص قيمة المبيع وظاهر كلاما مؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة يعني لو كان نقص سيرا كاثنين في المئة فظاهر كلامه أن هذا عد لأنه أطلق فقال ما ينقص وكلمة ما اسم موصول تفيد العمو وقال ما ينقص قيمة المبين هذا هو الضابط وما بعده فأمثله مثاله كمرضه ولو كان المرض يسيرا لأنه من الجائز أن هذا المرض يتطور حتى يتدهور فإذا وجد في المبيع مرضا فله فيا ولو يسير حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا قال كمرض وفقد عضو يعني وكفقد عضو مثل أن وجد أحد أصابعه مقطوعا فهذا فقد عضو وظاهر كلامه رحمه الله ولو كان خصاء فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصف فظاهر كلام المعلف أنه عيد لأن هذا فقط عضو حتى وإن زادت القيمة ربما تزيد القيمة أما في الرقيق فظاهر أن الخصية أرغب عند الناس من الفحل لأنه أقل فتنة وشر وأما في البهائن فقد يكون الخصي أرفع قيمة من الفحل وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الفحل قد يشتري هذا الذكر من أفضاء على أنه فحل من أجل أن ينزيه على أشياء فإذا كان خصيا لن ينفى فتنقص غيمته وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي والخصي للأكل أرغب عند الناس من الفحل لأنه أطيب لحمل وأكثر قيمة فعلى كل حال الخصى الصحيح أنه ليس لعيب مطلقا وليس سلامة مطلقة بل على حسب مقاصد المشترين إذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيد وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيد فإذا قال مشتري الرقيق أنا أريد أن يكون فحلا لعله في يوم من الأيام يتزود ويأتيها أولاد نقول إذا تزود أتها أولاد ما فائدتك منه لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار وإن تزوج بمملكة فأولادها لسيدها ولن تستفيد من ذلك شيء كاللعلي إذا اعتقت تزوج وأنجب نقول وإذا تزوج وأنجب بعد اعتاقه فلا فائدة لك منه لا فائدة لك منه والخصى في الرقيق لا شك إنه رفع لقيمته وهذا أمر معروف طيب إذن فقط عضو أي إلا في الخصى ففيه التفصيل الذي سمعته نعم وفقد سن السن أليس عضوا لا لأنه في حكم منفصل ولهذا لو مسه الإنسان بشهوة يعني لو مس سن امرأته بشهوة وقلنا إنه ينقض إنه إذا مس امرأته بشهوة انتقذ وضوءه فمس سنها وحدث منه أعلى شهوة إلا أنه لم يخلص منه شيء فإن وضوءهم لا ينتقل ليش لأنه ليس عضوا في الحكم المنفصل فلهذا قال فقد عضو وسن ولا يقال هذا من باب عطف الخاص على العام لأن السن ليس من جنس الأعضاء حتى يقال إنه من باب عطف الخاص على العام بل هو من عطف المغاير على مغايره طيب إذا قال قائل فقد عضو أو سن إذا كان زائدين وفقدهما هل هو عيد؟ ليش؟ لأن هذا زياد الخير الإصبع الزائد يحاول الناس أن يقطعوه وكذلك السن الزائد بعض الناس يكون عنده أسنان متقادفة زيادة فإذا فقد الزائد فنسب العيد ولهذا قال أو زيادتهما زيادة العضو عيد زيادة السن عيب عيد لأن ذلك ينقص القيمة فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان نعم وقال المشتري هذا عيب وقال البائع بل هذا زيادة خير بدل ما يكون له يد واحدة تعمل صار له الآن إثنتان يخذر إلى عرف الناس قالوا أن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فلا بأس فلس بعيد لكن الغالب أنها عيد تنقص قيمته حتى وإن كانعمل به ما سوي نعم يقول وزن الرقيق إذا زن الرقيق فزنه عيد وظاهر كلامه ولو مرة واحدة لأن ذلك ينقص قيمته إذا تبين أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زن فإنه ستنقص قيمته كثيرا إن كان ذكرا في الأمر واضح وإن كان عنثى فكذلك ولم يفصح المؤلف سن الزاني سن الرقيق متى حتى الصغير الذي له سبع سنوات ولا البالغ ولا من بلغ عشرا ولا من ما بجي ولهذا اختلف الفقر رحمه الله فقالوا إن زن الرقيق يشترط أن يكون الرقيق قد بلغ عشرا وأطلقه ويحتمل أن يقال إذا بلغ عشرا في الرجال في الذكور وإذا بلغ تسعا من الإناث لأن بنت التسع قد تحمل وابن العشر قد يحمل له وما دون ذلك له وقال بعض الفقهاء العبرة بالبنوغ زنا الرقيق إذا كان بالغا لأنه قبل ذلك ليس بمكلف ولكن الأقرب أن يحدد بعشر سنين في الذكور وبثسع سنوات في النساء أما ما دون ذلك فينظر إن استمر به هذا الأمر فهو عيب وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب لأن هذا يكثر فيما بين الصديان الصغار وسرقته سرقته يعني أن يكون مسروقا أو سارقا أن يكون سارق إذن ففضل من باب إضافة المصدر إلى فاعله يعني كذلك أيضا إذا تبين أنه لا سرق فإنه يعتبر يعتبر عيبا وظاهر كلامهم ولو مرة واحدة لأنه لا بد أن يخدشه حتى لو تاب من السرقة ومن الزناء فإن الناس لا يزال في نفسهم شيء من ذلك وليست المسألة مبنية على عدالته في دينه حتى يقال إنه إذا تاب فقد زال فسقه بل المسألة فاجعة إلى عرف الناس فإذا قالوا إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا عيد وإباقه يعني هربه إذا كان هذا الرقيق قد عرف بالإباق فهو عيد كيف يكون عيدا لأنه يهرب فيفوت على سيدي والعباق لا شك أنه ينقص كيمة المبيل وبونه في الفراش إذا كان يبول في الفراش فهو عيد كيف؟ إذا بالفراش يطهر الفراش نعم؟ لا يا سيدي ممكن يبطي فراش اللغ لكن يقولون هذا عيد ولكن يجب أن يقيد إذا كان في سن لا يبول مثله في فراشه لأن الصبيان الصغار لو اشترى دقيقا طفلا الطفل لا بد أن يبول في الفراش في أكون مراد بقول بولي في الفراش إذا بلغ سنا لا يبول في مثلها في الفراش طيب وإذا كان فيه سلس هل هو عيد هذا عيد ومرض أيضا وعندي بالشرح وكونه آسر لا يعمل في أمينه عملها المحتاج تعلمون الأعصر عنا الذي لا يعمل باليمين أملها المعتاد ويعمل باليسار يوجد بعض الناس الآن يعمل بيساره أكثر مما يعمل بيمين يكتب بيساره ويرمي بيساره ويضرب بيساره ويساره هي التي فيها القوة واليمين ما يعلم صلي فيها شيء إلا الأكل ولولا أنه نهي على الأكل بالشمال لأكل بشماله هذا يسمى أعصر فإذا اشترى عبدا وتبين أنه أعصر فهو عيب وقال بعض العلماء إنه ليس بعيد إذا كان يعمل بيساره عمل يمينه لو كان غير أعصر فإن ذلك لا ينقص قيمته بل ربما يكون عمل باليسار أقوى ولهذا يقول بعض الناس هذه ضربة أشدف تعرفون الأشدف الأعصر والأعصر لماذا يضرب الله باليسار يقولون إن ضرب الأعصر أشد نعم فإذا كان عمله بيساره أشد من عمله بيمينه فكيف يقوم عيبا فقال نحن لا نجادل فيه مثل هذه الأمور لدينا قاعدة نبني عليها هل تنقص قيمته إذا كان أعصر إن قال أهل البيت في الرقيق إنها لا تنقص فليس بإعيب وإن قالوا تنقص فهو عيب طيب أعسر يسر أعسر يسر ليس عبا ليش لأن هذا زيت الخير والأعسر اليسر اللي يعمل بيديه جميعا على حد سواء يوجد بعض الناس يعمل اليمنى واليسر سواء يكتب اليمنى ويكتب اليسر نعم نعم هذا نقول إذا وجد أعسر يسر فهو زيت الخير نعم طيب المال اللي اقتصر المال على أمثلة وزادت الشرح ادت امزل كثيرة لا حاجة لقرأتها لان لدينا غابطا وهو ان العيب كل ما ينقص قيمة المبير طيب فاذا علم العيب بعد امسكه بارشه وهو قصد ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن إذا علم الفاعل من؟ المشتري هذا إذا كان العيب في المبيع أو البائع إذا كان العيب في الثمن المعين يمكن هذا؟ نعم بعت عليك شاة بمعز الشاة مبيع والمعز ثمن فإذا علم سواء من المشتري أو البائع في ثمن معين وقوله بعد يعني بعد العقل وفيها إشكال حيث كانت مرفوعة مع أنها ضرف زمان ويجيب عن الشكال كيف هصارت مبنى على الضم إذن الحركة هنا حركة بناء أو إعراض بناء وأصلها بعد العقد إذا علم العيبة بعد العقد لكن حدث المضاف إليه ونوية معناه وذكروا أن قبل وبعد لهم أربع حالات في هذا المسألة إما أن يذكر المضاف إليه أو ينوى لفظ أو يحدف وينوى لفظه معناه أو يحدف ولا ينوى معناه الأقسام الشراب عدة الظاهر مكنور نعم طيب إذا حنف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون معرب منون ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغصر بالماء الفراثة الشاعر قوله وكنت قبلا طيب إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منول فتقول أتيت من قبلي فوجدت صاحب هنا معرب غير منول لأنه نوي لفظ المضاف إليه إذا حذف لفظه ونوي معناه فحينئذ يبنى على الظن فتقول أتيت من قبل يعني من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي طيب الرابع أن يذكر المضاف إليه فحينئذ يعرف وبالطبع لا ينون لأن الشاعر يقول لمخاطبه كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني طيب هنا نقول حذف المضاف إليه وريم معناه وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل فإذا علم المشتري العيبة بعد ما يمكن بعد لماذا طيب نوي لفظه وش القليل قولهم بعدهم ما يمكن قليل مثلا الشكال عن بعد الآن مستغلون يمكن يجوز لأن هذا علمية المتكلم فإذا قال مثلا فإذا علم المشتري العيبة بعد عرفنا أنه حذف المضافة إليه ونوى ونوى إيش لفظه طيب يقول أمسكه بأرش وهو قصد ما بين قيمة الصحة والعيب أمسكه أي أمسك المبيع المعيب بأرشه والأرش فسره مؤلف وهو قصد أي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب وقال قيمة ولم يقل ثمن والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقل فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة فالقيمة الثمانية والثمن الستة فمين ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود لا تقل باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا قل بثمان قدره كذا وكذا وما أكثر الكتاب الذين يخطؤون في هذا أو قل باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة القيمة واصلة بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن ثمن واصل طيب ولهذا قال قصت ما بين قيمة الصحة والعين وكيف ذلك يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا وتأخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش فيسقط نظيرها من الثمن يسقط نظيرها من الثمن مثال ذلك باع سيارة قيمتها مئة باعها بخمسين ألفا وقيمتها مئة ثم تبين بها عيبة وقلنا لأهل الخبرق قدروا العيبة قالوا هي سليمة بثمانين تساوي ثمانين ومعيبة نعم هي معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساويها كم الأرشاء خطأ ولهذا قصط ما بين يا ناس الأرش الخمس أضف هذا إلى الثمن الثمن كان خمسين خمسين ألف كم ينقص عشر ثلاث شوف الآن لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن عشرين وترجل ثلاثين ألف وهذا غلط فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعين والسليم ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة ولهذا قولكم في الأول إن القصة عشرين نعتبره خطأ لأن القصة عشرين لنزلنا من الثمن عشرين لكن نقول القصة بالنسبة هو الخمس فنسقط من الثمن الخمس طيب ولو باعها بمائتين باعها بمائتين وتبين بها عيب فقومت السيارة وقيل إن السيارة سليمة بمائة ومعيبة بثمانين كم القصة الخمس كم ننقص من الثمن أربعين أربعين ألف سهلة هداية طيب إذن انتبهوا لهذا وقول مالف رحمه الله إن علم المشتري العيب بعد بعد كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له لماذا لدخوله على بصيرة طيب فإن فإن باعه بشرط البراءة من العيب فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقل فالإبراء صحيح وقبل العقل لا صحيح هذا المذهب وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه وهو مدلس أي البايع فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقل أو بعده وإن كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقل أو بعد العقل طيب نعم سهير نعم ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا رب وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقل ما مر علينا هذا ستة أشياء من ضمان البائع أو سبعة من ضمان البائع ما بيع بكين أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة العقل أو صفة أو اتمر على رؤوس الشجر فهذه من ضمان من من ضمان الباء وما عد ذلك فهي من ضمان المشتري نعم على كل حال القاعدة إذا حدث العيب بعد الأعض فما كان من ضمان الباء فهو كما لو حدث قبل الأعض وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له نعم حبيب ايش تكلفوا لقيمتها نعم النص صحيح سيأتينا سيأتي إذا اختلف عندما حدثها عيب اشترها بالخمسين ودبتها عيب طبعا يعلم بالعيب باع السلاء بمئة وخمسين نعم ثم لما باعها أكبره المشتري الثاني أشترها عيب هل يجوزنا من أقلال أول ما نردها هل ردها ما ردها لا فقط يكون طيب إن تصرف بها عالم بالعيب فلا خير له لأن تصرف ويدل على الضغف به وإلا نعلم فله العرش نعم حق الله ما شاء الله ما هو هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليم هذا الأرش الفرق بين القيمتين هو الأرش لكنه يقدر بالقصد يعني مشاعر إذا كان سليما بمئة ومعيبا بثمانين كم الأرش سألوك معيبا بثمانين وسليما بمئة كم الأرش 20 لا تقل 20 اذكره بالنسبة مشاعن كل الأرش حينئذن عد إلى الثمن وإذا كان الثمن مثلا 40 نعم إذا كان الثمن وخمسين فأسقط 10 هذا نعم نعم يوجوزين الرقيق الأمال هم لخمس سنين صبي يعبث لصبية كبر ما يعرف كده أحمد أبد ما يعرف نعم حتى سنة التمييز لا اظن يعني نعم احمد كيف نعم اذا كان ابراه فلا خير له اذا كان ابراه معدو احمد كيف ننزل مسألة العبد الخصري او التحل نعم على هذه القاعدة لا على علاقات المات المنزل لانه ما ينقص قيمة المبير او عينه المؤلف اختصر نعم لا ايش هو على حد سوء. نبع مثلا من جهة التكليل من جهة هذا الخلق الدمين بعد الآن هاتف. تكسره فوجده فاسدا فأمسده فله أرد فله أفضل وإن رده رد أرد تسريه وإن كان تبير الدجاج رجع بكل الثمن ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقوا وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول فقول مستر مع يمينه وإن لم يستمر بيها قول مستر مع يمين الصلاة الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ربيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إله ومدين تينا يا عقيل العيب الذي يتبدو بالخيار ما ينقص قيمة المبيين مثاله هزن الرقي الذي له سبس نوات وهو من بلغ عشرا طيب ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار نعم هذا يدل على التحريق فيه أي شيء نعم إذن حديث المصرات يستدل بها على ثوبة الخيار في العيب طيب هل البول في الفراش بول الرقيق في الفراش عيب عيب ولو كان قفلا هل يحدده الفقهاء؟ لم يحدده الفقهاء لكن ينبغي أن يقيد لهذا. نعم. فؤاد؟ ما ليتوا عنه؟ ما وصلنا؟ قلنا ينبغى للغاية. إنه لكمع. لكمع. طيب. أين؟ شرار. يا شيخ النغادي هنا الزالب الزالب هو الذي يكون بوله عشرة سميل هذا اللي قبل أخوان هذا لا دكرت لهم قول الفقه عشر سنوات نعم ذكرنانا قول فقه عشر سنوات بول يا إخواننا ذكرنا ايش؟ ايش؟ يعني لسوك العادة ايه؟ هذا جمع بين القولين هذا كل احد بول هم يقولون من بلع عاشر وقلنا انه صحيح بول من لم تجد العادة ببوله في فراشر هذا باقي طيب حكم خيار العيد يعني اذا اطلع المشترع على العيد فماذا يكون؟ الان نبدأ في درس الليل كذا؟ يوم له رده او امساكه بالعرش. طيب. ما معنى امساكه بالعرش؟ ان يقوم معيبا. يقوم نبيع معيبا. او يقوم سليما. نعم. ثم يقوم معيبا. نعم. نعم. اذا يقوم سليما ثم معيبا. وما بين وما بين القيمتين. فهو الأرش. يؤخذ بقصر من الثمن. طيب. يلا ياسع. إذا قوم بمئة سليما. وبثمانين معيبا. وقيمته مئتان. كم الأرش. كم الأرش. قومناه سليما بالمئة. ومعيبا بثمانين. والثمن مئتان. الخمس. كم يرزمه؟ كم الأرش الذي يرزم البائد؟ هو باع بمئتين 20 أنت تأبى أنت قلت أن الأرش خمس فهل خمس المئتين عشبون أجب كم خمس المئتين انظروا إلى هذا فرص لا يعرف كم خمس المئتين نعم 40 ما درست من رياضياتك ناتب رياضيات سبحان الله طيب إذن يكون الأرش إذا كان في طيب المئتين يكون الأرش وأربعين طيب إذا قونا سليما بمائتين ومعيبا بمائة وستين وكان الثمن مئة لا أين نعم كم الأرش قونا بمائتين سليما وبمائة وستين معيبا وكان الثمن مئة كم الأرش ثمان مئة والتقويم أربعين أيش ثمان مئة لا والثمان مئة طيب والتقويم مئتين ومع العائد بمئة ستين كم العارش؟ أربعين أربعين نسبها إلى مائتين خمس سكين خمس أربعين إلى مائتين إلى مائتين خمس كل أحد يعرف هذه النسبة كم يوم ستين جم هنا معيباً بما هو ستين وسليماً بمائتين كم النسبة؟ خمس اللهم هدل فيما هدل صح قول ياسر أنكم ما درسوا بلياضيات شيخ التمر مع العائد بمئة ستين بدون العائد بمائتين نعم يكون الباقي أربعين كم النسبة؟ خمس فترة تأكد أين؟ ما في شكال؟ نعم طيب كم تسبت من الثمن الذي هو مئة؟ عشرين عشرين لأنه الخمس الأعلان عرفنا الأرش هو قصة ما بين قيمته صحيحا وإيش؟ ومعين طيب ويقول ذلك بالنسبة الخيار في ذلك لمن يآدل محمد ايه الخيار للمشتري اذا كان العيب في المبيع وللبائل اذا كان العيب في الثمن المعين طيب يقول رحمه الله او رده واخذ ثمن وارده وان ترف المبيع او عتق العبد تعين الارش المشتري بين خيارين اما ان يرد واما ان يأخذ الأرش لكن يتعين يتعين الأرش إذا تعذر الرد هذا القائد إذا تعذر الرد تعين الأرش بماذا يتعذر الرد إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا ولكن ناقة ماتت قبل أن يردها فيتعين الأرش يتعين الأرش اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد فيه عيبا يتعين الأرش لأنه تعذر الرد فإذا قال قال العبد موجود كيف تعذر الرد لكن عبوديته الآن زالت فهو بمنزلة تلف التلف المالي يعني ماليته تلفة في الواقع طيب ويتعين الرد إذا لازم من الأرش ربا يتعين الغرب إذا لازم من الأرش الربا مثل أن يبيع ذهبا أولي من الذهب بوزنه دنامير ثم يجد في الأولي عيبا فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش لماذا؟ لأنه يزم منه الوقوع في الربا إن سيكون للمشتري ذهبون بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الأرش وحين عندنا نقول إذا تعذر القائد أو الضابط إذا تعذر الرد تعين الرد وإذا لازم منه الوقوع في الرباء تعين الرد فيقال بهذا الذي وجد في الحليج عيبا يقال إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش لأنك لو أخذت الأرش لازم من هذا الرباء فلا يجوز طيب بساعدنا الآن رابطان ما هم أنه يتعين الرج أنه يتعين الأرش إلى تعدى الرج نعم أنه يتعين الأرش إلى تعدى الرج والثاني أنه يتعين الرج إلى أخضى الأرش إلى ربن والمثال عرفتمون ثم قال وإن اشترى ما لم يعلم هايبه بدون كسره فكسره بأك جوزه وبير نعاب فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره نعم إذا اشترى ما لم يعلم أيبه بدون كسره كجوزه وجوز الهن كبير كبير النعم ونعم والمقصود منه فيما كان داخل القشر كسره فوجده فاسدا أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا فإذا كسر نقول أنت الآن بالخيار إن شئت أخذت الثمن وإن شئت أخذت الأرش لكن إن رددت هو أخذت الأرش لازمك رد أرش الكسر وظاهر قلم المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إنآني فحينئذ نقول لا أرشى لهذا الكسر لماذا؟ لأنه لم يتأثر ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر مثل أن كسره رضه رضا فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد فصارت هذه المسألة لها ثلاثة ألات الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازنا بحيث يصلح وأن يكون إناءا ولا تنقص من القيم فهذا إيش لا عرش له لأنه ما نقص والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه القيمة ليتعيني الأرش لأنه تعذى الضرب والحال الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص فهذا يأخذ الأرش إذا رده رد أرش كسره وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر يعني إنه الخير الأول فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول بها أنت الآن بالخير إن شئت رذبته وأرش كسره وأخذت الثمن وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب لكن في مسافة الرد له ثلاث حالات كما قلنا إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر وإن لم يبقى له قيمة تعين الأرش بالمشتري وإن لم تنقص قيمته بكونه كسر أو كصا محكما يصفى أن يكون أعواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لن ننقص يرد ويأخذ الثمن ولا أرش عليه وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن كان كبيض التجاج فرجع بكل الثمن لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسق لأن بيض الدجاج لا ينتبع من أسبوع الشريخ بل يرمى في الزبالة فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسق لا صف الأكل فإنه يرجع بكل الثمن من اليرجع بكل الثمن المشتري لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسق إذ من شرط العقد أن يكون على عين من تفع بها وهذا لا نفع فيه طيب إذا كان كبطيخ اشترى بطيخة حبحبة تعرف مون حبحبة طيب فلما شقها وجدها فاسد وغنى لا يرجى بكل الزمن لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون عالفا للدواء أليس كذلك إذا لا يرجى بكل الزمن يقال له لك أن ترشع أن تردها ولكن ترد أرشى الشق الذي حصل منه والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف القطيخة ثم قال المؤلف رحمه الله وخياره نعم في مسألة البيض التجاد لو قال البائر أعطي القشور إذا كنت تريد إذا كنت الآن تقول أن الأقف فاسد أعطي القشور يزمه أولا لماذا