398- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ الرابع - خيار التدليس / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين يقول رحمه الله الرابع الرابع خيار التدليس التدليس معقول من الدلسة وهي الظلمة ومعناه خيار الإخفاء لأن الذي يخفي الشيء مدلس خيار التدليس ضابطه أن نظهر الباء والسلعة بمظهر مرغوب وهي خالية منه هذا سبب فالتدليس إذن أن نظهر الباء السلعة إيش بمظهر مرغوب وهي خالية منه هذا التدليس ومعلوم أنه إذا أظهرها بمظهر طيب مرغوب سوف يزيل ثمنه أليس كذلك ومنه فعل الصحابي عفى الله عنه هنا وضع التمر السليم فوق التمر الذي أصابته السماء فإن هذا تدليس ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره وكأنه جديد ومنه أن يكون عنده سجارة مخدشة فيضبها صبغا حتى يضم الضام أنه ليس فيها شيء المهم أن التدليس أن يظهر الشيء بمظهر مرغوب وهو خال من مثاله المعلمة رحمه الله وضعه بالمثال كتسويد شعر الجارية يعني عند بيعها عنده جاره لأنه يبيعها وشعرها أبيض إما لآفة أو كبر فيسويده ليظن الضام أنها شابة صغيرة هذا حرام وفيه الخيار كما سيعته وتجعيد شعر الجارية وتجعيده معناه أن يدهنه بالدهن يجعله متجعدا يعني متعكرشا يعني كما يكون في جبال الغمل النفط يعني مموج يمكن هذا أقرب شيء لأنه إذا ظهر مجعدا دل ذلك على أنه قوي وضده السبط اللين الذي لا يكون له تجعيد فأيهما أرغب عند الناس الأول والثاني الأول أرغب عند الناس إذا كان الشعر قوي متجعدا فهو أرغب من أن يكون لينا سهلا فمسترسلا هذا الرجل لما أراد أن يبيع جاره جعد رأسه من أجل أن يزيد الثمن فنقول هذا حرام لا يجوز لأنه غش وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها هذا شيئان لكنه شيء واحد في الواقع يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيع الرحى كيف يكون لها ماء فيه آرحية تدور على حسب جريان الماء فيجعل صاحب الرحى سدا ينحبس به الماء فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا سريعا فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن هذا أيضا من التدليس لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه وهو خال منه فإذا قال كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا نقول لا يجعل يجعل عجلة يعني بكرة لها ريش يضرب بها الماء فتدور ثم في هذه البكرة سير سير متصل بالرحى البعيدة بعيدة عن الماء وهذا السير هو الذي يدير الرحى البعيدة ويشبه من بعض الوجوه جنزير السيكل تعركونه أين يكون الذي يدير هذا بعيدا والرحى أيضا بعيدا عن الرحى فيظن الضال أن هذا هو ماءها وأن هذه قوتها فيزيد في زمنها طيب إذن جمع الرحى وحده ولا جمعه وإرساله نعم جمعه وإرساله عند عرضه يقول أحمه الله نعم اختصار المؤلف على هذه الأمثلة الثلاثة تسويد شعر الجارية تجعيده جمع مع الرحى وإرساله عند عرضها لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذا فل هذه أمثلة والضابط ما ذكرناه لكم وهو ظهار المبيع بصفة مرغوب فيها ووخال منها من ذلك تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام تصرية يعني جمعه جمع اللبن في ضرع البهيمة وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم لا تصر الإبل والغن فيربط ضرع البهيمة ويستمع اللبن في الضرب فإذا جلبها في السوق ورأها المشتري ظن أن هذا هذا عادته وأن لبنها كثير فيزد في ثمنه إذا وقع هذا من البائر يعني القدريس فماذا يصنع؟ نقول أما التصرية فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حكم فيها بحكم الله عز وجل قال من ابتاعها بعد أي بعد التصرية فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية هو بالخيار ثلاثة أيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسك وإن شاء رد وجعل له الثلاثة لأجل أن يستقر اللبن يعني ربما يستقر على هذه الكثرة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر إن شاء أمسكها وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلا لأنه يريد عين هذه البهيمة أو يمكن يرتفع السعر في أثناء هذه المدة فيختارها ولو كان لبنها قليلا لكن إذا قال أنا أريد أن أردها نقول لا بس ردها ورد معها صاعا من تمر وحينئذ يريد إستاذ أولا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم لأن يرد معها صاع من تمر والإستاذ هنا هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد الثاني هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد لأن اللبن الموجود حين العقد ملك لمن للبائع للبائع أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري وقد سبق أن نماء المبيع لمن للمشتري له نماء من فصل ثانيا لماذا قدره بصاع هو قد يساوي أكثر من صاع وقد يساوي أقل نقول قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع قطعا للنزاع قطعا للنزاع لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع فأقول بائع اللبن فيها كثير والمشتري يقول فيها اللبن قدير فقطعا للنزاع قدره النبي صلى الله عليه وسلم وقومه قوم للأمة إلى يوم الثيانة قطعا بيش للنزاع ثالثا لماذا لم يقل صاعا من طعام وجعله كالفطرة من البر من الشعير من الأقض من الزبيب فلقى صاعا من تمر نقول لأن التمر أقرب ما يكون إلى اللبن ففي اللبن حلاوة وفي اللبن غذاء والتمر كذلك فهو أقرب ما يكون شبها بالتمر لو أنك أردت تشبه بين التمر بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر لكن اللبن والتمر متقارب وكله يؤكل طريا بدون كلفة وبدون طبخ يعني يؤكل ويشرب طيب رابعا لو أراد لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه حلبه وقال البائي أنا حلبت صاعا من اللبن أو نصف صاعا من اللبن وهو موجود الآن أرده عليك بعينه فهل نقول إنه يجب على البائي أن يقبله لأنه رد عليه عين ملكي أو نقول إن الشرع ورد بتقديره من التمر فلا نعدل عما جاء به الشرع نعم أني اختلفتم كما اختلف العلماء من قبل بعض العلم يقول إذا رده بحاله لازم البائي أن يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه لأن في الغالب أن المشتري إذا حلبه إذا حلبه إيش استهلكه استهلك هذا الغالب وبعض العلم يقول إنه لا يجوز إنه لا يجبر على قبول اللبن لأنه باع اللبن متصلا بالبهيمة وفصله المشتري فكان عرضة للحموضة والفساد والتمر جنس جنس من عينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نتعداه وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب لو لم نكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافر فيقال للباع للمشتري إذا أراد أن يرد اللبن نقول لا رد صاعا من تمر كما أن الباع لو أراد لو قالنا أعطني الحليب الذي حلبته وهو عندك الآن لم تشربه ولم تتصرب فيه أعطني حليب وقال المشتري أعطيك صاعا من تمر أيهما يقبل يقبل الصاع ولا المشتري لا يعني يقبل المشتري أن يرد الصاع الصاع ما هو بيقبل ولا يرد هل يقبل صاحبك أنا قسل بهذا تحديد عبارتكم إذن يقبل من قال أرد الصاع لأن الباع ربما يقول المشتري أعطني اللبن الذي حلبت وهو عندك الآن واللبن يساوي ثلاثة آصة من التمر فيقول لا يقول المشتري لا أعطيك إلا ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم إذن كل من طلب ما قدره الرسول صلى الله عليه وسلم وعينه فهو أتم فهو المقبول هو الذي يقبل طيب إذا كان اللبن لا قيمة له شرعا كما لو اشترى حمارة مصرع نعم ثقيق هل يرد صاع من التمر طيب إذا قال المشتري أنا عندي أتان صغير وأنا أريد واللبن هذا ما له قيمة بالنسبة للآدم لأنه حرام لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة ولا ما له قيمة له قيمة فيقال إن هذا لس له قيمة شرعا فليس له عوض لس له عوض لكن لك الرد مدام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصرع فلك الرد طيب فيما فيما إذا دلس عليه بغير التصرية يعني سود شعر الجارية وأراد الرد فهل نقول لو اختار الإبقاء الإمساك مع الأرش هل له ذلك تبهمين هذه لو قال المشتري أنا أريد الجارية لكن أريد الفرق بين قيمتها الشابة وقيمتها وقيمتها أجوزا نقول لا إما أن تردها وإما أن تمسكها بدون أرش الله خالد خالد مزين نعم نعم نعم نعم أنسيت أم غفلت ولا نسيت وشخنا الجماعة ها قلنا يمكن عنده عنده أولاد جحوش صغيرات نعم نعم حتى الحمير ما شرع لي يشرب معظم مش لون أصبت لو كانت بعيرة أما أنت فلست منها الحمير تشرب نعم هذه التدريس معصية هؤلاء معصية طيب يقول العلماء التعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفار يرفع الأمر للقضاء ويعزر وعلى كل حال يعني لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيد لو قيل بهذا لكن الفقه الفقه يقول لا ما فيها رش نعم مشتغلون يقول له أنه سلط أنوار قوية على الملابس والأجهزة في الدكان فظنها الإنسان مثلا لا جديد هو أعتيق هذا ليس مشكلة لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية طيب ما تقولها هداية الله لو أكثر الفرج في الدكان الفرج يعني إضاءة هل يكن تدليس وهذه لا ما أظن هذا التدليس لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة السلعة ما غيرت نعم نعم بعد أن يحرمها صحيح إنه ميش قبل حل بها وشي تريها أنتصلي قبل حل ما يعني أنتصلي إلا بعد حل بها تهل وقت آدم أشر صحيح ما لا تقولون في هذا يقول بعض الفلاد ما فيه التمر نعم قيمة التمر ما له قيمة ما فيه في تمر هل عندهم تين ما عندهم وش أقرب شيء للتمر عندهم حديث ساعة من تمر لو كان بل في ريال هو على كل حال إذا رأى أن قيمة ساعة التمر أكثر من قيمة البهيمة ما ضح من رجل خليها نعم كيف عندكم منب نعم نعم هذه ربما الواقع يعني جواب صحيح إن إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزوا أنت الوقت ظهر السلعة لوصف المرهو وهي خالية منه طيب مثال عناصر حتى تظهر وكأنها نعم طيب ما معنا قول المؤلف وجمع ما الرحى وأرساله عند عرضه سامح إذن جمع مع الرحى وأرساله ليس مسألتين بل هي مسألة واحدة هل التدليس حرام نعم الدليل أحسنت إذن هو من الكبائر من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة ضرق رقيق طيب آآ علم بالتدليس برهيق فما لا يسمع نعم بيهن نساك مع الأرش المذهب أو الرقب طيب في آية تص ظن ماء فيه من يخالف تواققون على هذا أنه يمسك مع الأرش أو يرد إلا في التصريح نعم كيف؟ بلا أرش أو أو يرد تمام هذا هو الصحيح هذا المذهب يا الرهيب يمسك بلا أرش وإلا يرد إلا في مسألة واحدة يا محمد ماهن التصريح فإنه يردها نعم طيب وهل خيار التدليس على التراخي أو على الفور أو مقيد بمدة أحمد أحسن نعم في التصريح يقيد لثلاثة أيام بعد الحل وغير التصريح على التراخي نعم طيب يرى بعض العلماء أنه إذا تبين التدليس فله الإمساك مع الأرش يعبيد أبيد ها يرى هذا طيب وجهه اشتراها على أنها موصوفة بهذه الصفة وتبين أنها خالة منها فهو كالأيب ولكن ظاهر حديث النصراتي عبد الله بن عوض أنه ليس له أرش لأنه قال إن شاء أمسكها وإن شاء ودها ولم يقل أمسكها بأرش بأرش نعم وهذا هو المثال أنه لا أرش له يقال إما أن تقبل على ما هي عليه وإما أن ترجه فالمثالة والمثالة فيها خلاف في غير المصرات أما المصرات فلا فالحديث ظاهر أنه ليس له أرش طيب