396- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ خيار الغبن / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الثالث يعني من أقسام الخيار خيار الغبن وأشره بقوله إذا غبن في المبيع وكذلك إذا غبن في الثمن لو كان الثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة أو ما أشهد ذلك المهم الغبن إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة والغبن معناها الغلبة يعني إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار لكن هل كل من غبن له الخيار المذهب يحصر هذا في ثلاث سور فقط ليس كل من غبن فلو الخيار لكن المهم الغبن بأن يخرج عن العادة كمثل إذا غبن بريال واحد من مليون اشترى أرضا مليون وهي تسوى مليون لريال غبن واحد من مليون هذا نعم هذا من ما يتغابن من الناس طيب واحد من ألف كذلك لأنك تأتي السوق تجد هذا بكذا وهذا طيب واحد من مئة كذلك يعني لا يخرج عن العادة والله الظهم لا يخرج واحد من عشرة هو العشر يمكن العشر لا يخرج عن العادة يخرج يعني بعشرة ثلاث أو دسعة ثلاث الواقع ما نقدر في تفصيل أنت بتقول مثلا عشرة ألاف من مئة ألف هذا قبل لكن أنت لا تنضب للنسبة حتى الذي يساوي عشرة ريالات إذا غبن بريال من غبن بالعشر فهل العشروا اعتبروا غبنا أو لا والله أنا أظن الظاهر لأنه يعتبر غبنا ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة لأن واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة أما مع وفرة المال فقد يغال واحد من عشرة ليس بشيء ولهذا بعض العلماء يقول إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة عشرين في المئة نعم ولكن هذا في القلب منه شيء فقد يقال إن إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن فإن اختلفنا نرجع إلى من إلى أهل الخبرة إلى الدلالين المعتبرين في البلد يقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة وقد يقال أيضا إنه يختلف حتى باختلاف الأموال بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن نعم نعم متعقدين في المجلس وكانت ورثته وكانت ورثه وكانت ورثه نعم حضرين في المجلس نعم هل لماذا لا ينتقل الحق إليهم؟ ما ينتقل لأن العقل مع الميت الآن لو أن هذا البايع خرج خرج وفي أثناء وحينما خرج مات هل يثبت لورثة الذين من المجلس؟ لا ما يثبت لأن حق الميت سقط أصلا حق الميت سقط بالخرج بالخرج بالخرج هذا أيضا الموت أشد الخرج أشد المفارض نعم ما ينقطع الخيار يناف ينقطع أصلا حتى لو كان يقضي ما يبدأ يمنعه نعم الجرح كيف يستعجر ومشتري كيف يستعجر نعم نعم الخيار لا ما هو تجرب هذا عقل بأركب عقل لازم ما يمكن أن تنرسل ينفسك نعم نعم دائم صحيح وقع الأرض على غير مركب لكن كونه باء يدل على أنه فسخ فهي تلالف عليك نعم مه لازم ولا صحيح ربما نقول القواعد أنه يقسخ من البياء نقول ما هو بالازم الفسد والعلاف سألين أبد إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا تستطيع أبد إلا بإذن صاحب أبد لو نتبت هأسل منه نعم إذا قلنا أن الوراق يكون الثيار الثيار الشرق ولكن وقت لا بعض الأنضاء وبعض الأنضاء وبعض الأنضاء ولكن إذا كان المبي لا يكتبع حق فأني يكون شاهد فبعض الأنضاء بعض الأنضاء فبعض الأنضاء يقول هذا إذا صعب ورث أثنين نقل نصف الشاك يقول للوارد والنصف الثاني من البعض فبعض الأنضاء فبعض الأنضاء فبعض الأنضاء مشاهد مصورة نعم مصورة كبشة نعم استجر رجل بيت مصورة بيت إيش ثم نسأل مبو قليل استجر رجل بيت الرجل طاخل من باعد تجروا وضع قال الثيار شاك قبل أن يهلم الشاك قال يعني أسه قاوري بيت وقد استعملوا أدى هذا الرجل يعني يريد أن يرسيه الضيوء وقد ظهر فيلزم الشيخ يجعل حلقنا بهذا هل قلنا بهذا جماعة لا قلنا إذا استجر قلنا إذا باع كيف تستجر كيف نستجر ما قلنا مالي ملوزا بوجه أشوف إيش ها استجر بيت إي ثم هذا الرجل استعمل بيت بيت ضي استجر هذا بيت الواسع يجل أن هناك قلوق صفر وقد أطعه في وفو دهر يعني دهر مستحر أي وما قال ما أريد أن بيت يعني استجر البيت أستجر ولكن هناك خير شهر وبعد أنه انتهى منتشار قال ما سبق لنا أصبر أنه إذا شرط الخيار في إجارة تنتري العقل هو ما أصح ما سبق لنا هذا بيع موافظ وإذا اشتراها وشلط الخيار لمدة الشهر ثم أجرها أنفزخ خياره نعم ماله ماله منفصل عنه مال العب منفصل عنه فقوله ماله معناه أنه هو نفسه لمن؟ لمشتر أين نعم إيش؟ تصر المشتر إيش؟ طيج إيش؟ ثمر ثمر ثمر ثمر شو باء؟ لابر من بيتها ما يسطر لو الخيار يأخذ القيمة من أمضاء أو يأخذ ثمنه إذا لم نموه قرأة دفرنا هذا ثمنه ثبات المقالة من الحمول نعم شرح لفرنا أن المذهب في نسعة الغبن فيه خلاص صور إيش؟ ما وصلناه خلال نعم منفكة الجهة لا ما تنفع لأن العتق هذا نفس العتق مرام فلاكم وضع نعم نعم نعم ولكنك الصلب نشأ نعم إذا وضعت نعم لمشتر إلا أنه نشأ على منفل إذا بدأ الحمد زمن بيع نعم بعد البيع حمد نعم ووضعت وإذا وضعت خلال هذا يكون من أنه مع المكسر أو المكسر إن قلنا الحمد منفصل فهو أفوله وإذا قلنا حمد من المكسر وهو الصحيح فهو للباية ولكن لا صححنا أننا أنما حتى المكسر للمشتري نعم ومضعت في جبن الخيار نعم هو المشتري هذا لا إشكالة فيها لأنه منفصل فإن لم تضع إلا بعد أنفسه طيب فهي للباية على القول بأنه مع المكسر يدفع وعلى القول الراجح يقول المشتري نعم هذا أبلغ من تجربة المبيع ما هو التجربة جائزة؟ ولا تبطل الخيار هذا الأكل لو يبقى في ضرع البهيمة أكلفها أشق عليه لا يخبر لا بأس نعم كيف؟ أظن أنتهى الوقت أنتهى قال المؤلف واتصرف المشتري فاسقل لخياره فلو أن مدة الخيار كانت شهراً لمن اشترى بيتاً ثم أجره لغيره نصف شهر فهل لنفصل قبل الشهر في يوم؟ الجواب ليس له أن يتصرف إذا أجره فقد انفسها خياره أقول إذا أجره فقد انفسها خياره أيها أخر ده سديد؟ ماذا يقولون؟ في المبيع لا عندنا في المبيع لا بزيادة ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الثاني يوم الدين سبق لنا خياران من خيار البيع أحدهما ثابت بالشرق والثاني ثابت بالشرق فما هو الثابت بالشرق؟ آدم نعم أحسنت والثابت بالشرق عبد الرحمن الثابت بالشرق؟ خيار الشرق هل خيار الشرق جائز يا شراف؟ نعم جائز؟ ما دني عليه؟ جائز إذا كان جائزا؟ كأننا والماء من حولنا قوم تلوس من حولهم ماء لكن ما في نصف الموضوع خيار الشرق؟ نعم نعم اقرأ وش وجهه؟ وش وجهه؟ يدخل في قولها أو يخيل أحدهم الآخر؟ طيب خيار الشرق هل له مدة معينة؟ الأخ؟ لا اللي أمام يدها بالضغط جنبك علي منك؟ يلا اللي أعلمك؟ هل له مدة معينة لا يوزاد عليها أو لا؟ ما تفهم؟ أما حضرت؟ طيب اللي وراه؟ يلا أين؟ خالد لزل مدة يعني لو جعله شهرا أو سنة فلا بأس شرق؟ شو لبراهيم؟ توافق أهل هذا الاستثناء؟ طيب وإذا كان مما يخشى فساعده قبل ثمان مدة يصح ويباع ويجعل الثمن وينتقل الخيار إلى الثمن تمام صح أفهمت خالد؟ طيب ألا كيف بأه؟ لو أثمن إيه؟ الجواب الصواب نعم إن كنت فهمت أو لا إن كنت لم تفهم طيب يلا سليم قال الخيار بين وبينك إلى الغد متى ينتهي؟ إلى طلع الفر ولا فيه يقول ثاني السوق أحد من يشتري ومتلللين وهذا ما هو السوق هذا على طول الثاني هو أوه بين طريق تحت هذا؟ يعني ما نهل أن الطول الثاني يرجع في ذلك إلى العرف فإذا كان معنى قوله إلى الغد أي إلى أن يفتح الناس والأسواق فهو إليه طيب وهذا هو الصحيح ما هو الدليل على أن الملك مدة ثيارين للمشتري خزرج ما هو جد الأمر فدل ذلك على أن العبد ملق للمشتري بمجرد البايع ولا يحتاج إلى شرط أحسنت طيب اشترى شيء بشرط الخيار يعبد الله وأجره والخيار له للمشتري واحد وش لأ سنتم كلامه يقول يقول إذا اشترط الخيار مدة معينة ثم أجر المبيع عن المشتري فإن ذلك فسكن لخياره إذا مات من له الشرط أنت فطلق يارو مطلقا مطلقا إنه على المذهب مطلقا مطلق أحسنت توافقون على هذا أحمد يعني إن طالب به فإنه لا لا لا أسكر نعم هل هناك قول ثاني سامح يعني لا أقول لا يبطل بنوتين يعني ومما تركه الميت الأعيان والحقوق الأعيان والمنافع والحقوق نعم بارك أظن هذا نبدأ الدرس الجديد قال الثالث إذا غوبنا في المبيع غبنا يخرج عن العادة وقد شرحنا هذه الجملة وقلنا أن قوله يخرج عن العادة يعني أنه أحالنا إلى العرف فما عده الناس غبنا فهو غبن وما لم يعدوه غبنا فليس بغبن وأن بعض العلم قدره بالثلث بعضهم بالربع بعضهم بالخمس ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة فإذا قل من المحكم في العادة هل كل أحد أو أصحاب الخبرة أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة إذا قالوا والله هذا غبن غبن يخذ عن العادة قلنا يثبت الخيار ولكن هل الخيار يعني خيار الغبن مقيد بشيء معين أو متى حصل الغبن حصل الخيار هذا المسألة فيها خلال أما المذهب أما المذهب فإن خيار الغبن مقيد أو مخصص بتلاث صور الصورة الأولى تلقي الركبان تلقي الركبان يعني أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن أليس كذلك هذا هو قال النبي صلى الله عليه وعلا وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه أي من الجلب فإذا أتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار هذا خيار غبن وقوله فهو بالخيار إذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم يقل إذا غبن فالجواب أنه يحمل على الغالب المعتاد لأن الجالب إذا قدم على السوق ولم يجد أنه غبن فإنه لن يختار الفسق إذ لا فائدة من الفسق ثم البيع مرة أخرى فيحمل على أنه على أن قوله إذا أتى سيده السوق فبالخيار يعني إذا غبن وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلق الصورة الثانية قال بزيادة الناجش هذا المثل قال بزيادة الناجش الناجش في سنفاعل من نجش ينجش وأصل النش الإثارة إثارة الشيء هذا نجش وزيادة الناجش هو أن يزيد نعم والناجش والناجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه وإنما يريد الإضغار بالمشتري أو نفع البائر أو الأمرين جميعا تصورتم هذا؟ مثال ذلك يسام على هذه السلعة فصار الناس يتزايدون فيها وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحبه لأنه صاحبه أو أنه يريد إضغار المشتري لأنه عدو أو يريد الأمرين جميعا نفع البائع لأنه صاحبه وإضغار المشتري لأنه عدو أو لا يريد شيئا وإنما يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة الكبيرة معناه أنه عنده فلوس وتاجر نعم ممكن أقول له غير ممكن ممكن المهم الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء إنما يريد غرضا آخر فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له الفيار لكن غبن إيش غبنا يخرج عن عادة يعني أن المشتري بعد أن بيعت عليه الصلعة فكر وإذا ثمنها زائد بسبب النجش فهنا له الفيار والنجش محرم لأن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم نهى عنه قال لا تناجشوا ولأنه يورث العداوة والبغضاء بينهم السلمين لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشتريين كرهوا وأبغروا ثم عند الفسق في الغبن ربما لا يرضى البائع في الفسق فيعصب بينه وبين المشتريين عداوة أيضا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلا وسلم عن النجش والحاصل أن النجش حرام وأن المنجش إذا غبل غبل أن يفرج عن العادة فله فله الصورة الثالثة قال والمسترسل المسترسل هو الموقات مع غيره المطمئن إلى قوله هذا في اللغة المسترسل في اللغة سرسل مع فلان يعني قاده معه وواثق به واطمئن إلى قوله ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة من جهل القيمة موجودة في الشرح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة المماكسة والمماكسة هي المحاطة في الزمن وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة كاسر وجل نزل فهذا الرفل مسترسل أتى إلى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة فهذه الحاجة بعشرة ريالات بعشرة ريالات وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يمواكس فأخذها بعشرة فلما عرضها على الناس قلت اشتريتها بعشرة قالوا هذه بخمسة ريالات قال ما علمت نسمي هذا مسترسلا له الخيار أو لا له الخيار له الخيار لأنه إذا كانت قيمة عشرة خمسة واشترأها بعشرة هذا غبن ما يخرج عن العالم فله الخيار طيب فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة لكنه أخذها بعشرة تطييبا لقلب الباعر كما يوجد بعض الناس مثلا إذا دعى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة قال كمي بويا فلان قال بعشرة ويعلم بخمسة فأخذها بعشرة فهل يكون مسترسلا ليش لأنه يعلم القيمة وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا ابني هذه قال هذه عمي بعشرين بعشرين ويدنا تساوي عشرة لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخال للسروف عليه قال خذ هذه عشرين ثم بعدئذ ندم كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة فرجع للصبي وقال يا ابني يا قبنت هل له الخيار ليش أنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة فلا خيار له طيب وقوله ولم يحسن المماكسة ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة فأتى إلى صاحب دكان وقال له كم قيمة هذا المسجل قال قيمته مئتين ريال تي ريال وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة مئتين ريال الرجل هذا جيد في المماكسة لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق فأخذ المسجل ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق بثمانين ريال كم غبن منه وعشرين فرجع إلى الرافل هذا بثمانين ريال هل له الخيار أو لا على كلام المؤلف لا خيار له لماذا لن يحسن المماكسة لأنه يحسن المماكسة يقدر يحاقه في الثمن حتى يصل إلى الثمن ولكن الصحيح أنه له الخيار لماذا لجهله بالقيمة ولتغرير البائع له فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض بنقيض قصد لما غره نعامل بنقيض قصد ونقول له الخيار إذا قال هذا الرجل يعرف البائع والشراء ليش ما ما ما كسني هذا جزاه الله خيرا وثقة بك ولست أهلا للثقة والآن له الخيار طيب ومن المناجشة نعم وهي أيضا نوع من الاسترسال أن يقول البائع للمشتري أعطيته في السلعة كذا وهو يكذب قال أعطيت فيها مئتين وهو كذا المشتري سوف يقول إذا كان سيمة مئتين أنا قل السؤوم وهو مئتين وعشرة وفعلا اشترى في مئتين وعشرة وتبين أن قيمتها مئة وخمسين له الخيار نعم نعم له الخيار وذلك لأنه غبل على وجه يشبه النجش طيب ومن ذلك أيضا إذا قال اشتريتها بمئة وهو كاد اشترها بخمسين لكن قال اشتريتها بمئة فأخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح ذا في خمسة ريالات وتبين أنه اشترها بخمسين له الخيار نعم له الخيار لأن هذا من النجش فإنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنه فإن قيل ما حكم النجش وما حكم أن يفعل ما يسترسل معه المشتري فالجواب كل حرام لأنه خلاف ما ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلا له وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن قيل يوجد بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها مئة وهو يبيعها بثمانين لكن لو قائل لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون فقال النبي مئة على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى إلى كم إلى ثمن فهل يجوز له ذلك الجواب فيه تفسير إن كان هنا يطمئن المشتري ويأخذها بما قدره فهذا يحرام لأنه من الغش وإن كان إذا رأى المشتري عازما على الأخ قال له اصبر يا أخي أنا قلت لك بمئة لأن بعض الناس يماكسني و يضطرني يضطرني إلى أن أنزل ولكن قيمتها الحقيقية ثمنون فهذا إيش هذا جائز هذا جائز وإن كان فيه شيء بالنسبة للباعر لكن هو الذي جنى على نفسه لأنه إذا قال لأخ القيمة ثمنون لكن قلت لك بمئة خوف من المماكسة فإن المشتري سوف لا يطمئنه أيضا إلى أن القيمة إيش ثمنون لكن نقول أنت الذي جانت على نفسك ولهذا تجد بعض المشتريين إذا قال لباعر هذا الكلام يعنف ويستمكف ويستمكف ويذهب لغيره نعم لكن يقول أنت الذي فعلته قل الثمن ثمنون ولا مماكسة مثل ما يقول كلام واحد كلام واحد ما فيه إن أخذ فهذا المطلوب وإن لم يأخذ فصل أهباء طيب يوجد بعض الناس إذا جاءه رجل محنك الجيد في المماكسة على طول أعلمه بالثمن وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدد ولا يعرف أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور زاد عليهم في الثمن ما الحكم يجوز هذا حرام لا يجوز أن يأخذ الناس بالضرات الإنسان الغريب له ثمن والإنسان الذكي الجيد له ثمن هذا حرام الواجب أن يكون مخلصا ناصح بالعباد لأن هذا من الدين فتبين الآن أن الغبل له تعريف وله محل وله الحكم تعريفه إيش أن نقبل المشتري غبنا يخرج عن العاب حكمه حرام محله ثلاث ثلاث وإن شجل صوره ثلاث الأول تلقى دقبان والثاني النج والثالث الاسترسال فإن قال قائل هل الغبل يكون للباء عيضا بمعنى أن الباء يكون هو المغبون ما سأشون كيف يكون طيب لا لا هذا عيب هذا عيب وسيأتي فؤاد وش نعم الغبل لمن طيب نعم عبد الله أي هذه نفس اللي قال الأفضل فيأتي إنسان جيد ويشتريه وهذه تقع كثيرا لا سيما فيما سبق من الزمان مثل يأتي التاجر المعروف يأتي خبر بأن السكر ارتفعت قيمته فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت فيكون غبن أو لا غبن لا شك هذا غبن وهم لم يفرطوا في واقع الباعر في واقع لم يفرط في مثل السورة التي ذكرت الآن لأنه باع على أن هذه هي القيمة وأن الأسعار مستقرة والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ البيع فللباعر الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق نعم يا آدم بعض غايتين بالجملة نعم بعض غايتين بالجملة آهد آهد آهد الباعين هو الباع المستقرة نعم لذي بعضها بالجملة بالجملة نعم نعم يعني بسير خاص نعم هو يعمل من البعسير الكرام نعم وإذا جعل الشعرين يعني إذا هو إذا جعل الكرام الشعرين أو المشترون نعم لأن الشعر هو الباعر نعم نعم هل هذا يخرج عن العادة هذا عادة الناس يفرقهم بين الجملة وبين الفرات نعم يحيو إيش إيش فإذا إذا وافق لها فأس وهذا من بعد تحديق الفسر لكن كما قلت كما قلنا سابقا ينبغ أن يحدد يقول أنا بدور بالسوق إن وجدت بأرخص في خلال يوم أو يومين لا ألاقع نزاع هل هذا يضر الناجس إيش الناجس نعم ما يتصور عن ناجس يضرب الباعر يضرب الباعر الناجس أو يضرب المشتري أو ينفع أو يريد نفع الباعر وضرب المشتري جميعا نعم ظهير نعم لا إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس لكن هذا الرجل إنسان صل ومماكس ونزل له لمماكسته دفعا لأداه أو كان صديقا له مثلا وباع عليه في أنزل خالد