394- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات-الخيار في البيع/ الخيار 2-ان يشترطاه في العقد/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال الثاني أي من أقسام الخيار أن يشتريطاه واليُعذب لنا العقيلة هذه الجملة الثاني أن يشتريطاه وشد تقديم طيب يعني لا يحتاج أن نقص في الموصوف المحذوب لأنه يحذف الموصوف وتقول مصرفة
مقامة فنقول كما قلت أول الثاني مبتدئ جملة أن يشتريطاه في محل خبر جملة أن يشتريطاه المحل ليش إذن أن يشتريطاه أنوى ما دخل عليه في تأوي المصدر خبر المرتلاء نعم فنفهم من هذا من قول
المؤلف الثاني يشتريطاه أن هذا القسم خيار شرط أي الأصل عدمه إلا إذا الشرط لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه فهذا خيار الشرط أن يشتريطاه الفاعل المتبايع والمفعول به
يعني تعود على الخيار أن يشتريطاه في العقد مدة معلومة أي يشتريطاه في العقد مدة معلومة وقول في العقد في للضرفية فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد في فيصول بالعقد وليس قبله وليس
بعده لكن تقييد ذلك فيصول بالعقد فيه نظر وهو قول من الأقوال والقول الثاني أنه يصحف في صلب العقد وفي زمن الخيارين والثالث أنه يصحف قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين لأن الحق
لمن لهما فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس لو قالنا أشهر منك البيت لكن اجعل لي الخيار منت الشهر فقال لا بأس ما في معنى ثم قال بعتك البيت بمئة ألف فقال قبيلك فهنا يصح
الشرط لأنه حق لهما وقد اتفق عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط أتموه في الشروط في البيت نعم طيب إذن أول مؤلف في العقل يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقل ولا بعد العقل وظاهره ولو في
زمن خيار المجلس أو الشرط ولكن الصحيح ما سمعته أنه وصفه قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار إما خيار الشرط وإما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط خيار الشرط يدخل شرطا على
آخر مثل أن يقول اشترجته من هذا البيت ولي الخيار ثالث أيام قال نعم فلما صار يوم الثالث قال أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فقال لا بأس له ذلك لأن العقد هذا لم يلزم الآن لأنه لا
يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار قال مدة معلومة ولو طويلة قوله مدة معلومة علم من هذا أنه لابد أن تكون المدة معلومة بأن يقول إلى دخول شهر رجل هذه معلومة إلى وقت الحصاد إذا كان الحصاد
معلومة المدة يصرح على القول الراجح والمذهب أنه لا صح لأن الحصاد يختلف من الناس من يحصدوا مبكرا ومنهم من يحصدوا متأخرا والصواب أنه يصح طيب إلى قدوم زيد لا يصح لماذا؟
لأنه مجهول فإن كان زيد قد قرغ القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله مدة معلومة ولو طويلة يعني لو فرض أنه جعل الخيار الشغل
لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل أن يشتري منه بطيخ وقال لي الخيار لمدة أسبوع كيف هذا؟
يبقى البطيخ يصح فإذا خيف ففساده بيع ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري وإن فسخ البيع فالقيمة للباقة ويرجع المشتري بثمنه هكذا قال ولكن لو قيل إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل ثمان
مدة لو قيل إنه لا يصف لكان له وجه لماذا؟
لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار فسوف يختار المشتري الإمضاء وإن كانت أقل فسوف يختار الفصل وحينئذ يكون ضرق على أحد الطرفين ثم قال المؤلف وابتداؤها من العقد ابتداؤها يعني
ابتداء مدة الخيار من العقد لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد فإذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما انتهاءه متى؟
إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي طيب ألا يقال ابتداؤها من التفرق؟
لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرق لا بالشرق فيقال بل من العقد لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرق
يكون ثابتا بالشرق والشرق ولا من نعم إن قال لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرق نعم على أنه لو قال قائل أنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرق لم يصح لو قال
قائل أنه لا يصح لأن التفرق أمدهم مجهول فيكون الأمد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يتسامح فيه لأنه غالب أن التفرق يكون قريبا طيب يقول ابتداؤها من العقد أرأيتم لو شرط الخيار
بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل يبتدئ المدة من العقد أو من حين الشرط نعم يقول من حين الشرط لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد ولهذا قال
ابتداؤها من العقد في جملة معترضة الآن يقول نرجو من صاحب السيارة ذات السوء وابتداؤها من العقل وإذا مضت مدته أي مدة الخيار خير الشرط أو قطعه بطل قوله إذا مضت مدته بطل لأن بطل هذه
جواب الشرط للمسألتين كرتين هما المسألة إذا قطعه إذا تمت مدته والثانية إذا قطعه ولا يصح أن نقول فيما إذا مضت مدته إنه بطل لأنه تمت المدة ومضت على أنها صحيحة ولو قال إذا مضت مدته لزم
البيت وإن قطعه بطل لكان أحسن لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له لكن قد يعتضع المؤلف رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار كذلك لو قطعه يعني في أثناء المدة اتفق على إلغاء الشر يعني إلغاء
الخيار فإن ذلك صحيح لأن الحق لهما مثل أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر وفي أثناء الشهر قال نريد إلغاء هذا الشر حتى يكون لنا التصرف تصرفا كان فلا بأس والمثال واضح
يعني بعت هذا البيت على رجل بمائة ألف والخيار لمدة شهر بعد مضي نصف الشهر جاء إلي المشتري وقال نريد أن نقطع فيه حتى تصرف يقول المشتري بما شئت وأنت أيضا تصرف بالثمت فوافق الباع فإنه
يلغو ويبطل ووجه ذلك أن الحق له ما فإذا أسقطاه سقط ولا محور في إسقاطه قال ويثبت في البي وسبق أن خيار المجلس يثبت أيضا في البي ويثبت أيضا في الصلح وفي الصلح بمعناه في الصلح بمعناه
وقد سبق أيضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على إقرار مثل أن يقر له بعين أو بدين ثم يصالحه على بعضه أو على عين أخرى أو ما أسبل ذلك فهذا صلح بمعنى البي قال والإجارة في الذمة أو على مدة
لا تلعقد الإجارة في الذمة بأن يؤجره على خياطة ثوب يقول خط لي هذا الثوب بعشر ثلاثات هذه جرح في الذمة على عمل في الذمة فقال نعم لكن هي الخيار لمدة يوما فالشرط صحيح لأنه لا محضور فيه
إذ أن هذا عجارة على أيش على عمل والعمل يثبت في الذمة أما إذا كان على مدة بأن قال آجرتك هذا البيت بمئة ريال سنة من الآن فالمدة لنقول فيها تبصيد إن كانت تل العقل فإن خيار الشرط فيها
لا يصح وإن كانت لا تلعق فإنه يصح كلام عربي نعم إذن إنجليزي إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط مثاله استأجره على أن يخيط له ثوبا استأجره على أن يحمل له متاعا إلى مكان معين
له الخير يجود أن يشترك فيها الخيار يعني خيار الشرط لمدة يوم أو يومين ولا قرر في ذلك إذا كان على مدة ففيه تفصيل إن كانت المدة تل العقد لم يصح فيها خيار الشرط وإن كانت لا تل العقد صح
فيها خيار الشرط سليم مفهوم كله ولا نعم ما هو مفهوم طيب الإجارة على ما فهمتموها قال أريد أن تبني لهذا البيت أريد أن تحمل لهذا المتاع أريد أن تخيط لهذا الثوب أريد أن تغسل لهذا الثوب
مثلا هذا جائز يقول لا اتبقنا على هذا على ان لي الخيار لمدة يوم ويومين ما فيما لأنه ليس في ضرر ولا تفوت منفعة ولا فيها محذور إطلاقه إذا كان على مدة ما ضرنا إن كانت المدة تل العقد
يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصل وإن كانت لا تل العقد تاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة بشرط أن يبتدي أمده ينتهي أمده قبل ابتداء المدة طيب قال آجرتك هذا البيت
مدة السنة بمئة ريال ابتداء المدة من العقد مدام لم تحدد فابتداء المدة من العقد قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة ريال ما تقول في هذا هذا لا صح الشرط وسائل التعليل بس المهم نفهم
الحكم أولا مثال آخر قال آجرتك بيتي هذا مدة السنة بمئة اليار على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجل والخيار بيننا إلى 25 من شهر جمهات الثانية ونحن الآن ليلة الثانية عشر يجوز أو لا
يجوز؟
يجوز لماذا؟
لأن ابتداء مدة الجارة بعد انتهاء مدة الخيار بعد انتهاء مدة خيار الشر وليس فيها ضرر مفهوم الآن والغير مفهوم مفهوم لا ومفهوم لا وسليم مفهوم طيب من أحد يقول ما فهمت طيب المثال الأول
فهمينه عندنا ثلاث تمثلة المثال الأول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثال الثالث على مدة لا فعل العقد نعم المثال الأول على عمل يلا فؤاد مثاله تحمل الحطب لا بيته طيب
أجرتك أن تحمل لي الحطب لا بيته قال لا بس وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين يصف ولا ما يصف توافقون على هذا؟
نعم يصف لأن هذا على عمل طيب على مدة تل العقد يعني ابتداؤها من العقد نعم لأنني رفع يجب أي أنت أي نعم لا يجب تمام لأن المدة مدة تجارة من العقد المثال الثالث على مدة لا تل العقد أجرتك
هذا البيت السنة من نعم طيب يا صح سنتم كلامه يقول أجرتك هذا البيت السنة تبتدئ بعد شهر على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام يجوز أو لا يجوز يجوز لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة
الخيار طيب إن قال أجرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما يا صح أو لا لا يصح لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة فماذا ينصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدث
الإجارة وهو في الخيار طيب إذا قال قال ما هو السبب لماذا لا يصف خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقل قلنا لأن هذا المستعجر إما أن ينتفع به المستعجر وإذا انتفع به فما فائد في خيار
الشرط وإما أن لا ينتفع فيبقى معقلا فيكون في هذا إضاءة مال لا ينتفع المستأجر ولا المؤجر هذا هو التعليل ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة
تل العقل أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد المدة التي لا تل العقل اللهم افتح معلوم لغير معلوم طي أجرتك بيتي مدة سنة بمئة ريال من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر على كلام المؤلف
لا صح لأنه مدة للعقد لكن على قول الراجح لا صح طيب المستعجر يسكن يقول يسكن توكى الله العقد تم يسكن سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة نقول لا بس افسخ الإجارة طيب المدة عشرين يوم
نقول عليك أجرة المثل فاهمين طيب الآن لم يكن شيء لا على المستعجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة إليها قد تدعو الحاجة إلى أن يستعجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لي أخير
لمدة شهر يعني في احتمال بيتي الآن يعمر ربما يكذب قبل الشهر فأفهم ما أنا فالصواب أنها تصح أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تل العقل أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط وإذا فسخ
من له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدر عليه بعجرة بعجرة المثل واضح جماعة طيب لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة الآن إن شاء الله واضح فصار الآن ومفهوم عندك لكن الآخرون مفهوم إن
شاء الله نمشي طيب إذن هل يثبت خيار الشرط في الإجارة نقول هذه لها أقسام أو أصناف الأول أن تكون الإجارة على عمل فماذا تقول يا عبد الرحمن الرئيس يجوز طيب الثاني أن تكون على مدة تل
العقد يعني ابتداؤها من العقد نكون على مدة ابتداؤها من العقد يجوز ما الندقات في الكتاب حكمي أي طيب حلونا نجيب على المذهب قبل عشان نعرف المشاعر المؤلف ثم ننفر طيب على مدة لا تلعق
وينتهي وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة سعيد الأخ اللي وراك يا عابل من جائز توابقون على هذا على مدة لا تلعق لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلا بعد دخول مدة الإجارة دل بن عور
عين لا يصف طيب إذن الآن نرجع إلى القول الراجح القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تل العقل أو على مدة لا تل العقل فإن كان على عمل فالأمر واضح إذا كان على
مدة لا تل العقل وأمد الخيار يمتهي قبل دخول مدة الإجارة فالأمر أيضا واضح ولا في إشكال إذا كان على مدة تل العقل أو على مدة تبتدئ وقبل انتهاء مدة الخيار فهنا على المذهب لا يصح والصحيح
أنه يصح ونقول إن استمر في العقل بدون فصل تبت في ذمته ما تم العقل عليه من العجرة وإن فسخ في مدة الخيار ألزم بأجرة المثل في المدة التي سكت واضح؟
طيب يقول رحمه الله تعالى أو على مدة لا تلق سكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولا مذكر مثل الصرق ذكر أنها تثبت في البيع ولكنها تثبت في الصرف هنا لماذا؟
قالوا لأنه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق مشترط التقابض قبل التفرق فشرط الخيار ينافي هذا ولكن الصحيح ثبوته في الصرف ونقول اقبض قبل التفرق ويبقى بعيدكم على حسب ما اشترطتم فإما أن
تمضي البين وإما أن تفسخه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقوله كل شرط الله سيكتب الله فهو باطل وإن كان مئة الشرط الآن داخل وقت الأسرة محجوب إيش؟
العربون راح خلناه من زمان لفعت ريام ده وتسأل طيب كيف؟
ماذا تقولون في هذا؟
يقول أشكر أي مسجد عربون يقول اشتريت السيارة وعطيه إنسان عربون ألف ريال ثم أن السعرها ما جذت لي فرزتها عليه أقول عطنا الفرقاء اللي أعطيت ليش يبقى لهم فهمتم لهم ونحن نقول إن هذا صحيح
وعندنا في ذلك أثر ونظر لكن أخونا محمد محجوب لعله فاته الأثر وفاته النظر طيب ما هو الأثر نعم الأثر عن عمر أنه فعل ذلك أو أجازة النظر لا يكفر لضبارك الله فيك لأن الرضا حتى ببيت رضور
نعم ناصر نعم أن هذا من مصلحة الطرفين هو من مصلحة الطرفين أولا المشتري إذا تيسر له أن يفسخ البيع هو لو كان فسخ البيع لو كان انضاء البيع خيرا له لا انضاءه لكن يرى أن فسخ البيع خير له
نصبره برجاء فهو يرى أنه خير له كذلك البائع خير له أن يأخذ العربون لأن السلع سوف تنقص إذا تحدث الناس قالوا والله هذا فلان اشتراه ورده ورده مع أنه أعطى فيها عربون كثير قالوا إذن
معناه أنها غير صالح أطلاق ففيه آثر ونظر نعم نعم يحيي الراعي موجود نعم فيما مضى إذا سبايع عمزنا في الأرض وكان في المجلس وقام أحدهما إلى دورة الميام فأن الخيار يعتبر خيار المجلس
انقطع نعم وأنهما إذا كان في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقفع الخيار في المجلس لكن يقال في الطائرة مثلا دورة مياه فلو دخل أحدهما إلى دورة مياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا طفعا
بلا بلا ما زل دورة مياه في البلد؟
في البيت شراء الصرك لمعنى البيت نعم يقول مثلا صرحتك على ما في دنتك من المال بكذا وكذا، ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة على أن يأمد الصلح أو أبطي حقه على ما هو عليه نعم، أبطي حق السابق
على ما هو عليه نعم، لأنه لما فسق العقد، ارتفع العقد من أصله فلما ارتفع يعود إلى عدده لأنه لو قصدت معناه ألزمته بالعرض نعم شكرا برك الله يقول إذا علمك على الصوامع مثل ما يتعلمون آخر
يتعلمون يتعلمون يتعلمون يقول إذا صرت الصوامع تطيق نعم مش تقولون في هذا يقول إذا أجل الثمن ما هو خير الشرق وتتكلم عن أن تأجل الثمن إذا أجله إلى أن يقبض من الصوامع هذا مجهول هذا
مجهول لكن إذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به وأجله إلى الصوامر فهذا صحيح وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد وإن كان هذا عسره فنظر إلى من سره فإذا كان الباعي يعلم أن هذا غير
الفقير وأنه أجله إلى أن يستلم من الصوامر لفقره وعدم قدرته على الوفاء صار دائرة جائزة على القول الراجح الذي بيناه لكم بما سببه.
فهمت الآن؟
طيب.
هل يكون مسألة حصاب وقت السابق الثالث؟
أيه؟
مسألة القضب؟
لا.
الحصاب والشذاب معلوم.
بما أنهم أعرفون مثلا في الشر الآن يكون.
لكن القضم الحكومة يمكن أن يبقى سنة ايه ثلاث اربع.
اللهم ربنا هذا الجوالث.
أظن فيه نسخ من هذا؟
نعم.
اسأل.
الشيخة مزارع الان معه سنده هو لؤجل الى حين الصدر معانا الصدر شمه هو مؤكد مالذي يعني اخي فيه ناس الان لهم سنتين ثلاثة ما اصرف لهم المال له الى الان لا لا ما اصرف الا ما اقول اذا كان
فقير فهو على اساس انه معسر واجب انظار نعم فؤاد ها لا المسخ هذه مطروعة صغيرة نعم يا فؤاد ها كيف هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند قيده ثم الحصاد ليس يقين بحصاد
فلا وقت الحصاد لا بات ما يمكن يخيط حتى تتم المدة أو يفسخ كيف تقريضنا ما يصلح ما الخالفة يحول على انه تراهم سعودي هم ضمنع اذا كما نوادك فعين اذن ربما سامح فيه للناس ما يمكن ما هو
واضح جواب نعم جواب السعب نعم فإماما نقال للشاق السعب يبعت عليك يعني إذا وصل سعبه إلى كده يعني هذا السعب ما يصل للمع السعب أو المما ما يصل تواسع؟
لا ما يصعر البيئة بيستعد في الحاضر الآن.
أما لو قاد بما ينقطع ويستعد بعد 6 شهر ما هم علمون.
المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يستعد تعيوا ظاهره ما يصعر.
انت الوضع.
انت الوضع.
يزال الأخي هذا.
جاء من الحديث.
بس الحديث مش من الجريدة.
الحديث مأخوذ منه.
يصور تصريبه.
كيف؟
الحديث مش مأخوذ منه.
مش من الجريدة.
هذا يقول حدث ابن الحباب.
قبل الشيء الجمحي والغلابي والمازني والزريطي قال محدثنا القاع نبي عن شعب عمصور الربحي عن ربعي عن ابن أبي مسود بذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرخ الناس من كلام
النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قيل فيه معنى المعنى الأول إذا لم تفعل شيء يستحي منه فاصنع ما شئت وأما ما يستحيى منه فلا تصنعه والقول الثاني إذا كنت منزوع الحياة فاصنع ما
شيء والمعنى أن الذي يصنع ما يشاء بدون أن يرجع إلى عقل أو شرع هذا ليس عنده حياة تسميه الله كلاهما صحيح لا تفعل شيء أن يستحيى منه والإنسان الذي يفعل كل ما شاء ليس عنده حياة ترى أظن
حر شوي زود التسميع مو على كل فصل ما لم يتجاوز خمسة عشر هذا اللي احنا قلنا على كل فصل ما لم يتجاوز خمسة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم في السلام إلى يوم الدين هل خيار الشرط صحيح أو لا أحمد الدليل هذا خير المجلس او يخير حدوم الاخر نعم كيف وش الدلال من هذا قوله صلى الله عليه وسلم هو
يخير حدوم الاخر نعم دليل على جواز الشياب الانخيار وعنده يكون هو ثالثا بالنصف لما قال ما لم يتفرق او يخير حدوم الاخر دل على انه اذا خير حدوم الاخر بعد التفرق يصف هذا هو خيار الشر
دليل الاخر شراء وش الدلالة ما الدليل انه لا يعارف طيب هل في القرآن ما يدل على ذلك نعم والعمل بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شرق فيها طيب هل يجوز شرط الخيار إلى
مدة طويلة الأخ كيف تجد الأقل اشترط الخيار إلى مدة طويلة مدة طويلة ثلاثة شهر أجب قل نعم أو لا بس يصح إلى مدة طويلة طيب إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيط ما يصح يفسر نعم يباع
وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيت رجع بما دفع من الثمن وإن اختار الابقى أخذ القيمة طيب ما معنى قوله أو على مدة لا تلالعطل إنه يثبت في الإجارة على مدة لا تلالعطل مش مانعها أو على
مدة لا تلالعطل اجرت كبيت سنة ابتداؤها من دخول رمضان عام ١٥ وطمئة أهوال واليرخيار عشبية على أن اليرخيار إلى شعبان يجوز أتاز قبل آه فعل أتجرت كبيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على
أن اليرخيار إلى أول يوم من شعبان ماذا تقول صحيح صحيح حال المسأل صحيح مدة لفظة لأنه على مدة لا تلال توابقون على هذا؟
نعم طيب إذا كان على مدة تنتهل العقل لا يجوز مثال مثال اتدارها من الآن طيب ما العمل لأنه لا جوز فيها هذا الحكم العمل ليش ما تسأل عبيد الله تعطيب بعض المنفع اي تعطيب المنفع اي لا
تعطيب المنفع في هذه المدة اي او تعطيب طيب لأنه اما ان تعطل حيث ان الاجارة لم تتم فيها اخيار واما ان يستوفيها قبل تمام الاجارة والوزومها طيب كأن اخانا الذي اجاب اولا يشير الى خلافهم
في المسألة يا ضيب اي وقال على المذهب وعلى قول الراجح يقولونه يجوز ها إيش الإجارة الإجارة على مدة انتل العقل قال من الصحيح أن يجوز يا خير الشرط أنا أسأل منذات جهة ها طيب على هذا
التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة انتل الشهر يعني فسخ العقل وعليه اجارة النساء ألا ممكن أن نقول عليه من الأجرة في رسل الشهر لا كنا متأجره ستة أشهر كل شهر بمئة ولغ فيها لمدة
شهر طيب لما ماضي نصف شهر قال هو أنت فهل يعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجراء يعني جزء من 12 شهر جزء يعطى حصته هذا رأيك الذي أن تقوم في البال الدرس الأول يعني أن
يكون فصل العقل من حين اختيار الفصل وإذا قلنا أن الفصل يرفع العقل من أصله فله قصد وله أجرة المسئين طيب والمسألة خلافية هل يصح خيار الشرق فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما أمارات
طيب أحمد صحيح أنه يصح نعم ويتقع الضغاء ثم بعد ذلك وضع نسخ البيع وينضع اتخابه طب اتخابه طيب صحيح الصحر بل اختار الشيخ والسلام رحمه الله النطياء جار في جميع العقوب حتى النكاح