395- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - الخيار في البيع/ تابع خيار الشرط/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب ثم إننا نبدأ درس الجديد الآن قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ها كذا وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح إن شرطاه أي المتباجهان لأحدهما أي للبائع أو المشتري دون الآخر دون صاحبه صح
وسقط خيار الآخر ويدل لذلك ما سبق من عدلة جواز خيار الشرط مثل قولها المسلمون على شروطهم ويدل على رحيث ابن عمر أو يخير أحدهما صاحبه فمدام الحق لهما وشرطاه لأحدهما دون الآخر فوصحه وإن
لم يشرطاه لأحدهما ولا لهما فما الحكم عجيب ينفذ البيع فلا خيار طيب ثم قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله يعني قال لي الخيار إلى الغد لي الخيار إلى الليل يسقط بأوله لماذا؟
لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتداؤها غير داخل فإذا قال إلى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر كذا؟
كذا عبدالعو طيب إلى الليل لا يدخل الليل ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وقال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف فإذا قال إلى الغد فيمكن أن يحمل على
ابتداء السوق وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أدان الفجر يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق وهذا هو الصحيح الصحيح أنه يرجع إلى العرف فإذا كان عرف التجار أنهم إذا
قالوا إلى الغد يعني إلى ابتتاح السوق فالأمد إلى ابتتاح السوق نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مبطلد نرجع إلى اللغة واللغة الغد يبتدي من طلوع الفجر ما هو من أول الليل من
طلوع الفجر طيب إلى الليل إلى غروب الشمس فإن قدر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون أن الآجال المؤجلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فإنه يتقيد به وهذه قاعدة ينبغي أن
نعرفها أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطربا رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة
على كل الحق طيب ولمن له خيار الفسق ولو مع غيبة الآخر وسخطه يعني الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو هما له الفسق سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته لأن الحق
له فإذا قال إذا تبايع هذه الدعوة وجعل الخيار لهما لمدة سنة بعيدة سنة الخيار لهما لمدة عشر خيار ثم إن أحدهما فسخ قال الآخر أنا ما أرضى أنا لأخيار أيضا قال وأنا لأخيار وفسخ قال
الثاني أنا لم أفسخ ولا أرضى بذلك فما الحكم ينفسخ ولو لم يرضى طيب هل يشترط علم الآخر بالفسر لا لأن القائد الفقية أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علم وهذه قائد كل من لا يشترط رضاه لا
يشترط علمه ولهذا يجوز للرجل أن نطلق زوجته وإن لم تعلم صح يجوز أن نطلق زوجته وإن لم تعلم لأنه لا يشترط لضاها وإذا لم يشترط لضاها فلا فائد من اشترط العلم يقول رحمه الله ولو مع غيبة
الآخر وسخطه التعليل تعليلا لأن الحق له والتعليل الثاني لأنه لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط لضاها ولهذا يجوز أن يفسخ ولو مع غيب اتصار لكن هنا ينبغي أن يقال يشهي على الفصل لأن لا يقع
النزاع بين الباع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وأداوة وبغضاء ثم قال رحمه الله والملك مدة الخيارين للمشتري الملك المذيع ومدة الخيارين الخيارين يعني بهما خيار المجلس وخيار الشر للمشتري
وإن لم تتم مدة الخيار هو للمشتري له غنمه وعليه غرمه ولهذا لو تلف ولو بدون تعدن وتفيط فالضمان عليه على من المشتري لأنه ملك والدليل على هذا أمر أثري ونظري أما الأثري فقول النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترضه المبتاع فقوله ماله للذي باعه يعني من حين العقد لأن البيع يتم بمجرد الإجاب والقبول إلا أن يشترضه المبتاع
فيقول لمن للمبتاع الذي هو المشتري لأن أصله أي أصل هذا المال وهو العبد ملك للمشتري بمجرد العقد هذا هو الدليل وعرضتم أن الدلالة فيه خفية جدا ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل
الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفسير فقيل إنه للبائع لأن البائع لم يلزم بعد إذ أنه لا يلزم حتى تتم المدة قبل الفصل وعلى هذا فيقول الملك للبائع وقيل إنه منتظر فإن
تبين الإمضاء فهو للمشتري وإن فسرق فهو للباعر وهذا القول من حيث النظر قوي لكن قد يقال إن الحديث مقدم على النظر وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع والشراء يعني بمجرد الإجابة والقبول فهذا
هو الدليل الآثري أما الدليل النظري فلأن هذا المبيع لو تلف لكان من ضمان من من ضمان المشتري وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل له عليه الغرب ولا نجعل له الغنب ولها فالصحيح ما ذهب إليه
المالب رحمه الله أن الملق من حين تمام القبول بعد الإجاب يكون للمشتر بقي علينا أن نقول لمن النماء النماء ينقسم لقسمين متصل ومنفصل فالنماء المنفصل للمشتر والنماء المتصل للباء مثال
ذلك اشتراشاتا بمئة درهم واشترط الخيار لمدة شهر هذه الشات فيها لبل يأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن فلمن اللبن؟
للباء من المشتر اللبن للمشتر لأنه نماء منفصل طيب هذه الشات سمنت وصار فيها لحم وشح فلمن هذا الشح واللحم؟
للباء لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل فيكون تبعا له ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل طيب وقوله المنفصل وكسبه كسبه كيف كسبه إذا قدر أن المبيع عذب واشترق المشتري الخيار
لمدة أسبوع وفي هذه الأسبوع كسب العذب صار حركيا يبيع ويشتري ويعمل يكدح فكسب كسب منذ الأسبوع مثل ألف داخل فلمن الألف؟
المشتري لأنه كسب نماء منفصل هذا العبد اشتراه وهو هزير لأنه يأكل وجبة ويحرم من وجبة عند بائعه فلم يكن عليه لحب ولا وجه منير جاء عند المشتري ووجد الرغط ثريد فاكهة وما شاء الله من
الأكل وراحت باب فانتفخ في خلال الأسبوع لمن هذا النماء يا أخواني منين جاء يا جماعة من كد المشتري برك الله فيكم هذا عبد الله يقول المشتري دي الله عيوه يقول المشتري أنفامي عبد الله
لمن للباعة طيب للباعة لأنه تابع ولم يمكن فصله عن الأصل هذا ما ذهب إليه المؤلف وعن الإمام أحمد رواية أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه واختاره شيخ السامن تيمية رحمه الله وقال هذا حصل
من عمل المشتري الذي هو في ملكه والخراج بالضمان يعني من عليه ضمان شيء فله خراجه والنماء المتصل قد يكون أهم من المتصل فيكون للمشتري وإذا كاننا المشتري فكيف العمل إذا فسخ البيع نعم
يقوم يقوم حين العقد ووازيل مصفر الوجه يمشي خطوة ويقف خطوة نعم وهنا فسخ البيع وهو نشيط أحمر أزهر نعم سميد الفرق نصف القيمة تكون نصف القيمة لمن؟
للمشتري لكن مشكلتنا إذا قال البعض أنا لا أقبل تحملني شيء خذ نمائل نفعل كما فعل سليمان نقول هات السكين ولا ماذا نعمل نقول لابد يلزمه في المسألة من باع عبدا له مال قلنا بأن المال
نماء منفصل فيفل المشتري لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا ليشترره المبتاع نعم يا شيخ؟
نعم وهو البيع لم يفن حتى الآن فما كسبوه العبد قبل انتهاء مدد الخيار وغسخ البيع فهو للذي باعه فيفل المشتري هذا ما في الخيار هذا ليس في الخيار الحديث ليس في الذي في خياطه وهذا المال
قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البعض صحيح شيخ أحمد الله لكن ما يكون صورة ثالثة تدخل لا لأن هذا الكسب كسبه بعد عبد البعض نعم إذا علل الشرط يطال بيعك هذه السلعة ولكن ولي فراشت إياه لأنه
قد اعتادها ثم مثلا ما احتاج السلعة ولكن ارتفع السعر يعني مدى من مئة ستانة للم إي نعم ما لم نعلم أن البايع وافقه على ذلك من أجل حاجة فهنا يحتاج إلى إذنه شرف لا عليه أجرة المثل نعم
طيب إذا كنا في أجرة المثل أجرتها في هذا الموسم يمكن تقابل أجرتها كل السنة أكتمتها نحن كلامي يعني مثلا قدرنا النهبية في مكة وأنا لا أرى جواز الإجارة في مكة لكن أنا دائماً يرى جوازها
أجره سنة على أن له خيار لمدة شهرين ثم أنه عند دخول شهر محرم اختار البصل نقول له إجارة المثل إجارة المثل للشهرين هذه تقابل إجارة السنة كلها كما هو معروف في مكة نعم سليم إيش؟
إيش؟
إيش؟
نعم إني نعم يجي في العبل وفي البقار وفي الغنم كله احل سواء هذا او هذا اللي سعب المشتري طيب ولهذا نقول ان ما هو له يسمنه على البعض اذا نقول ايا سمحا ما يمكن اخاف ان احتاج نعم هو
الغالب ان المشتري يفسح اذا رخص السعيد طيب ما لم نعلم أن البايع إنما وافقه لأجل سدي حاجته ما يفسد إلا لها إلا لها نقول إذا انت ابتحاته فلا خيرها لك انتهى الوقت ياسع المولد ياسع
المولد نعم لم يتضح لي وجه الدلالة وجه دلالة عديث ابن عمر من باع عبد الوغمال على ما قاله المؤلف فأن الملك مدة خيراية للمشتم ما ظهر له ما ظهر من الذي ظهر له ما نبو خفية ولا بيّن بس
من الذي ظهر له آدم ها ها ولا ما تصدف جيف نعم اي لكن ما واجه دلالة من الحديث ها واضح يا ياسر يقول إن رسول قال من باع عبدالله مال فماله للي باعه إلا نشيضه ممتاع كونه ما يدخل المال
المشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكهم بدون شرط بمجرد العبد تسميه عندنا أم لا؟
ترى جديد؟
طيب ايش؟
ايه؟
حنا قلنا أظن كل فصل ما لم يزد على خمسة عشر سطر على عشر تسطر يا إخواني لا إله إلا الله أنا أقول كل فصل إلا إذا زاد على عشر تسطر الآن زاد على سطر أسطل؟
ها؟
ما زاد؟
نعم؟
كيف؟
لا، طيب، أربعين ساطر معنا هنا أربع مراحل سنة.
همانا قلنا ما لم يزد على؟
ها؟
ما تعرفون السفنة؟
طيب.
يسمىنا الأخ، يقضأناه.
اللي جنبك خالد عليه صب.
وهنا أسأل يعني هل ترون أن نجعل واحد معين يقرأ الزاد وواحد معين يبطأ البلوغ وواحد معين؟
أو نخليه بإنتخاب؟
ها؟
كيف؟
؟
ايزي يلا تصرفه لماذا لماذا قلنا تصرفه فعل والفعل يكون مرفوع نعم حرك النون بارك الله فيه حرك النون إلا نعم احسن بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا جعلت مدة الفيار إلى الغد فمتى تنتهي آدم في جون السثناء نعم فإذا كان عرف الناس الغد يعني مناه فتح السوق والبيع
ومشترى جعل إلى ذلك رجل له الخيار أبراهيم ففسخ بغير لضاء صاحبه يفسخ بغير لضاء صاحبه بين التعليم في هذا والقياس والحكم والقياس لا لا لا لا لا يسعى الطلاق فطلاق المرعة يد الزوج فإذا
طلقها وقالت أنا ما أرضى تطلب رضي أم لم يرضى طيب يقول العلماء من لا يشترض رضاه لا يشترض علمه مش معنى هذه أحنا عجيب يعني كل إنسان لا يشترض رضاه لا يشترض علمه يعني إذ أن علمه وعدمه
سواء لأنه لا يشترض رضاه سواء علم أم لم يعلم حتى لو علم ماذا نستفيد ما نستفيده شيئا لأنه سوف ينفذ العقل أو الفسق رضي أم لم يقف ما الفرق بين النماء المتصل والمنفصل حبيب الفرق بين
النماء المتصل والمنفصل ما حضرت لا ما الفرق بينهما وش النماء المتصل النماء المتصل هو ما ينفصل ما يستخدم إذن المتصل ما لا يمكن انفصاله والمنفصل طيب صحيح كلامه لمن النماء المنفصل في
زمن الخيارين طيب لو اشترى شاتا حاملا وفي اثناء الخيار وضعت يعني معناها انه يكون لهم يكون للمشتري طيب طيب اسألكم هل وقع العقد عليه كيف هي حامل هنا باعها حمل وقع العظيم إذن هل كان
على ملك البايع ولا على ملك المشتري لا على ملك البايع ولهذا لو ردها يرد الولد معه لأن الولد قد وقع عليه العقد وعلى هذا فيكون الحمل إن نشأ في زمن الخيار فهو نماء منفصل لبايع للمشتري
وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين طيب ولهذا سأتينا إن شاء الله في المصرات أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أوجب رد عوض اللبن الموجود حين البيع صاعا من تمر
وسأتينا إن شاء الله طيب اشترى رجل الأخ لا وراء شخص لا وراء الله من الماء أنا ما أجمسنا لا أحسن طيب هذا اشترى عبدا فكسب في أثناء مدة الخيار يعني من الكسب لمن أين فهو اشتغى العبد
وجعل خيار له مدة سبوع في هذه المدة كسب العبد للمشتري لأنه نماء نماء ملكي طيب أرد إلى هنانته بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحهم ولا يصف تصرف أحدهما
في البيع وعوض في المبيع عندكم في البيع ولا في المبيع الصواة في المبيع أنا عندي في البيع والصواة في المبيع في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر قال ويحكم ولا يصف فرتب على هذا
فرتب على الحكم فرتب على التصرف حكمي التحريم والفساد الأول يسمى عند الأصوليين حكما تكليفيا والثاني يسمى حكما وضعيا لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب أو انتبع عن الثواب والعقاب
فهو تكليفي وما كان صحة أو فسادا أو شرطا أو مانعا فهو وضع فقول ويحلم ولا صح التصرف هل يعني ذلك أنه ربما يحلم الشيء ويصح نعم مثل نعم نعم تلقي الركبان والشرى منهم حرام لكن البائع صحيح
فإذا آتى سيده السوق أي البائع فهو بالخيار وذلك لأنه إنما حلم من أجل مصلحة القاتل الراكب فإذا كان بالخيار زال المحدور الذي يخشى وغبنه قول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما إلى آخر فيه
التنازع بين يحرم ويصح فأيهما يعمل هنا يجوز هذا وهذا لأن الضمير مهما كان ليس ضميرا ظاهرا وإنما هو مستتر وقول تصرف أحدهما يعني البائر والمشتري في المذيع المنتقل من أتم من البائع
المشتري وعوضه المعين المعين المنتقل من المشتري إلى البائع المؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه معين لأن الثمن الذي في الذمة يتصرق فيه المشتري كما شاء فلو قال مثل اشتريت منك هذه
الساعة بعشرة ريالات فالمبيع هنا معين ولا غير معين المبيع معين ولا لا بعت عليك هذه الساعة في عشرة ريالات معين الثمن لا الثمن مقدر لكن غير معين غير معين ما قلت لك في هذه العشرة قلت
بعشرة ريالات فأين تثبت العشرة الآن تثبت في ذمة المشتري لأنه غير معين فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وكان من نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة للساعة ثم إن العشرة سلقت هل ينفسح
البيع؟
لا لأن الثمن ليس العشرة في الجانب بل هي في الذن طيب مثال معين مثل أن يقول اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة بهذه العشرة فوقع العقد الآن على عين العشرة كما وقع على عين الساعة وقال
هذا يكون الثمن إما بالذمة وإما معين طيب الذي يحهم هو إيش الثمن المعين أما الذي في الثمة فإن المشتري حر حتى يسلم للباعد في المثال الذي ذكرت اشتريت منك هذه الساعة في عشرة ريالات وهو
ينوي أن ينقذ العشرة في جيده ثمن للساعة هل يمكن أن يتصرف في هذه العشرة نعم لكن لو قال بهذه العشرة ثم وضعها في جيبه فإنه لا يمكن أن يتصرف لأنه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا
لمن للباع بمجرد العقد كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد وضع جمال هل يمكن أن يكون المبيع في الذمة المبيع نعم السلام كان الصحابة رضي الله عنه يصفون في
الثمار السنة والسنتين والثمار معلوم أنها في الذمة إذن كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة فما كان في الذمة فإن صاحبه يتصرفي كما شاء وما كان معينا فإنه لا يتصرف فيه من انتقل
ملقوا عنه فالمشتري لا يتصرف في الثمن والباعة لا يتصرف في المبيل طيب وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر نعم هين أذن الآخر؟
هذا بس لو أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة هذا حرف لكن بغير إذن لا وساغل استثناء قال المعلف بغير تجربة المبيغ إذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيغ كيف تنشف
يجرب إذا كان فرسا يجرب عدوى وامتثاله للأمر إذا كان سيارة يجربها مثلا هل تقطق ولا ما تقطق ولا تنشزين المهم يجرب تصرف المشتري للمبيغ من أجل تجربة مش الحكم جاهز يجوز طيب هل من التجربة
أن يحلب الشات أو البقرة نعم لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تنفحك برجلة ما تتمكن وكذلك بعض الغنم وكذلك بعض العبل فإذا حلبها لنجرب فلا بأس وهل يبطل خياره إذا كانت تجربة لأن
هذا قد يكون من أسباب اشتراط الخيار هو أن يجرب المفيد قال إلا عتق المشتري عتق المشتري يعني إذا اشترى عبدا واشترط البائع الخيار أو المشتري فإنه يجوز للمشتري أن يعتقل علي وهل يحرم أو
لا ظاهر قول المؤلف ويحرم ولا يصح أنه لا يحرم وأنه يصح وقيل إنه يحرم ويصح وهذا المذكب وقيل يحرم ولا يصح والكلام الآن في إيش؟
في عثق المشتري للعبد الذي اشتراه واشتراه في الخيار فكلامه مؤلف يجل أنه يجوث أن تعتق العبد الذي في الخيار وينفذ العثق ما هو التعليل أو الدليل؟
أما الدليل فإنس فيه دليل وأما التعليم فيقولون إن للعتق نفوذاً قوياً ينفذ ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد يعني الصورة عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فإن العبد يعتق
كله ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه لماذا لقوة نفوذ العثق ولأن الشارع يتشوف للعثق تشوفا كبيرا طيب ولكن من الصحيح أنه يحرم ولا يصح أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وهذا من الاعتداء لا يشهد على الأموال وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس بل الأس وعلى هذا فلا يصر وهناك أيضا تعليم يقالوا إن الأسف يقعوا قرب إلى الله عز وجل وهل يمكن أن يتقرب إلى
الله بمعصيته لا يمكن هذا التضاكم ونؤمن للسهزة بشريعة الله وعلى هذا فالقول الراجح إيش؟
أنه يحرم ولا يصرف وأنه الأوسف من العتق العتق في غير من التصرفات ثم قال وتصرف المشتري فاسفل لخياره نعم تصرف المشتري يعني إذا تصرف المشتري المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده له
وحده فإن تصرفه فاسفل لخياره مثال ذلك اشترى الرجل فايتا من شخص واشترض الخيار لمدة شهر وفي أثناء الشهر أجره من يسكنه فهل يبطل خياره؟
قال لماذا أبطل خياره؟
يقول تصرفك دنيا على رضاك به وأنك أسقطت الخيار وكذلك لو باعه لو أنه اشترض الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة الشهر وقد اشتراه بني أتيال ثم جاءه إنسان وقال بيعنيه بما وعشرة فباعه بما
وعشرة فهل يبطل خياره يبطل لماذا لتصرفه فيه وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا لا يريد رده طيب يستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع فإن تصرف المشتري لتجربة المبيع لا لا يفسخ خياره
ولو كان الخيار له وحده السبب لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصبح له أو لا وقول المؤلف تصرف المشتري فسخل لخياره ظاهر كلامه أن تصرف الباع ليس فسخل للخيار أي ليس فسخل لخيار
المشتري لماذا؟
لأن المشتري حق أما لو كان الخيار له وحده أي البائع وحده وتصره فالصحيف أنه فسق لخياره مثال ذلك باع هذا البيت زيد على عمر بمئة ألف وقال البائع زيد لي الخيار لمدة شهر ثم إن زيدا باعه
على رجل آخر فهل هذا فسق لخياره نعم فسق لخياره لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول وهذا الفسخ جلالته فعلية لا قولية أما لو قال البائع أشهد أني فسخت فهذه جلالته قولية ولا
أشكال فيها لكن إذا كان فسخ خياري من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي ثم قال ومن مات منهما بطل خياره من مات منهما ممن من البائع أو المشتر بطل خياره سواء شرق الخيار له وحده أو له ولصاحبه فإنه
يبطل الخيار مثاله اشترى رجل من آخر بيتاً بمئة ألف لمدة شهر وجعل الخيار له نعم جعل الخيار إلى مدة شهر ثم مات فإن الخيار يبطل وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبين فإذا قال الورثة
لماذا لم يكن لنا خيار أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار نقول لا على كلمة مؤلمة نقول لا لأن الخيار أو لأن اختيار العمضة أو الفصح لا يكون إلا من قبل من من قبل المشتري
اللي مات فلا ندل الآن هل يريد العمضة أو يريد الفصح فيب فإن علمنا أنه يريد الفصح بحيث يكون قد طالب يعني قد قال إني أريد الفصل فإنه يورث من بعده لأن مطالبته به يريم على أنه اختار
الفصل أما إذا لم يطالد فإننا لا ندي هذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف على قاعدته مفهوم الكلام ولا لا واضح إذا باع بيتا وشرط الخيار من مدة شهر ثم مات الباع يقول
المؤلف إن خيارهم يبطل لأن الاختيار يرجع إليه نفسه وهو قد مات ولا ندل هل يختار الفصح أو يختار الإنضاء والأصل فقاء العقد وأنه ليس في خيار هذا هو الأصل هذا واضح ولا غير واضح طيب القول
الثاني نعم إلا إذا علمنا على ما مشاعر المؤلف إلا إذا علمنا أن الرجل قد يختار الفصح بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري أنا قد فسخت البيض لا نتاغني ولكن المشتري تلكى ثم مات
الرجل البايع قبل أن يوافق المشتري فهنا يورث أو لا يورث يورث لأننا علمنا أن الرجل اختار الفسر طيب القول الثاني أنه يورث سواء طالب به أم نمي طالب وعلّلوا ذلك بأن الملك ينتقل إلى
الورثة بحقوقه وهذا الذي اشتري بشغل الخيار انتقل إلى الورثة بحقوقه فيثبت لهم ذلك وإذا كان الخيار للباع فكذلك أيضا انتقل من الباع وثبت له الحق بالخيار فيورس عنه وهذا القول هو الراجل
هذا القول هو الصحيح بقول الله فعالة في الموريث له نعم لكم نصف ما ترك أزواجه ولهم الربع مما تركته وكلمة ترك تشمل كل ما تركاته من أعيان أو منافع أو حقوق هذا هو الصحيح أنه ينتقل الحق
إلى الورثة ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفصل لأنهم مريثوه من مورثهم على هذا الورثة وأما قولهم لا بد أن يطالب فيقال إذا طالب لا حاجة أن نقول إن خيار الشرط باقي لأنه إذا طالب به فقد
انتهى الخيار اختار أن يفسخ ما في خيار الشرط الآن طالب وأثبت الحق فالصواب إذن أن من مات منهما إيش فخياره باقي ويأخذ به من الورثة طيب الورثة إذا اختلفوا مشكلة نجينا مثلا مشكلة ثانية
إذا اختلف الوراثة بعضهم قال أريد الإمضاء بعضهم قال أريد الفصل نقول من أراد الفصل يعطى نصيبه من الدراهم التي قبضها الباية ومن أراد الابقاء ما يمنع فإن كان الوارث واحدا لم يتصور إيش
لم يتصور الاختلاف واحدا ما إما أن يترك أو ينضي طيب أقول إذا اختلف الوراثة مثل أن يكون الرجل المات عن ابني وقد اشترى شيئا بشرط الخيار فقال احد الابنين انا اريد انضاء البيع وقال
الاخر انا لا اريد فماذا نعمل نقصر قال انت الذي اراد الفسخ ينفسخ بنصيبه ويرجع على الباعة بنصف الثمن انت قد استلمت الثمن ومن اختر الانضاء يضطر مالك لهذا الشيء طيب لو مات احدهما في
خيار المجلس هل يبطل الخيار او لا ها اي نعم يبطل الخيار وهذا لا اشكل فيه لانه من اعظم التفرق التفرق بالموت طيب لو انهما لو نام احدهما في خيار المجلس كان تعبان جدا وفيه نوم فقال
الباقر بعتك هذا الشيء قال قبلت واذا رأسه على صدري ينحس نعم يبطل إلا ما يبطل لا لا يبطل هذا لا يبطل أي مطلق نعم ولطا ما دامه في المجلس ولو طالب لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات
يقوب من مات منهما فضل خياره ثم قال ثالث إذا غبنا في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل نعم