392- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ تابع..أو يقول الراهن للمرتهن إن/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله أي في وقت فلوله وإلا فرهن لك فإنه لا صح البيت إن جئتك بحقك في محله محله أي وقت فلوله وإلا فرهن لك فإنه لا صح البيت هل عندنا البيت؟
نعم وهو قول فرهن لك هذا فيه لأنه لا يشترض صيغة معينة للإيجاب بل ما دل على الإيجاب تم بيبعين مثال ذلك شخص اشترى من آخر مئة صعب وأعطاه ساعة تساوي مئة ريال قال إن جئتك بحقك في محل
يعني في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له لمن؟
للبائع هذا في الواقع بيع معلق يقول فلا يصح لأنه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح طيب لو قال قائل أليس الأصل في المعاملات الحل كنا بلى إذن لماذا لا يصح هذا ولهذا كان يقول الراجح أنه
يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول إن جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فرهن لك نقول الصحيح أنه يصح لكن لو فرض أن المشتري حبس بأمر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف
الثمن الذي رهنهم به فهل نقول في هذا الحال الصحة مع وجود الغبر الكثير أو نقول في هذه الحال لا يصح العقل الثاني الثاني هو هو الصحيح فهم عبدالعوض وسليم طيب الأخوان كلكم فهمتم أعلم نعم
إذن القول الصحيح في هذه المسألة أنه أن العقل يصح لكن إذا تأخر عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به فهنا نقول بأنه لا يصح العقل أو نقول بالصحة لكن للمشتري
الخيار لأنه مربوط وهذا القول رواية عن الإمام أحمد فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهن هنا عليه الإمام أحمد وقال له إن جئتك بحقك بوقت كذا وإلا فهما لك فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد
رحمه الله أن هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفته فإن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا صح كلنا لأنه بيع معلق ولأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا يغلق الرهن من
صاحبه لا يغلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فقال أما هذا الحديث فلا تريد فيه لأن الرهن هنا هل أخذ على سبيل الغلبة لا هذا على سبيل ليش الاختيار والمشتري هو الذي اخترى هذا
وأما لا يغلق برهم من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتحين إذا حل الأجل أن يأخذ الرهنة طهراً على الراح أما إذا كان باختياره فلا فيه يغلق نعم إذن القاعدة أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا
يصح على المذهب على المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح طيب إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين المسألة الأولى أن يعلقه بالمشيئة مشيئة الله فيقول بعثك هذا بكذا إن شاء الله فالبين صحيح
وذلك لأن يتعلقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاء لأن الله لو لم يشاءه لم يقع وعلى هذا فإذا علقه بالمشيئة الله فإن البيع يصل كذلك بين العربون العربون وهو محروف عندنا ويسمى
العربون وفيه لغاته العربون أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالعربون لك والبيع لم يتم فهذا نجمال واضح كيف اشتريت من عبد المنان هذا
أين صح هذا يصح فإن قيل كيف تصح هنا هذا والباعل أخذ شيئا بغير مقابل فالجواب أن نقول أخذ هذا باختيار المشتري الثاني أن فيه مقابل لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس فمثل إذا
قيل هذا الرجل اشتراها للسيارة خمسين ألفا وأعطى خمسمائة ريال عربون ثم جاء البائل وقال والله نهوا ما أريده فإن الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما رده إذن سننقص قيده فيكون أخذ العربون
يعني وجه جوازه أولا أنه برضى المشتري والمشتري ربما يقول لا ما يهم مدام حصل للتخلص من هذا فلا يقول الشيء الثاني أنه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة يعني هذا هو الغالب ولهذا
روي عن أمر الله عنه أنه صحيح وإن كان بعض الأمر ما خالفه بذلك وإن باعه انتبه للمسألة الآتي إن كنت من أصحاب المعارض معارض الصيارات قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرع
إذا باعه أي باع عليه شيء وقال بشرط أن أبرع من كل عيب مجهول فقال المشتري معك أنت بريد فإن هذا الشرط لا يصل إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد قالوا قال با يا أنا شرطا عليه تصبر بكل
العيب اللي فيها يقول لا هذا شرطا غير صحيح لماذا قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد وهذا شرطه مع العقد فلا يصل فهمين هذا طيب وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باع قال
أنا أبرأتك من كل عيب فالبراءات صحيح ثاني عقيل طيب والبقية طيب باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب من الذي سرط ذلك الباع فالشرط هنا غير صحيح فإذا وجد المشتري بها عيب طيب أليس
قد أبرأه نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد لأن حق الرد إنما يثبث بعد العطاة الآن ما دخلت ملك المجتمع فإذا اشتراها ثم أبرعه أي أبرع البائع من كل عيب صحة البراء لأنه الآن ملكها وملك
رده طيب فإن باع وبعد البيع قال والله أنا أقول البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب قال أبرعتك من كل عيب فالإبراء الإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب إن كان فيها عيب وقد أصدر
هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهول من الملكة وعلى هذا فالذين يبيعون في المعارض الصيارات ويصوت يقول ترى لا أبيع عليك إلا الكبوت ما فيه الكبوت يبيع كم من ألف؟
20 ألف الكبوت يسوى 20 ألف لكن هذا علشان يبرأ يقول أبرأ ما تطالبني بشيء فاشترى على هذا الشرط فاشترتم لا غير صحيح إذا وجدت بها عيبا فلا ردها عرفتم أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال
تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبا فقال أبرأ يقوله المشتر لأن المشتر الآن مقبل مقبل ما يهم يارب رأتك من كل عيد ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصة المجبر
والمكينة المكسورة والكفرات المنسمة نعم وهذا يرد ولا لا ما يرد لأن أبرأ بعد العام ولكن الصحيح في هذه المسألة مختاره شيخ سامن تيمية أنه إن كان البائع عالم بالعيد فللمشتر الرجل بكل
حال سواء شرط مع العقل أو قبل العقل أو بعد العقل وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقل أو مع العقل أو بعد العقل وما ذهب إلى الشيخ الشيخ السام هو الصحيح وهو المروي عن
الصحابة رضي الله عنه وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عدد لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خادي فيعامل بنقيض بنقيض قصده بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا
يدعنا العلوب اللي فيها فباعها وشاغ براه فالشرط صحيح الله أكبر تدموا بأس صفات الثاني الثاني يلا عامل الثاني عبيد الثاني أنت بالثاني الآن ها الآن بالثاني طيب يلا سدوا الخلق نعم عبيد
ايش ايش نعم نعم قلنا بساحة ها قلنا بساحة بساحة لكن محدد أجل نعم لكن لن يفع هذا المبيع ها لن يفع هذا المبيع نعم قبل أن يصل إلى ذلك فلما وصل إلى الذين طيب لم يرد طيب تكون على مهنة
على البعض يعني ما تم رغب إيش قلنا عن المؤمنتين هل إيش لا يشترط وشترط اشترط محدد لا يبقى المسألة آئلة قلنا بساحة بساحة مسأخه إلى مسأخه إلى منطقة وقالت أجل أعطي السرع يجب أن أبيعها
إلى المنطقة في ساعة المطقة قال بعضه بعشرة فأخذها بعشرة وبعها بمعشرة والسرعة النتقة تنفر فينا ما يجب وإن حصلتك؟
إن حصل فعلى المذهب يقول لا كل ما حصل مسأخه على المشكل لأنه مقدر بعضها وإن حصل السرع المعدودة وباعها ما أعلمه؟
ما أعلمه؟
نقول رد الساعة كله إذا أمكه؟
لا رد بعض؟
إذا رد بعض هي أتهيئة للبايد كسوها للبايد لأن العق ما صح؟
هذا العمل أعلم؟
هذا العمل مثل ما قلت؟
الباقي يرده على البايد وهذا تأتيت صباح مهيئة استمره؟
ما شواتين مدرون؟
مدرون تبين ويردون يعني؟
هم مشوهة أعلم؟
لا هم؟
لا هم عم بيئة وغضة هم؟
كوكيد؟
لا يوقلوا إذا صار كوكيد يحدد الكائب لا يقول كاسي كالوكيب يقول هو كانت اكتبية والصرف ومعلمه يباعها ولكن يقال باعه بعشرة، لا باعشرة وقال يزيدنا لا بس اللي يقولوا خير هذا يقال باعشرة
وما ذلك هو وكيب نعم قلنا بشأن تتقال إذا تيتك بالحفظ في ومعلم وإلا في وضاح العالم قلنا انه صحيب كيف؟
قلنا انه صحيب لا، ما دل لا أصحيب نعم على غالب نعم انه صحيب نعم هنا الثمن ملهول لأنه يحتمل يأتي بالثمن لا ثمن معلوم قاطعين لا يحتمل او بحث اما عشر طلالات او بحث ايه هو لا يدر لا يفض
اليهم لكنه راض المشتري اذا عرض ان الثمن اقل من الغهن يبقى تعرضوه يأتيبه والباقي لا يدر لان الثمن مقطوع الان قد يأتيبه وقد لا يدر لا يدره لكن قد يأتي فيه وقد يأتي وإذا قلنا لابد من
طرف المدة نعم سيأتينا إن شاء الله يبادوا في عرض مثلا لو قال بيع هذا العبد على الأخلاق واتفقوا على هذا العبد ذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلنجد ذلك لعلمه أن الأول لا
بعد لهذا إلا لأنه مثل ما سبب له إحراجا الله أنت وقت يقول ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم ولا يلزم ووجوده وجود فالشرط الباطل في البيت يلزم من عدمه وجود الشرط الباطل في
البيت لأن الشرط الباطل وحده أيضا من أقسام الشروط في البيت مع أن شرط وحده باطل والبيع صفيفة مجوى التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيت والشرط الذي يلزم من وجوده وجود
هو شرط البيت وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ذكرنا أن الغروب أربعة فارجع إليها مثل يشترض لصحة الصلاة في الطهارة يلزم من عدم الطهارة هذا مصحة الصلاة لكن هل يلزم
من الطهارة وجود الصلاة هذه يقول ما حكمه إذا صرفت ريالات سعودية في دولارات أمريكية وبدل استلام الدولار رطيته سندا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى الجواب لا أجوز لأن أبدال العملة
بالعملة لا بد فيه من التقاض والسند هذا تحويل وليس قضوان بدليل أن هذا السند لو ضاء لبقي حق ولو كان قبضا لم ترجع على حرم شيء وهذا ظهر الشهران نعم يقول شخص حدث له حادث قبل ما يقارب
سنوات وفي الحادث توفيت امرأة في السيارة الثانية وكان الخطأ على صاحب السيارة الثانية بنسبة 75% ولم يقرر المروع عليه شيء أي أصاحب أي أصاحب السعر الأولى من هو الأصاحب السعر الأولى طيب
الأصاحب 25% ما قررها للشيء كيف لعله يتصل بي ويصف الحادث عشان ننسوه طيب سمى نعم ما كمان لا بأس يلا برحنا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسانه إلى يوم الدين رجل باع بيته باع سيارته وأجر بيته بمئة ألف ريال فما تقول يا خالد عقدان يا صف توفقون على هذا نعم قال بعتك سيارتي وآجرتك بيتي
بمائة ألف ريال هل يصح أو لا خالد يقول يصح حتى على المدى وعبد الله يقول لا يصح على المدى ما تقولون نعم المذهب لا يصح يعني توافق عبد الله المذهب يصح توافق خالد يصح هو لما يصح لا يصح
يصح لعلنا نقطع المذهب يصح إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح إلا في الكتابة وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر لأنه إذا كان هذا مباحا آني جمع بين العقدين إذا كان مباحا
واشتراطنا الجمع بين العقدين فقد اشتراطنا حلالا يعني لم نشتر شرطا يحلل الحرام أو يحرم الحلال طيب قال زوجتك بنتي وبعتك السيارة بمئة آلف يلا فؤاد اسمك نعم يصر ما تقولون سواجتك انت
وبعتك السيارة جمع بين بين صحيح لأنه بغير شرط لا أقول لأنه بغير شرط فإن شرط لأنه جمع بين شرطين طيب رجل اشترق عند بيع العبد أنه إن أعتقف الولاء له فما حكم البيع والشرط سامح يصح البيع
دون الشرط عندك دليل ما هو الدليل قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون ولاء لهم وباعوها على هذا الشرط فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون عقد شرط على المشتري اللا يبيعه لا يصح
البيع ولا الشرط المعارضون كثيرون لا تقضى للكفة الناس هل يصح البيع والشرط او يصفح البيئة دون الشرط طيب لماذا؟
فيرضي بهذا يعني وخالق مقتضى مقتضى عقل طيب هل هناك رأي آخر شهران بعزيز هنا فيه رأي آخر مثاله اشترضى عن المشتري ان لا يبيع خوفا من ان يبيعه على شخص نعم يؤذيه او ما اشبه له وهذا هو
الصحيح قال بيعتك الرضي يا زيد فيه قولان كما قال هل يصح البيع أو لا صح على المذهب لا يصح لماذا لا مهم مجفور معروف سيد صاحب دكان لكنني قلت هن رضي يا زيد لا نعرف أن الرجل يعرف السلاء
ويعرف قيامها كيف بيعتك هن رضي يا زيد وفضل أنه قال بيعتك هن رضي يا أبي دعنا ما زيد يا رضي يا أبي سؤال والجاوبة يقول لا صحيح لماذا اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون إذا قلتم لا صح البيع
مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة لأن الله قال وأحل الله البيع فالأصلا جميع البيعات حلاء مجهول لمعنون مجهول لكن سيعلن قريبا هل عندك دليل على مثل هذا الشرف الذي يكون مجهولا ويبطل
البيع به وهذا ما هل يكون هذا من الغرض إذا حدت المدة وقلت إن راضي زيد في خلال يومين لا يكون وعلى هذا إذا إذا حجز المدى كالخيار كما لقى ليخيار يومين مثلا طيب هذا القول هو الصحيح
والمذهب لا يصح مثل قلب إذا قال بعتك على أن تنقذنا الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بيع أنت يا موسى بعتك على أن تنقذنا الثمن يعني تعطينا الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيع يا صحيح
كيف يا صحيح طيب لكن يقولوا إلا فلا بيع بين ما الفرق بين هذه وبين بيعتك عن رضي الزايد واذا؟
ولم علم لكني أنا هذا يمكن هذا لم علم إن نقدتك إلى ثلاث وإلا فلا بيع طيب الرضي الزايد إلى ثلاث صحيح طيب نعم ما هي الصورة أولى وش؟
وإلا هذا بيع عن إيش؟
هي محلق على الفصل ما فهمنا كيف يصل البيع معالق الفصل وما صر بيه شراف يا شيخي تسلو الرقيق ما نفعل من المول نعم تعليق فصل وبيع جفاع رضي الزايد عقد تعليق عقد هذا هو الفرد فتعليق العقد
لا يصح وتعليق الفصل يصح هذا هو الفرد وعرفت تعليق العقد رهنه شيئا وقابله إن جئتك بالثمن في وقت حنونه وإلا فالرهن لك لا يصح لماذا طيب وهل في هذا إغلاق وهو قال ذلك باختياره وعلى هذا
فأصحب يقول أرهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت لكلان وإلا فرهن لك طيب هل يفرق بينما إذا كان غهنه كثيرا أكثر من القيمة أو قليلا قولك أرهنه هل يفرق لماذا فيه إيش غرم كثير غرم كثير
لكن هو راضي عن صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء هذا هو الذي يمكن أن يفسر به لا يغلق الرهن من صاحب إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري وثمن الرهن الكثير فهذا لا شك أنه لا صحب أما إذا كان
مساويا ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فالصحيح أنه جارس قال بعتك بيتي بمائة ألف ريال إن شاء الله أحمد يا صح ولا ما صح نعم طي كان كتب تفصل قاله تبركا بذكر المشيئة الصحة البيت وإن وإلا
فعل المذهب لا صح والصحين هو صح يعني كان عندكم قائدة كل ما صار أشد هو المذهب إلا فيه وهما طي هذه المشيئة بعتب هذا 200 ألف ريال إن شاء الله قال قبل طي لأن التعليق من إن شاء الله إما
تبرق وإما تعليق ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مكتب الشرق فقد شاءه الله لأنه لا يفعل من إنسان الفعلا إلا بمشاكل الله وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد من ذي قدران
صغير العقد صحيح استثنى المغلف رحمه الله العربون أو العربون سمعتم عربون يعطيه جزء من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق
الروه الذي سبب طيب لماذا جاز وهو معلق نعم طيب والدليل أيضا فعل عمر مخطابه بالله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليق طيب ثم قرأنا إن باعه وشرد براءه قرأناه طيب إذا باعه وشرد البراءه من
كل عيب ولم يعينه هل يبرأ أو لا لا ما نقول إن كان مثل سجارة نقول إن كان مثل البعير وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ لا يبرأ ثم من الصورة قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيد فقال
قبيعة هل يبرأ أو لا نعم هذه واحد إذا أبرأه بعد العقل بري طيب تفصيلها توافق على هذا إذا أبرأه بعد العقل فإنه يبرأ وإلا فلا ما تقولون صحيح طيب إذا عين العيب قال بعتك هذه على أن فيها
العيب الفلانة وسماه سعد تسهل براءه ويبرأ لأنه معلوم طيب هل هناك قول آخر المسألة عبيد ما هو القول الآخر وهو نعم أعد ما لا يقول الشخصان جاهلا بالعيد فالشرط اي اي اكستوس اقول اي
اكستوس ان كان البائع عالما بالعيد فانه لا يبرأ خير الشرعان كل حال نقبل منك التراجع ان كان عالما فانه لا يبرأ لانه غش البائع المشتري فيعامل بنقيد قصد وان كان جاهلا فالبراءة صحيحة
سواء نبرأه قبل العقل او مع العقل او بعد وهذا قوله الذي روي عن الصحابة والصحيح هذا هو القول الراجع لأن الناس محتاجون إليه كثيراً ما يجعل إنسان سيارة وتبقى عنده يوماً أو يومين ثم
يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من عيب داخلي ثم قال مؤلف وهو بتدع درس الليلة وإن باعه داراً على أنها عشرة أدرع فبانك أكثر أو أقل صح باعه داراً يعني أو أرضاً أو نحوها مما يدرع على أنها
عشرة أدرع فبانك أكثر فالبيع صحيح وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح لكن إذا بانت أكثر فلمن تكون الزيادة تكون الزيادة للباع لأنه باعها على صفة معينة وهي أنها عشر دقائق فبانت خمسة عشر
دراعا نقول الزيادة للباع خذ من الخمسة عشر دراعا عشر وأعطي الباع خمسة كذلك إذا بانت أقل باعها لأنها 20 دراعا فبانت 15 دراعا في البيت صحيح وينقص والنقص على الباع فيسقط من الثمن
بمقدار ما نقص من الأذرع والذي نقص على الأذرع إذا باعها لأنها 20 فبانت 15 الربع الربع عبدالله الربع فينقص وضع القيم واضح جماع طيب يقصح يعني وزياده للبايع والنقص على البايع ولمن جهله
وفات غرضه الخيار لمن جهله جهله للمقدار وفات غرضه له الخيار اشتغط المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغهور مثال ذلك اشتغل الانسان هذه الارض على انها مئة متر فتبين أنها تسعون مترا نقول
البيع صحيح لأن البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا والتقدير يحاسب من عليه النقص لقدره هذه باع على تسعون مترا فتبين أنها تسعون مترا نقول البيع
صحيح وإذا كان باعها بمئة ألف ينقص من الثمن عشر ثلاثة واحد من مئة طيب عشر من مئة لكن إذا قال المشتري أنا كنت أظن أن هذا التطير صحيح وأنا كنت قد خططت أن أعمرها عمارة أو فلة على هذه
المساعدة والآن لما نقصت لأه فهل له الخيار نعم له الخيار لأنه فات غرضه فلما فات غرضه كنا لك الخيار طيب فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له لأنه دخل على فصيرا وكان
عليه أن يقول للباعين قال إنها مئات متر أن يقول له هذا غلط بل هي تسعون مترا فإذا الشرط شرط ملك الفصل الأول الجاهل والثاني فوات الغرض طيب فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنه مئة متر
فبانت تسعون مترا إذا قال أنا أسمح عن العشرة وقال البائع أنا أريد نفسك لأنها تبين أن التقدير خطب فأريد نفسك فقال المشتري أنا أسمح فهل يملك البائع الفسر لماذا لأن ما لغرض الآن الآن
هو باعها كلها على أنها مئة متر وتبين أنها أقل وصومح بالناقص فلا فلس له أراضي إلا أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من مئة ألف على أنها تسعون تساوي أكثر
من مئة ألف فيطالب فاعب الفصل ويقول أنا ما دامت نقصت عما قدرنا فينا العقل فأنا أريد أن نفسك نقول لسه لك أن تفسك لأن ما لقدر الآن أنت باين الأرض نعم لو بعت علي مئة متر من الأرض هذا
شيء آخر لكن بعت علي الأرض على أنها إيش مئة متر طيب اشتراها على أنها مئة متر فتبين أنها مئة وعشرون تبين أنها مئة وعشرون فقال المشتري أنا أريد أن أفسك لأنها تغيرت عما قدرت به فقال
البائع لك العشرة مجانة لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشون لك مجانا فقال لا مدام اختلف التقدير فهل هي الخيار فهل له الخيار لماذا لأنه لا ضرر عليه قد تنازل الباع عن الزيادة
فلا ضرر عليه فإذا قال المشتري أنا قد قدرت عن أبنى فلة قدرها 200 متر والآن صار 200 تزيل عليه الموارد لأنه يلزم بوسط الحجر والغراف فتزيد عليه قيمة البناء نقول له اجعلها اينا فسها
فاذا قال حتى لو جعلتها يفسها يزيد عليه الجدار السوء نقول طلع الزوف خلوا للناس مواقف والشارع والله فاذا الناس عليه ضابط لا والمؤلف شغط ان يفوت غرضه وهنا لا يفوت الغرض طيب لو تراضي
على النقص او الزيادة فصالح هل يجوز او لا نعم يجوث لأن الحق لهما فإذا تصالح على إسطاطه مثل أن قال هي بيعتها على أنها مئة مثل فتبينت أنها تسعون مترا وتصالح قال يسقط من الثمن كذا وكذا
واتفق على ذلك فلا بأس طيب عندي بالشرح سورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها الحكم قال وإن وإن كان المبيع نحو صبرة يعني كومة الطعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح
البيع ولا خيار والزيادة للبيع والنقص عليه للباع والنقص عليه سمعتم عنده كومة الطعام قال بعتك هذه الصبرة على أنها مئة كيلو فتبينت أقل من مئة تبينت سين كيلو يقول البيع صحيح وهذا
كالأرض لكن لا خيار للمشتري لا خيار له ويجبر البائع على التكمير يجبر البائع على التكمير وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعم على أنها مائة كيلو فتبينت مائة وعشرين كيلو فالبيع
صحيح والزيادة من للبائع فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فعنا لي خيار يقول المؤلف إنه لا خيار له والآن من الذي له الخيار في هذه المسألة هل هو البائع ولا المشتري البائع لأنه هو الذي
عليه النقص تبين أنه 120 كيلو فيقول البائع أنا بأخذ الزيادة وحلي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البي يقول ليس لك خيار أصلا الزيادة لك وفخذه لكن ما هو الفرد يقول الفرد أن الأرض لا
يمكن الزيادة فيها ولا نقص يعني لو باعه على 100 متر تبين 90 مترا هل يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذا التسعين لا يمكن لكن صفرة من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام ويكمل
وكذلك فيما إذا زاد لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصفرة يعني هم قدر أن هذا الصبر تكفي الضيوف اللي عندها فإذا كان الباع يريد أن يأخذ
الزيادة فهي في نظري لا تكفي الضيوف فهل نقائيا نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار نقول مكتب القاعدة السادقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقصت إلا إذا قال المشتري أنا
أكمل لك من الجنس فهنا لا خيار له إذا قال باقي للمشتري أنا أكمل لك مئة الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار المشتري لأن غرضه لا يفوت لأن غرضه لم يفوت اشتريت من هذا الصبر على أنها
مئة وأنا في نظرين تكفي الأضيفان اللي عندي فتبين في مئة وعشرين فقال الباقي أنا باخذ زيادة فقد فات غرض المشتري الآن فله الخيار أما المذهب يقول لا خيار له المثال إذا بانت أنقص اشتراها
على أنها مئة كيلو وأنها تك في الضيوف الذي عنده فبانت تسئين كيلو المذهب يقول لا خيار للمشتم ليش؟
لأنه إذا أتى البائع لجنس الطعام وكمل به المئة لم يفت غرض لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقل فهنا يكون المشتري الفيار ثم
قال المؤلف شاهدت السؤال نعم قلنا شكل نور يرون هذا إذا البلوك إذا ذهب إلى مكان آخر يجب أن تكون زيادة ممكن لك في هذا الشيء كيف إذا ذهب إلى مكان آخر لأنه لا يمكن زيادة ولا نقص العقارب
أكثر العقل صحيح من الذي لا خياره لا يأخذ الزائد يأخذ الزائد يأخذ الزائد ويكون للمشهر الخيار نعم بمئة على أنها بكثنة باعها بمئة على أنها كبعها بمئة كيف على البماء مشكلة؟
هتول باع بمئة باعها بمئة على أنها باعها بمئة ريال على أنها أشرد طيب نعم إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العسرة تنقص طيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيء من
العسرة فأكثر فلهم فيها يعني هذا فات الغرض يوسف شرط البالع إن قال:
أبي عليه هذه السليار 100 ريال أو 100 ريال على أن أشريها من 120 ألف ريال بعد شرط ما يجوز هذا، هذا ربع الآن يأخذ 100 ريال وبعدين يقول 200 ريال يقول هذا المال، ثم قربوا بالفعل لا
أصلاح، ما يجوز وشربا لأنه باعه بمعه وقرب شرط من 200 ريال هذا هو يجوز بيع مياه دمي وعشرين؟
أي حيلة حيلة نعم شيخ اشترى رجل صبر من الطعام وقال المشترى هذي المسكين والرجل المشترى هذي عام لا يعطي فيه لكن الصبر هذي قدره التكفي كضيوك فقال اشترك هذي الصبر قال المشترى هذي موكم
فلو اشترى هذي المسكين فقال البايع عن اولينا ناخد العشرين قال انا خطت العشرين لم تكتل فيه هل البايع المشترى فيها؟
المذهل مال الخيار هو اشتراء على الصغر هالي ولاعب الفيار ليش اللي يقبل يقبل على الوقع وعقد على هالي الصغر ايا نفاهم لكن على انها مئة كيب مال الخيار صيب مال الخيار ولعسلية لكن ذكرنا
نحن ان القول الصغير ان له الفيار مدافات فارغ يعني العلة واحدة في هور الارض ولكن هل يحور بجاهلة؟
نعم هل يحور بجاهلة؟
من؟
هل يحور بجاهلة؟
لا لا مسعد المعاملات لا أعرض بجاهلة نعم المشتري يرضي بهذا المشتري يقدر أنك كلها معيبة يعني ما دام شترض عليه كل عيد مجمول يقدر أنك كلها معيبة لا لا لا هذا مهب في ذات المبيل هذا في
وصل المبيل رجل باع شخصا أرضا على أنها ألف متر فتبينت خمسمائة قال هذه الأرض قد تركها على أنها ألف متر تبين أنها خمسمائة الآن البيع صحيح أو الوصحيح يصح البيع هل له الخيار المشتري
مطلقا كيف يبطأ لا يبطأ محدود بأراض يسقط من الثمن إذن قال الماء أنا قدرت على أنها عشرة على أنها ألف لأبني عليها بناء معينا والآن هي خمسمائة لا أريدها لا والخيار ما لتقلون صحيح نعم
إذا كان عارما قال بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر وهو يعلم أي المشتري أنها خمسمائة متر حل له الخيار لماذا لأنه دخل على بصير ويأخذ من المشتري