390- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ تابع - وكون العبد كاتبا..الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثاني يقول وكون العبد كاتبا العبد الذي عرض للبيع اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا يصح الشرط لأنها صفة مقصودة في المبيع فصح شرطها ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة أو معلومة لأن الكتابة تختلف من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه إلا هو هل هذا يغني إذا كان كاتبا ومن الناس من يكتب ويقول لا أعرف أكتب أقرأ الكتابة إلا في المكان الذي كتبت فيه نعم كتب رجل بين رجلين بيع جمل على أحدهما في فلاة من الأرض بين الشام وعنيزة وكتب بينهما وثيقة ولما قدم البلد تخاصم فأنكر البائع البي فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان فطلب القاضي فلانا وقال كتبت منهم وثيقة قال نعم هذه الوثيقة قال اقرأها قال لا أعرف أقرأها إلا في المكان الذي كتبتها فيه وذلك لأنه لا يعرف يكتبه هو لا يعرف أن يكتب لكن قال تريدون أن أشهد باللساني شيء أما بقلمي فلا أعرف أن أقرأه إلا في المكان الذي كتبته فيه فقال القاضي يكفي لسانه فالحاصل إن كلمة كاتب فيها شيء من جهاله فلابد أنه قال كاتب يكون تكون كتابته متوسطة يعني يقرأها الإنسان بدون تهجي وبدون ترتيب طيب أو خصيا يعني اشترق المشتري أن العبد خصي يعني قد قطعت خصتاه وهذا مقصود المشتري لأنه إذا قطعت خصتاه فإنه يسلم الناس من شره إذ أن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا مقصود المشترين ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا لأنه إن قطع خصيته مالكه عتق عليه فإنه سيأتينا أو مضى علينا في العتق أنه إذا مثل بعبده ولو بقطع الملت من أصابعه فإنه يعتق فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل أن يسترق أو أنه خصاه غير مالكه فلا يعتق المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه من؟ المشتري طيب أو مسلما أيضا إذا اشترط المشتري أن العبد مسلم فله شرط فهو شرط صحيح أو كافرا لا لأن هذا شرط صفة مكروهة الله عز وجل حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني إذا أذن قال أذهب أصلي وإذا جاء رمضان قال أصوم وإذا جاءت العملة قال أعتمر وإذا جاء الحج الغالب أحج أنا أريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل تشتيع للكافرين على أن يكون عمالا أو عبيدا عند المصرين والأمة بكرا تشترط الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا طيب إلى أن قال لا إله الله ونحو أن يشترك ما حكم هذه الشرور إذا كان صحيحا وفقدت حكمها أن من له الشرط ولم يوفله أن يفسخ العقل لأنه فاته شيء مقصود ولكن لو قال أنا لا أريد الفصل ولكني أريد أرش فقط الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منه ولا أريد أن أرد المبيع أنا رغب فيه مثل اشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبين أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق وقال أنه لا يهمني أن يكتب ولا يكتب لكن أنا أريد فقط الصفة فهل له ذلك؟ نعم فيها داخلاء منه من يقول إن له أرش فقط الصفة فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب وما بين القيمتين يدفع للمشتري يخصم من الثمن ويدفع للمشتري وقال آخرون بل له أرش فقد الصفة لأن البعاء غرر لا قولا له أرش فقد الصفة والقول الثاني ليس له أرش فإما أن يقبله مفقود الصفة التي تشرط وإما أن يرده وجملة معترضة يقول هذا يبين أن البائع المدلس وأنه غر المشتري فلهم أي المشتري أرش فقد السفر وإلا فلا لأن البائع أيضا قد يكون مؤتر ويقول أنه ما رضيك ببائعه إلا بهذا الثمن ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء فالقول الصريح في هذه المسألة أن يقال إن كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يطالبه في أرش فقط الصفة وهو الفرق بين قيمته متصم بهذه الصفة وغيره متصم وإن لم يكن مدلسا فللمشتري أخيار بين الرب والإنساك بلا أرش نعم ثم يعني تبين أنه عنين لكن له خصى لكن الخصى موجودة لا لا لأنه ربما تزول العنة العنة قد تزول قد يكون لها أسباب معينة ويبرع منها يلا هجب طيب العنين يمكن يكون عنين في وقت من الأوقات لكن ما يمكن يتداوى مثلا ما يبقى نعم ايش نعم ايش أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعي الغرض وهذا من الغرض ايش ايش نين كل الجيون إذا عدتنا فأبد من العنب الأجل نعم زعل عليه وقطع أصدر كيف ذكرنا مثالين أو ثلاثة أرجع للشريط هذا مهم مؤجل هذا هذا ليس بمؤجل هذا حال لكنه تسامح فيه ربما ذا السنة أو سنتين لكن هذا ما أجل وما حدده أجل هذا حال هذا يعني يستطيع سعب البقارة يطالبه بعد خمسة قار نعم الشيخ إذا باع الزيت العام مثلا متاع معه ثم اشترط أنه لا على أن لا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيعه ما وصلناها تبرزينا أبيض الله ايش في الامر ما في جهالة في جهالة ما عدا هو اذا استراها ثم تبينها غير بكر فاله الخيار ما في جهالة حين قلناها حلقناها ما ذكرناها اذا جاء الدستان لان نعم خالد قال اخيك التمن لذا قادم زين فن لا يصر نعم ولذا قال اخيك لما يصر نعم قلنا إذا كان معسرا والبائل يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد عسالك فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط لأن مقتر العقل إذا كان معسرا أن لا يطالب حتى يوسر أبدا مقدم زيد ما أعلم أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد إنك شرط مجهور وهذا الرجل المشتري غني وليس الدراهم معزيت لو كان بعد دراهم معزيت ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإصار نعم فيقول ليش نعم لا نزمك شراسية كيف لا نزمك شو نعم قال خذها باع هذه السيارة بمئة ألف فجاء مشترم وقال ليس عندي مئة ألف لكنني أريد أشتريها منك بمئة وعشرين ألف وش الشركة؟ ما الدلال هم؟ أقول الشركة مين بمنزلة الدلال؟ طيب الشركة ترجع إلى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد شرها إلى أجل مما هو عشكي إذا وافق صاحب السيارة ما دمانه هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟ يعني لدينا أن يشتر السيارة من صاحبها ما يجوز هذا لأن العلم يقولون إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وكل في بيته إلا بعد مراجعة صاحب المال نعم سليم نقول إن شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحم اللهم رعا سمحا إذا باء سمحا إذا قضى سمحا إذا اختضى عبد ما أدحى أليس بيطيب نفس منه أقول أليس بيطيب نفس منه؟ طيب الحمد لله إيش؟ بلى ولابد من كتابا تعرف لكن فيه بعض الكتابات تقرأها لكن بعد تتهجي تجد يكتب من يخيل ميمها السؤال والنور صيدت هذي تبطي ما قرأته محمد يحطى الميم أكبر من الحمرتين موجود هذا ومعلى أسر موجود عندها في في المستوى الرابع في الجامعة ولذلك لو تكتب لي كتاب الآن اكتب توجيه من فلان إلى فلان وشوفه عن خطك وفقت على هذا لا هو عند الإطلاق عند الإطلاق لا بد أن يقرأ لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة بمشطة ومرة بغير مشطة والظاهر هو إذا أطلق أنه لا بد أن يقرأ بسهولة هنا نعم شراط أول العبد كافر هذا مراد باطل فلا يصح ليش يكون لا يصح لأنه مراد باطل فيه تجيع الكفار نعم كافر نعم إذا اشترطه كافر نعم شيخ بارك الله فيكم هل يشكل على هذا ان الاصل في العبد ان يكون كافر هذا اشترط اشترط وما اشتره واطلق اشترط شرط ان يكون كافر هناك يعني اذا كانوا اصدوا كافر اين انا اصدوا كافر لكن هذا اشترط ان يكون كافرا يعني يقول كيف يجوز هذا يجوز سننتم السؤال يقول إذا باع مئة صاع بمئتي درهم إلى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حين عدد أجناس الأموال الربوية قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيت فهذا يقتضي أنني إذا بعت مئة صعبر بمئتي درهم أن لا نتفرق حتى نتقاب صح؟ هذا إرادة صحيح إذا أخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السلم أجاز السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وكانوا يسلمون بالدراحة السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلسل في كيف معلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم وقال صرح بعض الفقهاء في الاستثناء فقال ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فلا بأس آدم إذا أعد السؤال إذا اشترف على الزائع أن يبدون العبية كاتلة ثم وجده أنه غير قاتل في مثل هذا يقولنا فيه كذا يعني إذا كان الباعي إذا كان مدلس يعني يرد العرشة المدلس وإذا كان يعني قلنا إذا لم يكن مدلس في هذا الهدف كيف يكون أنه غير مدلس فينا غير مدلس الرجل يشتوق عليه أن يكون كاتبا فشرف أنه كاتب وهو غير مدلس الباعي يقول اشترى هذا العبد على أنه كاتب قال له الباعي الأول الباع عليه. انه كاتب. فاشتراه الباع على انه كاتب ثم باعه على انه كاتب. مدلس ولا هو المدلس. يمكن ذلك ما هو راح نطلب الاول. يمكن قريبا له ولا صديقا له يقول ما اروح طالب. ان يبيع بعشرين نقدا. ثم اشتريه بخمس وعشرين نسية. لا استريبا واضح. ما هو واضح. لان كثيرا ما اللسان يبيع اشتريه ثم يندم. يندم عليه واشتريه. اشتريه انتهى الوقت يقول لحجاج مال والصلاة والسلام على رسول الله عالم مصنف رحمه الله لباق الشروط في البيع ونحو ونحو ان يشترق البائع شكن الدار شهرا وحلان وحلان البعير وحلان البعير الى موضع معين الظهن بالضمق حملان مثل غفران وشفران نعم وحملان البغير إلى موضع معين أو شرط المشتري على البائل حملاً حطبع أو تكسيره أو خياطة التوب أو تقصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين سبق لنا أن الشروط في البيت انقسم نعم نعم صحيح وفاسد وأن الفاسد ينقسم عباس نعم فاسد مفسد وفاسد غير مفسد مثل للصحية عبد الله مثل للصحية نعم الرهن الرهن الرهن الشرط الرهن نعم أقول هل هو صحيح أو أل صحيح من الصحيح مثاله نعم الذي يقوله من من الذي يقوله البائد الذي سيبيع إذن الرهن من مصلحة من مصلحة البائد طيب كون العبد كافذا من الذي يشترطه الأخ لنعم إذن هو من مصلحة المشتري طيب تأتي له الثمن شرط صحيح من الذي اشترطه إذن هو من مصلحة من من مصلحة المشتر هذا هو الأصل وقد يكون مصلحة الباية لكنه خلاف الأصل إذا لم يفي بالشرط عباس إذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط نعم اشترط أن يكون العبد كاتبا فتبين أنه لا يكتب هل للمشتر الخيار له الخيار لأنه فات فات غرضه طج إذن متى لم يفي من شرط عليه فلما له الشرط الخيار ثم قال المؤلف وقفنا على هذا طيب خلاص منه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الدادس اليوم ونحو أن يشترط الباع وسكن الدار شهرا فإن هذا شرط صحيح وقوله الدار الفيها للأهد الزهن أي الدار المبيعة شهرا فيقول مثاله أن يقول بيعتك داري هذه بمئة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر فيصف البيع ويصف الشرط والدليل على ذلك عام وخاص أما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في ذكاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال أما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا واشترق جابر ثم لانه إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك وهذا نفع معلوم في مبيع نفع معلوم في المبيع فهو كسكن الدار شهرا لأنه نفع معلوم في المبيع طيب وقول المؤلف سكن الدار شهرا فهم منه أنه لو شرط سكن دار غير المبيعة فإنه دا صح لو قال بيعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دار لمدة سنة أو شهر فهنا لا يصف البيع ولا الشرط بناء على ما سيأتي من أن شرط عقدين في عقد مبطل العقد إذن لابد أن يكون نفعيش في نفس المبيع الذي تم عليه العقد فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإيجارة وهو لا يصف قال وحملان البعير يعني أن يشرط حملان البعير إلى موضع معين هذا تعيين بالمكان والأول ستندار تعيين بالزمان حملان البعير إلى موضع معين مثل أن يقول بيعتك هذه البعير على أن أسافر عليها إلى مكة وأرجع فالبيع صحيح والشرق صحيح في غير البعير السيارة بيعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على بشرق أن أحج عليها وأرجع فهنا البيع صحيح والشر صحيح لأنه نفع معلوم في مبيع طيب قال لو قال بيعتك هذه السيارة لخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالة فهنا لا يصرف الشر لماذا؟ لأنه مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وإذا جهل الشر جهل الثمن لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهالة بالثمن تؤدي إلى بطلان البيع لأنه من شروط البيع العلم بالثمن واضح؟ طيب وإن يقول وش بعده؟ أنا عندي شرح ممزوج أو شرط المشتري قوله أو شرط المشتري لأن الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وأنه هنا في الحطب للأهل أي العهود الذهن يعني الحطب الذي تم عليه البيت اشترى منه حطبا فقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلان فيصح فإن قال قائل ما الدليل كنا لدينا أدلة عامة وهي عقيلة المسلمون على شروطهم وقياسا على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيض قال حمل حطب أو تكسيره الشرط عليه أن يكسره والحمل على من الحمل على المشتري وهنا يكسر فقط أو خياطة الثوب الشرط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح لأنه نفع معلوم في المبيض أو تفصيله تفصيل الثوب والتفصيل غير الفياطة فلو شرط الفياطة والتفصيل فسأتي في كل مؤلم ثم قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع إن جمع بين شرطين من قوله يشترط الباع سكن الدار إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقل فلو شرط الباع سكن الدار شهرا وشرطاً آخر سكن الدكان أيضاً سنع فالبيع غير صحيح فالشرط غير صحيح ويبطل البيع وكذلك لو الشرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعاً فإنه لا يصح يبطل البيع لأن الشرط باطل فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك إلى جهلة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيت فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيت ولا شرطان في بيت ولا بيع ما ليس عندك نعم الشاهد قوله ولا شرطان في بيت وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيت أو شرط الباع سكن الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصل ولكن هذا الاستقلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروع وأربعة شروع حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرقان اللذان يلزم منهما محذور شرعي وهذا عنجم بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محور شرعي ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البعض كون العبد مسلما وكاتبا فسيقولون بلى نقول هذا عن شرطان في بيع وأنتم تقولون إن هذا جائز فأي فرق وأنتم تقولون إن هذا جائز إذا شرط أن يكون مسلما كاتبا فإنه جائز عندهم وهو شرطان في بيع ومع ذلك تصححون هذين الشرطين فالصواب جواز أن يجمع بين الشرطين أو ثلاثة أو أربعة فلو شرط حملة حطر وتكسيره وتدخله في المكان المعدله في البيت لكان هذا الشرط صحيح ولو كان ثلاثة شروط لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا والأصل في المعاملات الحل والإباح والحديث كما عرفت يقصد به الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي كالجهل والربا والظلم وما أشبه ذلك هنا جملة معترضة يقول الآن تبين لنا أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاث تقسام قسم تابت سواء شرط أم نمشترض مثل تسليم البائع المبيل والمشتري الثمن كون الثمن حالا وما أشب ذلك مما لا يحتاج إلى شرط فهذا إذا شرط فهو توكيل والثاني ما يتعلق من مصلحة المبيل وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا ينتبع به البائع والمشتري ولكنه من مصلحة العقد مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة ذكرا والدابة هم لاجة وما أشبه ذلك والثالث شرط نقل إما للبائع وإما للمشتري الذين البائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكنها شهرا والذين المشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك هذان النوعان إذا جمع فيه ما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المعلق والمذهب فاسدا والصواب أنه صحيح ولا بأسد القسم الثاني من أقسام الشروط ما أشار إليها بقوله ومنها فاسد يبتل العقد يعني وفاسد لا يبتل العقد مثال الفاسد الذي لا يبتل العقد ما سيأتي إن شاء الله تعالى