387- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ ويحرم بيعه على بيع أخيه / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله سعادة وإذا سأفي يدي ليجبر على إزالة ملكه وإذا سأفي مكاتبه ويمجمع بين بيع وكفاده أو بيع وصرط صح في طير الكفاده وينقصد العوض عليهما ألم نقطع
هذا؟
نعم ويحرم بيعه على بيع أخير كان يقول لمن اشترى سنة المعاشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراءه على شرائه كأن يقول لمن باع سنة بتسعة عندي فيها العشرة ليفسق ويعتد معه ويقتر العقل فيهما ومن
باع ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنه ما لا يباع فيه مسيئة أو اشترى شيئا نقضا بدون ما باع به نسيئة لا بالعبس من يجب بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابهم انتبههم بإحسان إله ومن دين ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط بذكر إلا بذكر شروطها الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحة
الصلاة بإجتماع شروطها وانتفاع موالبها إذن هذا مناسبة الفصل لما سبقه لأن الشيء لا يتم بإجتماع شروطه وانتفاع موالبها طيب تباعة مرأتان بعد نداء الجمعة الثانية خالد مزين تباعة مرأتان
بعد نداء الجمعة الثانية كما حكم بيعيهما وجائز لماذا صحيح نعم البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء طيب مرضان رجلان تباعة بعد نداء الجمعة الثانية أينها لا أقدم إلا الذهاب
عنه يصف البيع لماذا لأن الجمعة لا تلزمهما طيب أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبل المشتري بعد الأذان لا صف البيع وقبل اين والباعة لا تلعق فيه إلا بإجاب وقبل طيب لماذا قيد المؤلف نداء
الجمعة الثانية شرافه لأنه مقصود بالآية هو الموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى المسلم طيب حاقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثانية نعم على مذهب بين المؤلف وصح وهو
المذهب والقول الصحيح أنه لا صح لأن العلة سنت العلة واحدة الإشغال وربما يكون إنشغال إنسان بعض الزواج أكثر من إنشغال بعض البيع هل سكذلك؟
هين طيب طيب رجل باع عصيرا على آخر ياسر نعم نعم وإن شكفنا ما هو العصر؟
حل البيع سمعتم جماعة إذا غالب على الظن أنه أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع ودل ذلك قوله تعالى ولا تعون على الإثم ولا أدوان طيب باع بيضا على آخر هل يصح البيع؟
البيع باعه على آخر يا صح؟
مشكلة إنه ما يصح ما ما كل فطورنا كل يوم وهو صحيح ما تدري؟
طيب فيها الصحيح ما هي؟
طيب وإن باعه على من يتخذه في راحا إذن ديش نقول إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا أصح وإلا فلا ولا فو صحيح طيب ما هو الدريع على تحرينه إذا كان لمن يتخذه للقمار؟
داد شهري تعاون على إسم الله تعالى ولا تعاون على إثم والأدوان نعم لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والأدوان أسلم قن عند كافر داد وراك هجب أن يتحرم من الكافر إذا أسلم على يد سيدنا
الكافر تجب أن يمسخ العقيم أو يبيعه على الكلم يعني تجب إزالته ممكن بأي سبب من أسبب لأنه لا يصح أن يكون السيد الكافر فهو تحتوي على المسلم طيب الدليل الدليل أنه لا تصح أن يكون المسلم
لا هذا هذا حكم هدري ولي يجي الله الكافرين على المؤمنين سبيلا طيب هذه الآية قد ينازع فيها يعني الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا يعني
في ذلك اليوم لكن هنا تعليم قوي خالد نعم لما في ذلك من إدلال المسلم وربما يحمله على أن يقتد عن الإسلام طيب يقول مالف إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة اسمعنا المؤمنين طيب جمع
بين عقدين ولا بعقد بعقد واحد بين اثنان لا صح؟
وش لا لا صح؟
البيع أو الكتابة البيع لا صح؟
والكتابة مثاله النبيع هو يقاتل لا هو عقد واحد جمع في عقد واحد بين بين بيع وكتاب الكتابة النبيع عده على نفس المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك لا ما تبقى سنة ولا شيء وكاتبتك 12
ثلاثة ما الذي لا يصح؟
والكتابة فصح لماذا لا يصح البيع؟
لأن المكاتب عبد حتى يوفي فيكن باع ماله لماله طيب وإن كاتبه ثم باع له سيارة نجوز الدليل في ايش؟
في التصر فإذا اشترى من سيديه فلا بأس كما لو اشترى من غيره طيب ما هي صورة قولهم جماع بين بيع وصر شمتابة؟
حامل لا بيع وصر احمد بيع في جنيه صحيح صحيح؟
هذا جمع بين بيع وصر وذلك لأن بيع النقل بالنقل يسمى عندهم صارفا يعني بيع الدنيا بدراهم يسمى صارف وهو مع أنه بيع هو في الأصل لكن هذا بيع خاص لأن له أحكام خاصة ونبدأ الآن في درس
الجديد يقول رحمه الله ويحلم بيعه على بيع أخيه يحلم بيعه أي بيع الإنسان على بيع أخيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولأن ذلك عدوان على أخيه
ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاط فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري الدليل الأثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه والدليل النظري أنه عدوان على أخيه عدوان على
الحق وثانيا أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم قائد عام لقوله تعالى في تعليل تحديم الخمر والميسر إنما يدد الشيطان أن يوقع
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم لأن هذا الدين دين التأليف ودين الأقوة والمحبة حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكيف تعتدي على أخيه كذلك أيضا يحلم الشراء على شراء يحلم الشراء على شرائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض والشراء نوع من
البيع ولما فيه من العدوان على أخيه ولما فيه من إحداث العداوة والبغضاء أما صورة المسألة فقال في مسألة البيع قبل وقول على بيع أخيه هل المراد أخوه من النسب لا أخوه من رضاء أخوه في
الدين نعم أخوه في الدين وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذنبه لأنه ليس أخل له والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بيع أخيه والكافر ليس بأخيه وإلى هذا
ذهب أهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللطف لا يحرم بيع إلا على بيع المسلم ولكن القول الثاني المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذنيا لأن العدوان على الكافر
الذني حرم لا يحرم لأنه معصوم الدم والعرض والماء وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعلم التعرض له نعم مثال قال كأن يقول لمن
اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعى هذا بيع عن البيع ولا شرع عن الاشترى لمن اشترى يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعى هذا بيع لديك نعم صح مثال نعم المثال اشترى زيد
من عمر سجارة بعشرة أهلات فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعى أو أعطيك أحسن منها بعشرة هذا بيع على بيع المسلم لا يحد فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بيع على بيع
المسلم ظاهر كلامه مؤلف لا لأنه لم يزده كمية ولا كيفية لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث الحديث عام ولأن هذا المشتري لأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن هذا ودك
تخرر أنت لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك والصحيح العموم يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي لا يدوز لعموم الحديث ولأنه قد يترك
البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك سورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة بالتسعة عندي فيها عشرة مثاله باع زيد على عمل سلعة بالتسعة فجاء آخر وقال للباير اعتعى لكلام تسعة قال نعم
قال أنا أعطيح عشرة هذا هذا يسمى شراء على شرائي فلا يحل وعرفتم الدليل الأثري والنظري فلا يحل طيب وظاهر كلام معلف أن هذا حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار
أرى مثاله في زمن الخيارين لو أننا كنا في المجلس فباع زيد على عمر سلعة بالتسعة فقال أحد الحضرين أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع له فهذا البيع لبيعه صار نعم شراء على شراء هذا الشراء
على شراء صار في زمن الخيار وهنا يمكن يتمكن وهنا يتمكن الباع من من الفصل وكذلك لو كان في زمن خيار الشر لأن باعه سلعة بعشرة وجعل نفس الخيار يومين فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا
أعطيك نعم وقال أنا أعطيك بها أحد عشر فلاحي لماذا؟
لأنه في هذه الحال يتمكن من من فصل البيع والعقد مع الثاني أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز وأضرب مثلا لهذا يتبين بحكم باع زيد
على عمل سلعة بعشرة واستلمت ثمن وذلك استلم السلعة وتفرق وانتهى كل شيء فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة هذا ماذا يسمى؟
هذا بيع على بيع فهل يجوز أو لا يجوز في هذا خلاف بين العلم منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى والآن لا يمكن لأي واحد منهم أن
يفسخ العقر فوجود البيع على بيع أو الشراء لشرائه كأدمه يعني لو أرد يهو يفسخ ما تمكن والقول الثاني في المسألة أنه أنما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار يعني أنه يحرم ولو بعد زمن
الخيار وعلّل ذلك أولا عموم الحديث لا يبع أحدكم على بيع أخي هذا عام ما فيه التقييد ثانياً أنه ربما تحيل على الفصد بأي سبب من الأسباب كأن يدعي عيباً أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفصد
وثالثاً أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري لأنه سيقول إنه غبنني ويكون في قلبي شيء عليه وهذا قول هو الراجل أي أن البيع على بيع أخي حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو
بعد ذلك لكن إذا كان في مدة طويلة فإن ذلك لا بأس بها يعني لو كان حصل هذا قبل سبوء أو شهر أو مع شدلال وقال أنا أعطيك مثل هذه السلع بتسعة وهو قد الشرع بعشرة فهنا لا بأس لأن محاولة
الرد في مثل هذه الصورة فعيدة نعم يقول ليفسخ ويعقد معه كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريب ليفسخ ويعقد معه وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من
فلان عشر سلع من عشرة ولكنه ما زال يطلب هذا المشتري ما زال يطلب من الناس فقال له الإنسان أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه ليفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة فهذا لا بأس به لأنه في
هذه الحال ليس فيه إضرار على ما مشى عليه المؤلم لكن هنا قد نقول إنه ليفسخ العقد لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البعية الأول لكونه غبنه فالتحرز عن هذا مطلقا وهو الموافق لظاهر الحديث
وهو الأبعد عن هرور العداوة وهو الواغاب المسلمين أنتم فهمين هذه آدم زكريا فهمه ما في سؤال الآن سوّل للمسألة سوّل للمسألة البيع لبيع نعم سورة سوّل لا مثال ذكر المؤلف في المثل الصورة
ذكر المؤلف في المثل نعم لمن يشترى كان يقول لمن يشترى صدعة نعم أنا أعطيك المثلا في التسر كذا هذا بيع نعم صورة الشراء على شراء هذا يعني الشراء على شراء أنا أعطيكها فيها عشرة طيب صح
طيب هل فهمت أخ لبعدة لين نقصين يفعل ذلك من أجل أن يفسخ الأق ويعقد مع الثانية قلنا أن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائر أو المشتري يريد سرعا كثيرة فإنه لا بأس في ذلك مثاله اشترى
غاضل من زين عشرة قطة من عشرة فئلات ثم جاء الإنسان وثم جاء يتمس بالسوق من هذه القطاع فجاءه رجل فقال أبيع لك تسع هذا بيع على بيع لكنه لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ لماذا لأنه
يريد لأنه حساة سرع هو سرع كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص فنقول هذا لا يحرم ولكن أنا راهي كلام المؤلف ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث إيش العذاب والفضاء بين المشتري
والفعل أردت طيب ثم قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه يبطل العلة للنهي للنهي عن ذلك والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لأننا لو صححناه لكان في
ذلك مضاد لحكم الله ورسوله فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه كذلك إذا باع على بي أخيه فالبيع حرام وباطل طيب غير البيع لا
بيع أخيه مثل لو لو استأجر على استجال أخيه فما الحكم الحكم واحد الحكم واحد لأن الإجارة بيع منافق طيب لو خطب على خطبة أخيه لا جزء أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نهى عن
ذلك