386- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ ولايصح البيع ممن تلزمه الجمعة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

استغفال الله سمع الرحمن سمعنا ازاد ازاد كيف ازاد ازاد ملاحظ الليلة نعم الله رحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى قصر ولا يسخ البيع ممن تنزمه الجنعة بعد نزائها الثاني ويسخ النكاح وسائر العقود سائر ويسخ النكاح وسائر العقود ولا يسخ بيع عصير ممن يتخذه خضر ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فان المولف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وانما صنع ذلك لان الاشياء لا تتم الا باجتماع الشروط وانتفاع الموانع لانه اذا تمت الشروط ولم تنتف الموانع وانتفاع الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح ارأيت الرجل يكون ابا للانسان او ابنا له فانه يرث ولكن اذا كان فيه مانع من موانع الارث لم يرث لانه لا يتم الشيء الا بوجود الشروط وانتفاع وانتفاع موانعه فذكر موالك في هذا الفصل ما يمنع وسحة البيع مع تمام الشروط فقال ولا يصف البيع يعني ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد نهاية الثانية قوله لا يصف البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه لان من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي اليه واذا لم يلزم السعي اليها صار البيع والشراء في حقه حلالا إذ أن الذي لا سفضيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوزي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إسراء في من أتى إلى الصلاة قال لا تسر ونحن قلنا لا يصبح بيع ولا الشراء أفلا يقول قائم إن البيع والشراء متلازمان قلنا مراده بالشراء هنا الإيجاب لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبلت ما الذي وقعه بالنديد الآن الشراء وإلا من المعلوم أنه لا بيع إلا بالشراء ولا شراء لا ببيع لكن قد يقع الإيجاب بعد الأذان الذي حصل بعد نعم قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء فنقول إن البيع لا يصل وقول ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة وهم يذكرون في أي مكان في باب العبادات في كتب الصلاة وقول بعد نداءها الثاني أفادنا المؤذن الله رحمه الله أن للجمعة ندائي أولا وثانيا فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا يجيء الإمام فيؤذن المؤذن أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفار رضي الله عنه حين اتسع في المدينة وبعد الناس جعل للجمعة ندائي من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام فإن قال قائل حدوث إحداث ذلك بدعا لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا والأذان عبادا لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشعر فالجواب على ذلك من وشيء الوجه الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين لأن عثمان رضي الله عنه منهم وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هذه واحدة ثانيا أن أتمره لله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في أهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساعة المدينة وتباعد الناس فلا يقال إن الرسول لم يشرعه مع وجود مع وجود الأذان الثاني يقول لأنه بعد رسول صلى الله عليه وعليه وسلم لم يكن هناك ساعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادون للصلاة وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفتاة بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم فقد قال صلى الله عليه وعليه وسلم إن بلا لن يؤذن بلين ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بهم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطرع الفتاة أعرفتم إذن السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن يؤذن في آخر الليل لا من أجل وقت الصلاة ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور قد يكون أقل سبباً لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة فحل هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنة شرعية نحن مؤمورون باتباعها وبهذا يعرف قرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع نسأل الله العافية وهم إذا قالوا إن عثمان مبتدع لازم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا أهدى مبتدعة لأنهم أقروا البدعة وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح ووالله ثم والله ثم والله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين وأهدى سبيلا وهذا شيء معلوم حتى بن عسود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هذه الصحابة رضي الله عنهم ويقول إنهم أعمقوا علوما وأبر قلوبا فإذا شمع ذر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب وأقول لا ترتقوا مرتقا صعبا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمرك النبيكم صلى الله عليه وعلى الله وسلم وإياكم أن تطلق أسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف أي وقال لأمير ممين عمر ثالث خليفة بالإسلام إنه مكتدر نعم عثمان بن عفان أي وقال لأمير ممين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرؤون لبدعه من أنت أيها الصبي من أنت أيها الغير اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس نسل الله السلامة إذن نرجع إلى موضوع الدرس النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بعث لأنه لا نهي فيه وقول المؤلف لا يصح لا يصح البيع إذا قال قائل ما الدليل على الفساد قلنا الدليل نهل الله عز وجل لأن قول الذار والبير يعني لا تبيع والنهي يقتضي الفساد هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العند دل عليها سنة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وإن كان مئة شرط ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله إذ أن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته والتصحيح يقتضي خلاف ذلك فكان في هذا دليل وتعليق دليل على البطلان وتعليق الدليل ما هم من عمل عملا ليس عليه أمره ورد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والتعليق أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاد هذا الشيء وهذا مضادة لله ورسوله قال المغرب رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقود يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أداني جمعة الثاني لأن الله إنما نهى عنه عن البيت وأما النكاح فلم ينهى عنه ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح وقوم سائر العقود ظاهر كلامه أنه يصف الرهم والضمان والقر والإجارة وإنضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط وإلا فكل ما ألها عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرد فالصواب أن جميع العقود لا تصل وأنها حرام لا النكاح ولا القر ولا الراهن ولا غير نعم ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر لأنها لا تلهم ولا تشعر مثل لو أن رجلين أقبل على المسجد وفي حال يقبلهما أدن لصالة الجمعة فوهب أحدهم الآخر شيئاً فهنا قد قال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع هذا فيه نظر عندي جملة معترضة قال ويصح النكاح وسائل عقود نقول الصحيح عدم الصحة اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأسبين بشارطة لا يشعر قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمراء قوله ممن أي على من لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمراء العصير معروف عصير عنب أو عصير تيل أو برتقال أو غير اشتراه إنسان وهو عصير كما يقول طازج لأجل أن يخمره ويتخذه خمراء فإن البيع لا يصح الدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإن قال قائل أنا لا ما الذي يدرين أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في حاضر في وقت الحاضر نقول إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذه خمرا كفأ إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفأ وإلا فالأصل الصحة وعدم المال لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك كلا يصح بيع سلاع في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة قتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاح وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا فما الجواب؟ نقول لا لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه سلاح من أجل أن يقاتل به المسلمين وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا صف البين لأنهم باب التعاون على الإثم والعدوان وتأمل القرآن الكريم كلمة لا تعاون على الإثم والعدوان يدخل به آلاف المسائل يدخل فيها آلاف المسائل لأنها كلمة آمنة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأنكئة وغير ذلك كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام طيب كذلك لا صح بيعوا أواني لمن يسقي بها الخمر أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس لشبر الخمر عنده وأتى إليه ليشري أواني يسقي بها الخمر فهل هذا جائز؟ لا يعني هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان طيب اشترى مني رجل أمواسل لحلق اللحن نعم لحلق اللحن أعرف أنه اشترى لذلك هل يجوز بيعوا عليه؟ لماذا؟ تعاون على الإثم والعدوان نعم وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به حتى إن بعض الناس يسألون به الحد يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق نعم سبحان الله يشير إلى يعني لم سهلقه يقول قبل أن أحلق هذا لا تحدث لا بعد الحل ولا قبل أن أحلق حرامنا عليك طيب اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يقامل عليه هل يجوز أن أبيع عليه؟ لا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ولكن كيف القمار على البيض يلا كيف القمار على البيض هل البيض يتخذ للقمار؟ حطيت البيض في يدي نعم نشوف الأخ كمان طيب كيف يكسب بالحجر يعني؟ اي طيب هذا من ما يقامل عليه يقول إنك إذا ضغطت على البيض طولا ما تكسرها أبدا وأرضا تكسرها فالناس يقاملون عليه بهذا بهذا الصفر فإذا علمنا أن هذا الرجل اشتغى البيض من أجل القمار عليها فإذا هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان نعم بيد بيد الله عندكم سفاة أخرى في أغفاثان ها اثنان في كل واحد معه بيد في يصر كذا اي هذه بعد قريب طيب قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لن يعتق عليكم العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر لأنك إذا بعت المسلم على الكافر سلقت الكافر على المسلم إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرأة على عبده فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلقت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر وإذ من المسلم حرام ولا يحل فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده على كافر عبده المسلم على كافر عرفتم طيب وبيع العبد الكافر على الكافر لو كان عند الإنسان عبد كافر وباعه على كافر يصح طيب إذا كان لا يصح بيعه على الكافر قال إستاذ قال إذا لم يعتق عليه إذا لم يعتق العبد على الكافر فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتق على مشتريه هو ذو الرحم ذو الرحم المحرم يعني أخاه عم خاله ابن أخي وما أشعره كل من بينهما رحم المحرم إذا ملك أحدهم الآخر أتق عليه ابنه يعتق ابن بنته يعتق طيب فإذا كان هذا العبد ابن عم ابن أخي للكافر وبعته على الكافر يصح لماذا لأنه بمجرد ما يقول قبل يكون العبد حرا ينطلق يكون حرا وهذا بالحقيقة فيه مصلحة للعبد إذ أن فيه تعجيلا ليش لحرية ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لأنه بمجرد ما يقول قبل يعتق فإذا كان يعتق عليه فإنه صح بيعه كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بتعليق كيف تعليق يعني بأن يكون هذا الكافر قال إذا ملكت هذا العبد فهو حرا فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف عما قال إلا إذا لم يعتق عليه فإذا أتق عليه إما لرحم محرم وإما لتعليق فإنه يصف بيه عليه لأنه في ذلك استعجال لخضيته طيب هل يصف بيع العبد الكافر لمسلم يصف طيب إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح الكافر للكافر المسلم الكافر الكافر للمسلم صحيح طيب ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه إن أسلم في يد الكافر أجبر أي الكافر على إزالة ملكه لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية والسلطة على على مسلم مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر ثم إن العبد الكافر أسلم من الله عليه باللسان فأسلم نقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك لابد أن تخرجه من ملكك ولكن بما لا يخرجه من ملكك بالعفق هذه واحد أو بالبيع لكن بالشرط أن لا يبيعه على كافر فإن بيعه على كافر فالبيع الحرام ولا يصف فقول المؤلم أجبر على إزالة ملكه عام إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر ثم قال ولا تكفي مكاتبته يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه هذه المكاتبة أشار الله إله بقوله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانا ليس عندي مانا أن نزيل ملك عبدي لكني أريد أن نزيله بالمكاتبة أبيع نفسه عليك نقول هذا لا أكاتبه لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما وقبل الوفاء هو في رق العبد رق السيد فلهذا لا تكفي مكاتبة طيب لو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أشترض الخيار لي لمدة شهر أريد أن يجزيها لا أو لا لا لأنها لم تنقطع علقه عنه فربما يقول أنا أخذ فسقط البيع إذن لا لو كاتبه لم يصر ولو باعه بخيار لم يصر لا يكن ثم قال المؤلف وإن جمع بين بيع وكتابه أو بيع وصر صحة في غير الكتابة هذا الجمع بين عقدين إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح وإن كان بغير الشرط فالعقد صحيح مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة ألف قال قبلت ما أندمان فالبيع فالعقد غير صحيح لا البيع والعجال لأنه شرط عقد في عقد فلا صحيح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع هذا هو المذهب والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا والحاجة دائية لذلك قد يقولنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر فأقول بعت عليك البيت بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة ألف أو بألف من مانح من هذا ليس هناك مانا وأما قول رسول الشرطان في بيت فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد وهما الشرطان الذين يلزموا منهما الوقوع في محذور شرع طيب لكن إذا كان بغير شرع جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصر أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقل يصح يصح لكن قال في غير الكتابة يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح يحتاج أن نمثل الله طيب إذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا بمئة ألف وآجرتك البيت الثاني بعشر ثلاث قال قبلت هذا صحيح أو قال بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمئة ألف أيضا صحيح ويقصد العوار عليهما عند الحاجة طيب بين بيع وكتابة قال لعبد بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ثلاثة الثمن واحد ولا متعدد والصفقة واحدة واحدة بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة ثلاثة طيب يقول المؤلد لا يصح البيع في هذه الحال ليش لا يصح لأنه باع ملكه على ملكه صح باع ملكه على ملكه هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه لا لا يخبرش حتى يؤدي فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح طيب والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهم والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من ينبق ملكا تاما وهذا لا ينبق ملكا تاما إذ أنه ما زال على ملك سيدي طيب البيع والصرف الواقع أن الصرف بيع لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد هذا الفرد وله أحكام معروفة لكن الكلام على أنه مبادلة دنانير بدراهم صرف دنانير بثيار بيع غير صرف والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا مفيدونه بالقول بيع وصرف قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة ثلاثة بها الصبقة والثمن واحد يصح يصح البيع فإذا قبض الثمن فلا أشكال وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف لأنه لا بد إذا بعتبرهم بدامير لا بد أن إيش أن تقبض وتقبض لا بد من التقابض قبل التفرق قال المؤمنة صح في غير الكتابة ظاهر كلام رحمه الله في غير الكتابة أما الكتابة لا تصح وليس الأمر كذلك فللمراب أن البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح فإن قال قائل ما دليلك على هذا هذا خلاف الله فلم نؤلم نقول لأن الكلام الآن في في البيع ولا في الكتابة في البيع يعني فإذا جمع بين البيع هو الكتاب فقلنا البيع صحيح الكتاب الصحيح هو البيع صحيح قال ويقصط العوض عليهما يقصط يعني يوزع العوض عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت بمئة ألف الثمن والعقل واحد طيب قدر أن أن البيت إن هدم جاءت وانطار فهدمت فالإجارة تنفسه تنفسه الإجارة لأن العين المعقود عليها ترفت كيف نوزع الثمن الآن أو كيف نوزع العوض أحسن لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوض يوزع بالقيمة يقال كم يؤجر البيت له قالوا يؤجر بعشرين ألف كم قيمت السيارة كم تكون قيمت السيارة ثمانمائة تكون قيمة السيارة ثمانين إذن ينزل من العوض كم عشرون ينزل من العشرون فإن قدر أنه عند التقويل صار يساوي مائتي مائتي ألف وقالوا إن الإجارة قيمتها ألف عشرون ألف عشرون ألف ونحن الآن العقل كم بمائة نقول عشرون ألف من مائتين تقابل إيش أشرة من مائة يعني عشرون ألف من مائتين عشرة المائة عشرة المائة نقول إذن نرجع للثمن الذي هو مائة فنقصم منه عشرة المائة هذا ما نقول ماله يقصط العوض عليهما يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه قصط على قيمة المبيع وعلى الإجارة أقول إنتهى في أسئلة نعم نعم نعم نعم هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذن في إحداهما دون الأخرى فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة المعتبر ما يريد الصلاة فيه ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطب وأنت لا تريد الصلاة فيه فهل يلزمك الإنصلاة؟ لا لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لازمك الإنصلاة ولو كنت خارج المسجد كما شيء فرح نسألت ميليك عبد وكان أنه رفل مدوين يعتق عليه مجرد قولي قبل نعم يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وفي العبادات بغلبة الغوام فنقول لهذا الرجل لا يهمني علمت أم لم تعلم العب جعتق عليه وتجبر على إزالة الملكة نعم نعم نعم العبرة بما في نفس الأمر الأول كيف الأول الأول نعم نعم بيش نعم نعم أول نحن نطالبهم بصحة الدليل هذه واحدة الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر لأن عثمان من الخلفاء الراشدين