383- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ قوله وأن يكون معلوما برؤية/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإلا معينة وإستثناء من حيوان مهتم رأسه وزيده وأفراثه الخط بس وصلنا هذا نعم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجين أما بعد فإننا أعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه وننسى الله عودا حميدا مبارك النافع ما تقول يا ياسف في رجل باع مغصوبة أصحبه البيع أو لا لا يصح بيع المغصوب يعني لو أن مالكه باعه مالكه ما هو الغاصب لو أن مالكه باعه أرض أو غير أرض المغصوب أرض سيارة قلم ساعة كتاب المالك باع ملكه المغصوب هل يصح أولا نعم شراب دعني منك المال حاطني عندك بس زبدة نعم هذا واحد ثمان يعني إذا لا يصح إلا في حالي إذا باعه على الغاصب بشرط أن لا يمنعه الغاصب إلا بالبيع والثاني إذا باعه على قادر على أخيه طيب لماذا لا يصحي يعني داخل في الغرر ما تقول لهم صحيح نعم لدخولي في الغرر لأنه قد يحصل عليه وقد لا أحسن ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرا بين يديه وبهذا نعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطيها جوامع الكلم حيث نهى عن بيع الغرر وهذا يشمل مسائلة عظيمة كثيرة طيب متى يصح البيع الفضول يا أين عمنت متى يصح بيع الفضول مطلقا أو بشروط أجب قل مطلقا أو بشروط ثم بينها أو قل الآن ما نمس طيب نعم أو بيت نعم يعني بس قل بشروط أو بغير شروط طيب على المذهب بشروط وكأن قولك على المذهب يشير إلى غاء آخر كما هو طيب رأي ما سبق الملاد ما هو يعني إذا أجازه صح البيع صح طيب على ماذا بشروط أن يسلعه في ذمة وأن لا يسميه في العقل طيب يلا سامح ما الذي يدخل في قول المؤلث أو من يقوم مقامه منهم الوكيل والوصي والولي ها والناظر طيب ما الفرق بين هؤلاء الأربعة ما حضرت الدرس محجوب أولا الوكيل الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة كذا طيب والوصي طاهر أذن له طيب وسليم يبين لنا من هو الناظر سنت المتصرف في الوقت صلى الله عليه وسلم بعدها الموت اللي قبل طيب بقي عندنا الولي الولي الولي ويد ويد الله صح من يتصرف لغيره بإذن الشارع بارك الوكيل هل لنا دليل يا عبد الرحمن الريس على سحة تسرط الوكيل في دليل ألم وكل عروة بن الجاد الشرق انتهى بارك الله طيب يقول المؤلف إنه لا يصف بيع نقع البئر ما أحضر كما بيع نقع البئر ما تعلم ما معنى ما معنى هذا لا يصف بيع طيب دقيقة كلمة نقع البئر هل نفهم منها أن هذا الماء لو أنه غرفة بستاقلة أو غيرها جاءت بيعه نعم أحسن تمام ما هو الدليل على عدم الجواز طيب تمام طيب هل مثل ذلك الأنهار ما أحضر محجوب أخذ وش هراه في أخي أخذت عبد الله نعم مثل هل الأنهار عبلو جذاب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه لماذا طيب لأنه حاز أخير مقرانة شهر الخامس طبنا عليه ها السادس قال المواليف رحمه الله تعالى الشرط السادس هذا مبدد دارس الليلة الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صدر هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادعى بعض الأدعياء أنها بدعة أنها بدعة وأنه لا جد التصنيف على هذا الواجب فيقال لهم إن تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبيها فهذا ليس ببدعة وما زال الناس يعلفون بالأبواب والفصول والكتب كل هذا والموجود فهذا قلناه بدعة لا لأن هذا وسيلة لتقريب العلم نعم إذا وضع شرط لا دليل عليه فحين عدن يرد أما مع الدليل فليس في ذلك أشكال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر ما يدل على ذلك يعني وسبعة من يظلهم الله في ظل مع أن هناك آخرون مع أن هناك آخرين يظلهم الله في ظل خيرها خيرها أو السبعة ثلاثة من يقلمهم الله وما أشبه ذلك المهم الشرط السابس أن يكون معلوما عند من عند البائع والمشتري فلا يكفي علم أحدهما والجهل مما يكون منهما جميعا أو من البائع وحده أو من المشتري وحده وفي كل الصور الثلاث لا يصبح البيت لا بد أن يكون معلوما عند المتعاقدين ودليل ذلك حديث أبي حريف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم نهى عن بيع الغرر والمجهول بيعه غرر لا شك فإن يقيل لماذا نهي عن الغرر قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية لأن المغلوب منهما سوف إيش يكره الغالب الغالب فلذلك نهي عن بيع الغرر طيب العلم المؤلف رحمه الله قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة ولكن هذا فيه قصور طرق العلم متعددة الرؤية والسماء والشم والذوق واللمس والوسط كم هذه أنا أعد هنا نعم الرؤية والسماء والشم والذوق واللمس هذه ما تخفى علىها هو الصمس والسادس الوسط نعم الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسماء فيما يكون الغرض منه سماع والشم فيما يكون الغرض منه ريح كذا والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه هل هو لي أو خش أو ما عشق ذلك والوسط كأسية إن شاء الله طيب وقول أن يكون معلوما برؤية لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية جميع دالة على جميع اكتوفي بها ولابد من هذا لأن كومة الطعام مثلا كمر أو البر هل نحن نرى كل حبة منها أجيب لا لكن نرى بعضها الدال على بقيتها إذن المؤلف أطلق ما قال برؤية جميع فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل واضح طيب يقول نعم برؤية هذه الرؤية متى تكون تكون حين العقل يعني لابد أن نرى حين العقل أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية انتبه فمثلا لو رأى لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين لماذا لأنه يتغير لو رأى بالطيخة قبل يومين ثم عقد عليه البيع اليوم فكذلك لا يصح لأنه في خلال هذه المدة يتغير إذن الرؤية محلها عند العقل أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع طيب الثاني يقول أوصفة يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف نتبه يا أخوان لا تساعد من الجابة في الوصف ولا بالرؤية ليش لأن السنة والسنتين وفي الثمار الثمار كيف يراه وهي لم تخلق الآن طيب إذن يكون العلم بالوصف ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولا بد أن يضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو أو ما يشده لا بد أن يكون مما يمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يضبط بالصفة أيضا أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر والعالي والعالي والعالي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف لأنه يختلف اختلاف عظيما قب خرزة من اللؤلو تساوي مثل ألف واخرى لبس وعشر فيها ولم يمكن ضبطه فلا بد أن ينضبط أن يمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يضبط أيضا بالصفة بحيث تحرر الصفة تحذيرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم طيب هل يمكن انضباط المصنوعات انضباط المصنوعات يمكن يمكن ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبه هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظهر طيب ولكن إذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار بعض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن إما متعصر وإما متعدد قلنا ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر لا يضر طيب بيع بيع الموذج تعرفون الموذج آتي مثلا بصاع أو رغ الصاع أو فنجال من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصعب كذا وكذا نعم هل يصح يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية أنا ما رأيت لك رأيت فنجال قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجال مثل الذي في هذا الفنجال في هذا خلاف بين العلم منهم من يرى أنه لا صح والصحيح أنه صحيح أن الريع صحيح لأن العلم مترك بهذا وما زال الناس يتعاملون بهم العمل عليه عند الناس الآن ويسمى في لغتنا العامية إيش النمون هالي نمونة الشرثان معم والظاهر أن هذه اللعبة التركية الله آلم قال فإن اشترى ما لم يرى إذن المهم أننا نشترق بما بيع بالوصف شرطي أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة والثاني أن يضبط بالصفة قال فإن اشترى ما لم يرى أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكن سلما لم يصر لعدم العلم بالدين إيش ترى ما لم يرى قال بيعت عليك السجارة بكذا وكذا ولم يرى بيعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يرى فإنه لا يصف بالبيت طيب لو وصفه صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة ولهذا قال المعلم رحمه الله في الشرح ما لم يره بلا وصف وقد يقال إن المعلمات قصر وقد يقال إنه لم يقصر بناء على أن لن يقوم بالرؤية وبالصفة طيب إن الشرام لم يرى أو رآه وجهله يعني قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يتري هل هو رمر أو سكر أي صف في البيت لا يعني ما يذكر طيب فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله في أنباعه للآلة آلة ميكانيكية لكن لا يذكر ماذا يسمع به فهل يقال فهل يقال إن هذا علم فيصح أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح هذا يحتمل يحتمل فيه هذا وهذا قد يقال إنها معلومة لكن نجاه المشتريبي بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العاقد لا في المعقود عليه وقد يقال بل لابد من العلم بهذا لم يأتي إنسان غريب ويشوف الألات هذه وهذا ولا شقل أمامه كامة الألات هذه تتحرك يقول هذا الشيء يصنع القنابل ولا الطيارات في الشريف يقال السماء وإذا هو لا يصنع ولا لقيم فيكون هذا جهلا عظيم فليذلك نرى أنه لابد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء وإلا حصل غرض كبير طيب قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصف ويأتي نشاء الله السلام ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن إذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصف البي وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رأى حيقل مثلا بعت عليك السيارة كوش السيارة كان شغل شوفه تعال بكم خمسة ثلاث طيب اشترك على المذهب لا يصف لأنه لم يرها ولم توصف له وما تبع به رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتر الخيار إذا رأى يكون للمشتر الخيار إذا رأى وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهو شميح ببيع الفضول فإذا كان له الخيار إذا رأى فهل عليه نقص ليس عليه نقص طيب نقل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول نقول الطريق أنه إذا رأاه أقد عليه من جديد وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به وهذا هو الذي تظهر به ثمرة خلاف بين القولين فعلى قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن المشتر وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائر لأن البيع لم يصدر نعم يقول ولا يصدر بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين الحمل في البطن لا يصدر بيع إذا بيع منفردا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر وقد يكون ذكرا أو أنثى وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا فالجهالة فيه كبيرة ولهذا نقول إنه داخل في العموم وهو قول رسول صلى الله عليه وسلم الأخ أين أن وهو أن النبي طيب وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم مهى عن بيع الحام أو الحوامل طيب وكذلك اللبن في الضرق لا يصح لا يصح بيع اللبن في الضرق لماذا؟ لأنه مجهور أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تحلل وقد وقد لا تدر ولا توافق على أن تحلل في بعض البقر إذا أرادوا أن يحبوها منعت منعت منعت إما برفسها برجلها وإما بأن تنطح بقرنها وإما أن تمنع تمنع اللبن يسمونها الرق ما مات التحذب أبدا فلذلك يكون مجهولا ثم إذا قد انتبت هذه الموالد فكم نقدره؟ حلبنا كم نقدره؟ نعم مجهول يكون مجهول والمسألة بسيطة نقول بدل أن تبيعه في الضر أو أن تشتريه في الضر بدل أن تشتريه في الضر انتظر حتى حتى يحب أحسن وأسقل وقول المؤلف منفردين مفهوم أنهما إذا بيع مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن في البيت صحيح بشرط أن لا يفد بعقد فيقول بعتك هذه الشاثة الحامل وما في حملها وما في بطنها لأن المؤلف الشرط أن يكون منفردين فمفهوم إذا كان ما تبعا جاس طيب وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد نقول نعم لأنه نص عليه وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش للأم وكذلك يقال باللبن وقد أخذ الفقهة من هذا قاعدة وهي يثبت ثبعا ما لا يثبت استقلالا طيب وقال ولا يباع مسك في فأرته المسك لا يباع في فأرته وش الفارحة الفارحة الوعى وعاء المسك يسمى فأرة وذلك أنه مدهور والمسك غالب إن قدرته إن قدرته بالوزن فقد تكون الفارحة سميكة إن قدرته بالحجم فكذلك فلا يباع المسك في فأرته والفأرة غير الزجاج الفأرة وعاءها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك وذلك أن من الغزلان ما يسمى غزال المسك وكيفية ذلك على ما حدث نبي الشيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أن هذه الغزال تركض ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها سرة سرة من الدم ثم يربط تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم الدم اللي يدم الغذاء وإذا مرى عدة أيام انفصلت انفصلت من الجل فأخذوها فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك وفي ذلك يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال نعم هذا هذا هذا ما قال المولد إنه لا يصف بيع المسك في فأرته والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصف بيعه في فأرته لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي ها هي كقشة الرمانة ومن المعلومة أن الرمان يصف بيعها وعاءها قشة هذا القشة قد يكون فيه مثلا شيء من الشحن كثير وقد يكون فيه شيء قليل ثم إن أهل الصنف والخبرة في هذا يعرفون يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب المهم أن القول الثاني صفحة بيع المسك في فأرته وهذا هو الصحيح ما هو المسك والفارع؟ أي أفارة وعاءه طيب يقول وكذلك لا يصف بيع نوا في تمر تعرفون النوا ما أروف طيب لو أن إنسان عنده لناء فيه تمر وقال له آخر بيعني نوا هذا التمر أنت ستأكله فبيعني نواه قال نعم أبيعك لنواه فإن البيع لا يصف لأنه كالحمل في البطل ثم وصف بيع التمر بنواه كما يصف بيع الحامل بحملها طيب لماذا لا يصف بيع نوا بالتمر؟ لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرق وتعرفون النوا أنه يختلف حتى في النوع الواحد ربما تأكل تمر فتجد فيها نواة كبيرة وربما تأكل تمر من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نوا صغيرة لذلك لا يصف بيع النوا بالتمر وفهما من قول بيع النوا بالتمر أنه لو أخرج النوا من التمر وبعه فبيع صحيح لأنه معلوم ولا صوف على رهر الصوف على الظهر لا جزء له لحديث ورد في النهي عنه ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فإذا عندنا دليل وعندنا تعليم الصوف على الظهر إنسان مثلا عنده شاك فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بيعني ما على شاكك من الصوف فباعه عليه يقول لا يجز وش فيه نعم فيه يقول لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من الجزء كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا والقول الثاني أنه يصف بيع الصوف على الظهر لأنه مشاهد معلوم ولا مانع عن بيعه لا يسمي بيعه على محدود وهذا القول هو الصحيف فإن قال قائل ما الجواب عن الحبيث الذي استدل به هو حديث العباس قلنا الجواب إن صح الحبيث فإنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان لجزء ولا سيما إذا جزء في أيام الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذع هذا إن صح الحبيث وأما القياس وهو أنه متصد الحيوان فهو كجزء من أجزائه فجوابنا على ذلك من وجهه الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العدود لا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهاد الشيء الثاني أنه لا صح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل فكيف يجعل الآن في حكم الجزء والعجب أنها الفقه رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض من الوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لأنه في حكم المنفصل ما هذا التناقض فالقول الراجع في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترق أن لا يلحق الحيوان أذن فإن لحق الحيوان أذن منع لا لأنه مجهول ولكن ها لأذن لأذن الحيوان طيب يقول رحمه الله ولا صنع رهر ولا فجل ونحوه قبل قلعه الفجل معروف كذا يعد الله ما فهمت ما فجل طيب لا يصح بيع الفجل حتى يقلع من الأرض ويشاهد لأنه لأنه مدفون بالأرض فلا يصح قد يكونوا كبيرا وقد يكونوا متوسطا وقد يكونوا صغيرا وقوله ونحوه مثل إيش البصل والجزر ومثال هذا كثير نعم بطاطس عجيب البطاطس مدهون طيب على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا سق بيعه حتى يقلع إذا قلع وصار بادزا طاهر على الأرض فإنه يبعد وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصف بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه وهذا هو الذي عليه العمل فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول بيع لها الفطع من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم أو الفجر بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نماء بعد تكامل النماء يصح بيه طيب وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ونحن أدرك الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بيع علي مثلا هذه الأحواط من البصل فيبع عليه ولا يرون في هذا الجهال ثم إذا قد أن هناك جهالة فهي جهالة نسيرة لا تكون غرارا قال وَلَا يَصْقُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ الملامسة مفاعلة والمفاعلة تكون غالبا من من طرفين والملامسة أن يقول أي ثوب أي ثوب تلمسه فهو عليك إيكذا يقوله البائع لمشتري فلا يسعب لماذا لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي مئة أو ثوبا لا يساوي إلا أشار فهو مجهول وغرأ وهو يشبه القمار بلا شكل إن لم يكن منه في أيضا ملامسة أخرى أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفسير واحد وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شغلية ولكن هذا المثال الأخير إنما يصفه على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصفه وهي مسألة خلافية والصحيح أنه أنه يصف تعليق الشر تعليق العقل بالشرط طيب وكذلك لا يصفن بيع المنابة مثل أن يقول المشتري البايع أي ثوب تنبذ عليه فهو بعشر ما الذي يختار البايع في هذه الحال أقل أقل فيكون مجفولا ربما إذا نبد إليه ثوبا نساوي عشرة وورنا أنه ينبد إليه ثوبا نساوي مئة قال ما أريد ذلك قال عنب الثاني قال عشرين قال ما يبقى دائما معه في دوامه فلهذا لا صدع المنابة طيب إذا قال قائل ما هو الدليل كن الدليل عام وخاص أما العام فحديثه وبيه غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب وهذا الحديث سبحان الله قائد حظيم وفيه أيضا نهى خاص من رسول نهى عن بيع الملامسة والمنافذة طيب بيع الحصار مثل بيع الحصار لا صح وله صورتان الصورة الأولى أن يقول احذف حصارا فعلى أي شيء انتقع فهو بعشر فحذف الحصار فوقعت على ألبة كبريت فارغة كم تكون بعشر وحذف حصارا أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواحد يساوي ألف ألاف إذن فيه جهال ولا لا فيه جهال هذه الصورة الصورة الثانية أن يقول اخذف هذه الحصار فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا هذا أيضا متهول لأنه يختلف الحال رجل نشيق وقوي وإذا رمى أبعد ورجل آخر دونه فتختلف الحال ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح قد تكون مقابلة قد تكون على جنب وقد تكون مدابرة فتختلف إذن بيع الحصار منهي من عنه ولا يصرح لأنه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر طيب ولا أذج من عبيله ونحنه يعني طيب قبل أن نخرج أجد في بعض التكاكين كل شيء بخمسة كل شيء بعشر هل هذا من هذا النوع لا ليش لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أرد يقول أخذت الحقيبة أخذت الكتار أخذت القلم أخذت الساعة شيء معلوم طيب الإنسان عنده آتها مثلا بكرتون فيه السياق وفنال وطوال واغتر ومشاله وانعاد كل مخلوطة فقال كل فرد منها يجره يصحب المعصد نعم قلت لك هذا كرتون فيه كل الانواع يقول لكم جملة جملة يقول بيعته عليك هذا الكرتون نعم كل حب منه بعشرة لا يصل لأنه مجهور لكن لو قال فيه عشرة من المعاد عشرة من الأثوار عشرة من الضواب عشرة من الغطر عشرة من المشاله وكل واحد بكذا هذا يصل لماذا؟ لأنه معلوم لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصل قال ولا عبد من عبيده ونحوه لا يصحن بها عبدا من عبيده إنسان عندهم مائة عبد يمكن إنسان عنده سنة نعم لما مضى كان الزبير عنده ألف عبد ألف عبد قبير كان وكان يخارجهم أن يعطيهم كل واحد منهم كل يوم درهما فكان يأتون لك كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم هذا يسمى المخارجة يخارج من إساء السيد عبد فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك لكن لكن إذا لم يحصل الدرهم لا ألزمه به لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز