381- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ تابع شروط البيع - الملك / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وأصحابه ومن تبعهم بأسانه إلى يوم الدين سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مطارا فما هو الدليل على هذا الاشتراط كمان نعم ولا تأكل أمالكم يا أيها الذين آموا لا تأكل أمالكم باركم الباطل علي إلا أن تكون اتجاعتا أن تأخذ منكم وجه الدلالة طيب نعم من الذي يقوم مقامه أربعة وهم والولي طيب من هو الولي لا من هو قبل قبل تقصير لا من تصرفه بإذن بإذن من الشارع طيب هذا الولي من كان تصرفه في مال غيره بإذن من الشارع وهو آدم الولي الولي كم مقسامه نعم كولي الاتيمة كولي الاتيمة على مال جسمين طيب أحسن الوكيل بإذن من مالكه في حياته طيب الوصي محمد من يتصرف في مال غيره بعد موجه طيب والنظر خطأ خطأ الذي تصرف في الوقف بإذن من الوقف طيب رجل باع ملك غيره لغضة يعني أنه كان يعرف أن فلانا سيدور سيارة وجاء شخص لستريها بأكثر من قيمتها فباعها يجوز إي وش البالي من الشرط هل هذا من المالك هل هو من من يقوم مقامه إذن دعنا من الكلام على الشرط اللي عندنا فيهنا الآن يعجوز ولا يجوز لا يعجوز نعم لا أصبر ما وصلنا للصرط على هذا الشرط للشرطنة لا يصبر حتى لو كانت فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصبر بي طيب هل هناك قوم آخر ضهيب هل هناك قوم آخر قبل أن يصح في قول آخر وهو بإذن يعني إذا جزه المالك فهو جائز طيب أيهما أصح ثاني أصح ألل أو دلل قد لا يكون فيه مصلحة إذن معناها أنت تصحر هذا القول بشغل أن يكون فيه مصلحة للمالك هذا هو على كل هذا قد يجيز بلا مصلحة لكن يرأي صاحب يقول ما نبقى إحنا فسد تصرفه خالد هذا الدليل ليش تريعه فيها بدنار ها إيش نعم وجه الدلالة تمام هذا جليل أثري التعليل سامح تعليل التعليل التعليل إيش ما بماذا قد لا يكون في منفع يا أخوان أن منع التصرف بمال الغير مراعاة لحق لحق الغير فإذا أدن ذلك زال الزال طيب ممكن أيضا أن يقال يستدل أيضا بالآية إلا أن تكون الجارة عن تراض منكم فإن عموم القولي عن تراض يسمى الرضاء قبل العقل والرضاء بعد العقل نبدأ الأمر الثالثين أو أنا نسيت أين أوقف أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح شرحناها طيب اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح مثال ذلك سعيد اشترى بعين ماله بدون إذنه لكن بعين ماله كما نتعلم مش لون صور للمسألة خمسين ديال وعنده خمسين ما حاجة نفتيبو عنده خمسين أعطيت الخمسين ديال وديعة اشترى بها شيء بنفس الدراعة لكن ماذا معنى قوله بعين ماله يعني مثلا أنا اشتريت هذا الرجل ثم أخذت الخمسين التي أعطيته وأعطيته الرجل هذه خطأ يقول له إذنه بهذا المال إلى فنان يعينه فإسترى هذا المال الذي يخذي هذا المال بهذا المال مثلا المتاعنة وسيئة طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطني خمسين ريال خمسين كيلو رز ثم أخرج الدراعة من جيبه وأعطاه إياه هذه خطأ أعطني بهذه الخمسين طيب صحيح جماعة هنا لأنه اشترى الآن بعين مال وقع العقد على عين المال وهو ثمن فكأنه فكأنه باع عين ماله حرفتم جماعة طيب أولا أولا جمع المتارضة يقول الآن وقفت على صاحب دكان قلت أعطني بخمسين ريال رز فأعطاني فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبه وأعطيته عينيه هنا ألبيئة صحيحة المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبه أعطني بهذه الدراهم رز هذا لا أصل الفرق أن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيلي أما في الصورة الأولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي ثم نقدت الثمن من جراهم غيره مفهومة جماعة يعني هذا يصور في النقلية حتى هذا حتى هذا إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيره فالعقد طاطم كما لو ماله وإذا وقع العقد على غير معين ثم نقدته أي الثمن من ملك غيره فهذا لا بأسر يعني بمعنى أنه يصعب الفرق والتعين إن وقع البيع على عين الدراهم التي للغير فالعقد فاسل ووجه ذلك أنه باع من فغيره حقيقة وإذا وقع في دمت ثم نقده من دراهم غيره فالعقد فالعقد صحيح ولهذا اشترى المؤلف قال اشترى بعين ماله بعين ماله وغف جماعة والفرق ظاهر جدا الفرق هو أنه إذا عين مال الغير وقع العقد على عينه فتصرف جنوك غيره وإذا وقع العقد على ما في الزمة ثم نقده مال غيره فإن العقد صحيح ثم عاد كون يأخذ مال غيره أو لا يأخذ هل هو حرام وليح لا طيب وعلم من قوله بالعذن أنه لو أذن له صح طيب وإن اشترى لهم هذا ممتد الدراس اليوم وإن اشترى لهم في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا إن اشترى له أي للغير في ذمته يعني لا بعين ما بلا إذن ولم يسمه بالعقد صح له صح للغير بالإجازة ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا ملكا لمن للمشتري واضح طيب اشترى له في ذمته بلا إذن يعني أنا أعلم أن صورة المسألة أعلم أن فلان يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعة واشتريت لفلان في ذمته وهو لم يوكل ولم يعدن ولم أقل اشتريت لفلان اشتريتها ولم أقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة فإن أجاز فالملك له وإن لم يجز فالملك لي فالملك لي طيب فهمتم الصورة الآن مثال آخر أعرف أن فلان يريد أن يشتري شاعة للرجل يعني يريد أن يشتري شاعة ليحلبها فانتم فاشتريت له شاعة من من يبيع الغنم ولم أقل إنها لفلان ما سميت الغنم ثم قلت لصاحبي اشتريت لك الشاعة فقال قبلت ذلك فهي له لمن طيب للمشترى لما اشترى له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن للذي اشتراها له لأنه نماء ملك فإن قال لا أريد أنا اشتريت شاعة ولا أريد فهي لمن للمشتري تلزم ولهذا قال ولذي من المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري ومن متى يتملكها أمن رد المشترات له أم من العقد من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن لمشتري ولا لمشترى له للمشتري طيب فهمت المشترى التي يصرف فيها التصرف القضولي لا يصرف على المذهب إلا في هذه الصورة فيما إذا اشترى لشخص في ذمة ولم نسميه في العقد ووافق المشترى له فإن العقد يصرف لماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمة ولم نسميه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما لازما للمشتري سواء أعطاه ما اشترى له أم لم يُعطيه طيب إن اشترى له بعين ماله لا في ذمة إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصرف عليك بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلام فإن العقد لا يصرف لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمة كذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاه بمئة لفلام ثم اختاب الشاه وعطاها ووصلها إلى فلان فقال فلان لا بأس قبول هل يصرف البيع لا يصرف البيع لأنه سماه في العقد وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة قلنا لا وهل وكله لم يوكل ولهذا قالوا إذا سماه في العقد لا يصرف البيع لأنه إذا سماه في العقد فقد نزل نفسه منزلة الوكيل والواقع وأنه لم يوكله إذا ما سماه فيه اللي في قلبها يصرف طيب انتم فصار الآن مفهوم قولي في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصرف مفهوم لما يسميه بالعقد أنه لو سماه لم يصرف حتى لو أجاز لأن هذه الشروب بعد أن يجيز فإن لم يجز فلا يصرف والقول الثاني في المسألة أنه يصرف كما ذكرناه في الدرس السابق أن تصرف الفضول إذا أجازه من تصرف له فهو صحيح وقد ذكرنا الدليل والتعليم إذا لم يجز يلزم من يلزم المشتري فلا يملك المشتري أن يرده على البائر ويقول أنا اشتريته لكلام ولكنه لم يقبل لأن البائر يقول ما علمك أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك وهو أجماء طيب فإن قال قائل من الناحية العدبية هل الأولى أن يقبل المشترى له ذلك العقب أو الأولى أن لا يقبل قلنا الأولى أن يقبل من الناحية العدبية لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراه اجتهادا لا تغريما وإحصارا فإنه لا ينبغي أن يجاز المحسن في الإساءة لأنه ربما تكون المسألة ثمن باهر جدا وهذا المشتري ينسى عنده مال فينبغي من الناحية العدبية أن المشترى له يقبل يقبل