378- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ حكم البيع وشروطه / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سميحنا. لن يكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والإمار وجود القز وبزره والفين والفين والفين والبهائن التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحطة والميتة والسرجين النجس والأدهار النجسة. البسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على الدين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع وكان الأولى أن يذكر حكم البيع لأن التعريف يستلزم التصور تصور الشيء وبعد التصور يكون الحكم ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقاله القي في النونية إن البدار برد شيء لم تفط علما به سبب إلى الحرمان. البيع جائز وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. لكن لا بد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطاً وللعقود شروطاً وللتبرعات شروطاً لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطاً فيه. وإلا صارت المسألة فوضى فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام. ولهذا كان البيع له شروط. والإجارة لها شروط. والوقف له شروط. والرهن له شروط. وهل مجرة. حتى تنضبط الحكام وتنضبط على العقود. البيع له شروط سبعة. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر. فالجواب التتبع. أن العلماء تتبعوا فواجدوا أنه لا بد من شروط يصح فيها البلد. وهي سبعة. وربما تدور على إن شاء الله تعالى سنبين أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور. الظلم والغرر والربع. لكن التفصيل حسن. الأول التراضي منهما. التراضي منهما أي من الباع والمشتر. اشترط التراضي من الباع والمشتر. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى التجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم. هذا من القرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إنما البيع عن تراضي. والنظر يحتضي ذلك أيضا. لأننا لو لم نشترط التراضي فأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا. كل إنسان يرغب صلعة عن ذا شخص يذهب إليه ويقول اشتغل ثم منك بكذا قهرا عليك. وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعجاوة والبغضة. فإذن الدليل على التراضي من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق. والمكره هو الملجأ إلى البيع. المغصوب على البيع. فلا يصح من المكره إلا بحق. فلو أن رجلا جائرا سلطانا جائرا فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراضي. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه. ما دمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبيع عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل. لأن هذا وإلا مصرح بأنه غير راضي لكن جلالة الحال على أنه غير راضي. وقوله فلا يصح من المكره بلا حق. فهذا رحمه الله أنه إذا كان مكره بحق فلا بأس. لأن هذا إثبات للحق. يعني إذا أكرهن الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوان. مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه. وحل الدين. فطالب الدائن في دينه. ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى. في هذا الحال يجبر الراهن على بيع بيته. لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه. فيرغم على ذلك. ومثال آخر أرض مشتركة بين شخصين. وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها. فطلب أحد الشريكين أن تباع. فأبى الشريك الآخر. فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنى. لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكي. فالضابط إذن أنه إذا كان نفعه بحق فإن البيع يصح. ولو كان البائع غير راغ بذلك لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره. فيكون ذلك جائزا. عندي مسألة ذكر في الشرح. إذا أكدها على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه. يعني جاء إيسان ظالم وأكرهه قال لا بد تدفع له الآن مائة ألف ريال. وإلا حبسته. الرجل ليس عنده شيء. فباع بيته ليسدد مائة ألف ريال. فما حكم بيعه لبيته؟ أنتم فهمين استوازين؟ أكره على أن يدفع مائة ألف ريال. وليس عنده شيء. فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه. صحيح؟ هو بغير حق. حلوم. قال لازم الآن تدفع لمائة ألف وإلا فالحبس. أو هجده بالقتل. فباع بيته. هل يصح؟ طيب. إذن في المسألة قولاني لأهل العلم. وأريد بأهل العلم أنتم. نعم. إذا طبغناها على هذا الشر. فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت؟ أو أكره على دفع المال؟ جاعز أن يذهب إلى شخص وياتسلف منه. استقرض. يجمع من الزكاة. وما أشبه ذلك. واضح؟ إذن هو لم يكره على بيع البيت. فيكون البيع صحيح. فقي عنه قال. هل يكره أن يشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه. ولا يرغب أن يخرج عن ملكه. فهل يكره أن يشترى منه؟ أو لا. قال الفقهاء أنه يكره أن يشترى منه. وقال شيخ الإسلام المتنية لا يكره. لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه. ليش؟ لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا. إن كان الناس كله سيضربون عن شرائه. ويعدي ذلك إلى أن يتراجع المكره. فهنا لا نقول يكره الشراء منه. نقول يحرم الشراء منه. ويجب علينا أن نشتري. إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه. فلا وجه لكراهة الشراء منه. بل إن الشراء منه في الواقع. إيش؟ إحسان إليه. فالصواب التفصيل في هذا المسأل. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون العاقد. من العاقد؟ الباع والمشتري. جائز التصرف. وهنا قال جائز التصرف. ولم يقل جائز التبرع. وذلك لأنه لا يشترق أن يكون الباع أو المشتري جائز التبرع. يشترق أن يكون جائز التصرف. فالتبرع أضيق من التصرف. من جاز تبرعه جاز التصرف. ومن جاز. وليس كل من جاز التصرفه جاز تبرع. طيب. أن يكون جائز التصرف. فمن هو جائز التصرف؟ من جمع أربعة أوصاف. أن يكون حرا. بالغا عاقلا رشيدا. هذا جائز التصرف. من جمع أربعة أوصاف. أن يكون حرا. ثاني. بالغا. عاقلا رشيدا. الحر ضده. العبد. فالعبد لا يصف بيعه ولا شراءه. إلا بإذن سيده. ووجه ذلك أن العبد لا يملك. ما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم. من باع عبد له مال. فما له لبائعه إلا أن يشترطه المبتع. فهنا نقول العبد لا يصف بيعه إلا بإذن سيده. أن يكون بالغا ضد البالغ الصبي. ولهذا قال الملك فلا يصف تصرف صبي بغير إذن وليه. حتى وإن كان مراهقا. لو كان له أربع عشرة سنة. وكان حادقا جيدا في البيع والشراء. فإنه لا يصف بيعه. لأنه لم يبلغ صبي. والدليل على ذلك قوله تعالى. وابتنوا اليتامة. حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنست منهم رشدا. فدفعوا إليهم مالة. فاشترط الله لدفع مالهم شرطين. أولا بلوغ النكاح. وذلك بالبلوغ. والثاني الرشد. والعقل ضده المجنون. فالمجنون لا يصف تصرفه. ومن ذلك المهذري. لا يصف بيعه. فلو أن رجل يصيب بالهذرات. هلل كبر. وجاري إنسانه قال. لا أنا أبيع عليك. أبيع عليك بيتي. وبيع عليك سيارتي. وبيع عليك عيالي. وبيع عليك كدر. يصف بيعه لبيته وسيارتي دون أولاده. لأن الأولاد أحفاق. لا يجوز بيعه. ألسى كذلك؟ لا يصف. لماذا؟ لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون إنسان عاقلا. طيب. قلنا رشيدا. من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. يحسن التصرف. بحيث لا يبدله في شيء محرم. ولا في شيء لا فائدة منه. ولا يبيع الشيء الذي يساوي مئة بعشرة. أو يشتري ما يساوي عشرة بمئة. المهم أنه يحسن التصرف. يحسن التصرف. ضده السفير. ولهذا قال المؤلف. وسفيه. أي ولا يصرف تصرف السفيه. بغير إذن ولي. فإن أذن فإنه لا بأس. وهنا نسأل من الولي؟ الولي ومن يتولى ماله. وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر. من الذي يتولى؟ مال السفيه. ولكن ظاهر كلا مؤلف أنه يصرف إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين. المطلق والمعين. المطلق بأن يقول خذ هذا المال اقتجر به. والمعين أن يقول خذ هذا المال اقتجر به في شيء معين كبيع الدجاج بيع البير بيع الأشياء خبيفة. هذا ظاهر كلا مؤلف ولكن هذا الظاهر غير مراد. بل يقال لغير إذن ولي في الشيء المعين لأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابا فيقول اشتري. أو يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أبيع دبابي مثلا. فيقول بيع إلا في الشيء الأسير الذي جارت عادة في إعطاء الصغارية تنبس ولكن هل يجوز أن يأذن للسفير أو الصبي إرضاءا لهما من غير مراعاة المصرحة المالية الجواب لا ولهذا نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصرحة بقول الله تعالى ولا تقرب ما اللتي إلا بالتي هي أحسن طيب هذا الشرط الثاني أن يكون العاقب جائز التصرف وجائز التصرف ولي جمع أربعة أصاف الحرية والبلوغ والعقل والرشد قال الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير الحاجة أن تكون العين التي وقع العقد عليها الشراء مباحة النفع بغير حاجة هذه تقضي ثلاثة الشرور أن يكون فيها نفع وأن يكون النفع مباحا وأن تكون العباها بلا حاجة انتبه شرور ثلاثة فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع مثل آلات اللهو فإنه لا جوز بيع آلات اللهو لأن منفعتها محرمة وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فالحشرات لا سأكون بيعها فلو أن شخصا جمع صراصل صراصل في إناء وقال لإنسان أبيع عليك الصراصل تعرفون الصراصل هل يجوز بيعها لماذا ما فيها نفع لكن لو قال لو جمع جراجا في إناء وقال أبيع عليك هذه الجراج ليش لأن فيها نفعا مباحة طيب إذن الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع طيب وقولنا من غير حاجة اعترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب الكلب مباح نفع لكن لا مطلقا بل لحاجة ما هي الحاجة الصيف والحرض والماشر فلا يصف فلا يصف بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيف طيب الهر يجوز بيعه ما خيب ما في نفع ما هو نعم الواقع إن الهر فيه نفع يأكل ويأكل حشرات يأكل الأوزاع يأكل الصراس نعم بعض الهراء يدور على الإنسان ذناء يدور عليه وتجد لصدره حرك صوت وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشر خبطها بيد ثم إن اشتاءها أكلها أو لتركها هذا نفع هذا نفع ولهذا قال الفقه إنه يجوز بيع الهر لكن قد ورد في صحيح أن النبي صلى الله نهى عن بعض الهر ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهر بل أكثره معتدك لا فائدة منه ويعتد أيضا لكن إذا وجدنا هر مرب وينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيهن طيب بيع الميت الميت فيها نف مباح لكنه للضرورة وللحاجة للضرورة ولهذا حرم بيع طيب إذن أن يكون مباح من غير حاجة ونقول من غير ضرورة أو نكتفي بذكر الحاجة بذكر الحاجة لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى طيب إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفع مطلقا مثل مثل جلد ميتة إذا دبر فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في كل شيء وإنما ينتفع به في اليابسات وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلق ليس مطلقا بل ونفعه مقيد ويسترط أن يكون النفع مطلقا وحين إذا تكون الشروط أن يكون في العين نفع وأن يكون نفعها مباحة وأن لا يكون إباحة لحاجة وأن لا يكون مقيدا أن يكون النفع مقيدا فإن كان مقيدا فإنه لا يصف بيعه لأنه لأن المشتري لا ينبط به عمومة لانتفاع نعم نعم لا لا المراد المميز أيه وهذه المراد غير المميز نا يعني كالمجنون ها هلذين المميز نعم هلذين المميز يجي واحد يقول تعال عطنياه ويعطيها الحلاوة اللي قرش بلياه ومعنى لغوي ومعنى استلاحي أيهما عن المعنى اللغم طيب وهل هذا ثابت في جميع التعريفات أو في بعض الأحيان يكون معنى الاستلاحي أعم مثل كالإيمان في اللغة التصديق وفي الاستلاح أو في الشرع أعم من ذلك لأنه يشمع التصديق والقول والعمل طيب فما هو البيع في اللغة وفي الشرع طيب ما الذي آخر تربى من البيع شرعا كمال تربى من البيع شرع مع أنه مبادر بمال بمال على التأبيد ما حضرت نعم أحسن قصي مشيلا والعجيب من الكمال كان يرد عليها في ذلك لغة سلك الليلة يقول قصي مشيلا سمي نعم هنفعل هنفعل كذا طيب دخ سامح ذكروا أن هذا التعريف يشمل تسعة صور هذا ما وجهه تعريف هذا يشمل تسعة صور فما وجهه طيب طيب إما عين أو دين أو منفع بمثل أحدها تكون تسعة وجه ذلك أن نقول عين بدين عين بعين عين بمنفع شفت الآن الأساس هو العين عين الغصن مثلا هل الأصل الآن العين الغصن عين إيش دين منفع نجعل الأساس دين دين الفرق عين دين منفع نجعل الأساس المنفع فالفرق عين دين منفع فصالة صالة الجميع الآن تسعة صور طيب ما الذي أخرج القرض عن البيع رهيم الإرفاق كذا لو جعلنا القرض من البيع لازم من ذلك لازم نطع القرض يعني ما استددنا باب القرض كذا توقعنا على هذا جماع نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا لأنه إذا جعلناه بيعا لازم من ذلك تأخير القرض فيما يشغل في القرض نعم البيع له أدلة أربعة أنواع خالف الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح طيب تفسير النظر الصحيح لأخوان البعيدين البعيدون مكانا الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك مثاله أو عن ضليق البعيدين الحاجة لا أدل لذلك لأن الإنسان يحتاج يحتاج مثال لنقل تاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده ذراهم كيف يصل للطعام؟ لماذا؟ إما بالبيع وإما بالسرقة أو الغصب فكانت الضرورة جاء إلى جوازه وهذا هو النظر الصحيح ومن السنة زهيد نعم نعم والفعلية نعم كشرائه جمال جاء حسن غير طيب هل ينعقد البيع بالمعاطات؟ كيف ينعقد أيه معلوم ينعقد البيع بالمعاطات كيف ينعقد بالمعاطات بدون لفظ؟ نعم طيب المعاطات ذكروا أن لها ثلاثة فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري فكر لأن الإنسان قبل أن يباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريع وتزول هذه الرغبة وأحب شيء للإنسان ما منع ولهذا تجد الصيادين الذين يصدون الطيور قبل أن يغنى الطير ومعه شفق عظيم على هذا الطير فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده هذا هذا السنع في يد الباع إذا قال بعني هذا الشيء بعشرة فقال بعتك نعم إذا قال هل تبيع علي هذا بعشرة قال نعم أبيعه عليك بعشرة فهنا لو تأخر القبول فلا بأس طيب لكن يقول إذا تراخع عنه لابد من سوء أن يكون في مجلسه وأن لا يتشاغل بما يقطعه أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه أما كونه في المجلس فهو فهو احترازا مما لو كان في غير المجلس يعني قال بعتك هذه السنع بعشرة ثم تفرق ثم رجع وقال قبيلت فهذا لا يصف هذا القبول لماذا لتغير المجلس كذلك لو تشاغل بما يقطعه قال بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفا لا يخال نوع بثلاثين ألفا فقال مرأت اليوم الكلية وجدت فلان ناجح وفلان مكمل وفلان حامل وفلان راسب نعم واشتبه الله سأل هذه النتيجة قال هذه النتيجة لي طيب ثم قال قبيلت يصرح لماذا يصف ليش تشاغل بما يقطعه إذن لابد لصحة هذا العقب من أن يعيد الباع الإيجاب حتى يكون القبول عقبه يشترط أيضا القبول الآن فهمنا أن يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا مسلسي اشترط أن يكون عقب الإيجاب أو مترافيا عنه بشرط إيش أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه الشرط الثالث أن نطابق القبول الإيجاب فلو قال بيعتك شرح بن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المرضع بعشرة يصف ليش ثلاثا طيب قال بيعتك شرح بن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة لا يصف لماذا لعدم المطابق طيب لو قال قبلته بأحد عشر انتبه لها قال بيعتك شرح بن عقيل بعشرة قال قبلته بأحد عشر هو لا شك انه اختلف لكن هل هذا من مصلحة البائع من مصلحة إذن يقول بائع خلص أخذ العشر هو يباقي لك إذا كان لا يريد أن يمنع عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصف وأن الذي لا يصف إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع طيب الشرط الثالث للقبول أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا يعني قدرا وجنسا ونوعا إلا أن قدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا وعادة أن البائع لا يرد زيادة هذا العادة والغادة ثم قال المؤلف وهي الصيغة القولية هي يعني صورة الإجاب والقبول الصيغة القولية وهذا يشعر بأن هناك صيرة غير قولية وهو كذلك وقد ذكرها بقوله وبمعاطاة وهي الفعلية معاطاة معاطاة يعني كل واحد يعطي الثاني بدون قول وهذا الصيرة الفعلية إذن للعقد صيرة قولية وفعلية القولية هي الإجابة والقبول والفعلية ما هو ما هي أيها أنا لا بك تنظر المرور الثانية هي المعاطاة المعاطاة لفة الصوة أن تكون معاطاة من الجانبين وأن تكون معاطاة من البائع وأن تكون معاطاة من المشتري مثالها من الجانبين أن يكون هنا أدوية مثلا قد كتب سعرها ووضع إلى جانبها وعاء للثمن هيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء هذه إيش معاطاة من الجانبين كل واحد منه ما تكلم وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع هذه معاطاة من الجانبين معاطاة من البائع قال أعطني بهذا الدرهم خبزا فأخذ البائع كيس الخبز الذي بالدرهم كم عددها أربع أخذ الكيس به أربع وعطاه هذه معاطاة ممن من البائع المشتري قال أعطني بهذا الدرهم خبزا بالعكس يكون معاطاة من من المشتري قال البائع خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة المعاطاة هنا ممن من المشتري البائع قدر السمر وأوجر قال بيعت كهذا الكتاب بعشرة أو خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل يرجع فيه إلى ما تعرفهم الناس والناس كلهم قد تعرفوا بأن هذه المعاطات عقد يلغي العقد عقد يرونها عقد يرونها عقدا واضح خلاصة الدرس أن للبيع نعم أن لعقد البيع صيرتين قولية وفعلية القولية هي الإجاب والقبول والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه وأرفتم شروط القبول وأما الصيغة الثانية فهي صيغة فعلية وهي المعاطات علل الشارح بعلة ينبغي قال لعدم التعبد فيه لأنه ما فيه تعبد بالصيغة كل ما دل على العقد فهو عقد كذا يساء فكل ما دل على العقد فهو عقد نعم ما جاءت الشروط بارك الله فيه الشروط سبعة الأشروط سبعة تأتي من شاء الله القبول نعم لا لا لا لا ما هو هذا صحيح يعني العفارة فيها شيء من القلب رضح يعني برقد نعم لأننا صار قبل ما زل من تراخله سابقا عليه نعم نعم نعم ها بداة طيب القبول نعم ما ينعط تازم أني عدت للإجابة إذا تعرفنا سأل هذا رتعنا إلى رصر وأن ما عدهم ناس بيان فهو بي نعم لا بد أن تتأخر عن الإجابة إلا إلا مسلثي نعم عندما مثلنا إذا كان على سيغة الاستفهام الماضي نعم تبيع عن الكلف نعم هذه سيغة القبول لك لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى بعد الإجابة عينة ما يكتفى بي القول ما يكتفى أتبيعني أتبيعني لا بد أن يكون بعد ذلك قبل نعم ما عطاك ما يمكن أن أقول بنا نوع من نوع من نوع زيغة القبول هي قسم أحسن مهم من نوع ليست نوعا من الصيغة القولية بل هي قسم من صيغة العقل صيغة العقل قسمية لا ما يصن يقول الصيغة نعم إيش نعم اشترط الحلول والتقاب أين إذا بعث مثلا اشتريت منك كتابا اجرح ابن عقيد عشر سليلات هذا بيع ما في الذنة بما في الذنة لا بد أن لا نقول عشر سليلات تحل بعد أسبوع مثلا ما تكون معجرة تكون حالة ولا بد من قبض أحد العوضين إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن إما الدراهم وإما الشر لأنهم يرون أنه لا يصح بما في الذنة ما في الذنة بما في الذنة مع التفرق لأنه يكون بيع دين في دين إذن الناس أحذر لا تعطيهم بيع لأن تحضر من حجان لا صورة مشروطة صورة مشروطة وفائدة الآن إذا قد يشتراه منك الشرح من عاقيم بيع شرح هل هذا معين الشرح غير معين والريال إذن هذه بس نقول الآن حضره الريال ولا حضره الكتاب نعم فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدون هذا لكن شرط للصحة لأنه إذا تبرق قبل قبض أحد العوضين بطل البن نعم يجينا إن شاء الله يجينا يجينا من الشروط استطراضا على سبيل التمثيل ليس على سبيل الشرق والبسط متناخل هذا إذا صار بعد نعم نعم ما هو لما الإيجاب بعت عليك هذا فقلت قبلت هذا العقد هذا العقد الإيجاب القبول صال بالعقد مع العقد مع العقد مباشر بعتك هذا الشيء بعشرة وسكت ثم قلت قبلت يقول حالة المجلس كحال العقد هو الآن غير متصل بالإيجاب لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض كيف يعني إذا فعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد ولا لا طيب فعت هذا الكتاب بعشرة وسكت الآن ما صار عقد فإذا قلت أنت بعد يعني مدة قبلت فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس يقول حال المجلس حال العقد انت الوقت الله