377- شرح زاد المسـتقنـع/ البيع والمعاملات - شروط البيع/ تعريف البيع / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى كتاب البيع ذكره يعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات وذكرنا أن ترتيب الفقار رحمه الله بدأوا أولا بماذا بالعبادات وأشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع لأن البيع توقف عليه ماذا مصالح البدن وثم بعد ذلك بالنكاح لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرف ويتغذى يحتاج إلى نكاح ثم بعد ذلك بقصاص والدماء وغيرها المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح يعني أدلته أربعة الكتاب والسنة والإجماء والنظر الصحيح أما الكتاب ففي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع وأما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايع الرتلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتطرق وكان جميعا ولا حديث هذا كثيرا مثل قول لا يبيع بعضكم لا يبيع بعض وأما الإجماء فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا ولا وسدة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخره منه قهراً وإما بالبيع فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع فيحله الله عز وجل وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية وأنها ليست كما قال أعجاؤها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وتنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض وتنظمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور لأنه لو لذلك لأكل الناس بعضهم بعضا وأتدى الناس بعضهم على بعض فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تنظم المعاملات بين الخلق لألا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم ثم إن أطول آية فكرة بالله في آية الدين وهي في المعاملات بين الخلق فكيف يقال أن الشريعة الإسلامية هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى الخراءة قال أجل الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة في السنة آداب قضاء الحاجة في القرآن آداب الجلوس إذا قلت لكم تفسروا في المجالس فافسعوا آداب الاستئذان آداب الدخول إذا دخلتم ميوتا فاسألوا عن أنفسكم الشريعة الحمد لله الشاملة لكل شيء لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة في عينه ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قواعدة عامة من قواعد الشريعة ولقد أفطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشد ما يحتاج الناس إليه بل نقول إن النصوص وافئة بكل ما يحتاج الناس إليه ولكن منه أشياء منصوص عليها ومنه أشياء تدخل تحت القواعد العامة طيب إذن حكم الجواز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح طيب عندي يقول في الشرح يشوف كلام المؤلف في الشرح جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحد الله البي بعضهم يقول أن هذا التعبير فيه نظر والصواب يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع لكن المؤلف له وجهة نظر أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده لأن الإجماع قاطع للنساء بخلاف النص النص قد يقوم فيه متخل مؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه لكن الإجماع قاطع للنساء ولكل وجهة من قال ابدأ بالكتاب والسنة والإجماع فله نظر لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع والإجماع لا بد أن يكون لهم مستند من كتاب والسنة إما معلوم وإما خفي على بعض الناس وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم قال وهو المبادرة ماله ولو في الزمه لا آخر هو الضمير يعود على البيع وقول المبادرة للآخر هذا تعريف له بالاستلاح وله تعريف في اللغة تعريفه في اللغة أعم من تعريفه بالصلاح وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية تجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية إلا في بعض الكلمات مثلا الإيمان في اللغة محل القلب لأنه يقرر القلب الشيء لكن في الشرع هعم يشمل قول اللسان وعمل الجوار بالإضافة إلى إقرار القلب وهذا نادر لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية طيب إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرع فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة فإذا مددت إليك شيئا معيرك إياه فهو بيع في اللغة لأنه مأخوذ من الباع إذ أن كل واحد من المتعطيين يمد باعه إلى الأخ لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقر أولا مبادلة مال ما المراد بالمال هنا المال كل عين مباحة النفل بلا حاجة هي المال فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسجارات والأواني والعقارات وغيرها كل عين مباحة النفل بلا حاجة انتبه فقولنا مباحة النفر معناه لا بد أن نكون فيها نفر فالعين التي نازف عيش فيها لا تدخل في هذا التعريف الأعيان التي نزل فيها نفر لا تدخل في هذا التعريف وقولنا مباحة النفر خرج به محرمة النفر كآلات الزمر والمعازف فهذه لا تسمى مالا أو لا تدخل في اسم المال هنا وقولنا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة فمثلا الميتة تباح لكمة للضرورة جلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة وأيضا مقيد ما يباح استماله في اليابيسة على المشهور من المثل إذا لابد من هذا الطيد عين مباحة النفع إيش بلا حاجة طيب كلب الصيد عين عين مباحة النفع لكن لحاجة ولهذا قيد قيدت منفعته بقيد معين فتبين الأن ما هو المال هنا كل عين مباحث النفع بلا حاجة طيب وقول ولو في الذمة لو تدل على أن هناك شيء مقابل قول ولو في الذمة تدل على أن هناك شيء مقابلا لما في الذمة وهو كذلك والذي يقابل ما في الذمة هو المعين يعني المعين أو في الذمة يعني قد يقع العقد على شيء معين وقد يقعش العقد على شيء في الذمة ويظهر هذا في المثال فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب كتاب أحياني أمامه هذا معين بمعين ليس في الذمة وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات هذا معين بما في الذمة حتى وإن كنت قلت عشرة ريالات لأن ما أينته في ذمة طيب إذن قوله ولو في الذمة أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معينا ويكون في الذمة مثل معين هذا الكتاب بهذا الكتاب في الذمة هذا الكتاب بعشر الدراء واضح؟ طيب كم هو واضح؟ معين بما في الذمة طيب بيعتك هذا الكتاب بعشر الدراء أين العشرة؟ لا لا من أمامك بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا أو هي في مخباتي أيضا ولكن ما أخرجت من مخباتي وقلت هذه الدرامة هذا معين بإيش بما في الذمة طيب وقوله ولو في الذمة ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة وهو كذلك أيضا فأقول مثلا اشتريت منك كيلو من السكر ثم ذهب الباع يزني للسكر وثم وأنا أخذت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه هنا العقد وقع على إيش لا لا ما في معين هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة ما فيش كالس سيارة جملة ما ترضي أفضان وضع جماعة ما هو بوضع اللهم بي اشتريت منك كيلو سكر بعشرة كريالات فذهبت عن تزن السكر وأنا ذهبت وأخرج الدراهم من جيبي العقد أول ما وقع على إيش شيء في الذمة بشيء في الذمة لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعته هنا على الماصة وأتيت أنف الكيلو من السكر وضعته على الماصة وقلت اشتريته منك هذا الكيلو بهذه الدراهم صار معين بمعين أما الأول أما الأول احنا ما عيننا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت أنت هذا الكيلو فصار الآن معين بمعين ومعين بما في الذمة ايش وبما في الذمة بما في الذمة تمام طيب قال المؤلف او منفعة المباحة كما مر في دار منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة المباحة مثاله ممر في دار كيف ممر في دار هذا رجل له دار وله جار دار وجار الجار بينه وبين الشارع فقال الآخر أشتري منك ممرا في دارك إلى الشارع كان طيب ما في معنى اشترى منه الممر إلى الشارع في دراح هذا يقال إنه مبادلة مال في منفعه فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة ليس له إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع فلا يتصرف في هذا الممر يعني لو قالنا أبلط الممر يقول الذي يريد أن يعبر إلى الشارع فالي صاحب الدار أن يمنع مو ملكك أنت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو منفعة لك المنفع لك علي أن لا أقول بينك وبين الانتفاع لا آتي يوم من الأيام وأضع العرقين أمامك لا يعني تملك المنفع فهذا إذن مبادرة مال بإيش؟ بمنفع طيب تبين الآن أن الذي يقع عليه العقل إما أعيان وإما منافع والأعيان إما مشار إليها وإما في الذنة أليس كذلك؟ طيب وقول مؤلم منفع مباحع احتراز من المنفأة غير المباحة مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزب قال ابيع علي الانتفاع بهذه الآلة مثلا الالة تسو مئة ريال قال اشتري منك الانتفاع بها فقط خمسين ريال يجوز او لا لماذا لان المنفأ هنا محرم وكل عقد على محرم فهو باطل من عمل عمل ليس له امرنا طيب قال بمثل أحدهما متعلق بمبادلة يعني أن نبادل المال ولو في الزمة أو المنفعة بمثل أحدهما طيب بمثل أحدهما تعطينا الآن صور متعددة معين بمعين معين بما في الزمة ما في الزمة بما في الزمة وتأتي المنفعة الآن منفعة بمال معين منفعة بمال في الزمة منفعة بمنفعة ولهذا ذكرت الشرح إن هذا يشمل تسع صور ولا نحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا نعم لكن على كل حال هذا الضر يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء مال معين مال في الذمة منفع أنت إذا ضربت بعضها ببعض ثلاثة في ثلاثة تسعة لأن التبادل بين هذه الأشياء فتأتي مثل أول بمال معين يكون بمال معين بمال في الذمة بمنفعة ثم ينأتي بالمال في الذمة يكون بمال معين بمال في الذمة بمنفعة ينأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معين بمال في الذمة بمنفعة فالجميع الآن تسع صور ونسبح أن لا يلخبط رؤوسكم قد تقولون يعني مدام في مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المثمن فهمتم ما دخلت عليه الباء فهو السمن وما وقع عليه الفعل فهو المثمن فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم الفعل وقع على إيش على كتاب إذن هو المثمن بدرهم ألبا دخلت على درهم فهو السمن هذا القائد فما وقع عليه الفعل فهو المثمن وما دخلت عليه الباء فهو السمن طيب يقول على التأبيع انتبه إلى الآن نحن الآن في شروط التعريف لا بد أن يكون هذا التبادل على التعريف احترازاً من الإجارة الإجارة فيها مبادلة لا شك استعجرت منك هذا البيت بمئة ريال فأنا الآن استعجرت معيناً بما يا إخوان استعجرت منك هذا البيت بمئة ريال معين بما في الذن كذا أقول له ما يخال منفع ألا سيجد عقد البيع على المنفعة طيب هذا لا نقول إنه بيع لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذن لا بد أن يكون على التأبيد ولهذا لو قال قائل بيعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قائد معروف عند الفقهاء هل إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أو يلغى كله في خلاف طيب غير ربا وقرب الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل فإذا أعطيتك درهما بدرهمين قد هاد الدرهم بهذين الدرهمين فهو عين بعين مبادرة عين بعين لكنه ليس بالبي ما الذي أخرجه؟ أخرجه أن الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء ليس هو الشيء قسيم الشيء ليس هو الشيء أحل الله البيع وإيش؟ وحرم الربا إذن ليس الربا ببيع وإلا لما صح التقسيم طيب وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادرة يأتي النسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذها للدراهم أقضتك إياه الآن الدراهم معينة ولا غير معينة والقرض يعني قد القرض لا في الذمة فهو يشبه مبادرة عين بما في الذمة لكنه لا يسأل بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية ظاهر الله الظاهر اللهم ألهمنا طيب لو بعت عليك درهماً بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين ربع لغذل طيب أقربتك درهماً قرضاً بتعطيني أبعد يومين جائز أين إذن لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الريباوية لأنه يؤدي إلى تخيير القبض بإقراض الشيء بجنسه ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام ربع طيب إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع ومبادرت مال بمال قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا اللي أخرجه فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض هل نوى المعاوضة والاتشار أو نوى الإرفاق الثاني لا شك هو نوى الإرفاق ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنية المراد لأن الأصل في الرباء هو الظلم كما قال تعالى لا تظلمون لكم وإنسى أماركم لا تظلمون ولا تظلمون فصار القرض على نقيض مقصود الرباء إذ أن المقصود منه الإرفاء فلذلك خرج عن كونه بيعا إذن مد لي على خلج القرض من البيع قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعارض إنما قصد مقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا لا بطل القرض في جميع الذبويات نعم بجنسها واضح نعم ما بالله لا أسأل لوقع عليها العقد هل يعني مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى هل تتعين النقود بالتعين بالعقد أو لا المذهب أنها تتعين بالعقد عرفت فإذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين جئنا بالشيء آخر قلناه كتاب بكتاب وهل يتعين بالاتفاق عرفت لذا لا بد من كتابة منهما لا ينسى أحدهم أو يموت لا بد من شهود أو كتابة يأخذ رحمة حتى يصلطوا على بيته أو على سكانه ثم غدا ينكر أو ينسى الأخ محجوع البارح قال في قول رسول ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بلوتهم بالنار قالوا يستدلوا بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم فما رأيكم بهذا السلال أو هذا السنباط استدلوا على جواز الحم شرافي هذا يرد من الحديد بوجود منها أن النبي صغير هو الحق صوته العديا على الوجه التالي اي هو ما يخالفه يقول انا انا وليد مدهمة السلطة العلية او نائب السلطة العلية ما بيقع الناس ياتم بعض المعرفة النبي عظم ونفع ها النبي صلى الله عليه وسلم لم نفع ها طيب هذا واحد طيب طيب انت عندك علينا يعني كما قالوا اخوان يعني هم ولم يقع اي نعم ولقائل ان يقول ربما منعهم من ذلك عدم المداهمة لا يداهم ولا يحرر فليس فيه دليل لكن الدليل هو أنه إذا قوت القرائم في تهمة بيت ما فلولي الأمر أن يبحث ويتحقق ولو بمداهمته لكن لا نجعل كل الإنسان يتهم شخص يداهم هذا نوع ما يتهم تكون مسألة فوضى الثاني هي وهي اه? ايش? الاحفان يقولون هم ولا ما فعل. ايش? ما فهمت ايش نفد? طيب. الى ان المعاملات اصلا مين مثل العبادات? العبادات يمارس الانسان دائما. فهو فاهم من قبل. طيب. ها? اين اينك صعب? ايش ايش فلا عندك? الى الفصل. الى الفصل. طيب اولا هل فهمتم البيع دعوة واستلاحا فهمتموه هذه واحدة ثانيا هل فهمتم أنه جاءت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر طيب ثالثا هل فهمتم أن له صورا متعددة وش بكت ايه شبكت نعم ايش بكت طيب هذا التعريف الآن تقول عرف التعريف مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا وقر تكونوا عرفون التعريف واضح هل عرفتم من قوله على التعبيد أنه يخرج الإجارة لأنها ليست على التعبيد مؤجلة هل فهمتم غير ربا أن الرب ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع لأن الله جعله قصيما للبيع وقسم الشيء غير الشيء طيب هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟ لا إله إلا الله القرض غير بيع ليس ببيع طيب أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر درهما وفائما وهذا القرض؟ هذا القرض هذا حقيقة القرض تجي الإنسان تكون سلفاً ريال قلت فيه بعد شهر هذا القرض لو كان هذا بيعاً ما صح؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القرض ولولا إخراج القرض من حد من تعريف البيع ما صح قرض أبدا واضح إلا إذا كان القرض في غير الربويات إذا كان في غير الربويات لا بأس يعني لو قلنا إن القرض بيع ما صح قرض أبدا في الربويات لأنه يلسلزم تأخير التقابض من الطرفين واضح طيب إذا قل ما الذي أخرج عن البيع قلنا لأن المقصود به الإرفاق ما قصة المعاوضة أبدا قصة الإحسان الأخي الذي جاء يسأله القرض أو يعرف حاله وأقرضه هناك إشكالة الآن؟ هناك إشكالة كمان هل فيه إشكالة الآن ولا لا؟ أعلم طيب نعم يمكن قرض قرض نعم رسول السقرض بكها ورد خيرا طيب يقول مغالب رحمه الله أما مسألة الصور فأنا قلت لكم أمس في الدرس الماضي لا أحب أن نشرحها ونتكلف شرحها لأن فائدتها قليلة من جهة ولأنها ربما تمسع جميع ما فهمتم من الدرس والفائدة فيها قليلة والإنسان إذا عرف أن هناك ثلاث أشياء مال معين ومال في الذمة ومنفع وأن التبادل بين هذه الأشياء إذا عرف ذلك عرف أن الصور لابد أن تكون تسعة صرح من ضرب ثلاثة إلى ثلاثة طيب قال المالف عمه الله تعالى وينعقد بإيجاب وقبول ينعقد للبيع والانعقاد ضد الانحلاك والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعضه تقول أقدت الحبلة أي ربطت بعضه ببعضه وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود سواء للبيع الإجارة الرهن الوقف كلها يقال فيها ينعقل لأنها ربط وإحكام وشد ينعقل بإجاب وقبول الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه والحقيقة إني قلت أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط وإلا فمن يقوم مقام الباع يسمى باع فالوكيل مثلا باع وكذلك من يقوم مقام المشتم بإجاب وقبول لكن استرطى المؤلف أن يكون القبول بعده لأنه فرعا عنه لحيث يقول بعتك هذا فيقول قبلت فلو تقدم وقال قبلت ثم قال الثاني بعث فإنه لا يصف لأن القبول فرع الإجاب نعم بقبول بعده ولم يذكر المؤلث صيقة معينة للبيع يعني ما قال لا بد يكون بلفظ البيع فدل هذا على أنه ينعقب بما دل عليه مثل أن يقول بعتك هذا الشيء أعطيتك هذا الشيء ملكتك هذا الشيء فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع أي لفظ يدل عليه فإنه ينعقب به وهل هذا شامل لجميع العقود فيه خلاف فمن العلماء من اشترط لبعض العقود الفاظا معينة وقال لابد من الاتيان بها كالنكاح مثلا قال لابد يقول زوجتك واذا يقول قبيل ومنهم من قال جميع العقود تنعطل بما دل عليها عرفا وهذا القول هو الراجح وهو متعين واختار الشيخ الإسلام بن تمية رحمه الله لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس فما عده الناس بيعاً فهو بيع وما عدوه رهناً فهو رهن وما عدوه وقفاً فهو وقف وما عدوه نكاحاً فهو نكاح فالصواب النجميع العقود ليس لها صيغ معينة بل تنعطب بما دل عليه ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غير أبدا إذا قالوا مثلاً النكاح ذكروا الله بلفظ النكاح قلنا والبيع ذكروا الله بإيش بلفظ البيع فهل تقولون أنه لابد يقول بعد يقول لا ما هو سر إذن ينعقد بكل لفظ دل عليه غرفا بإجاب وقبول بعده قال وقبل نعم وقبله قبله يعني واصفه أيضاً بقبول قبله لكن في صور معينة هذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقل مثل يقول بعني كذا بعشرة فيقول الباية بعتك انتهى الآن مع أن القبول أو ما يدل على القبول قد سبق الإيجابة لكن نحن قعدنا قاعدة أنه ينعقد بما دلاله طيب لو قال أتبيعني كذا بكذا فقال بعتك هل ينعطيك لا لا استفهم الآن هو يستفهم الآن أتبعني فإذا قال بعتك يقول قبيلك ولهذا عندنا بلفظ أمر أو ماضي مجرد عن استفام ونحن لأن المعنى حاصل بي طيب لو قال اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك نعم لماذا لأنه دل عليه الإجابة القبول الآن وإن سبق فهو دال على أن الرجل قابل فصار الآن ينعقد إذا تقدم القبول على الإجاب بشرط أن يكون دالا على القبول أما إذا كان لم يدل كمضارع مستفهم هل تبيعني كذا أو أتبيعني كذا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر قبولا مرضيا قال متراخيا عنه في مجلسه متراخيا هذا حال من القبول يعني أن القبول يجوز أن يكون عقيب الإجاب ويجوز أن يكون متراخيا عنه أما كونه جائزا عقيب الإجاب فالأمر واضح قال بعتك هذا بعشرة قال قبلت القبول هنا أعقب الإجاب وهذا لا إشكاله فيه يجوز أن يتراخع عن الإجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري فكر لأن الإنسان قبل أن يباع عليه شيء يجد في نفسه رغبة فيه فإذا قال بعتك ربما يتريح وتزول هذه الرغبة وأحب شيء للإنسان ما منع ولهذا تجد الصيادين الذين يصدون الطيور قبل أن يغنى الطير ومعه شفق عظيم على هذا الطير فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده هذا السلع في يد الباع إذا قال بيعني هذا الشيء بعشرة فقال بعتك نعم إذا قال هل تبيع علي هذا بعشرة قال نعم أبيعه عليك بعشرة فهنا لو تأخر القبول فلا بأس طيب لكن يقول إذا تراخ عنه لابد من سوء أن يكون في مجلسه وأن لا يتشاغل بما يقطعه يعني يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه أما كونه في المجلس فهو اعترازا مما لو كان في غير المجلس بأن قال بعتك هذه السلازة عشرة ثم تفرق ثم رجع وقال قبيلت فهذا لا يصف هذا القبول لماذا؟ لتغير المجلس كذلك لو تشاغل بما يقطعه قال بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفين فقال مرت اليوم الكلية وجدت فلان ناجح وفلان مكمل وفلان حامل وفلان راسب نعم سأني هذه النتيجة قال هذه النتيجة من طيب ثم قال قبلت يصح ولما يصح تشاغل بما يقطع إذن لابد لصحة هذا العقد من أن يعيد الإيجاب حتى يكون القبول عقبة يُشترط أيضا في القبول الآن فهمنا أن يُشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا مسلسي يُشترط أن يكون عقبة الإيجاب أو مترافيا عنه بشرط أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه الشرط الثالث أن نطابق القبول الإيجاب أن نطابق القبول الإجابة فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة يصف ليش اختلف طيب قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة لا صف لماذا لعدم المطابر طيب لو قال قبلته بأحد عشر انتبه لهذا قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة قال قبلته بأحد عشر هو لا شك انه اختلف لكن هل هذا من مصلحة الباعة من مصلحة إذن يقول باعة خلص أخذ العشر هو الباعة إذا كان لا يريد أن يمنع عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه الباعة طيب الشرط الثالث للقبول أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا يعني قدرا وجنسا ونورا إلا أن القدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا وعادة أن الألباء لا يرد الزيادة هذا العادة والغادة ثم قال المؤلف وهي الصيغة القولية هي يعني صورة الإجاب والقبول الصيغة القولية وهذا يشعر بأن هناك صيغة غير القولية وهو كذلك وقد ذكرها بقوله وبمعاطات وهي الفعلية معاطات يعني كل واحد عدد الثاني بدون قول وهذا الصيرة الفعلية إذن للعقد صيرة قولية وفعلية القولية هي الإجابة والقبول والفعلية ما هي أنا ما بك تنظر المرور الفعلية هي المعاطات المعاطات لفها الصور أن تكون معاطاة من الجانبين وأن تكون معاطاة من البائع وأن تكون معاطاة من المشتري مثالها من الجانبين أن يكون هنا أدوية مثلا قد كتب سعرها ووضع إلى جانبها وعاء للثمن فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء هذه معاطات من الجانبين كل واحد منهم ما تكلم وضعت الثمن في مكانه وأخذ المبيع هذه معاطات من الجانبين معاطات من البائع قال أعطني بهذا الدرهم خبزا فأخذ البائع كيس الخبز الذي بالدرهم كم عددها؟ أرضا أخذ الكيس به أرضا وعطاه هذه معاطات ممن؟ من البائع المشتري قال أعطني بهذا الدرهم خبزا بالعكس يكون معطاة من المشتري قال الباع خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة المعطاة هنا ممن؟ من المشتري الباع قدر الثمن وأوجر قال بعتك هذا الكتاب بعشرة أو خذ هذا الكتاب بعشرة فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل يرجع فيه إلى ما تعرفه الناس والناس كلهم قد تعرفوا بأن هذه المعاطات عقد ولا غير عقد عقد يرونها عقد يرونها عقدا واضح خلاصة الدرس أن للبيع نعم أن لعقد البيع صيرتين قولية وفعلية القولية هي الإجابة والقبول والإجابة هو اللفت الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو اللفت الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه وعرفت شروط القبول وأما الصيغة الثانية فهي صيغة فعلية وهي المعاطات علل الشارح بعلة ينظر أن نفهم قال لعدم التعبد فيه لأنه ما فيه تعبد بالصيغة كل ما دل على العقد فهو عقد فكل ما دل على العقد فهو عقد ما جاء في الشروط شروط سبعة الأشروف سبعة تأتي إن شاء الله القبول لا لا لا ما هو هذا صحيح يعني العبارة فيها شيء من القلق تراخل يعني بعدها نعم لأنه صار قبلها ما أسلم تراخل سابقا عليه نعم نعم بداتا طيب القبول نعم ما ينعطي لازم أن يعد الإجاب إذا تعرفنا سأله هذا ركعنا إلى رسوله وأن ما عدهم ناس بيان فهو بي نعم الآن سيغة القبول قلنا لا بد أن تتأخر عن الإجاب إلا إلا مسلثي نعم عندما مثلنا إذا كان على سيغة الاستفهاد الماضي نعم نعم نعم هذه سيغة القبول لك لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى بعد الإجاب نعم ما يكتبه بي القولي: ما يكتبه أتبيعني. أتبيعني؟ لا وإذن يقول بعد ذلك قبلت. نعم. وعطاق بي نقوله بني النوع من وعائزة والطفول. هي قسم أحسن. ليست نوعا من الصيغة القولية. بل هي قسم من صيغة العقل. صيغة العقل قسمية. لا ما أصد. يقول الصيغة. نعم. إيش؟ نعم. اشترط الحلول والتقاف اينا اذا بيت مثلا اشتريت منك كتابا اجهر راح نعطيه باشرة ريالات هذا بيع ما في الدمة بما في الدمة لابد ان لا نقول عاشرة ريالات تحت بعد اسبوع مثلا ما تكون مؤجرة تكون حالة ولابد من قبض احد العوضين اما الدراهم يعني اما الثمن واما المثمن اما الدراهم واما الشر لأنهم يرون أنه لا يصح بما في الذمة مع التفرق لأنه يكون بعدين بدين إذن الناس أحبين لا تعاطين بيئة لا يتحضر من أحدهم صورة مشروعة وفائدة الآن إذا قد اشتريت منك الشرح بن عاقيل هل هذا معين الشرح غير معين والريال إذن فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدونها لكن شرطا للصحة لأنه إذا تبرق قبل قبضي أحد العباضين بطن البيت يأتينا إن شاء الله يأتينا من الشروط استطرادا على سبيل التمثيل ليس على سبيل الشرق والبسط المتراحي هذا إذا صار بعده نعم هو لما الإجابة بعته عليك هذا فقلت قبلت هذا العقد القبول صار بالعقد مع العقد مباشر بعتك هذا الشيء بعشرة وسكت ثم قلت قبلت يقول حالة المجلس كحال العقد هو الآن غير متصل بالإجابة لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض الآن إذا بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد ولا لا طيب بعت هذا الكتاب بعشرة وسكت الآن ما صر عقد فإذا قلت أنت بعد مدة قبلت فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإجاب ولكن أنك قبلت في حال المجلس يقول حال المجلس حال العقد إمتى الوقت الله؟