376- شرح زاد المسـتقنـع/ الـجـهـاد/ ويمنعون من إحداث كنائس..إلخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف ويمنعون من إحداث كنائس يمنعون الضمير عدالما على أهل الظنمن الذين عندنا في بلادنا يمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما إلى آخر هذه الأمور المنوعة التي
يمنعون منها أولا إحداث كنائس والكنائس جمعوا كنيسة وهي متعبدون سواء كانوا نصارى أو لهجا فيمنعون من بناء الكنيسة لأن هذا إحداث الشعائر كفرية في بلاد الإسلام وكلالك إحداث البيع البيع
أيضا يمنعون من إحداثها وهي متعبد اللهون فيمنعون من إحداثها كما يمنعون من إحداث الكنائس فإن قال قائل إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن نمنعهم من إحداث
الكنائس في بلادنا الجاوب نعم وليس هذا من باب المكافأة والموافر لأن الكنائس دور الكفر والشرك والمساجد دور الإيمان والإخلاص فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق الأرض لله
والمساجد لله والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله بخلاف الكنائس والبيع ومن سفه بعض الناس أنه يقول لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكننا من بناء
المساجد في بلادنا نقول هذا من السفر ليس في المساجد من باب المكافأة ليس في مساء الدنيوية هذه مساء الدينية الكنائس بيوت الكفر والشرك والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق والأرض
لمن؟
لله فنحن إذا بنينا مسجد في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم قال المؤلث ومن بناء من هدم منه يعني لو كان هناك كنيسة موجودة قبل الفتر نحن فتعنا البلاد
واستولينا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا لكن فيها كنارس إن هدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائهم لماذا؟
لأن البناء إحداث فنمنعهم وقول مؤلف ولو ظلما يعني ولو هدمت ظلما كما لو سطى عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى وهذه إشارة خلافة يعني قوله ولو ظلما فإن بعض أهل العلم
قال إذا هدمت ظلما فلهم إعادة بنائهم ولو قيل إنه يعيدها من هدمه ويضمنه لكان له وجه لأن هذا عدوان هو ظلم وأهل الزمة يجب علينا منع الظلم والعذوان عنه فالصواب أنه إذا هدم الظلما فإنها
تعاد وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها نعم فإنهم يمنعون طيب ويمنعون أيضا من تعالية بنيان على مسلم إذا كانوا في حي من الأحياء وأرادوا أن يبنوا عماراتهم طفيعة
تعلوا بناء المسلمين فإننا نمنعهم وظاهر كامل معلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك حتى لو كان بينهم وبين المسلم الشارع فإنه لا يجوث أن يمكنوا من
تعالية البنيان على المسلم لماذا؟
لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى لهذا المسلم لأن العالم يستطيع أن يتفرق على النازل ولا أكس ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعالية البنيان على المسلم طيب لو رضي
المسلم قال ما أندي ما فهل يمنعون أو لا؟
نعم يمنعون لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله ولأن هذا المسلم موجود للآن لكن هل هل سيبقى إلى الأبد؟
سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عالياً على من إيش؟
على من بعده ولهذا لا جوز أن يعلوا البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضى المسلم طيب فإن فإن ملكوه عالياً من مسلم إن ملكوه عالياً من مسلم يعني هم جاءوا إلى عمارة فخمة طويلة واشفوها
من المسلم فهل يمنع فهل يجب أن نهدمها؟
نعم لم نمنع البيان الآن ما منع تم البيان ولم نعلم إلا بعد مضائف نقول الآن لكم الخيار إما أن نهدمها وإما أن ترد البيان فإذا قالوا إذن نرد البيان أهول علينا من الهدي ولكن المسلم أبا
قال أنا لا ألا لا أريد فصف البي قلنا نلزمك لأنك بعت عليهم بنياناً لا يجوز بقرارهم عليه فأنت الذي اتدلت فنلزمك بأن نفسخ البي قال لا من مساواته لهم يعني لا يمنعون من مساواته أي
مساوات بنيانهم لبناء المسلمين لأنهم لم يعدوا على المسلمين فإن قال قائم وهل يمنعون من تشهيد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك نقول أما من الداخل فإنهم لا يمنعون أما من
الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد العمام إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم لأن هذا وإن لم يكن
علواً حسياً فهو علواً معنوي فيمنعوا وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزناً فليقهم على ما هم عليه ثم قال نعم ويمنعون من إظهار خمر وخنزيل يمنعون الضمير عود على أهل الذمة
يمنعون من نرجع إلى ما سبق قول المؤلف رحمه الله ومن تعالية بنيانا على مسلم يقفى من كلامه أنهم لو ملكوه من مسلم عالياً فإنهم لا يمنعون لكن الصحيح ما قرناه أولاً أنهم يمنعون فيهدم أو
يفسخ البيت قال ومن إظهار خمر وخنزيل يعني يمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزيل لأن ذلك عند المسلمين حرام فيمنعون منه أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعه
علينا فإننا لا نمنعه وكذلك يوقع في لحم الخنزيل لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال وأن لحم الخنزيل حلال فلا نتعرض لهم في ديانتهم لكن إظهار ما هو منوع عند المسلمين ممنوع ومن هذا خمر وخنزيل
وناقوس وجهر بكتابهم الناقوس هو شيء يصوت به عند أداء شعائر دينهم فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره والمراد إظهار صوته لا إظهار حجم أو عينه أهم شيء هو
إظهار الصوت فنمنعهم من إظهار النواقيس لأنهم في بلاد إسلام كذلك نمنعهم من الجاهر بكتابه لما في ذلك من الصد عن سبيل الله فإن قيل ما هذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المدينة هل يمنعون
منها؟
لا يسلنا لسلطة عليهم لأنها تبثل من أي مكان من بلادهم وبلادهم لسلنا لسلطة عليهم لكن يجب علينا أن نحول بينها وبين سماعهم بقدر الإمكان إذا أمكن أن نشوش وهو ممكن يجعل مثلا مواطير على
نفس الموجة ثم لا تسمع فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليهم فإن قيل يخشى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصارى أن نشوشوا علينا دعوتنا للإسلام نعم وهذا وارد فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم
أم ماذا؟
طيب تأملوا هذا الآن إذا كانوا إذا شوشنا عليهم شوشوا علينا دعوتنا ونحن عندها دعوة كثيرة ودعوة موافقة للفطرة يعني أن قبول الناس لها أكثر من قبول الناس لدعوة هؤلاء النصارى فهل نقول
إننا نذرع هذه المفسدة لوجود هذه المسرة التي هي أقوى ونحذر الشعب المسلم من كيده نعم أو نقول نحن نمنع الشر وإذا منع الشر من غيرنا فلسنا مسؤولين عنه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسانه إلى يوم الدين سبق لنا كثير من أحكام أهل الدين وكما تعلمون أن هذا الكتاب مختصر لم يستوعب جميع
الأحكام التي تطبق على أهل الدين لكن المقيم رحمه الله التوسع في ذلك في كتابه أحكام أهل الدين وهم أكبوح في مجلدين وموجود وكنا قبل هذا الوقت نقول لا حاجة لقراءة الجهاد لأنه ما في جهاد
ولا لقراءة أحكام أهل الدين لأنه ما عندنا أهل الدين أما الآن فلابد لطلبة العلم من أن يقروا ويحققوا أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة وسائل الكفار لأننا في الجهاد كما تعلمون الآن انفتحت
جبهات ولله الحمد فيها جهاد في سبيل الله وأما الكفار فقد ابتلينا بهم وكثروا بيننا لا كثرهم الله فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار ومن أهم شيء في مسارة الكفار أنه لا يجوز
إقرارهم في جزيرة العرب للسكنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك بل قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال وهو في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وقال
لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى أخرجوا من جزيرة العرب أما على وجه العمل فلا بأس في الشرق أن لا نخشى منهم محذوراً لأن خشينا منهم محذوراً مثل بثي أفكارهم بيننا أو
شرب الخمر علناً أو تصنيع الخمر وبيع على الناس فإنه لا يجوز إقرارهم أبداً لأنهم في هذه الحالة يكونون مفسدين في الأرض ثم إن من جملة الأحكام أحكم على الدمه ما ذكره المغالب بقوله وهو
متددرس الليلة وإن تهود نصراني أو عكسه تهود نصراني أي صار النصراني يهودية عكسه بأن تنصر يهودي أي صار اليهودي نصراني أيهما أقمل أن يتهود نصراني أو يتنصر اليهودي كلها بطل لأن اليهودي
إذا انتقل من النصرانية فقد انتقل إلى دين المنسوخ لا يقبله الله عز وجل لكن صحيح أن النصارى بعد اليهود وأنهم أقرب إلى الحق من اليهود وإن كانوا كلهم على باطل لكن النصارى يؤمنون بعيسى
واليهود لا يؤمنون به لهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهود أما من جهة الكفر فهم في الحقيقة على حجم سوا كان النصارى قبل البيئة ضلي يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق لكن عموا عنه
والعياذ بالله واليهود كانوا مغضوبا عليهم لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به بعد بأث الرسول كانوا كلهم مغضوبا عليه اليهود والنصارى لأن اليهود تركوا الحق عن عمد والنصارى أيضا تركوا
الحق عن عمد فلا فرق بينهم فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله لا اليهود ولا النصارى لكن لا شك أن طبائع النصارى وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من اليهود نعم من النصارى
اليهود أشد من النصارى من هذا البعض لكن ومع ذلك بعد القروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يكنون للمسلمين مثل ما يكن اليهود فنسأل الله تعالى أن يدافع الجميع عننا طيب إذا
تهود نصارى قال النصراني صار يهودية نقول لا نعلم فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه طيب وإن تمجز كذلك من باب أولى طيب إن تنصر مجوسي فكذلك كل من انتقل عن دين من دينه
عن دينه الذي وعليه قلنا له إما أن ترجع وإما أن تسلم وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين الأفضل من حيث القبول عند الله كل الأديان سوى جهد الإسلام كلها غير مقبولة عند الله فلا فائدة
من الانتقال طيب إذا تنصر يهودي أيضا لا نقل أقول إما أن ترجع إلى دينك الهودية وإما أن تسلم وقال بعضها العلم إذا تهود نصراني لم يقبل منه إلا الإسلام لأن انتقاله من النصرانية إلى
جهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى أي شيء إلى دين باطل إذا الدين الذي انتقلت إليه أولا هو باطل الذي كنت عليه أولا هو باطل والذي انتقلت إليه أيضا باطل فلا نقبلك على
باطل للأول ولا الثاني ونقول أسلم وإلا قفلنا وهذا القول لا شك أن له وجه قوي وأما نقول ارجع إلى دينك وقد اعترف هو بانتقاله منه أنه دين باطل كيف نقول هذا ونحن أيضا نؤمن بأنه دين باطل
أي منسوخ كيف نقول ارجع إلى دينك فالقول بأن من انتقل عن دينه إلى دين آخر من سائل الخفار لا يقبل منه إلا الإسلام هذا قول قوي جدا لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل وإلى دين إيش
إلى دين باطل إذن كيف نقوله طيب ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه طيب فإن أبع قال إنه لا يرجع ولا يسلم لا أرجع إلى دينه ولا يسلم فإنه يقتل لأنه على غير دين صحيح الآن يقتل ولكن الإمام
أحمد سئل عن ذلك فتوقف فيه أو قال لا يقتل ولكن الذي يظهر من العدلة أنه يقتل لأنه الآن على دين لا يقرع له لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد وأن ذمته وعهده لا ينتقل بذلك
فلا يجوز أن يقتل هذا وجود قول الإمام أحمد إننا لا نقتل ثم قال المؤلف فصل وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقض به العهد والمعاهدون ينقسمون إلى فتقسى القسم الأول من غدروا
والقسم الثاني من استقاموا والقسم الثالث من خيف منهم أن يغدروا أما من غدروا فإنهم قد انتقض عهدهم ولا عهد لهم كما قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم وأما من استقاما
فإننا نستقيم له ويبقى على عهد لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وأما من خيف منه الغدر فإننا ننبد إليه العهد ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه لنكون نحن ويه على سواء كما قال
تعالى وإن ما اهتخافنا من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء فانبد إليهم عهدهم لتكون أنت ويه سواء الذم داخل في هذا إذا خرج عن ما يزمه من أحكام الإسلام فإنهم انتقضوا عهد لأن العهد الذي
بيننا وبينه أن يلتزم أحكام الإسلام ومنها أن يبدل الجزية يقول فإن أبا بدل الجزية قال إنه لا يسلم الجزية فإن عهدهم ينتقض ويحل دمه وماله كذلك إذا أبا انتزام حكم الإسلام بأنصار يجهر
بالخمر ويعلنه ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما أتقل في تحريما ولا يتورع عن نكاح دوات المحارم في غيب المجوس المجوس يرى أن نكاح دوات المحارم جالس لكن لهولي والنصاري لا يرى ذلك فإذا
أبا الاتزام أحكام الإسلام انتقض عهده أو تعدى على مسلم بقتل أو زناً أو قطع طريق تعدى على مسلم بقتل بأن قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفى أولياء المقتول فإن عهده ينتقض لأن أولياء
المقتول إن طالب بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه لكن بالنسبة للعهد ينتقض لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر كذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا زنى بالمسلم ولو برضاه فإنه ينتقض عهده لأن
الواجب عليه أن يتزم أحكام الإسلام ومثل ذلك لو اعتدى على غلام باللواط فإنه ينتقض ينتقض عهده وقول المؤلف رحمه الله تعدى على مسلم بقتل أو زنى علم منه أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو
زنى فإن عهده لا ينتقض ولكن ماذا نسمع به إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا وفي الزنى إذا تحاكم إلينا أقمنا عليه الحد وقد سبق عنا أن الزنى محرم بجميع الشرائع وأن حده في التوراة
كحده في القرآن قال أو قطع طريق يعني تعدى بقطع الطريق بأن كان يعدل الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرا ومعه السلاح مسلح صار يجبس على الطرقات ومعه السلاح هو من جاء قد يلله سلم
المال وقاتله فإن هذا قاطع الطريق ويعتبر فعله هذا نقضا للعهد أو تجسس وهذا من أشر ما يقول إذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهد وإنتقل ولا إشكال
فيه بل إن الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو ولو كان مسلما يجب أن يقتل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الجاسوس الذي جس لقريش من هو حاطب ابن
عبي بلتا وعلم به استعدن أمير المؤمنين عمر وخطاب الله عنه أن يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر وما يتريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم لكن وجد مانا وهو كونه من أهل بدر وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن فإذا وجد إنسان إنسان جاسوس يقتل بأخبارنا إلى العدو أو ينقله
مشافه أو ينقله عبر الأشرطة فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاء لأن ذلك كالحد لدفع شره وردع أمثاله عن ذلك أو إيواء جاسوس ولم يتجسس لكن أتى من عدو جاسوس ونزل عنده فأوى وتستر عليه فإن عهدهم
إيش ينتقض لماذا ينتقض وهو لم يتجسس لأنه آول جاسوس فرضي بالجاسوسية وهذا ضرهم بالمسلمين قال أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وينبغى أن يلحق أو شريعته إذا ذكر الله بسوء فسب الله
وقالت الله يد الله مغلولة إذا قال الله فقير فإن عهده ننتقل لأنه ذكر الله بسوء إذا قال إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد كفلين من الأجر وجعل لغيرهم كفلا واحد وهذا غير عدل فإنه ينتقض
عهده إذا قال إن الله تعالى جاهل ولا يدري فإن عهده ينتقض المهم إذا ذكر الله بسوء أي سوء كذلك إذا ذكر رسوله ورسول هنا مفرد النضاف فيعم كل رسول لو ذكر اليهودي وإنه وإنه وإنه مريم بسوء
فإن عهده ينتقض ولو ذكر النصراني محمدا بسوء فإن عهده ينتقض يعني سبه فقال مثلا إنه جبان إنه جائر إن فيه كذا وكذا أو قال إنه رجل شهواني وما أشبه ذلك مما يدعيه النصارى قاتلهم الله ولا
عنهم إلى يوم القيامة فإن عهده ينتقض ولا عهد له ولا كرامه كذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض لأنه ليس هذا الذي بينه أو بينه قال مالف انتقض عهده دون نسائه وأولاده
فيتبعض الحكم لتبعض موجبه النساء والأولاد لم نفعل شيء أن يوجب نقض العهد فيبقونا على العهد وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتق ولم يتعرض نعم قال مالف وحلى دمه وماله حل دمه حتى لو قال إنه
كاب وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحراب إلى الحرابة فصار حربيا انتبه وإذا صار حربيا يخير الإما فيه بين هيش بين أربعة أشياء أظناء ما هي القتل والاسترقاء والمن بدون شيء والمن
بالفداء نعم والفداء إما بمال أو بمنفأه المهم من يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وضعي الكلام المؤلف حتى في من كان انتقاض عهده بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم
واختروا الشيخ رسول رحمه الله يقول إنه يتعين قتله إذا سب الرسول وتاب يتعين قتله لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنهم والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم
في الثأر إلا إذا علم أنه عفى فإن الرسول عليه الصلاة وعفى عن ناس كانوا يسبون في أهده وارتفى عنه وقال وحل ماله إذا قال كيف يحل ماله وأهله لم ينتقد عهدهم أفلا نقول إن المال يبقى للأهل
الجواب لا لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد إلا بعد موته أما وهو حي فالمال ماله وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله وإلى هنا انتهى ما يتعلق بالعبادات ولولما رحمهم الله
بدأوا في تصانيقهم بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالأنكهة ثم بما يتعلق بالدماء ثم بالقضاء فبدأوا بالعبادات لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها وبدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات وبدأوا
بالطهارة من شروطها دون استقبال القبلة مثلا لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة والترتيب السليم أن يبدأ أولا بالتطهير ثم بعد ذلك يبنى عليه ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء التخلية
قبل التحلية يعني خل المكان من الأذى ثم حله بعد ذلك ثم بعد الصلاة بدأوا بالزكاه لأنها آكدوا أركان الإسلام بعد الصلاة ثم بالصوم لأنه ورق الفاضي ثم بالحج الجهاد لماذا جعلوه في قسم
العبادات لماذا لم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا نقول لأن كون العبادة الجهاد كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاما وردعا ولهذا جاء فيه نسوس كثيرة في فضله وتوافع والحسد عليه فجعلوه من
قسم إيش من قسم العبادات ثم بدأوا بالمعاملات في البيوع وما يتعلق بها وقد يقول قائل لماذا لم نبدأ بالنكاح نقول لأن الأصل ملء البطر قبل النكاح فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما
يولد الإنسان ومن أكبر الطرق الحصول على ذلك إيش البيع والشر البيع والشر ناتي للفلاح نشري من الزرع والصمار ناتي لباع الثياب نشري من الثياب فلهذا بدأوا بالمعاملات في البيوع وما يتعلق
بها الإنسان إذا شبع طلب إيش طلب النكاح أيها الإخوة نعم في ختام حبيب المادة نسأل الله