375- شرح زاد المسـتقنـع/ الـجـهـاد/ أحكام عقد الذمة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما الأحكام فقال فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام يلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الزمة بحكم الإسلام أي بما يقفضه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون عام منح لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال مثال المفرد الذي يرغبه العموم لا ما نجلق من الناظم ناظم من كلام له وكلام الرسول نعم قوله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُوهَا فقوله نعمة الله هذا مفرد والمفرد لو أريد به مدلوله لكننا نحصيه أو لا نحصيه واحد لكن المراد كل النعم فهي لا تُعْصُوه إذن حكم الإسلام أي جميع أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض في النفس يعني إذا قتلوا أحدا قتلناهم وإن قتلهم مثلهم إيش قتلناهم وإن قتلهم مسلم نقتل أو لا لا نقتل لأنه لا يقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب أنه لا يقتل المسلم بكافر ومن حمل هذا الحديث لا يقتل المسلم بكافر على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا لأن غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محارب فلالك في المال إذا أتلفوا مال مسلم ضمنناهم وإن أتلف مسلم مالهم ضمنناهم لأن هذا مقتراء حكم الإسلام أن مطلف المال ضامن سواء كان مسلما أو كافرا طيب والعرض كيف العرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم ولا يجوز لنا أن نقذفهم من زناء وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصولين فيجب أن يلزم الإمام أخذهم بذلك كل وهم أيضا إذا اغتابوا أحد من المسلمين أو قذفوا أحد من المسلمين أنزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر قالوا وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحليمه دون ما يعتقدون حلة الحدود وهي العقوبات مقدرة شرعا في معصية يجب إقامتها كما مر علينا أليس كذلك مر علينا في فلوغ المرام أن إقامة الحدود واجبة بفرض كفاية والمضالة بهالإمام فهؤلاء الذنبيون إذا فعلوا ما يجب الحدود إن كانوا يعتقدون التحليم أقمنا عليهم الحد وإن كانوا لا يعتقدون فإننا لا نقيم عليهم الحد فالزناء مثلا يقام عليهم الحد فيه لأنهم إيش يعتقدون تحليمه فإذا ترافعوا إلينا في قضية في الزناء فإنه يجب علينا أن نعكم عليهم بمقتضد الإسلام إذا كانوا محصنين فالرجل وإن كانوا غير محصنين فالجل والتغريب إذا قدرنا أنهم يعتقدون التحليم لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول إن ترافعوا إلينا أزمناهم من حكم الإسلام وإن لم يترافعوا إلينا فلقناهم ووشانا ما أن حد الزناء ثابت حتى في التوراة والعنجيل ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله من سوريا الذي زنى بامرأة نهودية وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجل وقوله دون ما يعتقدون حلة مثل الخمر الخمر يعتقد أهل الكتاب أنه حلام فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذنة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وإن كنا إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد لماذا؟ لأنه يعتقد حلهم لأنه يعتقد حل والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟ لا يعاقب لكن سأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر فينظر ذلك فإننا نعزرهم بما يغدعهم ويأخذ من هذا الحكم الذي أقره الحقى رحمه الله أن من اعتقد حل شيء مختلف فيه فإنه لا ينزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان الدخان ليس مجمعا على تحريمه من العلماء من خالف فيه لا سيما في أول ما ظهر فإذا رأينا شخصا يشرب الدخان ويرى عنه حلال فإننا لا نعزره وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزره لأن التعزير واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفار وهل نقره؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد دخل لكن يعتقد حل الدخان لا تتعجل يا جماعة لا ما تنقره الآن؟ طيب لو رأيت واحد أكل لحم إذن ولم يتوضع وقام يصلي وهو لا يعتقد لدوب الوضوء من لحم الإذن هل تنكر عليه؟ هل تصلي معه؟ نعم وهذا إقرار ولا إنكار؟ نعم هذا إقرار إذن أي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ لا فرق لكن لا ينبغي لدوى المروءة أن يجلسوا مع الذين أشبوا الدخان ولو كانوا يعتقدون حلهم لأن هذا جناء يعني وفي ظن أن الذين يعتقدون حلهم من العلماء لا يرون أنه من فعل ذوي المروءة كما أننا مثل نرى أن تنزيم الفصفص لا بأس لي ولا لا نعم لكن لو يجي واحد معلم معلم الطلبة وعنده كيس فصفص ياخذ منها الفصفص نجم وشرت برغان هذا مخالف المروءة وإن كان ليسا حراما لكن الإنسان يجب أن يكون عنده عدد فيوخذ من كلام الفقى رحمه الله في هذا أن ما يعتقد الإنسان حلالا ولو كان كافرا فإنه لا يلزم بحكم الإنسان فيه وإذا كان ذلك في حق الكفار وفي حق المسلمين من باب أولا فيما ذهبوا إليه بتأويل سائر أما من عاند مثل الإنسان يأكل خنزيم مسلم يأكل خنزيم ويقول أنا أعتقد أنه حلال هل تضرروا؟ لماذا؟ لأنه مضم عليه ولا يمكن بأي إنسان أن يحلل لحم الفرزين بأي مسور ففرق بين هذا وهذا يقول دون ما يعتقدون حلة ويلزمهم التمييز عن المسلمين هذه معترك يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في كل شيء في القبور تكون قبورهم متميزة في مكان آخر لا يمكن أن يتكونهم مع المسلمين كذلك أيضا في الزي والشكل لا يمكن أن يلبس أهل الذمة كما يلبس المسلمون لأن هذا تدليس فإن من رأى هذا الذنية الذي يلبس كما يلبس المسلم يظنهم يظنهم مسلما فيلزمهم التمييز ونقف على هذا العمر فحت مهم وقد أتى دور الأصل نعم يكون حراما لباس المسلم ما يلبسه الذم على وجه خصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شدها بقوم فهو منه يعزل ويمنا أحسا الله إليكم كان في السابق أن في الغالب النساء لا يقاتلون مع رجال لأن في الوقت الحاضر أن مظالب النساء يقاتلون مع رجال نعم ما تؤخذ الجزء لكن لكن في باب القتال إذا كانت تقاتل فإنها تقتل وإذا كانت لا تقاتل فإنها تسبى ولا تقتل أنيش؟ هذا السؤال جيد يقول الأخ سامع جيلي يقول من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبا للمؤلف قلوبه ونحن إذا عملنا أهل الدم وهم أتوا إلينا ويطونا مالا إذا عمل لهم بهذه المعاملة فهذا تنفيه نقول أن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب لذلك المؤلف وقال إنه لا يطل وقوفهم ولا تتروا أيديهم ولكن لا يكرموا يعني لا يتبين لهم أن المؤمن أن المسلم قد ذل أمامهم وأكرمهم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم يأتينا إن شاء الله نعم لا ماتوا كل من لا يقاتل لا تأخذهم إلى جزء إذا شاركوا القتال تعرف له أمد ينتهي إليه في حال القتال نقتله أما إذا في غير حال القتال لأن أخذ الذن ما ما فيه قتال ما توفنه نعم كيف في آخر الحرب نعم إذا مات الذنك يأخذ منه بالقصد نعم لأن حصل يعطوه أصبح فيها محظوم محذوف والتقدير حتى يعطوكم الجزء فالمقئول الأول فيها محذوف وهذا ويكون عن يد وسط للمقئول الأول المحذوف نعم الزمنة والمرضى ما الذي يصدر السلام وعاق بأن يأخذ من حال الجيناره لأنهم ليسوا أهل القتال لكن معروف الحكم من ذلك هو هذا ولهذا لا تجيب على الصغير نعم ما الذي يصدر السلام وعاق بأن يأخذ من حال الجيناره نعم الفتر ما هو ظهوف نعم الفتر في عدد أهل الجينار الزمي نعم الذي لا يستطيع أن يشفعها بعد قوة قوة عياله نعم سيأتينا إن شاء الله هذا ما ينقو العهد نعم ها تقدم تقدم فيه مكان تقدم الناس ما صوت ما ترون أن يولى من يحر نعم ها حر حر ولع شوي نعم في الوقت الحاضر قصد الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد ولا لا ما هم نفاق لهم متحدة مشكل كلهم الآن في أحد وأنا أقول لك المتاق الأم التحدة هو أهد لما يريدون وليس أهدا فيما لا يريدون ولهذا يقتل الناس في بعض الأماكن في دون سبب نعم هي نعم ها رئيبة في الإسلام أي في ثواته ولهذا المؤلف قلوبه يعطونا للإسلام ويعطونا قوة لتقوية الإمام في نفوسهم ويعطونا لإسلام نظيرهم حبما هذا الإنسان رفعنا عنه الجزء يصبح نظيرهم ها رئيبة للإسلام في البقاء عليه نعم كيف كيف كيف لا إن ارتد نسأل الله العافحات يعامل معه معناة المهتب وقال إما أن ترجل الإسلام وإلا قد النبي نعم هناك فرق بين الانكار وبين المناقشة الانكار أن ترى أن الإنسان هذا على غير حق وترى أنه خارج أن يرد إلى الضرع والمناقشة شيء آخر لا بأسك تناقشه نعم لا صريح هذا خارج من حالين صريح إيه لكن ما هو صريح عند بعض الناس حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما ما ستناقش يقول هذا آخر الأمر هذا الأمر ولهذا قلنا إن قول بعض الفقه لا ينكار في مسألة في هذا سعى العمون فالشيء الذي له مسور نعم لكن لا معنى من أن نناقش لا فيما لا ترى في رجل أحسن وقد أكون في نص محتمل أحمد الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بطوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يقفين من زينتهن هل هناك فرق بين قولنا إن ضربة بالرجل لا يجوز وبين قولنا إن الضربة حرام لا فرق بينهما يعني العلماء يعدرون ثالث يقول هذا حرام وتعرض يقول هذا لا يجوز يقول ورد علي أحد الأخوة أشكالا فيما يخص الكافر إذا مات هل يحكم عليه بعينه أنه خالد مخلد في النار فقال إنه لا يحكم عليه بعينه أنه في النار لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه وخشت الناس ومات على ذلك ومثل بالنجاش وذكر لقصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده إذا ما مت حرقوني ثم اغموا غمادي في البحر والريح الحديث وفي الأخير بعد ما جمعه الله غفر له أدخله الجنة بعد أن مات كافرا كما وجه السبب لهذا الحديث الشهادة بالنار أو بجنة تنقسم إلى قسمين شهادة عامة وشهادة خاصة العامة أن تشهد لكل واحد لعموم الكافرين أنهم في النار فتقول كل كافر في النار وأما الخاصة في أن تشهد لشخص معين بأنه في النار وهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم لذلك كعمر بن الحي الغزال على قراءه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار وكذلك الشهادة بالجنة نشهد التنقسم إلى قسمين عامة وحاصة فالعامة نزل أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة والحاصة أن نشهد لشخص معين أنه في الجنة والثاني لا نشهد وهو المعين إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فإذا مات إنسان على القفر فنقول من مات كافرا فهو من النار هذا وين نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا استعمل العاقل العاقل مجنونا في قذف الناس لأنه يقول له قل لفلان يا زاني فاستجاب المجنون لذلك فهل يقام حد القذف على العاقل أم أنه يشترط أن يكون القذف منه شخصيا طيب نقول يعذر الذي أمره بذلك تعذيرا بالغ أن يفدعه عن هذا أما المجنون فلا أحد عليه ويقول لا نرجل المبادرة المسابقة الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في باب أحكام أهل الذمة ويلزمهم التمييز عن المسلمين يلزمهم الضمير يعود الضمير المفهود به يعود على أهل الذمة التمييز عن المسلمين أي أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفرجة لا يقدرون مع المسلمين حتى لو كان صبيا ماك وأبواه كافران فإنه لا يدوث أن يدفن في مقابل المسلمين بل يميزون كذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب يتميزوا عن المسلمين لأن لا يغتر الناس به كمثلا في المظهر قالوا يحذفون مقدم رؤوس يعني يكون لهم قصة في الشعر يقص حتى يتبين أن هذا من أهل الذمة أو أنه من من المسلمين كذلك يشدون أوساطهم في الزنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة كذلك يجعل لهم علامة لقول الحمامات جل جل يعني جرس صغير أو تطوق بها أعناقها بشرط أن لا يكون فيه الصليب لأنهم يمنعون من إظهار الصليب لأن الصليب شعار دينهم فيمنعون من إظهارهم ثالثا وكذلك أيضا في المراكب لا يركبون الخيل أبدا لأن الخيل هي مادة مادة القتال والجهال فلا يركبونها إنما يركبون الإبل يركبون الحمير وأما الخيل فلا ولهذا قال ولهم ركوب غير خيل شرق أيضا بغير سرق بإكاف يركبون غير الخيل كالحميد ولا يسجدونها يعني لا يجعلونها سرجا والسرج هو عبارة عن الرحم المنمق المحسن بل يركبون بإكاف والإكاف والبردعة هذا الإكاف واضح؟ واضح؟ نعم نعم الإكاف البردعة غير واضح البردعة هي المثارة نعم هي عبارة عن شيء كالمخدة كالمخدة مستقيم على طول ظهر الحمار ثم يربط على الحمار ثم يركب عليه أما السرج فمعروف أنه يكون له يكون له نقوش ووشي وعشية تدلة نعم ويكون حسنا فإذن الإكاف هو البردعة لأنها لا تنبئ عن فبريا أو عن شرف أيضا يركبون عرضا يجب أن يكون ركوبهم عرضا ليس كرقوب يسلم كيف الرقوب العرض؟ الإنسان إذا ركب الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثاني لأنها اليسار لكنهم يجعلون الأرجل إما على اليمين وإما على الشمال جميعا ما يمكن يجعل اليمين والليسار بل يركبون عرضا هكذا جرت الشعوط التي بينهم وبين أمير الممين عمر من خطاب رضي الله عنه في أهدنا الآن لس هناك خير تركب وتستعمل ولس هناك حمير تركب وتستعمل في السيارات فماذا يركبوا من السيارات نعم الحوط هذه الفيار أربجيات وما أشفها أما أشياء فخمة يمنعون منها لأنها يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابر فهم لا يركبون لا يركبون الشيء الفخمة طيب ويحتمل أن يقال إنهم منعوا من ركوب الخير لأنها مادة الحرب وآلة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة ولكن الأول أولى أنهم منعون من ركوب الأشياء الفخمة فياسن على الخير ثم قال المريض ولا ولا يجود تصديرهم في المجالس يعني لا يجود أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخر هذا عند ابتداء جلوس لا أشكلة يعني إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم من أهل الذمة فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يقوموا في صدر المجلس لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم وهم ليسوا من أهل الشرف والسياد لكن إذا إذا كانوا في مجلس في جالسي ثم دخل جماعة من المسلمين هل يقامون من صدر المجلس أجواب نعم إذا كان المجلس عاما أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في بلوث محرار لكن إذا كان عاما فإنهم لا يصدرون في المجال لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه ولا يجود القيام لهم القيام لهم إذا أقفلوا مثلا لا كفل له لأن ذلك إكرام لهم وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافات لأنه إكرام لهم وعلم من القول المؤلف والقيام لهم أنه يجود القيام للمسلمين إذا دخل إنسان يشرق الوجاه فإنه لا بأس في القيام لهم لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أنه قام له فتركه الصحابة استجابة لرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرط والجاه إكراما له وليعلم أن القيام ينقسم إلى ذات الأقسام قيام إلى الشخص وقيام عليه وقيام إليه قيام له وقيام إليه وقيام عليه فالقيام له يعني أنه إذا دخل قمت إجلالا له وإكراما له ثم إن شئت فقل اجلس بمكان وإن شئت جلست القيام إليه أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو حطواته وهذا جائز قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعده مع رضي الله عنه للتحكيم قال قوموا إلى سيدكم فأمر بالقيام إليهم وذلك إكراما له أما القيام على الشخص فإنه لا يجلس إلا إذا كان في ذلك إغاضة للمشركين لأن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وسلم نهى أن نقوم على قيدنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها وفي الصلاة لما يصل جالساً وصلوا خلفه وقياماً أمرهم أن يجلسوا لأن لا تظهر صورة مشابهة حتى في الصلاة فإن كان في ذلك إغاضة للمشركين فإنه لا بأس به بل قد يقول محموداً ومأموراً به كما فعل المغير من شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهو يراسل وقريش تراسله بصلح الكديد فهذا لا شك أنه محمود يتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون سعماءهم وعظماءهم إذن القيام لأهل الذمة ما حكمه حرام ولا جيد حتى لو كان كبيراً ولو كان وزيراً ولو كان رئيساً أي إنسان لا يمكن أن يقامله لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له لأنه من دو الشرط وجاه في قومه ولأن ذلك من ما جرت من العادة بين الناس ورؤساء الدول أو لا يقام له هذا محمل نظر وهذا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة لأن أهل الذمة كحت كحت ولايتهم ونحن لنا الولايات عليها فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم قال ولا فداءتهم بالسلام يعني لا جود أن نبدأهم بالسلام إذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم فإن سلموا وجب الرد لقوله تعالى وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رجوها ولقول النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم إذا سلم عليكم آل الكتاب فقولوا وعليكم فأمرنا أن نرد عليكم أما البداية فلا وهل يأجوز أن نبدأهم لكيف أصبح كيف أمسيت وما أشبه ذلك المذهب لا لا يجد لأن النهي عن بدأتهم بالسلام لأن لا نكرمه بدليل قوله وإذا وجدت وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إذا أضيقك فإذا قلنا كيف أصبح كيف أمسيت كيف أنت كيف حالك فهذا نوع من الإكرام وقال الشيخ الإسلام يجوز أن نقول له كيف حالك كيف أصبح كيف أنت لأن رسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام والسلام يتضمن الإكرام والدعاء لأنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحمية وينبغي أنه قال إذا كانوا يفعلون بناء مثل ذلك فلنفعله به وإذا كان هذا لمصلح كالتأليم فلنفعله به وإذا كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله به لأنه إذا قد المثل أنك في وقت الحاضر أنك في شركة مدير هذه الشركة كاف فإنك لو ادخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم نعم لكان في قلبه عليك شيء ربما يضرك فإذا قلت كيف أصبحت كيف حالك نعم هذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتسلم من شره ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداتهم بالسلامة وإذا سلموهم فكما سمعتم أنه يجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة ولكن هل نرد عليهم بقول وعليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلموا نقول لا يقلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحا بقولهم السلام عليكم أو صريحا بقولهم السام عليكم أو غير صريحا لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضح فإن صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في الكفار الذي عندنا الآن يقول السلام عليكم بصراح لأنها سنة السنة عجمية فهم يتعلمون السلام تلقينا فتجدوا يقول السلام عليكم صرحا فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول عليكم السلام ولنا أن نقول وعليكم وإن صرحوا بقولهم السلام عليكم فإننا نقول عليكم السام أو نقول وهو أولى وعليكم ودليل ذلك أن رجلا يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال السام عليك يا محمد فقالت عائشة عليك السام واللعنة فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن الله رفيق يحب وقال إذا سلم عليكم ما هو كتاب فقولوا وعليكم وفي الصحيح أنه قال إن أهل الكتاب يقولون السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فصار إلقاء السلام من الكافر يكون على ثلاثة أوجه أن يصرح بالسلام أن يكون الموضع الثالث أن يكون الوجه الثالث أن يكون محتملا من الكافر فهنا فهنا يتعين أن نقول وعليكم لأنه إن كان قال السلام فهو عليكم إن كان قال السلام فهو فهو عليكم طيب هل يجود أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك وربما لا يسمى الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها والرضا بالكفر كفر ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى عيد الكريسمس أو عيد الكسر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجود لا قم حتى وإن كان يهنئوننا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادنا والفرق أن تهنئتهم بأعيادنا تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئتهم بحق وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئتهم بفاقة هذا هو الفرق فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذا هنئون بأعيادنا فنهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سمعتم وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد لهم مولود فهنئناه أو وجد له مفقود فهنئناه أو بنى بيتا فهنئناه أو ما أشبه ذلك فهذا ينظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس لذلك وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنئون ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافر مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم أما تعزيتهم فلا تجد فلا يجد مع الزوء لأن التعزية تسبية للمصاب وجبر لمصيبتهم ونحن لا نود أن يسلموا من المصاب بل نقول قل هل تربصنا بنا إلا إحدى الحسليين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذابا من عنده أو بأيدينا وهذا لا شك في أهل الحرب لكن في أهل الزمن فقال بعض الأهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة مصلحة التعليف أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله به أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا لأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فأشار أو فرد بصره إلى أبيه كأنه نشاور فقال له أبوه أطع محمدا فأسبق فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله لي أنقذه من النار فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس بل قد تكون مندوبة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال