373- شرح زاد المسـتقنـع/ الـجـهـاد/ أحكام الأمان والهدنة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول الشارع صاحب الروض المربع فصل في الأمان والهدنة قال يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قن أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل منجزا ومعلقا ومن إمام لجميع المشركين ومن
أمير لأهل بلدة لأهل بلدة جعل بإزائه ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفاء ويحرم به قتل ورق وأسر الأمان الأمان عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة يعني يؤمنه حتى يبيع تجارة ويرجع يؤمنه
حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع يؤمنه حتى يسمع كلام الله ويرجع هذا التأمين ما هو عب أمان فقط ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة حتى من قن لكن لابد أن يكون المؤمن مسلم فلو فرضنا أن في
البلد بوائد متعددة في البلد نصارى المشركين لكنهم باقون في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين أن يؤمنوا كافر أن يدخل من بلاد الكفر من بلاد المسلمين لماذا؟
لأنهم لا يؤمنون قد يقوم بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق يؤمنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين لكن لابد أن يكون المؤمن مسلم عاقل ضده المجنون لأن المجنون لا عاقل
له ولا قصة له مختار لا مكره فلو دخل كافر المسلم ووجد رجلا من المسلمين وقال أمني قال لا أؤمن قال أمني وإلا قتلته فأمنه مكرها فهذا الأمان لا يصح ولكن اشترط المؤلف بلا ضرر واشترط شخص
آخر فيه عشر سنين فإذن الأمان يشترط أن يكون مسلم وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين وأن يكون فيه عشر سنين فأقل يعني لا يملك أي إنسان أن يؤمن كافرا أكثر من عشر سنين طيب يقول منجزا
ومعلقا منجزا يقول أمنتك معلقا يقول إذا كان إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان من إمام لجميع المشركين يعني يصح الأمان من إمام لجميع المشركين لماذا؟
لأن ولايته عامة فجاز أن يكون تأمينه عاما ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائل هذا أقل من عموم المشركين أهل بلدة يأمنهم أمير جعل بإزائل مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم
وبجانبها قرية كافرة فيؤمنها هذا الرجل المسلم قال ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين من كل أحد ما يعني من كل أحد؟
يعني من عامة المسلمين أي واحد يأمن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين أو الرجل أو الرجلين وما أشفى ذلك فإنه جائز ومن الذي يتركب على الأمان يقول ويعلم به أي بالأمان قتل ورق ورق وأسر
يعني إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتل وحرم رق وحرم أسره لأنه أعطي أمان والمسلمون هم أشد الناس وفاهم بالعبو ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف الشراء على الإسلام لزم إجابته ثم يرد
إلى مأمنه ودليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشتفين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنه لكن بشرط أن لا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمنه لأنه
يخشى من شر إنتهينا من التأمين فقنا الهدنة وهي عقب يبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال عقب يبرم ويكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه رأس الحديب قال والهدنة عقب الإمام أو
نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وكلامه هنا لا يخال كلامه الأول لأن كلام الأول إنما هو إيش تأمين فقط لكن هنا هدنة عقب يكون بين الإمام وبين كفار وإستاذ المؤلف
يقول عقب الإمام أو نائبه وهناك يقول يصح من من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو أو نائب الإمام ومعروف أن الإمام هو
الذي له الولايات العامة على كل المسلمين ولكن هذا فقد من عزمينة طويلة وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في
سبول السلام وغيره وغيره أيضا من أهل العلم يقول عالة القدال مدة معلومة فلا صح أن يقول نحن عاهدناكم مدة أن لا نقاتل لأنها مجهولة لابد أن تكون معلومة فلو قال نعقد الهدن بيننا حتى يكون
لنا قدرة على القتال فهنا لا تصل لماذا؟
لأنه غير معلومة لابد أن تكون معلومة قال ولو طالت لكن لقدر الحاجة وقوله ولو طالت إشارة الخلافة لأن بعض العلمة يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر سنين فأقل أما أكثر فلا تجوز
انتبه الكبجة بهذا أن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم سالم قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والأصل وجوب قتال الكفار وجهات الكفار فلا نعجل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت في السنة
والسنة جاءت بكم؟
بعشر سنوات فلا نزيد فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مفري على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع وأظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منهم الصفقة إذا باع
الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز يعني باع عبدا وحورا أو باع سيارة وسيارة جارة وجارة مواقع من الذي يصح يصح بيع سيارة دون سيارة جارة وقيل
يبطل البيع كله إذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل إلا ما زاد على العشر لكن المذهب كما ترون يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين
إذا كان لذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم مدة بعشر سنين لأنه رأى أن هذا هافل وأن المسلمين سوف يقوونه وتزيد قوتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها
بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة وهذا هو المدر أنها تصح موقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك مثل أن يعرف المسلمون أنهم رعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات أو
عشر سنوات أو عشرين سنة أن يقابل العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة وقال الشيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقة بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحا ولكن يكون هذا عقدا جائزا
بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا المصلحة بنقض فصارت الأقوال الأنكم ثلاثة أقوال القول الأول لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة يعني السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد
الفاظ واحد المعنى هو واحد لا يجوز أن يعقد أكثر من عشر سنوات والثاني يجوز أكثر لكن يحدد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن
هذا القول يجعله عقدا جائزا بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبغوا العلم وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن لا بد أن يعلموا عدوهم لأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والآن
لا نحتاج فإما أن تسلموا وإما أن نقاتلوا وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على أشر سنين ما دمتم تقولون إننا نزيد على عشر سنوات التي
حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين القريح من أجل المصلحة فلنقول المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطور فإذا أطلقناها
وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القول نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة فإذا لم نقيد مدة معينة فإنكم لا تلزمونها بشيء لكن متى نقول لهم هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول إن الهدنة
والسلام مطلق ونحن الآن لدينا من القوة ما نستطيع أن نجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزيع إن كانوا من أهل الجزيع طيب فصالت الأوقات ثلاثة قل المؤلف وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز
تأخير الجهاد لنحن ضعف بالمسلمين وهي الضمير أعود عليه لازمة لأنه عهد أهد بيننا وبين القطار وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين القطار يكون لنا معهم فيه ثلاثة حالات كلها في القرآن الحال
الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم فإذا نقضوا العهد انتقضوا العهد الذي بيننا وبينه ومثال قصة قريش لأن قريش إن نقضوا العهد هنا ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وحينئذ ينتقض العهد والدليل لا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ننتهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج رسول
إلى آخر الحال الثاني أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقيم الحال
الثالثة أن نخاف منهم نقضى العهد فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم بل ننبذ إليهم على سواء وإليه الإشارة بقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
سواء يعني انبذ أهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينا وهذا هو الإنصار يعني الآن الدين الإسلامي أقوم الأبيان وأعدلها وأنصر هذا الإنصار ما استقاموا لنا فإننا
نستقيم لهم نقض عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم لأننا نخشى أن ينقضوا لا نقول إذا خشيت انبذ
إليهم على سواء لأن الأصل قيام العقر ننتبه يقول الهدنة تجوز بشرط حيث وجاز تأخير الجهات لنحو ضاع كنت المسلمين وقتنا الحاضر في نظار نعم في نظار في نظار ما هو في نظار كل نظار في الوقت
الحاضر كل نظار الله يعني الحال نعم بذلك تجوز الفذنة في على المذهب في خلال نعم بدون الزقيد لابد أن تكون المدة معلوم مقيم طيب ولو بمال منا ضرورة قوله ولو بمال منا ضرورة يعني ولو كان
عقد الهدنة بمال وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منهم ولا ثالث لذلك متى يكون عمهم إذا كان هم الضعفة يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهاد ومتى يكون منا إذا كان
ضعف منا ولهذا قال المؤلف قيده قال ولو بمال منا ضرورة وهذه إشارة خلافة لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالا أبدا ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن
عبادة وسعد بن معادة على أن نعطي مالا في مقابلة المصالحة أبوا فقالوا ما يمكن يا رسول الله كيف نعطيهم في الجاهلية ما يدرون لدخل المدينة إلا بأمان ليأخذ التمر كيف نعطيهم الآن تمرا من
المدينة وأبوا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز وقال بعض العلماء إن موافقتهم لسعدين يدل على المن وأن هذا ذل
للمسلمين أن يبدلوا مالا لعدوه ولكن يقال بذل المال أهوى من القتل إذا كان العدو خويا وليس لنا فيه طاقة إطلاقا فإن بذل شيء من أموالنا أهوى من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا فالمسألة
كلها تعود إلى إيش؟
إلى مصلحة ودفع الضرق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم قال ويا جوه شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرم بقتاله والفرار منه الفرق أن المذهب يقول لابد أن يحدد حدد مدة عشرين سنة
ثلاثين سنة أشل سنوات لابد أن يمتحين أما الشير يقول ما هو شرط التحين نعم في الدرس الماضي سبق لنا أن الهدنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماددة جائزة بشرط أن لا يقدر المسلمون على
الجهات هذا هو الشرط الأساس لضعف المسلمين لكن اختلفوا هل تجوز فيما زاد على عشر سنوات وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معينة أو يصح أن تكون المدة مطلقة وذكرنا في هذا ثلاثة أقوار
والقول الثالث لشيخ الإسلام بن تيمية وهو الراجح أنها تجوز مطلقة ثم إذا كان للمسلمين قوة فيما بعد فإن لهم أن يخبروا الكفار بأنه لا عهد بيننا وبينهم لأنه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بأن
نفي بها هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في أول الأمر ونحن كذلك راضون به ثم نكمل الفصل الذي ذكره البهودي رحمه الله في الشرح قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة يعني لو شرط هؤلاء
الكفار أنه من جاء منهم مسلما قدرناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا
نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه فإن قال قائل في هذا غضاض علينا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله فإن قريسا اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلما رده
إليهم وفعل ذلك وجعل الله لمن جاء مسلما ورد إليهم جعل له فرجا حتى إنهم بأنفسهم جاءوا أو أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقولون امنى الذين جاءوا وأسلموا ويلغى الشرط
ففعل والقصة مع من؟
مع أبي بصير رضي الله عنه لأن أبي بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين فما أن وصل المدينة حتى وصل الرجلان ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء
مسلما فرده إليهم حسب الشرط ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يأكلون أو يتغدون قال لأحدهم أرني سيفك هذا فإنه يعني سيف سيفا جيدا هذا رجل غير نعم فأراه إياه لأنه قال هذا الرجل أسير بين
يدينا فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه صاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلاحقه أبو بصير وقال يا رسول الله أن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك وردتني
إليهم ولكن الله أنجان منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيرده فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في سيف البحر
وصار ما جاء من تجارة لقريش أغار عليها وأخذها وسمع به أناس من أهل مكة من الشفان فخرجوا إليه فصاروا طائفا حينئذ أجزت قريش عنهم فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة والحمد لله قال ويجوز
أيضا ويجوز سرط رد رجل منهم جاء مسلمان للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم يعني يعطيه إياهم ويقول إن أمكنك أن تقتل أحد منهم أو تقاتل ففعل أو أمكنك أن تفر منهم ففر لكن إلى أي شيء
إلى البر إلى الخلع لا تأتي إلينا إن أتيت إلينا ردناك عليه ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر لو هرب قن يعني عبد ممنوق من سيدهم الكفار فأسلم لم يرد إليهم لماذا خوفا من أن يفتد إلى الكفر
لأنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر ويأخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقوض وحد الضمير في قول يأخذون يعود على المعاهدين الذين بينهم عهد بجنايتهم على المسلم من مال فلو أخذوا
مال مسلم وجب عليهم رد وقوض لو قتل مسلما قتلوا إذا أمكن وحد لو قذبهم مسلما حب القذل لأنهم معاهدون قال ويجوز قتل ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا يعني لو كان بيننا وبينهم رهائن
أحيان يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ننقض العهد فنقول أعطونا رهائن وهم يقولون أيضا أعطونا رهائن يعني أشخاص يكون عندهم إذا قدر أحد قتل هؤلاء الرهائن فإن قتلوا رهائننا خلنا أن
نقتل رهائنهم فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى لا تزروا وازرة وزر أخرى قلنا لأن القوم قائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه
يجوز أن نعطى الكفار رهائن ولكن بشرط أن يعطونا رهائن أما أن نعطيهم رجالا يقتلونهم متى شاء دون أن يكون لقين رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا أجل لكن إذا أخذوا منا
رهائن فإننا نطلب منهم مقابيل ذلك وإن خي فنقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينهم وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم جليل ذلك أوده تعالى وإما تخافن من قوم فيانة فانبد إليهم على سواء تنجثون أنت
وهم سواء في أنه لا أهد بينكم أما أن تغير عليهم بدون أن تعلمهم فإن هذا لا يجلس لأن الأصل بقاء العهد وقد ذكرنا بما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاث تقسى الأول من نقض العهد فهؤلاء
انتقض عهدهم ونقافلهم والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم فمن استقاموا يكون يستقيمون والثالث من خي فمنه نقض العهد أمن خي فمنه نقض العهد فهذا لا نغير عليه ولا نأمنه
ولكن نقول له إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليه ثم قال المؤلف باب عقل الذمة وأحكامها الذمة هي العهد وتليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
برد من صيد إذا حصرت أهل حصر فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهول من أن تغفروا ذمة الله
وذمة رسوله وعلى هذا فالذمة معناه العهد ولكن ما معنى الذمة هنا هل هي العهد السابق نقول لا بينهما فرق العهد السابق الذي هو الهجنة نعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين ليس
لنا منشأنهم شيء إلا وضعوا التكال أما هؤلاء فإنهم يقربون على كفرهم في بلادهم بشرط يقول أخذ الجزيرة والتزام أحكام الملة كما قال الشارح معنى عقل ذمة إقراروا بعض الكفار على خفرهم بشرط
بذل الجزية والتزام أحكام الملة مهجزم الملة لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين لكن الاتزام أحكام الملة أي ما حكمت بالشريعة الإسلامية عليهم قال المؤلف لا يعقد لغير المجوس وأهل
الكتابين ومن تبعه لا يعقد لغير المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم هؤلاء يعقد لهم ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر هجر فيها الأحساء كان فيها مجوس لأنها بجانب الأرض الفرس فكان فيها مجوس فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن
رسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة وأهل الكتابين هذا ثبت بالقرآن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالهم الأخ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين
أعطي كتاب حتى يُعطوا للجزية أي يد وهم صاغرون حتى هنا تعليمية ولا غائية غائية الفرق بينهم إذا كانت بمعنى إلا فهي غائية وإذا كانت بمعنى لا فهي تعليمية قال المنافقون لا تنفقوا على من
عند رسول الله حتى ينفضوا لا تكونوا السريعين في الجواب نعط لهم قائدة إذا كانت بمعنى لا فهي تعليمية بمعنى إلا فهي غائية الآن لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا
فأنفقوا عليهم هذا المعنى إيش المعنى لينفضوا إذن هي تعليمية طيب هذه الآية حتى يعطوا الجزية هاي يده هل المعنى ليعطوا الجزية؟
ولا إلا أن يعطوه؟
إذن هي غائية حتى يعطوا الجزية هاي يد وهم صاغرون قولها يده قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيده بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمة يقول إذهب إلى السلطان أو
نائب السلطان هو بنفس يأتي لأن هذا أذل له مما لو أرسل بها خادمة وقيل عن يد أي عن قوة منكم عليهم بمعنى أننا نظهر أننا أقويا أمامهم حتى يذل لأنه كلما قول الإنسان على عدوه إزجاد العدو
ذل ولكن الآية تصلح للأمرين تميئة أن عيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها يسلمها بيده وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذل له أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يطال وقوفهم عند
تسليمها بحيث نتصدل عنهم إذا جاء أعمدك الجزية أقول له انتظر أو أتله بشيء مراجعة صحيفة أو تخطيط مربعات أو غيرها لأجل إيش؟
إذلال الله ثم إذا خطها منه يقول لازم يأخذها يجرده بقوة حتى ربما تنخل عيده لأن هذا من باب الإذلال لكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح يكفي أن يأتي أذل لا يسلمنا الجزة عيد طيب إذا لا تعقد إلا
للنجوس واليهود والنصارى ومن سواهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ما في جزية وهذا هو مشهور من المذهب كما رأيتم واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث قال أن قاتل الناس عاما خص منها المجوس لماذا؟
لأنه ثبت بالسنة أن الرسول أخذ منهم واليهود والنصارى بالقرآن فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافة والدليع على هذا الحديث
بريده الذي رواه مسلم صحيحه أنه كان إذا أمر أميرا على جيش نفسية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له أوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يسلم القوم فليدعوهم إلى الجزية إلى
أخذ الجزية فإن أبوا كف عنه وهذا دينه على العموم ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب يدل على أنها تؤخذ من كل كافة زعم بعض
العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب ليشتبه فيه إنما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذا
كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يدهم صغيرون فهذا هو الذي نريد نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى
يكون الإسلام هو العالم وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالكفر بالإسلام ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام وذلك بأخذ الجزية منهم عن يدهم
وهم صغيرون طيب لا تعقد لغنى المجلوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها ولا يعقدها توتاية شيخ ولا يعقدها إلا إمام أو نائبهم ومن تبعهم من تبع أهل الكتاب يعني وإلا ما يكونوا من بني
إسرائيل أو من من أنزل عليهم مكتابه أول طيب يقول ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه كالهدنة قل لك الأمان كالهدنة لماذا؟
لأن الأمان يصح من كل أحد حتى من المرعب كما سبب وقوله إلا من إمام أو نائبه علّ لها عندي الشرح لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه عقد مؤبد بخلاف الهدنة فإنها مؤجلة وتصف مطلقة ولا
تصف مؤبد لأن عقد الهدنة على التأبيد يتضمن إلغاء الجهاد وهذا لا يجوز لأن الجهاد فرد كفاية فلا بد منه والجهاد ماضي إلى يوم القيامة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام لكن الظمة عقد الذمة
فيه خضوع من الكفار وعالم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصف مؤبد طيب وهل يجب إذا طلب الكفاء بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بدأتم من الجزية الأول
الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم من جزية فلا يتنزلنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتهم من جزية لأن الله قال حتى يعطوا جزية ولأن النبي عليه الصلاة
والسلام قال إذا أعطوا جزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكف عنهم هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصار اليوم واللهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت
وأنه يرغم الناس على ذلك الإسلام لا يرى المؤهد ثم لو فرض أنه أرغم فلو الحق لأن الإسلام دين من؟
دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العبادة أن يقوم به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو فنكفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية
والغالب أنه إذا انفتح الناس ذلك الانفتاح الغالب أنه يحصل في ذلك يعني تسهيل للدخول الناس بالإسلام لأنهم سوف ينتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه آتهمهم