372- شرح زاد المسـتقنـع/ الـجـهـاد/ غنيمة الأرض- الخراج- الجزية ..الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وإذا غنموا أرضا إذا غنموا الواو وهي الفاعل تعود على المسلمين أرضا يعني من الكفاء فتحوها بالسيف ويسمى الفتح بالسيف عنوة سمى عنوة لأنهم أخذوها قهرا فإذا غنموا أرضا فتحوا أرضا بالسيف يقول خيرا الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراج المستمرة إلى آخر مثال ذلك قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلا عنها أهلها وصارت بأيد المسلمين كالغناء من الأمجعة وغيرها مما يوقف فماذا نسمع نقول خير الإمام بين شيئا إما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراج المستمرة فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وغرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلام وهو عمر بن خطاب رضي الله عنه فإن عمر بن خطاب قال إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعده وهي عرض ليست شيئا منقولا تأتلف بممر الزمن بل هذه ستبقى أبد الأبد فكوني أقسمها بين الضانمين وتبقى ملكا لهم يتوارطونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم هذا يحلم من يحلم بقية الأجيال أجيال المسلمين فأنا أبطيها وقف وأضرب عليها خراج الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا من كده وكده من الأمتار مثلا ألف متر عليه خراج ألف ريال مثلا هذا الخراج يضع عليه ألف ريال يؤخذ من من من هو بيده فإن كانت بيدي من عمرها بيته أخذ من من صاحب البيت إذا كانت بيدي من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة وما يسمى بالحجاز بالحكرة أو الحكورة يعني تبقى الأرض لا تم للمسلمين لكن منه بيده فهو أحق بها من غيره وعليه مقابل كونه ينتفع بها جراهم يقدرها الإمام ولهذا قال بين قسمها ووقفها المسلمين وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي بمعنى أن الإمام له أن يتعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغة المصلحة أو هو تخيير مصلحة الثاني لماذا؟ للقاعدة التي سبقت أن من تصر أن من كير بين شيئين وهو يتصرف لغيره واجب عليه فعل الأصلح وإن كان لنفسه واجب فله أن يعدل إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح طيب ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عفق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام أو هو مخير بأيها شاء نعم الثاني حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك إذا نجب على الإمام أن يستشير ذو الرأي ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها وتورثه من بعدها أو نقول هي وقف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن يبيدي قد يقول الأفضل كذا وقد يقول الأفضل كذا حسب الحال وقال ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ من من هي بيده يعني بمعنى أنها تكون كالعجرة كعجرة على من هي بيده كل عام طيب يقول والمرجع في مقدار في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة المرجع إلى اجتهاد الإمام أما الجزية فقدمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى ثابها لأن استطار الجزية هي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الزمة عوضا عن إقامتهم بكارنا وعن حمايتهم وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام ومعلوما أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزماء واختلاف الأشخاص لباب الجزية فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام طيب لكنهم قالوا ما وضعه إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب يعني مثلا ما وضعه عمر الأرض الخراجية وإن كان المراحل أن درس لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة النقص إلا إذا وجد السبب سبب التغيير يعني تكون الأراضي رخصت فننزل الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال أما إذا لم يوجد سبب فالواجه باتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه العرض وعلى أهل الذنة ما دل أنتم فهمين هذا ما دل أنتم فهمين الآن طيب كيف الخراج الخراج إذا غنم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسموها والأموال اللي فيها تقسم أو لا تقسم الأموال اللي فيها تقسم كما سبب لكن الأرض لا تقسم أبقوها وجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخر منه كل سنة هذا نسميه إيش نسميه الخراج من يقدر هذا الخراج يقدره الإمام ومعلوم أنه يقترب إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإن نرفع إيش نرفع الخراج وإن كان عاما بالعكس ننزله حسب رأينا إذا إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر هل يغير ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم نقول إن لم يوجد سبب يقترب التغيير فإنه لا جزء يغيره لأن وضع الإمام الأول له حكم والحكم لا ينقض إلا لوجود سبب فتبقى على ما هي عليه طيب الجزية قلت لكم أنه توضع على من على أهل الذن على رؤوسه بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام قد يقول على كل رأس مئة ريال في السنة أو خمسين ريال أو عشر ريال حسب ما تطيعها طيب هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث الجواب نعم تنتقل ويكون الورثة حق بها من غيره ولكن الخراج الذي وضع على مورثهم يكون عليهم طيب هذا بحث البحث الثاني هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته أو هو على من انتقلت إليه نعم الثاني إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حياً شيء فإنه يتعلق بذمة مثلاً لو مضى عليه خمس سنوات ما أدى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمة كم؟ خمس سنوات وما بعدها مما انتقل فيه انتقل فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة وبهذا أيضاً بهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتاً فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا لا تعلم لأنه بارئت ذمة في حياته وكذلك أيضاً لو أن الأرض المصبرة بيعت على شخص فهل الذي يصبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتل الذي بيديه؟ أنا تصبرت أرضاً ثم بيعتها على زيت فهل الذي يصبرني إياه يرجع علي وأنا أرجع إلى زيت أو يرجع إلى زيت إلى الثاني إلى الثاني لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يدي فلا يطالب بها البائع قد يقول المصبر الأول أنا صبرتك أنت عاقني صبرة قل لا لأنه جرت العادة أنني إذا بيعتها فأنت تطالب من؟ المشتري كالأرض الخارجية السواء طيب يقول ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها هذا رجل من الناس اقتطع أرضاً من الأرض الخارجية يريد أن يزرعها يعني جاء لولي الأمر وقال أعطني من هذه الأرض الخارجية مساحة كيلو يريد أن يزرعها فالإمام يجب عليها أن نعطيها لأن هذا من مصلحة المسلمين سيعود الدخل هذا إلى بإتمام المسلمين أخذها ثم عجز عن عمارتها نقول له يجب عليك أحد أمره إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك وإما أن تؤجرها أن تؤجرها لماذا؟ لأنه إذا عجز عن عمارة وبقت أرضاً بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج من أين نعطي يضيح حق المسلمين فنقول إما أن تعمرها وإما أن تؤجرها وهل يعطى مهلة؟ نعم يعطى مهلة لو قال أمهلوني شهراً فإننا نعطيه مهلة شهر بشرط أن لا يفوت وقت الزر فإن كان إن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعلم لأنه إذا فات الزرع ثم قال الآن ما أستطيع أصدع لأنه فات الزرع لأن الزرع له وقف معروف فما عجتنا عليه؟ ما الفاجل ذهب موصل الزرع المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة أنتم تصويروا مسألة ولا لا ما أدى أنتم أنتم فلاحين الضرع فمن الزين إجاء رجل وقال لولي الأمر قال أعطني أرضاً خرجية أعطني قطعة أرض وريد أن يسرعها في أرض خرجية قال طيب هذه أرض قدر له أرضاً وعطاها إجاءه بناء على نهلة أن يسرعها لكن الرجل عجز عجز عن زرعه ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنه قال أمهلوني أنظر في أمر قلنا لا بأس نهلك لكن نمهله مجة لا يخوض بها موسم الزرع يعني مثل لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر وقال أمهلوني شهري ماذا نقول؟ لا لأنه إذا أمهلناه شهري فأتى الموسم ولم تزرع نقول نمهلك 15 يوماً نمهلك 20 يوماً نمهلك شهراً لا بأس إذا طلب أكثر قلنا لا إذا كنت لا تستطيع أن تدرك زرعها إلا بعد الشهري فرفعتك لألا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها طيب قال ويجري فيها المراث يجري فيها أي فئة في الأرض الخراجية يجري فيها المراث فإذا مات إنسان قد استولى على أرض الخراجية عن ورثة انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة وأظن السعود ما فهم المسألة فهم زين؟ طيب إذا قال الورثة لا نريد ما دام قد ضرب عليها خراج فنحن لا نريد ماذا نقول؟ نقول أهل وسهل ارفعوا أيديكم عنها نعطيها أناساً آخرين لا ما نجهرهم لأن الذي انتزم بها هو الأول أبوه هؤلاء مورثهم على الأصح طيب يقول وما أخذ من مال مشرك كجزية ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام إيش؟ ما أنتهى الوقت ما أخذ من مال مشرك المراد بذلك من لا يدين بالإسلام سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو غير ذلك المهم أنه كافر لاجم بالإسلام كجزية التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال وذلك أن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق لكن هذا أخذ بغير قتال كجزية وهي ميضة على من على أفراد أهل الذن من يهود ونصال وغيرهم على القول الراجع وكذلك أيضاً الخراج ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم اقتعى المسلمين وعشر العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام انتبه كل كافر وذل اتجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر إن كان حربياً أخذنا منه العشر إن كان ذنمياً أخذنا منه نصف العشر حق لنا ما هو هذا مكس ليس هذا بمكس حق لنا نحن مسلمين لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو هو المستفيد أولاً هو فنأخذ من العشر إن كان حربياً لكن كيف يكون حربي وورد عنه تجارة؟ ها؟ يكون مستأمن يكون مستأمن لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخل التجارة ويبيعه ويمشي فهذا حربي أخذ الأمان أما لو كان حربياً دخل بغير أمان إيش نعمل فيه؟ ناخذه ويماله نعم لأنه حربي لكن إذا كان حربياً طلب الإيمان طلب الأمان ودخل بأمان نقول ناخذ عليك العشر عشر التجارة عرفتم؟ إذا كان اللي معه يساوي عشر تلاف ناخذ ما يساوي؟ ألفاً أما إذا كان ذنمياً فهو نصف العشر لأن الذنم له شيء من الحق وإن كان مسلماً لا نأخذ شيء إذن الناس تقسام ذنمي وحربي ومسلم الذنمي نأخذ منه نصف العشر يعني واحد في العشرين والحربي نأخذ منه عشر كاملاً يعني واحد من عشر والذنمي والذنمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيء آه المسلم المسلم نعم والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيء لأنه محترم بماله ونفسه الآن جاء السؤال العشر لا بأمان دخل بأمان وردنا هذا السؤال واجبنا عنه إن كيف يأخذ وحربي إن دخل وحربي بدون أمان دخلنا كله بأمان سأخذ منه العشر السؤال نعم نعم طيب إذا لم يستطع ليس على شيء قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطاً فربما نضمنه إياه الذي يجهي الخراج مفرط يرى هذا لكنه قريب له لا صح نضمنه أما إذا لم يكن أمر كذلك كل سنة نرد أن يكون هذا قادراً هذا لا شيء له لا لا لا ما يستطيع هذا هذا ما استطعت ما يستطيع صحيح نعم نعم نعم نعم هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدفل أموال هذا غدل إلى المسلمين لينتبعوا بها أفرد أن يهرب سلاح يهرب سلاح للمسلمين يقاتلوا به أدوهم هذا في مصلحة ولهذا يوجد الآن يوجد مثلاً البسنة والهرسة وناس كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين ليش لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر فيما كبيرة فهذا فيما صح لنا نعم نعم نعم نعم هذا ينبني على أنه هل ما رتبوا الخلفاء والراشدون في هذه المسألة هل وسنة أو حكم القضاء موقع ينقلنا بالأول فلنسل أنه النزيل وينقلنا بالثاني فلل الإمام أن يزيل وينقص أيضاً والله ليظهر لي أن المسألة هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلي وسلم أنها من أمور القضاء الوقتية يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها منأنسة نعم نعم نعم سمعتم يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ ما يقول لا يسقط لا يسقط كالأجيل إلا على قول من يقول وهو أكثر شخص الأسلام أن الجوائح تعتبر حتى في مدد هذه الحالة وأنه يقدر النقص الشيخ الثامرة أن الجوائح لا تختص بالثمار إذا قلنا لا تصمد يأخذ منها يأخذ منك الثمرة؟ لا يأخذ منها رجل لأن الخارج درام مضروبة درام مضروبة في ذمة صاحب الأرض شيخ؟ نعم سواء زنبي أو حق يقوم عليه حسنة الجمال يأخذ من استعمال الشخص؟ هل هذا جالي؟ جائز لمن؟ ما ذكرناها عن الجمال؟ نعم لكنها قريبة السياسة قلنا أن المسلم لا جود أن يأخذ من ماله شيء والذم يأخذ نصفة العسر لا لا يتجر ويصبر يتجر ويصبر على ضمن وراء ينفع في العالم ما هذا يصنع؟ تصرف الولاء في غير جائز لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ أنب عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك قرض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة حيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة؟ أو أنه تبقى في الورثة؟ نعم دمام الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوفم عليه من الأقصاد الذي حل قبل الموت نعم فالباقي يتعلق في ذمة الورثة؟ نعم ما هي الصبرة في عرف الفقه؟ ما قرأتم في شريعة؟ كتاب البيع؟ أين المستوافل؟ أين؟ الصبرة عند الفقهة كومة من الطعام كومة من البر كومة من التمر العبيد تسمى صبرة لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصين الصبرة بمعنى الحكورة في الحجازة الحكر هو الحكر أتعرف الحكر؟ أحوله والأخوة الحكر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة بماتريات دائمة طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها بحيث لو مثل تمت المدة ترجع للمؤجر نكمل كلام الماتين قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أخذ من مال المشرك والمرارب المشرك هنا من لم يكن مسلما زك الله خير من لم يكن مسلما عجيب يقول ما أخذ من مال المشرك كجزية وخراج وعشر وسبق معنى هذه الثلاثة فما هي الجزية؟ سامح طيب الخراج طيب المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وقفت على المسلمين لأنه سبق أنهم إذا غلموا أرضا يخير الإمام بين قسمها على الغالمين وبين وقتها والعشر حجات كيذا الشرزكات؟ نعم عشر المأخوذ من الكار الزمي أو المستعامل وش الشرزكات؟ درع ها تجارة يعني إذا دخل الزمي العشر وغير الزمي كلهم على عشر عشر عشر نعم نعم أيهما صح؟ الثاني عشر طيب الحربي يأخذ منه العشر كامل والذمي يأخذ منه نصف العشر طيب وما تركوه فزعا كيف تركوه فزعا؟ طيب قال وما تركوه فزعا يعني ما تركه الكفار فزعا منا يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هرب وتركوا الأموال هذه الأموال أخذت بغير القتال فتكون فيئا وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلم تقسم بينهم بل تكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاة والمؤذنين والأمة والفقهاء المعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين كذلك أيضا نعم ما تركوه فزعا وخمس وخمس خمس الغنيمة وهو واحد من خمسة وعشرين جزءا أيضا يصرف في الفي وخمس خمس الغنيمة معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غنمت يأخذ منها الخمس لخمسة أصناع وتقسم أربعة وأخماس على الغنيمة الخمس الذي أخذ أولا يصرف إلى خمس جهات فأن لله الخمس هو لرسول ولد القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل خمسة فهذا الخمس أي خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين كما قال المؤلم يصرف في مصالح المسلمين ولكن كيف صرف لابد أن يكون على من فيه مصلحة للمسلمين وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال لا يجوز أن يصرف هذا في غير المصالح كأن يغضى المغنين والمسخرين وما أشبه ذلك لأن هذه لأن هذه منافل محرمة فلا يجوز أن تبدل الأموال فيها وإنما تبدل في المصالح وهنا أسئلة أولاً هل إصلاح الطرق من المصالح؟ نعم من المصالح هل إقامة الصدود على الأوذية من المصالح؟ نعم من المصالح هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح إذن المصالح عاملة كل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال ولا يجوز أن يصرف هذا الفيء يعني بيت المال إلى ما لا مصلحة للمسلمين فيه فهو يصرف في الواقع بما فيه المصلحة أو بما فيه المضرة أو بما لا مصلحة فيه ولا مضرة ما هو الجائز؟ الأول ما فيه المصلحة فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد لأن هذا من إضاءة المال وإذا كان الإنسان في ماله الذي يملكه منهيا عن إضاءة المال فكيف بإضاءة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ طيب وإذا بدأت المحرم في غار صار أشد وأشد صار فيه إثمان الإثم الأول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير المصالح والألث الثاني أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم ولهذا نقول إن المسؤولية عظيمة في من يتولون أموال المسلمين عظيمة جدا أشد من مسؤولية من يتولى على مال يتيم أو على مال سفيه أو على مال نفسه لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين كل المسلمين لهم حق فيه ولا يخطأ عليكم ما جرى لعمر بن خطاب رضي الله عنه فيما يذكره على التاريخ أنه كان رضي الله عنه في الليلة فالليالي يعص حول المدينة يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينة فوجدها نارا فذهب إليها وكان معه مولا وقال له أسفل ذهب إلى هذه النار فوجدها عجوزا عندها صبيان عندها صبيان جوعة لصيفون وهي قد أوقتت النار تحت القدر ليس فيه إلا الماء لتسكنهم به فجاء إليها فقال له ما لك يعمل الله قالت هؤلاء السبيان قال ما الذي في القدر قالت ماء تسكتهم به الله بيننا وبين عمر الله أكبر كلمة عظيمة عمر والله الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية فقال لها عمر وهي لا يتعلم أنه عمر قال لها ما أدرى عمر بك قالت يتولى أمرنا ولا يذرعنا هذه كلمة أكبر من الأولى فذهب مسرعا إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يقابله من الودك وحمله فقال له مولاه أسلم يا أمير المؤمنين أنا أحمله قال إنك لو حملته عني لن تحمل عني أو زاري يوم القيامة ثم خرج به وجعله وينفح النار حتى إن الدخان يتخلل لحية ينفخ النار ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى طبخ طبخ هو بنفسه خليفة المسلمين من ما اشتق الأرض ومغربي يطبخه بنفسه لهذا العجوز لماذا؟ لأنه يطبخ لله مخلص الله لذلك يبرع ذمته بهذا ففعل ثم تنحى ناحية وجلس قال والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصجان الذين يبقون يتضحقون فشبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون وتعلموا الصجان إذا أستانسوا وشبعوا فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى أمر أتي إلى أمر وذهب وهي لا تتيم هذا الغد قالت والله إنك لخير لنا من أمر سبحانه ما ذو أمر على زعمه نائم في فراشه وهذا يتفقد الناس جبن الطعام فالمسؤولية عظيمة عظيمة جدا نسأل الله تعالى عن العين ولاة أمر