371- شرح زاد المسـتقنـع/ الـجـهـاد/ قسمة باقي الغنيمة - حكم الغال / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف ثم يقسم باقي الغنيمة كما الباقي أضعت الحماس للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فعل ذلك في خيطة جعل للراجل يعني الذي على رجله سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم لماذا فردق بينهما لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل أكثر بكثير فإذا قال قائل فما تقولون في حروب اليوم فالناس لا يحاربون على خيل وإبل وأرجو في الطائرات والجبابات وما أشبهها قلنا يقاس على كل شيء ما يشبههم فالذي يشبه الخيل الطائرة لسرعتها وتزيد أيضا الخطر فيها والذي يشبه الإبل الدربابات والنقليات وما يشبهها هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم يعني سهمين والراجل الذي يعني لرجله مثل أقناصة هؤلاء لهم سهم واحد فإن قال قائل الطائر لا يملك الطائر طائر لا يملك فهل تجعلون له ثلاثة أسهم نقول نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم الله وسهمان للطائرة وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي الحكومة وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة هل بأس لأن في ذلك تشتيع له على هذا العمل الخطير انتهى أغنى الوقت نعم المسلم كل مسلم له حق ولو لم يعمل لكنه يعني ما نعطيك الواحد نبدأ بالأحوج بالأحوج. مام؟ الشيخ لو قال قائم أنه إنما جعل الفالح في ثلاثة ثالثة عصر لشدة وطورة في هذا العزم. ولذلك في اللقط الحاضر لرى أي مؤدات أشد عن العزم والطيق هذا؟ مام؟ هل سيء؟ أي الطائرة؟ في اللقط الحاضر أو الطائرة؟ صواريخ يا سيء؟ صواريخ جالس الواحد. لكن بالنسبة لعمل المجاهد الواحد في غرطة مكندشة وعنده عصيب والله اعلم ان كان عني شيء اخر يضغط الرسل وتنطلق القليل ما هي محتملة؟ شو محتملة؟ شدة الخطر وشدة الغناء المسلمين كلهم نعم كمال نعم يحيى ان شاء الله هو ماضي ان شاء الله عن كل واعجها اي نعم لا مدام يقاتلون هذا الجهاد المسلح لكن لا يمنع انه في يوم وقت من الوقات لا يستطيعون هذا قد يكون وقد يكون. لأنه منوقن بالقدرة. نعم. نعم. صحيح. نحن نقول ماضي سرعا. لا ماضي القدرة. والماضي سرعا قد يتخلف. نعم ربما. وهذا وقد كان. وقد كان. نعم. نعم. نعم. في واحد بدأ ولا لا. كيف? من الحنكم? وش فين? من يقفل? ما اجول? هذا ما اجول. اقول لا اجول قتل من تولى مزا. اذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء ان فيها التعزيل. لكن التعزيل بالقتل لا ما هو بجوه ده؟ بجوهة الصاروخ؟ لا يا شيخ في معظم قد يجيون الصواريخ إلى ماك معينة هاجل أدرسات وثبيع إذا كان اعتاج إلى جهد وعنى فينضر فيه نعم الله لا أحقبك شيخ أنا سؤال لا أقول لا أحقب العوالية هذه الحالية وهم برقاط الجنود ما رأيكم كيف هي؟ سلحوا بأسلحة بجراسة نعم ما رأيكم ما هي ضرورة لكن شيخ الرسال رحمه الله قال إنه إذا كان فيه نفع عظيم بالمسلمين ما هو قتل عاشرة من العدو أو عشفين نفع عام من المسلمين فلا بأس بي واستدل بقصة الغلام الذي كان يدع الناس إلى توفيذ الله وكان فيه ملك يقوله إنه ربهم وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه البحر وكل يأتي فقال له هذا الغلام اجمع الناس اجمع الناس وإذا اجتمعوا فاخذ سهما من كنانك ثم قل باسم ربي هذا الغلام وارمني به فإنك سوف تقتل ففعل المالك فصاح الناس باسم ربي الغلام وعرف أن الرب حقيقة ورب هذا الغلام وأما البراء المالك فإنه ليس منتح هذا الرب الذي يقول يقين بي يموت والبراء المالك مو بيقين شيخ ورد الحديث وأظن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتاله لحت راية عمية فما معناه يعني مراد ذلك التي لا يعرف وجهها مقودة من العمل أو التي لا يعرف إمامها لأننا اشتركنا في لا التي لا يعرف وجهها حتى لو يعرف الإمام وما يعرف وجهه فسقرها قاتل جهة معينة إذا كان تعدد الأئمة مثلا كما حصل في بعض البلاد يقاتلون فرق أكثر من ثلاثة أو أربعة ولا يعرف إمام لهم عام كل إمام فرقته وجماعاته فما حفظ ملجان بمالهم إمام لكن كل إمام جماعاته ما يسير هذا لا يسير هذا لازم التقوم لنبي ضرار إلا لا تدفع لهاشم والذي مش عرف المختصر المطلب والصحيح أنها تدفع لها لا إن المطلب فقط ما تدفع لهاشم الغنيمة لأن رسول الشرطة بني عبد المطلب وقال إنهم لا يفارقون في جاهلية ولا إسلام لأن بني عبد المطلب هم الذين وقبوا معه مع بني هاشم لما حصر قريش بني بني المطلب وبني هاشف فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وأما الزكاة فإنه لم يمه قال الزكاة لا تحل لآل مهم انتهى الوقت شيخ مهم يزادك احنا قلنا اذا كان درس مهم قد نزيد بعضه انا عندي سؤال مهم اسأل نعم هذا يعطيه الإمام مفل يزيف من عنده وله سامو الأصلي نعم ما يذيب اذا رأى المصرح بالألك فنبأس ما دليبنا عندنا مركحنا نعم الدليبنا الصحافة والخلفة عباشين نعم لا لأنه يأتي بعد الكلب كلبا وقد يأتي أكبر منه قد وقد وإنتح المفس في ظاهرة لأن النصوص من قدل نفسه بحديد ومن قدل نفسه بالسم ومن قدل عامة ولولا قصة الغلام يقولنا ما يجوز حتى ولو كان في نافع عظيم المسلمين مثل الأسلحة يقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة ويوكل لبيت مع المسلمين يعني الأسلحة مهما يكون غالبا يكون لبيت مع المسلمين وقام سلاح يلوي لا يجوز لا يجوز استعمال أي سلاح لبإذن الإمام الأسلحة يبنى الإمام هل يفوز بهذه الأسلحة نصيب؟ كيف؟ إنه أن الإنسان الأسلحة التي تحمل عالية نعم لكات ملافع صغيرة أو سواء كانت بنادرة وش فيها؟ هل يعني يوجع النصيب إلى السهم لبيتنا المسلمين بإعطاء السلاح لبيتنا المسلمين؟ لا أنا مهب لازم مهب لازم لكن لأن الإمام له أن يقول من حمل هذا فله سهم مع أن هذا ما له سهم السهم مثل الضعرات في مجل فخيل ولقناة في مجل فخيل أم هذه هي مثل السهل نعم خمس قائل نعم أن نقول أن أقصف الولان شرعنا قبلا نعم وشرعنا أتى بالعموم نعم لأنه لا يطلق شخص المحسن نعم وشرع من قبلا حني يخص الشرعنا نعم إذا ذكر الرسول عليه السلام هو على سبيل العبرة إيش أن نقول هذا الدليل أين نعم وقد سدل به شخص الهنسان رحمه الله ستزل بهذا القصة على جواز هذا العمل نعم هذا واحد بالقائب أمر والله حليم تحت هذا المسلمين هل يأثير أو يعني مصرح الحامل ايه الظاهن لازم هو نطيع ايه نعم الظاهن لا يقتل نفسه لكن إن اختاره وذلك فلا فرس نعم نعم أنت بارك الله صيف يا شيخ من المعلوم كما أخذنا في درس الزجاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل الجهاد فتعطل هذا الباب فهل نعطيهم من الصدقات؟ واشتغلوا في هذا؟ إن أقول الشيخ يؤخل من بني هاشم ونغم يقول الزكاة من بني هاشم ونغم ومكانوا كلهم فقر يصيب إلا أصحاب ما بيقل من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلات نعم يقول إن شيخ الإسلام أجاز أعطاهم للضرورة نعم صحيح شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمص فإنه يجوز ويعطاهم للضرورة يعني لتعفف فقرهم وأضع إليهم أخراج المسلمين صحيحة من هذه جاء من أبلاغ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أت بضب فأبايا كله فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت فهل نقول إن العلة في عدم يأكل رسول صلى الله عليه وسلم للضب هي هذه العلة العلة هذه وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل الاحتياط كقوله في التمرة التي وجدها لو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته والعلة الثانية هو أنه ليس في أرض قومه قال فأجدني أعاق وهذا أجد نعم يقول إذا وسر مسلم في أيدي الأعداء وخيروه بين أمرين إما أن خيروه بين أمرين إما أن يقتل وإما أن يفشي بأسرار الجيش الإسلامي فماذا يعمل تذاكم الله خيرا هذا أظنه سهل يخبرهم بأخبار يضربهم يمينوا شمال وهم لا يعلموا ما في قلبهم والكذف في الحرب جائز إذا قالوا ما تقول قالوا الله شيء عظيم قوة عظيمة صواريخ فتاكة نعم وهكذا وهذا طيب يؤجر عليه ويذهب عليه ولو كان كذب وهم لا يعلمونها طيب وهذه ثلاثة السنة وانتهى الموضوع جملة ما ترى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه قال المصنف رحمه الله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيط خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام ومن عزز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميران وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء فتيء يصرف في مصالح المسلمين أيضاً خمسة أصل سهم لله ورسوله وسهم لدو القربة وسهم لليتامة وسهم المساكين وسهم لابن السبيل فمن المراد بي؟ فإذا أي شيء يصرف سهم الله ورسوله في المنان يصرف في مسائق الإسلامين طيب ومن المراد بدو القربة؟ سعود من أين يبدأون؟ - بني طالب؟ - بني طالب؟ - المطالبي والهاشمي - تفسر المطالب لو قلت المطالب يا خليها على طبول لكن ما لدي ما تعرف المطالبي هذا؟ - بني طالب والهاشمي - من هو المطالب؟ بني عبد المطالب والهاشمي؟ طيب، فيه بني هاشم وبني المطالب هل يمنعون من الزكاة؟ أو هل تحن الزكاة لهم؟ كمان؟ لا، لا تحن الزكاة لهم هم ولكن قال شيء سامدريني كلهم كلا اثنين نعم بنو هاشم اللي انطربت النبي صاصل وبنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة وبنو عبد الشمس تحل لهم الزكاة نعم خضاجي تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس وبنو المطلب لا فرح على كلامك بنو هاجم أن تقول تحل لهم الذكاء ولهم من الخمس بنو هاجم لا تحل لهم الذكاء ولهم من الخمس وبنو مطلق تحل لهم الذكاء ولهم من الخمس تمام وبنو عبد الشامس وبنو أوفد وليس لهم من الخمس الشيف مع أن هؤلاء الأبعاء أخوان لكن لما كان بنو عبد الشامس وبنو يوفد معادل لبصول عليه الصلاة والسلام لم يستحقوا من الخمس الشيف على أن بنو عبد المقن في خلال يقول أبي طالب في قصيدته في قصيدته المشهورة اللامية المشهورة التي قال من الكثير فيها هذه أقوى من المعلقات السبب المعلقات السبب القصائب للعرب مشهورة اختاروا أن تكون معلقة في جوف الكعب علقوها في جوف الكعب وسموها المعلقات يقول هذه اللامية أقوى من المعلقات وأحق بأن تكون معلقة في الكعب يقول فيها أبي طالب جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير عاجل لأنهم قاطعوهم مع قريش رائحاتهم التريح أن قريشا قاطعوا بني هاشم وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحصلوا في الشعب عامل في مكة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني المطلب لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام فجعل لهم من الكومس لكن الصحيح أن الزكاة تهل لهم وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنوا هاشم فقط طيب جمع من الله خير طيب هل يجب استيعاب هذه الأسناق سامح نعم يجب استيعاب علينا الزكاة نعم والفلق بينها وبين الزكاة أما هو وعد الفليل في الزكاة على أنه لجب استيعاب نعم هو مفعار قول اللي صلى الله عليه وسلم توقف من الأعلىين فضلت على الفلحين نعم أما العليمة يجب أن تستوعب هذه الأصناف ويعطاء كل فرق إن قدرنا على إعطائهم هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستعادة وأن حكم هذه حكم الزكاة وأن الله تعالى إنما ساقها ببيان المستحقين فقط أن لا يتبه ما أبي طالب موجودة في البداية والنهاية هذا القول هو الغاجب القول الغاجب أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما ويمكن أن نقول هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام تأخذ من أغنية وترجع على قرائهم يدل على أن الاستيعاب ليس جواجه أي آية أي آية جبان المستحقين فقط طيب لماذا جعل للفارسة ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد طيب لأنه أكثر هو نفع للحرب فهو أعطيه ثلاثة ثلاثة نبدأ لأن ترسل نعم التطريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر لأن الهجين أشبه ما لها البغض لا في خير لأن تكلمنا عنه بينا قال المؤلف يشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنمت لأن الجيش واحد سراياه التي يبثها إذا دقل على الحرب وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في امتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال ما غنمت في السرايا يضم إلى غنمت الجيش وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا لكن سبق أن للإمام أن نفل الثلث في الرجاة والربع في البدعة أو بالعكس ويشارك جيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم عندي قائل قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قاعدهم وعلى كل حال العلة واحد العلة واضح أن هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصار شعبه ثم قال المؤلف والغال من الغنيمة يحرق رحمه الغال هو من كتم شيئا مما غنمه واختصه بنفسه والغلور من كبائر الذنوب وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم فيه وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهار فهو إذن من كبائر الغنوب حتى أن رسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلي من المغنى وأخبر أنه نار على هذا الغالب والعياذ بالله فماذا يصنع به في الدنيا قال المؤلف يحرق رحله كله إلا السلاح والمسخف وما فيه روح يحرق ظاهر كلامه أن هذا واجب يعني يجب أن يحرق رحله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه له والمسخف لاحترامه وما فيه روح لأن ما فيه الروح لا يعدب بالنار مثل البعير والفرس ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهم من الآن وهي أوراء وبقي الرحل أوية الأواني وبقي أشداد البعير وبقي السرج والمقود وما أشهد ذلك المهم يحرر وهنا نقول لماذا يحرر أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويقول المال له فنقول لا أما كونه أما قولنا إن الأحسن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاءة مال فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل لهذا الرجل ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق وأما كونه يعني يحرق ولا يتلك في نوع آخر أو يتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه وقال يزيد من جابر السنة الذي يغل أن يحرق رحمه ولكن هل كلامه مؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام المذهب أنه يجب إحراق والذي اختاره الشيخ رزان بن تيني رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام فإن رأى من المصرح أن يحرق حرقه وإن رأى أن يطيه أبقاه ولكن لابد أن يحرقه