369- شرح زاد المسـتقنـع/ الـجـهـاد/ طاعة الإمام والقائد في الحرب / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في استخدام الجهاد ويلزم الجيش طاعته والصدر معه ولا يجوز الغزل إلا بإذنه إلا إن يفتاءهم عدو يخافون كلبه وتملك الغنيمة بالإستلاء عليها في
دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال لمن؟
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج القوس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنم ويشاركونه فيما غنم والغالب
من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمسحب وما فيه روح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعرف الجهاد تذل جهد في
قتال في قتال الأعداء طيب هل الجهاد أو متى يكون جهاد بسبيل الله هذا الله إذا قاتل لإعلاء كلمة الله طيب فإن قاتل للوطنية قتل ليس بسبيل الله لماذا وهذا قاتل وطني طيب لو قال أنا وطني
وطني الإسلام فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن فهو في السبب الله الموثوم عليه من أطفاء جملة اعتراضية طيب حكم الجهاد من دور فرض كفاية فرض كفاية وما معنى فرض كفاية فرض كفاية
نعم ومتى يكون واجبا نعم الحال الأولى هذه فائدة معطيكها الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى إمتى الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى ولا تقول أيضا
الحال الأولى لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى طيب الحال الأولى نعم إذا حضر القتال ما درينها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا رقيكم الذين تفضل فلا تولوهم عزا نعم ومن يولي جميع من دوره
إلا متحدثا لكفال أو متحدثا للافئة فقد جاء بضراب من الله ومع الله بعنم وليس الأسير طيب ومن السنة السنة قرمنا صلى الله عليه السنة مرسل ومع رضان نعم ومنها التولي ومع أحسنت وذكر منها
التولي ومع الحال الثانية كما إذا احتيج إليه كان يكون مجمع من من يعرف سلاح يكون سلاح ما يعرف إلا هو لا يوجد غيره نعم وهنا يجب عليه وهذا وذليله يأخذ من قولنا فرض كفاية نعم وإذا فعله
البعض سقط وفرض كفاية وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون وجود أحسنت أعرفتم هذه إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختصف بشيء لا يقوم بغيره فهنا يجب عليه وهو أضع لأن فرض الكفاية صار الآن فرض
عالم عليه لأنه لا أوجد غيره الحال الثالثة إذا استنفره ما الدليل صغير هذا هذا عام درزاق خط مهاكل آدم نعم آدم كم يا أيها الذين آمروا ما لكم إذا قيل لكم نعم إذا قلتم إلى الأرض استمر
لا هذا يكمله أراضيكم من هذا الجنيه من الآخر ضي حاله رابع إذا نعم إذا حصل عدو بلده الدليل نعم وليوجوب الدفاع عن عن النفس طيب قال المؤلق إن الإمام يمنع صنفين من الناس من هما جماعة ما
هضرت نعم هنا المخذق والمحتف ما الفرق بينهم يزهد في الجهاد ومال اهدئائي في من أو في من يقوم مقامنا وما أشفى ذلك والمرجف يعني يهول الكفار جيشهم ونعم طيب هل منع هذين الصنفين واجب واجب
إذا قلتم نجاه بسم الله نقول لا لأنه سبب فيها الأسيسين مصر السلام واجب والأسباب المنزل المصر يجب عن كنهان ومخذها الجيش إذن نقول يجب عليه درعا بالمفسد لتحصل من طيب يقول مؤلف إن له أن
ينفر في بداياته الثلث ما هي الصورة المسألة هذه عبد الرحمن هذا اللي ذكر ولو إنعم ولو أن ينفر في بداياته الروبا وفي الرجعة الثلث هذه المسألة ما هي ها لا نفر السلامة قبل بدء القتال
فيعطيهم نعم لماذا؟
ما الفرق بين المولى والثانية الثانية أكثر خوفاً وخطراً من المولى طيب وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب هل هذا التنفيذ واجب أو صنة أو جارس كون منفر الروبا في البداية والثلث في الرجعة هل
هو واجب عليه أو صنة أو مباعة يعني إذن هو مستحف إيه لكن مستحف ما الدليل تريد توافقون على هذا نعم شراف نعم إذن قول المؤلف وله أن ينفر لماذا عبر بالله مدالة على الإباحة نعم يعني إذن
الإباحة هنا في مقابلة المن فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحياناً ربما يجب عليها أن يفكر إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لم تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد ورأى من
المصلحة إرسال إرسال السرية فإنه يكون واجب طيب يقول مالك وبدأ ترسى الليلة إن شاء الله يقول ويلزم الجيش طاعته والصبر معه طاعته أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام وهو ما يسمى في
عرفنا الآن القائد أو الضابط أو حسب ما يعرف يلزم الجيش طاعته فيما أمر ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ولكن هذه الطاعة يسترط
لوجوب طاعته بها أن لا يخالف أمر الله ورسوله فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمحلوق في معصية الخارج ويدل لهذا أولا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي
الأمر منكم انتبع كيف الدلالة أطيع الله هذا فعل وأطيع الرسول فعل أيضا فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول لأن طاعتهم مستقلة يجب أن يطاع في كل حال ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم بما يخالف أمر الله أبدا أي شيء مستحيل بل أمره من أمر الله أما الثالث قال وأولي الأمر منكم ولم يقل أطيعوا لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ولهذا ولهذا ولهذا
ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعة ورسوله بمخالفة تابعة ورسوله بمخالفة ورسوله بمخالفة وهو كذلك فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله وذلك
لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة أولاة الأمور والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكرأ لو رأينا منهم ما نكرأ في أديانهم لو رأينا منهم ما نكرأ في عدلهم لو رأينا منهم ما نكرأ في
استئثارهم فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا ونسأل الله الحق الذي لنا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة
له لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله فكيف يأمرنا بما يخالف أمر الله نقول ربنا وربك الله ولا طاعة لك في معصية الله أبدا ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر
عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوا هذا الرجل أن يطيعوا أميرا وفي يوم من الأعيام أغضبوه فأمرهم أن يطيعوا الحطبا فقالوا سمعا وطاع جمعوا الحر وأمرهم أن يوقدوا فيه النار قالوا سمعا وطاع
أوقدوا النار قال ألقوا أنفسكم فيها فتردد القوم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوا ولكن لماذا آمنوا آمنوا خوفا من النار فقال بعضهم كيف نوقع أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا
فرها منها شف القياس قياس لكنه قياس صحيح فأبوا أن يلقى أنفسهم في النار ثم لما رجعوا إلى المدينة وأخبر المبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا لها لأنهم
قتلوا أنفسهم ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم لو قتل نفسه بالترد من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيترد منه معذب به في نار
جهنم بالسم قتل نفسه بالسم يتحس هذا السم معذبا به في نار جهنم لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم نسأل الله لها ثم قال إنما الطاعة في المعروف الذي ليس بمنك أما هذا فإنه منك إذن إذا
أمر بالمعصية فإنه يقالوا إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل للنسان الجيش حتى يحيق لحيته فيأمرنه بحلق اللحية فهل يلزمهم طاعتهم لا بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة ولا
نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة لم يقول أعكلها وأن تقول أيحلق لها مصادع فراقبوا وليت أن الجيش في البلاد الإسلامية يتفق على هذا ويماني لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه
الأمور فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية وحينئذ تبقى مثل مشكلة لكن لو أن الجيش كل نحن لا نطيع كذب المعصية الله وصمموا على هذا لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن
يجبرهم على ذلك لكن مشكلتنا اتخاذ وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصد ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة ولا يرون أيضا أن
المعاصية سبب للفشل والهزيمة لأن العزة لمن لله ولرسوله وللمؤمنين وانتبه قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين لأن الإيمان أخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمن قالت العراب وآمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قول أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإذن أبلان من أنفسنا لو أن الجيش قال لا نقبل نحن وأنت عبيد لله والرسول الذي أمرنا باتباعه يقول أعفل لها وانت قل احلقوا كيف
هذا لا سمع ولا طاعة ثم نقول أيضا المعصية السبب للحزيم ولا أدل على ذلك من جيش هزم بنعصية مع أنه أفضل جيش نشى على الأرض من دخول قادم إلى قيام الساعة وهم الصحابة وقائدهم محمد رسول
الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في غزوة أحد قال الله تعالى فيه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراتم ما تحبون رحمه الله يعني حصل كذا وكذا حصل هزيم بسبب هذه
المعصية وهي معصية واحدة على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل ما هو النوع من التأويل أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى فنزلوا من
المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى يسلق وعلى آله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل طيب إذن يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا
سمع له ولا طاعة طيب إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها الثاني نعم الثاني هو المراد يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا
نطيعه أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرخ نطيعه قال والصبر معه يلزم الصبر معه وأن لا نتخاذل وننصرف لأن في هذا كسفا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين فالواجب أن نصرف وهذا
غير ما إذا تقابل الصفان أما إذا تقابل الصفان فهو واجب في كل حال لأنه لأن الانصراف محرم من كبائل الدنيا التولي يوم الزحر لكن هذا نصرف معه حتى وإلا ما تقابل الصفان ونتداول الغائق ما
بيننا حسب ما تقضي الحال قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفتعهم عدو يخافون كلبه نعم يقول ولا يجوز الغزو إلا بإذنه غزو من؟
غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الآن لأن المخاطر بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم بلات الأمور وليس أفراد الناس أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن
الإمام إلا على سبيل اتفاع إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحين الإذن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذنه وإنما لم يتذلك لأن الأمر منوط بالإمام هذه واحدة فالغزو بلا إذنه افتياق
عليه وتعد على حدود حدوده ولأنه لو جاز للناس أن يغزون أو أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسا وغزا ولأنه لو ممكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب قد
يجد هز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج عن الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى وَإِن طائفتان من المؤمنين اغتتلوا فأصلحوا بينهما فلهذه
الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام يقول المؤلف إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا لو سكلنا اللعب يصلح لماذا لماذا كلبا يخاف منه لكن مرات كلبه ضبطها بالشرح يقول
عندي بفث الله أي شرح هو هذا ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة وإذا رأيتم أن نقرع ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها ماتر رحمه الله افتحنا يقول المؤلف في السرح ويجوز
تفييت الكفار يعني مباغتهم مباغتهم بالليل ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم ويبعوهم إلى أموين ثلاثة الأمر الأول الإسلام الأمر الثاني
الجزية فإن أبوا فالقتال فالقتال هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس يقول ورميهم بالمنجنيق المنجنيق عندنا بمنزلة المدفل وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين
خشبتين وعليهم خشبت وفيها حبال قوية ثم يجعل الحجر على كبر الرأس أو نحو في شيء مقبب في هذا السلك ثم يأتي جال الأقوياء ويومون به ثم يطلقونه إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا فكانوا
يستعملونه بالحروب فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق وفي الوقت الحاضر ما في منجنيق لكن في منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها نعم والصواريخ نعم يقول وَلَوْ قُتِلَ بِلَا قَصْدٍ صَبِيٌّ
وَنَحْمٍ معلوماً أنه إذا غنناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مغى عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي لكن هذا لم يكن قصداً وإذا لم يكن قصداً فلا بأس أما تعمد قصر الصبيان
والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يخل لكن ما يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف في المنجنيق فالسل نجاة به والقتال قد يحتاج إليه قال
وَلَا يَجْزُ قَتْلُهُ صبي وَلَا مْرَأَ وَخُنْثَ وَرَاهُمْ وَشَيْخِيْتَانٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى لا رأي لهم ولم يقاتل أو يحرر هؤلاء سبت أجناس صبي راح شيخ ثاني زمن أعمل هؤلاء لا يجود
قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانياً لا يستطيع أن يتحرك يكون عندهم أرضاء والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل الشاب الثاني لم يقاتل فإن قاتلوا
كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتل والثالث أو يحرروا فإن حرّضوا على القتال حرّضوا من حرّضوا رجال المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم افعلوا اضربوا كذا اجهم مع هذا إلى آخره
فإنهم يقتلوا لأن لهم تأثيراً في القتال فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يقتل لا جوز قصف قتلهم إلا بواحد من الأمور ثلاثة الأول أن يكون لهم رأي الحرب والتدبير والثاني أن يقاتلوا يشاركوا
يشاركوا بالقتال والثالث أن يحذروا نعم قال ويكونون أرقاء بسبب يكونون هؤلاء السبعة أرقاء بسببهم أم بل السببية أي بمجرد السب يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء ولا يخير فيهم الإمام الإمام
لا يخير فيهم يكونون أرقاء في الحال وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة لأنهم صاروا مماليك فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة وأما إذا سفيا البالغ المقاتل
فإن الإمام يخيئ فيه بين أموره ثلاثة إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاء وإما المن بدون شيء والفداء قد يقوم بمال أو منفعه أو أسير مسل ما لهم هذا يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد
المقاتلين نأتي به للإمام الإمام الإمام إن شاء قتله هذا واحد وإن شاء من عليه مجانا إذا بالأهل وإن شاء استرقه يعني جعلهم رقيطا وإن شاء طلب الفدية منه إما مال إما مالا وإما ما نفعه
وإما بأسير المسلم وهذه التخيرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره انتظر للقاعدة هذه مفيدة أن كل من يتصرف لغيره إذا
خير بين شيئين فإن تخيرهم للمصلحة ولسه لكشه أما ما لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو يتشاه إنشاءها كلا وإنشاءها كلا ولهذا نقول فيه كفارة اليمين يخير بين إطعان وكسوة وعد خلقا
ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء لأن هذا التخير للإرفاق بالمكلة