367- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ بقية أحكام الهدي والأضحية / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية الزمية الليلة ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية يتعينان الضمير يعود على الهدي أو أضحية لقوله في قوله هذا هدي أو أضحية لا بالني يعني أن الإنسان دشتر شعة يريد أن يضحية بها فهل تتعين بهذه الإرادة أو لابد من لفظ يجل على ذلك يقول المؤلف أنه لابد من الله النية لتك بل لابد من اللفظ أو من الفعل فيما يمكن فيه الفعل لأن الإسان لو اشترى عبدا ليعتقه فهل يكون حرا بمجرد الشراء لا يكون حرا بمجرد الشراء مع أنه لا يعتقه ولو اشترى بيتا ليوقفه فهل يكون وقفا بمجرد الشراء لا إذن الأوحية مثل لا تكون أضحية بمجرد الشراء بل لابد من النقطة فيقول هذا ويعينه هدي إن كان هديا أو أرحيا إن كان أرحيا وقول لا بالنية هذا دفع به قول من يقول إنه يتعين بالشراء مع النية بمعنى أنه إذا قارنت النية بالشراء فإنه يتعين ويكون كلمنذور لا يغير وما ذهب إليه صاحب الكتاب والصحيح أنه لا يده من الله مجرد النية لا يثبت بها الحكم كما لو أن الإنسان عزل شيئا من دراهمه قال أريدها للصدقة هل تكون صدقة ما تكون له أن يغير وله أن يمسك يتعين بالفعل إذا اشترى هديا وقلده أو أشعره تعين لأنه انضاف إلى النية فعل يدل على ذلك وش معنى قلده كانوا إذا اشتروا غنما هديا علقوا في رقابها النعال البالية وآذان القرب وما أشبه ذلك مما يدل على أنها للفقراء الإشعار يكون في السلام في السلام البعيد يشقه بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه البعيد أنها هدي أنه هدي فتتعين هديا بهذا الفعل والإشعار سنة سنة مع أنه سوف تتعذابه البعير لكن لما كان لمصلحة الراجحة سومح فيه كما سومح في وصم الإبن في رقبتها أو في أذنها أو فخدها أو عضدها أو ما أشبه ذلك مع أن الوصم كي في النار لكن للمصلحة أحيانا يجب الوصف إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خير الجهاد على ذلك صار واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا بي فهو واجب إذن الهدي يتعين باللقض وبالفعل باللقض وبالفعل اللقضة نقول هذا هدي والفعل هو التقليد أو الإشعار طيب لو فرق أن الناس جعلوا علامة على الأضحية بمعنى أن الشات إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية هل نقول إنه كالإشعار والتقليد الجواب نعم نقول وكانوا فيما سبق إذا سوى الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحن أو على صد جنبها أو على أليتها لكنهم لا يجعلون هذا علامة على أنها أضحية بل علامة على أنها ملك فلان لأن لا تختلط بغيرها هذه نقول لا لا تتميز لا لا تتعين لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا علمت الشات أو البعيد بهذه العلامة فهي هدونا وضحية تتعين بذلك وإذا تعينت ترتب على هذا أحكام إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن نبدلها بخير منها لم يجوز بيعها مطلقا ولا هبتها لأنه لما عينها صارت بمنزلة المندور أو بمنزلة الموقوف فلا يجوز أن يبيعها وظاهر كلام المعلق أنه لا يجوز بيعها ولو من أجل أن يشتري خيرا منه وإنما نمنع البيع مطلقا درءا للمطامن لنزال ربما إذا رأى إن السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على أنه يشتري خيرا منها ثم يتهاب هبتها أيضا لا تجوز حتى للفقير ومن هنا نعلم أن ذبح الأبحية مقصود لذاته لأن هذا الرجل الذي قلنا لا تهبها لو ذبحها ثم وهبها كلها يجوز أو لا يجوز يجوز إذن فالمقصود من الأبحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء بل هو التقرب إلى الله بالذبح ولهذا لا ينبغي أن نشعر الناس بأن العبادات المقصود بها رفع المستوى الاقتصادي أو ما أشكد ذلك المقصود بها أهم شيء هو التعبد الله تعالى بها طيب ولا هبتها طيب ولا الصدق بها طيب أرأيك لو أن الإنسان في منا وفي الشدة الزحام شاءه رجل عليه أثر الفقر وقال أعطنيه أنا أذبحه أعطنيه هل يجزئ أو لا يجزئ لا يجزئ إلا إذا كان الطالب ثقة يعتمد عليه بحيث يكون معروفا عنده فلا بأس وإلا فلا قال لبعض الناس أنه شاهد فقراء يروا أعطونا الهدي ونحن نذبحه ونصدق به يوفى أعطاه مياه وإذا به يباعف الأسوأ شبه أعوذ بالله هذا لأنه غير ذقر لكن إذا كان تعرف أنه الفقير وقال أعطيه أذبحها أنا وأعاكم منه وأبصد هلا بأس طيب إذا قال هذا رجل فقير جاظ لي وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها وتصدقها فهذا الأفضل أن أعطيه رجاه أو الأفضل أن أعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه الثاني أفضل الثاني أفضل ويكتب لي أجر أضحيته لأني أنا ساعدت على ذلك قال إلا أن يبدلها بخير منه بمعنى أنه عين هذه الشات ورأى مع شخص آخر شاتا خيرا منه فقال هل تبدلون بهذه فإذا وافق فلا بأس أو هو نفسه كان عنده غنمون كثير فعين واحدة منها أضحية ثم أراد أن يبدلها بخير منها مما عندها يجوز أو لا يجوز يجوز ودليل ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة وقال له إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس عيد المسجد فقال صلهاهم لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه فقال صلهاهم فأعاد عليه قال شأنه خير وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يرضى بعدم يقبوله حيث قال شأن الكثير يعني معناه ما عندي لك فتور أخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة منها جوازوا إبدال الهدي والأرحية في إيش بخير منهم بخير منهم ومنها جوازوا إبدال الوقت بخير منهم وهذا لا شك أنه جليل واضح طيب لو فرض أنه لم يجد ما هو خير منها ويبجي لعبه إلا بدفع دراهم فرق هل يجوز أو لا يجوز نقول يجوز يجوز لأنه الآن اشترى من صاحب هذه البهيمة الجيدة اشترى منها زيادة الوصف اشترى منه زيادة الوصف وأضافه إلى أصل العضحية أو الهدي ثم قال ماله الرحمة الآن ترى جوغت الأسف نعم كل ما خرجه الله سبحانه وتعالى ونظر الإنسان لله إذا رأى أن يقدم ما هو خير منه يقدمه كيف كل ما نظره الإنسان ونظره لله سبحانه وتعالى ونصدق الوقت إذا رأى الإنسان شيئا خيرا منه حنيف عنه يعني يصرفه في خير منه هنا لا بأس نعم نص الأب تكون هذه الشاشة الثالثة التي أرادنا تصدق بها تكون صدقة لا أرحيها الأرحي هي التقرب إلى الله بذبح انتبه للتعريب أن يتقرب إلى الله تعالى بذبح والصدق بها كاملة ويعية بعد ما ذبح لا بس يتصدق شاشة بها كلها ولا يتصدق من الآخر لا ما أسأل مش سهل يقتع رجل ويقتع الفقير ما هو الأزمة الثالثة المهم على كل هذا لا بد أن نتصدق من كل واحد نعم ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ سمع الثالثين أشياء الله لا إنكبال الأدم نعم أدم؟ كنا أوصى لآله وإضافهنا فيه نعم أن له ذلك له ذلك ولم أدم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفجاجي قل حدثنا كلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أورزه إلى حد الكتب يعني كل حاج هو الحاج صحيح أنه نفسه ما يضحي في مكة الهدي أفضل لكن إذا كان رب عائد وأوصاهم أن يضحوا فلا بس لكن قل لي إذا كانوا متمتعا وطافوا ساعة في العمرة هل يقصر أو لا يقصر لألك دريد هذا طيب نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك نسك واجب والأخذ من الشعر في أيام العاشر لمن أراد أن يضحني ليس من النسب نعم إيش إذا كنا في تزميته على الذبيح هل يجبك المنام أم لا؟ إذا كنا في تزميته فينا أن يغطر المسلم فينا نعم نعم نقو سمي الله بس أنت إذا بغيت تاك سمي الله نعم بل معه إلى يوم الحادي عشر متى إيش بتى ينفر ينفر إذا رمع جمالاتي بعد الزوال مقدم يوم الحادي عشر يعني التقديم ماجوز تقديم الغنيم ماجوز أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة إيه لكن جمب التأخير نعم يا رحب في حديث بهذا لك مضعيف يعني أصل مشروعيتها أنه أن الله بدأ إسماعيل في ذلك العظيم لكنه الحديث ضعيف المهم أن يقول لهذا لابد أن يتصدق من كل واحد نعم أي بعض الناس يراون أن جلود اللحم لا يستفيد منهم البقراء ثم يبيع الجلود ليشتريب بثمانه اللحم ثم يوزع البقراء يشتريب بثمانه ايش صحيب يشتريب الشرق لا بانكبال الأدم معنى آدم حاج عراد من يحج وهو كنية متمثل ويهدي في مكة لكنه أوصى لآله عبقية يضحون في يومنا نعم له ذلك له ذلك والمال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للحاج للفجاج يعني ليس للفجاج والضحية قل حكثنا كلان إلى رسول عرصات السلام أولا زهي لها للكتر يعني كل هذا هو الحاج صحيح وهو نفسه ما يضحي في مكة الهدي أفضل لكن إذا كان رب عائل وأوصاهم أن يضحوا فنبعث لكن قل لي إذا كانوا متمتعا وطاف وساء في العمرة هل يقصر أو لا يقصر لعلك دريد هذا طيب نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك نسك مواجب والأخذ من الشعر في أيام العاشر لما العرادة أن يضحني ليس من النسك نعم ذمي، إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هجبك المنام أم لا؟ إذا شككنا في تسميته نعم، هل يقاتح على المسلم؟ نعم، نعم، نقول سمي الله بس، أمت إذا بغتك سميه نعم من أرد أن يتعجع اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع روني بعضه إلى بعض فجمعه إلى يوم الحادي عشر فمتى يمثل؟ متى ايش متى ينفر ينفر اذا رمى الجمهر بعد الزواج رمى ها مقدما يوم الحدي عشرة يعني التقييم ها جوز تقييم غني ها جوز اما جمعه مؤخرا فلا بأس اذا كان هناك حاجة ايه لك اجنب التخيف نعم يا حدي في حديث بهذا لكيه ضعيف يعني أصل مشروعيته أنه أن الله بدأ إسماعيل بن ابت العظيم لكنه هو الحديث ضعيف نعم نكرنا أنه إذا تعمد لخوض المحيى وجبه عن الوقت فإنه لا يبقى نعم نكرنا الشيخ أنه لا يبقى و لا يبقى فماذا يصبح به؟ نعم ها النجأ الذي فعلها بعد الوقت سأسعده يا كلها يبقى يبقى فيها ما يبقى شات وشترح نعم عينا هذية أو أضحية ثم كانت الحاجة تبدل بالمال ما إلا هذي أضحية أو الهاتف هل هم يبيحها لا لا ما يرجع نعم السنة في الفرس جاه النحو اللدى موجود بكتاب عندما موجود بكتاب لا كنشي خليك أسماء جاه إن حرب ما لربحنا نعم إيش لملجس عندها مصرات. كانوا أصلي جسدنا لو يوجد مسجدان أحدهم ما يسبق لآخر. نعم. صدر الذي يسبق. قلنا له إذا كانوا يباشر الزن. وإذا كانوا يباشرها غيرا. واجبس. قلنا هكذا. لا. لا. لا. لا. لا. فهينت غرق. وعلم كحب. هذا من قبل أن مضحية المراد الحربة لنهار دمها للعزب كيف يقال أن يجوز التصدق يعني يجوز التضحية عن الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواس المراد الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع ناس فيها حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون إنه لا يضحى إلا أن المجيد حتى أن الرجل إذا قالوا إليه عن ضحي عن أبي قال الله أرحمه متماد وهو حي نرزل لأنه لا يعرف أن أضحيها إلا عن المورد وهذا بالحقي خلاف السنة الأضحي عن الأحياء فقط ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته لا أعمامه ولا أبنائه ولا زوجاته ما ضحانه لا نمنعه لا مستدلمان الصعب وقال من عبادوا لنا من هذا قال الأبحث يهو لو ضحى عن ميت ما تلزي مثل ما لو صلح لكن نسأل ما أن نكتر لما بعض الألم يقول قياسا على الصدق لا بأس بها لكن القاعدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل قرد تنفع على هالإنسان لحي أو ميت النفع هذا قاعدة الإمام أحمد أما عامة المحدثين يقولون ما يمكن أن تنفع العبادات أحدا ميتا إلا ما ورد به النصف الصدق الميت ثبتها قضاء النظر على الميت ثبت قضاء صومي رمضان ثبت فيقول الحج ثبت فهو قصر على ذلك لكن نرد من العوام أن يدبعون أضحية عنهم وعن أهليهم وعنهم الأموات أما أن يخصوا بالميت حتى أن فيه في عقيدة عجيبة أول ما يأسن تنموث الإنسان يضحون عنه أضحية سمونا ضحية الحفرة يرون هذه واجبة ولا أحد يدخل مع هالميت في الثواء لماذا تحتاج إلى المعالجة؟ طرع عيب الماء سيأتي سيأتي لا تحتاج نعم لا يجي لدى نضحي ولا يجي للبحة إلا جده اليسر عينا لو لبح بيديوسر تجزي؟ إيه تجزي لكن هل يضجع الشاع على الجانب الأيسر أو على الجانب العينا؟ اعترنا الأيمر يضجعها الأيمر أيضا صحيح يعني اسلام ما يعرف يعمل إلا بإسراء وهذا موجود إذا أراد يطبع الشاش يتجاه على اليمين وكذلك في مسألة البعيد يعقل اليد اليمنى لكي تسقل مع الجهة الثانية قالوا ملك رحمه الله تعالى إلا أن يبدلها بخير منها وهذا المراب الخيرية هنا الخيرية في شكثة اللحم أو في الأوصاة المعتبر الشرع الثاني هو المراب لأنه هو المراد كان قد تكون كبيرة في جسم لكن فيها شدة وعضل في اللحم فينظر إلى الخيرية باعتبار ما تقتل الشريعة قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفى لها ويتصدق به جز صوفها ونحوه الصوف للضعن والوبر للإبل والشعر للماعز والبق فقول نحو يتخذ فيه الشعر والوبر وقوله يجز إن كان أمفا الظاهر المراد المعرفة رحمه الله أنه يجوز أن يجز ذلك يجوز أن يجز بشق أن يكون أمفا وجزه إما أن يكون ضررا عليها فيمنع أو ليس به ضررا ولا نفر فيمنع أو فيه نفر فيجوز والغالب أن نشوف على خسلين وش الغالب نشوفها الحسن لأنه ما قمت لها سنة المشترية وغلية سنة للسنة جاية هذا كلها شوحة نفسنا من بلعا ينقص من جمن ويضرها أيضا خصوصا في أيام الشتة مثلا وفي أيام الصيف أيضا يقيها من الحر ويقيها من الشمس فالمهم أن نجز الصوف له ثلاث حالات أن يكون أنفع أن يكون ضارا أن لا يكون فيه ضار ولا نفع متى يجوز إذا كان أنفع مثاله أن يكون فيها جروح فيها جرح لا يمكن لا تمكن مدواته إلا إذا جززنا ما حوله فهينئذ يجوز أن يجوز كما جاز للمحلم أن يحلق رأسه إذا احتاج للهجامة يحلق ما يحتاج إليه في الحجامة ولا شيء عليه لا فدية ولا إذن طيب وقوله ويتصدق به وجوبا أو جوازا نعم وجوبا واستخدام الظاهن قال ليس وجود ولكن يجب أن يتصدق بما يجب أن يتصدق به في اللحم يعني فلو أخذه أثلاثا فلا بأس لأنه إذا كان يجوز أن يأخذ من اللحم الذي هو المقصود فمن الشعر والوبر ونحوه من باب أولى قال ولا يعطي جازرها أجرته منها لا يعطي يعني المضحم جازرها أي من يذبحها ويفرق لحمها يخلص رحمها من جلدها أجرته منها لأنه إذا أعطاه أجرته منها فقد باع شيئا منها حقيقة أنه باع لأن ما يعطيه إياه مقابل العوض مقابل راه فكأنه باعه عليه ومن العلوم أن ما أخرجه الإنسان صدقة لله لا يجوز أن يرجع بشيء فيه منه طيب لو أراد أن يعطيه صدقة لفقره أو هدية لغناء فلا بأس لأن الممنوع أن يجعل اللحم الذي يعطيه عوضا عن عن الأجرة هذا الممنوع وأما إذا أعطاه هدية أو أعطاه صدقة فلا بأس بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة فإن كان ينقص فلا يجوز ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتبع به لا يبيع جلدها بل ينتبع به ولا يبيع شيئا منها وشيء غير الجلد اللحم لا جدا يبيعه شيء منه وكذلك ما أشعر إليه أحد وقال القرن القرن هو يباع نعم ربما يحتاج إليه في معامل أو ما أشبه ذلك كل شيء لا يضيع كل شيء بدأ بن آدم يصلحون ولا شيء منها بل ينتفع به قول بل ينتفع به يعني أو يتصدقه أو يهديه الممنوع هو البين لأن لا يأخذ عوضا عن ما أخرجه لله ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته لو تصدق على فقير بثوره ثم إن الفقير أخرجه للسوق يبيعه فإنه لا يجوز لما يتصدق به أن يشتريه حتى ولو كان في المزاد العالمي لأن الأصل في من شراء المتصدق صدقته لأن لا يحابيه من تصدق به عليه فإذا كان يباع في المزاد العالم والفقير لم يحضر البيع فهذه التهمة مفئولة لكن مع ذلك لا يجوز والقاعدة أن كل شيء أخرجته لله فلا ترجع به لأنك خرجته فالمهاجر لا يجوز أن يرجع في بلده الذي هاجر منه إذن بل ينتفع به هل نقول لا يجوز أن يتصدق به لا هل يجوز أهل نقول لا يهديه لا الممنوع أن يبيعه وإن تعيبت هذا ما يتفضل على قوله التعين الأضحية وإن تعيبت يعني المعين ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعين ما لا وإن تعيبت بالبن إن تعيبت يعني المعين ذبحها وأجزأت مثاله إنسان عين هذه الشيئة أبعية ثم إنها انكسرة كسرا يمنع من الإجزاء فإنه إن كان بتفريط منه أو تعد منه واجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منه وإن كان بغير تعد ولا تفريط فإنه يذبح أو تزيق وعلن ذلك بأنها لما تعينت صارت عنده وديع والمودع لا يضمن إلا إذا تعد أو فر أفهمتم؟ طيب إن تعيبت قبل التعين لم تجزع مطلق لأنه لا جوز أن يعين ما لا تجزع الترحيد منه طيب وإن تعيبت بعد التعين لكن بتفريق منه أو تعد مثل أن يركب البعيد أو يحمل عليها شيئا ثقيلا فتضرر بذلك فإنه يضمن بمثلها أو خير منها طيب لو ظلت يعني بعد أن عينها هربت إلى رؤوس الجبال وعجز عنها ماذا يصنع إن كان ذلك بتفريط منه فهو ضامن على كل حال وإن كان بغير تعد منه فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كرجل نذر أن يضحي واجب عليه أن يذبح بذلها مثلها أو خير منها انتبه أفهمكم الآن إذا هربت بعد التعيين وعجز عنه فإن كانت واجبة في ذنبته قبل التعيين مثاله نذر عن يضرح وعين هذه الرحية للنذر وجب عليه بدلها لأنه لم يوفي لما وجب عليه وإن لم تكن واجبة فلا شيء عليه لأنها هربت في غير تعد منه ولا تفرد فلا شيء عليه كما لو تعيبت فإنه يدبحه ولا شيء عليه هذا لما ضلت نقول لا لازمه بدلها لأنه لا تعدى ولا فرط لو أنه دبح بدلها سواء كانت واجبة في ذمة قبل التعيين أو لم تجي دبح بدلها ثم عادت هل لازمه دبحها أو لا نعم هذا عندنا قولة نعم الصحيح أنه لازم لأنه لما دبح بدلها قام مقامه وقيل يلزمه لأنه عينها ولكن هذا القول ضعيف هو عينها وجب عليها أن يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبح بدلها كيف يجعلها أن يذبحها وهو لاول أن هذا الذي ذبحه بدل فالصواب أنه لا يسمه ذبح ما وجده بعد أن ظل فإذا ذبح نعم إذا ذبح بدل قال إلا أن تأيب ذبحه إلا أن تكون واجبة في لمتي قبل التعين مثاله نذر أن يذبح أضحك فاشترى شاتا وقال هذه أضحك للنذر ثم تعيبت بكثل أو عرج أو معشبذات فهل يذبحها أو لا يذبحها لنعينها وهل يذبح بدلها لأنها لا تلسي هذا جواب نعم يلزمه أن يذبح بدلها لكن لو أنه قال تعيبت وأقدر أنها هربت أبدل بدلا وأبقيها يقول لا صح لأنها وجبت بالتعين فلابد من أن يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر والصواب خلال ذلك أنها إذا تعيبت ولو كان واجبت المريمة قبل التعين فإنه يذبح بدلها خيرا منها أو مثلها وتلسل لأن الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب هذا الرجل عين أو تعينت ولكن عابت عيبا يمنعه من العزة وقال بدلا منها عابت أبدلها فبدلها فالصواب أنها تنسل ولو كانت واجبا قبل التعليم إلا أن تكون هذا الاستثناء على قوة الراجح عجيب لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها قال والأرحية سنة والسنة عند الفقهاء هو ما أثيب فاغله ولم يعاقب تال وعلى كلام صاحب الكتاب أنها ليست واجبة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة ولا يكره تركها لأنها من السنة والسنة لا يكره تركها ومنهم من قال إنها سنة يكره تركها للقادر ومنهم من قال إنها واجبة وهذا الأخير ظاهر اختيار شيخ الإسلام من تنمية رحمه الله أن الأرض هي واجبة على القادر لأنها من شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ولأن الله قرنه باسترات في قوله فصل لربك ونحن والقول بالوجوب قوي جدا فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرا أن يدعها ولكن إذا كانوا الناس في بيت واحد وقيموا البيت واحد فإنه يجزء عن الجميع ولا حاجة كل واحد يضح خلافا لمعتادوا بعض الناس الآن تجد الأب صاحب البيت يضح والزوجة هو البضح والبنات من توظفات يقولون من ضح والعيال من توظفين يقولون من ضح نعم هذا خلاف السنة ما دام في المسألة السنة واضح عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فلا ينبغل أن تجاوز فالنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ضحّى بواحدة عنه وعنه لبيته كم عنده من مرأة تسعى زوجات كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك والمطالب بالترحية هو رب البيت لأنها من الإنفاق بالمعروف فالحاصل أن الأرحية سنة مؤكدة جدا ولو قيل بالوجوب لن يبهد والمطالب به من؟ رب البيت وبقية العائلة لا يطالبون به ويكفي عن الجميع أرحية واحدة قال وذبها أفضل من الصدقة بثمنها نعم ذبه الأرحية أفضل من الصدقة بثمنها بأضعاف كثيرة حتى لو تصدق بأضعاف قيمتها فهي أفضل لأنه كما قررنا المقصود منها التقرر بالله الذبح وهذه عبادة عظيمة جليلة كما أن عدق العبد أفضل ما صدقه بثمانين نعم ربما لن نصيب الناس مسغبة شديدة يحتاجون إلى ثياب يحتاجون إلى خيام ربما نقول في هذا الحال تكون الصدقة لذلك أفضل لأنه لدفع ضرور أما مع استقامة الحال فإن ذبح الورحية أفضل من الصدقة بثمنه قال ويسمع أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ثلث له وثلث صدقة وثلث هدية أما الثلث الذي نفسه فواضح وأما الهدية وتكون للأغنياء فإن فائتتها إلقاء المحبة والإلفة والتواصل بين الناس ففي الإهدى فوائد وأما صدقة فيها أيضا فائدة وهي التحب بالفقراء وكسر حدتهم لأن الفقراء قد يحتدون على الأغنية فإن كنا في شعب مؤمن فالفقير يتمنى أن يكون عنده مال يفعل فيه ما يفعل الغنية وإن كنا في شعب همج فربما يعتد الفقراء على الأغنية بالسرقات واستطوع على الغموت وغير ذلك إذن الصدق فيها فوائد كثيرة مع ما فيها من الثواب عند الله تبارك وتعالى فإن الإنسان قد يتصدق بما يعادل تمرة فيأخذها رب عز وجل ويربيها كما يربي الإنسان فلوه يعني صريرا فرصي حتى تكون مثل الجبل وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أما كونه أثلاثا فهذا ما ورد عن السلام رحمهم الله ولكن ظاهر القرآن أنه أنصار بدون ذكر الهدية قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير فإذا قسمنا هذا صار الأكل نصفا ويطعم الفقير نصفا والأكل الذي منحت إياه أهدي لمن شئ والمسألة ليست بالضيق بحيث يتحرر الإنسان هذا القدر بالميزان المسألة المقاربة فيهدي ويتصدق ويأكل حول هذا الطفل قال وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاذ وإلا غمنا إن أكل كله إلا أوقية تصدق بها الأوقية معيار معروف توزن بالأشياء وقليل جدا أكلها المضح إلا أوقية تصدق بها من أين أخذ الأوقية أخذها من لح الرأس تعرفون لح الرأس معروف لح الرأس الشات أخذ الحنك وما علي من اللحة وتصدق بله ظاهر كلامه معرف أنه يسلم لأن الله دعا قال كنوا منها وأطعموا البعث الفقير يعني وأطعموا منها ومن للتبعيد فيصدق بأدنى بعض فإذا أكلها إلا أوقيا تصدق بها جاهز وإن أكلها كلها يقول ضامنها ما الذي الضمير عد عليه على الأقية وإلا يعني وإلا يتصدق بالأقية ضامنها أي ضامن الأقية ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا نعم يحرم على من يضحي من يضحي لا من يضحي أن أن يأخذ من شعره أو بشرته أو بشرته أو ظفره شيئا وشيئا عامة يعني لا قليلا ولا كثيرا جليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يعقل أن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرة الشيء والأصل في النهي التحريم وقال بعض أهلهم بل يكره ولا يحرم ولكن الأقرب أنه حرام لأن هذا هو الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه قصد التعبد والإمساك عن هذه الأشياء لا شك أنه تعبد فإن قال قائل إلى متى نقول إلى أن نضح فإذا ضحى أن تحلل ولكن الآن العوام يسمون هذا الإمساك يسمونه إحراما فيسأل خصوصا النساء أن يتريد أن تضحي هل تحرم أو لا تحرم سموه إحراما لأنه يشبه إمساك المحرمين ولكن هو إمساك وليس بإحرام طيب هل يستثنى من ذلك شيء الجواب نعم يستثنى من ذلك إذا تأذى بشيء من شعره أو ظفره أو بشرته والبشرة تعرفونها هي الجلد فإنه يجوز أن يعقد هذا المؤذي فلو كان في علنه شعر فله أن يأخذ هذا الشعر لأنه يوجد بعض الناس ينبت في أشفانه شعر يؤخذ بالمنقاش فيجوز لأنه فعل ذلك دفعا نعم لأذى كذلك انكسر الضفور وتأذى به فله أن يأخذ المنكس كذلك تطاير شيء من جلبه وأكثر ما يكون في الشقوق في دجل والوقي نابيا يتأذى به كلما مسه شيء تأذى به يجوز أن القصة أو لا يجوز لأنه كالصائل يجوز تجوز مدافعته بأي وصيفة وفي قواعد براجب أحمد الله من دفع من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه نعم فلنجم القائدة من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه وارح الفرق وارح إذن ما أجل الشر طيب أباح الله عز وجل المحن إذا تأذى من رأسه بقمر أو وسخ أو ذروح أن يحلق الشعر وأوجب عليه الفدية لماذا؟ لأنه أتلف الشعر لدفع أذاه به أي بإتلافه فرامل وأما لو نزع الشعر في عينه أو انكسر ظفر وتأذى بهذا الذي انكسر وقصه فهنا أتلفه إيش لدفع أداه أتلفه لدفع أداه والله ما أعلم نعم لا المحرم لا المحرم لأنه لا بد أن يقصر من شعر إذا كان متمتعا أو يحلق إذا كان قارنا أو مفلدا أو متمتعا في يوم العين ما دام لم يعقد الحرام يعقد ما شاء يعني ماذا الإنسان بيحج نقول لك أن تقوم من ما شاء نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم من العشر وأراده نعم هذا يكون صحيح عنه نعم نعم لو قلت إذا أردت أن تصنيه فتوضع هل هذا يدل على أن الصافر سوافر هذا يمتع عن إرادة ويكونك عجاجي من تريده ولا تريد ونحن نشاء نعم يا عبد الضحر نعم لكن أقل شيء كما قال المؤلف أوقي نعم يحياء إذا مرى خمسة حسب النية حسب النية إلا أنه إذا كعرف الناس الآن إن أهل بيته هم الذين معه في البيت كون الأقال لكن لو نوى ونوى في البيت كل قرابتين شمل حسب النية نعم إذا هو إيش يضحح الهدي ها اين يأكلون منها كبرة ثابة ها اين لا بد يأكلونها ها ها لا بد ان يأكلونها لازم يأكلونها ويعطونها الماء ايضا ودخلوناها على البرد وعلى الحفل ها اركب على الظهر اخروا في اركب عليه ها هذا يا غصر مبني على حديثهم ضعيف جدا او باطل استفره وضحاياكم فإنها على الصراط مضاياكم لعل ما أخذوها بها رحل وهذا لا صحيح استفرهها يعني خذوا شاتا مثلا فارحا لكن قوله فإنها على الصراط مضاياكم يجل على أنه يركبونها على الصراط هذا غير صحيح هذا موجود عندكم قل عندنا ولا تستحيل وإذا كان كذلك فأحرص على أن تدفع هذا الاتقاد نعم يوافق يوم عرفة يوم الجمعة وعد فيه فضل لا ما وعد فيه فضل لكنه فيه فضل وهو أنه يوم الجمعة خير وعيام يوم عرفة خير وعيام أيضا يوم عرفة أشية عرفة الدعاء حريم بالإجابة وأشية الجمعة الدعاء حريم بالإجابة أيضا يوافق الحجة أن تكون كحج النبي صلى الله عليه وعلى له سبه فإن حجته كانت الوقفة فيها يوم الجمعة أما قول العوامل إنها أنسبين أنسبين حجة هذا لا أصل نعم نعم نعم تركوا واجب ها ايش أو يحدث لهم الدواء قبل أن المؤكد شباء الفتوى قسم قسم الأهل حظه من النظر هذا نقول الفتوى من حيث هي هذه يجب المراعة وننظر فيها وربما يقول بها الإنسان عند الضرورة قسم آخر ليس لا حظه من النظر هذه لا يتفتنها ولا يعمل بها هذا بالنسبة للخلاة من حيث أما بالنسبة للعالم العالمي إذا أفتاه من يرى أنه أهل للفتوى بدأت ذنبته خصوصا فيما لا يمكن تدارك أما ما يمكن تداركه السهل يقال اذهب ورمي في المثال اللي قلت لكن ما لا يمكن تداركه أقول لهم على ما نحتاج هذه أما الفتوى بجواز قبل الزوال فلا وجهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة لرخص فيها أو فعلها كيف يتحرى أشد ما يقوم للحر ووسط النهار في أمر ليس بواجب وإذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حينما تزول الشمس يشعر الضوامي قبل شهر الظهر فإن هذا يدل على أنه كان ينتظر الزوال بفادق الصبر حتى تزول الشمس ويرمي هل فهم أنت؟ والقول بمشقة نعم وارد لا شك أن المشقة وارد لكن لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام للضعف على الأقل أن يرمي قبل الزوال وينفور فالصوام أنه لا جوز الرام قبل الزوال وأنه لا وجهاء للفتوى بذلك حتى ويقالبها من التبعي من قال أو من الإمه من قال هذا رأيي وهذا عن قلكم أيضا الشيء مفتي المملكة الشيء رب العزيز من بأس لا السوكين العقير وارد أصلا لكن يكون عليه انجم إلا أنك ما قلت لك إذا استفتوا من يظنون وعالما فالإذن علينا نعم إذا اتصلت الصبوب برك الرافين إذا اتصلت الصبوب لو يصلون إلى الأفضاح