366- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ السنة في نحر الإبل وذبح غيرها / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها المسر السنة الإبل أن نحر وأن تكون قائمة لا باركة فيقول معقولة يدها اليسرى تعقل اليد اليسرى يعني تربط بالحبل ويأتيها الناحر من على يمينها
فيطعنها طعنا لا شقا لأن جلدها قوي تحتاج إلى قوة يطعنها في الوهدة التي الوهدة يعني المنخف التي بين أصل العنق والصدق ولكن لا بد أن يكون قويا كما قلت لكم ولا بد أن تكون السكين حادة
جدا إذا طعنها فإلى أي جهة تسقط إلى اليسار لأن اليد اليسار معقولة فاليسار على يسارها شيء يدعمها فتسقط على الإساء هذا هو السنة إذن السنة شيئا أن نحر والثاني وأن تكون قائمة معقولة
الناد والإساء يدل على هذا قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعار الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف الصواف يعني التي حكلت إحدى يديها فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الأرض
فكنوا منها لأنه حين عيد ماتت والإبل من نعمة الله عز وجل أنها أسرع البهاء الموت أسرع الموت ولعل ذلك لقرب المنحة من القلب فيخرج الدم بغزارة وبشدة فتموت سريعا وهذا شيء مشاهد كونها
تموت بسرعة شيء مشاهد طيب لو أنه ذبحها ذبحا فهذا جائز لكنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إذا لبحتم فأحسن ذبح لأن هذا سيؤلمه ويتعبها لو ذبح من انت الحنك ستتعب
ويكون خروج الدم صعبة وإذا تأخر خروج الدم تأخر خروج الروح فتألمت وإذا نحرها غير باركة نعم وإذا نحرها غير قائمة نحرها باركة فهو مثل ولكن الأفضل الذي جل عليه القرآن أن تكون واقعا إلا
أنه عندنا من زمان بعيد لا يمكن أن ينحروها إلا وهي بارك ما يستطيع أن نحروها قائمة إما لخوفهم وإما لعدم معرفة بذلك فلا أذي الوضع في البلاد الأخرى آدم بارك تعب هي تهض هي لأنه ضريف ما
أتى على الودجي لا أرى كل حال إذا لم يستطع الإنسان أن ينحرها قائمة إنحرها باركة المهم لا يذبح ينحرها سواء باركة أو قائمة إن أمكن قائمة فهو أفضل وإن لم يمكن فلا بأس يقول فيطعنها
بالحربة بالحربة شماكة بالسكين لابد أن تكون حربة قوية لها رأس حاد لأنه ليس يسحبها عليها سحبا بل يطعنها ثم يجر في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويدبح ويدبح كلها يدبحوا الرافة إلا
بالنصب لا ما شكل شكل لا بالنصب يتعين نصب لأنه مرطوف على مصدر والفعل المضارع إذا عطف على مصدر وجب نصب كما في قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عين حب إلي من لبس شفوف شان قوله وتقر وابن ابن
مارك يقوله الأبية وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدث قال ويدبح غيرها ويجوز عكسها ما هو العكس أن ينحط ما يدبح ويدبح ما ينحط لكن السنة حقاً تبع لأن السنة لا شكلها أريح
وقد طال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم والجله ذبيحته فإذا كانت أريح فهذا هو المطلوب جاءت الأسئلة نعم سريب العرج فليب الليل ها اي لأنها كسر ما يجبب كيف كسر فليب اي ما يمكن يجبب نعم
ولي صار فليب الجديد اللي ما يمكن مليه يبغى الله أن شيء مصيد لكن كل عرش ينصر بيّن في الإبل في الإبل كل عرش يكون بيّنا يعني ما يمكن تهمز قليلاً قليلاً أي ما خلونا لا يقول مدام أن ما
فيها مرض وهمزها قليل فهي ملزئة لكن كسرها لا يجبر يا سليم الذي نعرف أن الذي لا يجبر كسرها الحمار متأكد ترى بنسب عنك فالحفنة بعد أي إن لم يمشى ما هو باكل العسف طيب الهاتف مماتها كنت
تقول ما ينفع الكبيرة هنف معنا كبيرة لا يمكن أن ينفعها يعني كسب سنونها هذا ما يضفع وقالوا لها الحديث رضي الفاء منها الكبيرة التي لكم ومنها الكثيرة التي لكم ومنها العجفاء التي لكم
نعم يا حياء لكانك الذين الصغيرة جدا نعم نعم فيها صعيرة لا بأس نعم يعنيها سليمة نعم الخصية المجبوب حتى الخصية المجبوب لأن الذكر عادة لا يؤبه له نعم يا عدم سليمتين ثانيا ما برأى خصية
المجبوب لكنها أحسن من جا ما أقدر أفتيك شعب هذا الواجب أن تبتين مهم يشترق أن تبرع السن المعتبار نعم إيش يحسن ذبح الشاف مدام ما يعرف خطر لأن البعيل أيضا إذا ندت إذا جرح جرحا خفيفا
ندت المشكلة لابد أن يكون نحسن فالسنة أن يباشر نسان لبحث في نفسه فإن لم يستطع وكر من يذبح منه وينه له على كل أحد إذا تعمل قطعها وهو يذيها بدون قصد شرعي فهو داخل في تعليم الحيوان أما
الذي يفعلونه اعتقاده كما يفعله أهل الجاهلية فهذا منفي شرع ما أجعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لا أبدا بالعكس لأن أهل الجاهلية إذا بحروها فإنها لا تذبح عندهم أبدا تكون
احترمة نعم ما نعرف ما نعرف إلا بظهور ذلك عليها بحيث يكون عند المشي ما يمرون وقد لا نعلم إلا بعد ذلك فإذا لم نعلم إلا بعد ذلك ما أجل ذلك نعم بعض الناس إذا قبل خرج الرور ما يجوز هذا
تعذيب لا حاجة له لعله يشق بطنه إذا كان فيه حمل نعم فارضه بين السؤال الأول والثاني بعض الناس صحيح إذا أنهرت جم شقة البطن خوفا من أن يموت الحميد هذا لا بأس المشكل لأن شقة بطنها هنا
لمصلحها طيب دوكان حفظ دوكان على وسط الملاد حفظه البطن نعم نعم هو يموت أمه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه نعم نعم نعم المعتبر الأيام نعم هو الغالب إذا
ظهرت التناية فقد تم تمت المدة فإذا شف يسأل صاحبا إن وثق من أخذ بقول وإن لم يثق لا يشتري سليم لا أصيبها جرق إيش أضاء نصيبها جرق سبحانه أنا أخروف أقصي ها أقصي لقصي مايك لو أني لا يزي
إذا كان غير مجهوب لو أني باكل لحمنا وأندي خروفين لأنه أطيب لحم صحيح ولهذا ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين نعم وهذه فائدة لنجرب ماية الضاء نعم ما هذا قول النبي صلى الله
عليه وسلم حديث علي يعني أن نقلب شرفها لأن تكون شريفة ما فيها أو نستشرف يعني نشرف عليه لكن معنى الأول أصح ها نعم الآن معنى أن لا أكون فيها عوار ولا أدن أن لا أكون فيها قر ولا خرق
ولا شرم لكن هذا على سبيل الاستحباء فيها سلع طوالية هذه إذا كانت قد جمدت ولم تحدث مغضا لا بأس منها يضحى بها يعني من يبضاهر هذه معروفة كما قلت لك إن كانت قد جمدت فلا فضب وإن كانت
عباق حية بحيث إذا مسها شيء تألمت البهيمة فهي الأكتب ثم لاحظوا أن كلام العلم رحمه الله المجزي وهذا المجزي أما مسألة هل تأكل أو لا تأكل هذه لابد من أن تعرض على البيطار لأنه أحيانا
يكون مرض خطير وهو غير ظاهر وإذا أكله الإنسان تأثر به نعم من الذي يتكلم نعم ترجع لثقته بقوله اترك هذا مشيك لأنه ربما يقول قولا بان على شيء كان عالمه ولو أخطأ فيه وقد يكون من جنسا
ليغشون الناس ولو يغشون الله نعم نعم ورد هؤلاء يبطلون وعن كل هذا فيه نقل لكن إذا كانت للبيع فلا يجوز لأن النقل يعطيها بهاء وحسنا إذن يقول للبيع اللحم لكن هذا الرجل يريد أن يبيع
اللحم فلا يجوز أنا فاهم هذا النقل يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا فإذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز لا نغش وأما إذا كان يوجد أكل فلا حاج ما انتهى الوقت فجري ما ورد فيه النهي وليس من
العلوب المانع من العزة فهذا مكروه وما لم يلد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشهر انتهى الوقت يستمر ان شاء الله قال المال ابن رحمه الله ويقول بسم
الله يقول يجوز عكس هذا عكس ذلك يعني نحر ما يذبح ودب ما ينحر الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فقل ولم يفصل بين النحر والدب وما دام الكل في
الرقبة فهو مجزي فإذا يجزي أن يذبح الشاك من نصف الرقبة ومن أسفلها من مالي صدرها ومن أعباها من مالي رأسها كل هذا محل للدب قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك سمع عامي
الخطيبا يقول في خطبة العيد يقول الخطيب ويقول عند الذكب بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا فلما أراد أن يذبح شاتف قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا هذا نتيجة الاختصار عند بعض
الخطباء يختصرون اختصارا مخلا والعامي يقول ما سمت لكن نرجع إلى كلام معلف يقول بسم الله بسم الله وجوبا ولا استخداما وجوبا ومن شرط حل الذبيحة أن يسمى الله عليه بقول الله جبارك وتعالى
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأمره بذكر اسم الله عليها بقوله فاذكر اسم الله عليها صواه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهذه أجنة
الكشاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذبيحة للمسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها فحديث ضعيف لا يصرف عن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم والتسمية الشرط لحل الذبيحة وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية فإنها لا تحمل لأن هذا شائم الشروط أنه لا بد من أن تكون موجودة وإلا لفات المشروط ولهذا قال الله عز وجل ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يستثن تبارك وتعالى شيئا فإن قال قائل أليس الله تعالى قال ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطانا قلنا بلى قال هذا ونحن نقول للذبح لذبح ولمسمي مستيانا
لا إثم عليك لدخوله في الآية ولو أنه تعمد أن لا يسمي لكان آثما سواء ذكر اسم الله أو ذكر اسم الله نعم سواء نسي أن أدكر اسم الله أو ذكر يعني ولم يسمي إقلاقا أو سمى غير الله فإن تليح
تلاته ولكن نأتي إلى أكلها بعد نبعها بدون تسليم إن أكل منها ناسيا قلنا لا يسمع عليك طردا لما تطهر الآية وإن أكرموا تعمدا كنا عليك الإثم لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه فهونا شيئا تبخوا وأكل وكلاهما يعفى عنه في حال نسيان لكن التسمية الشرطي بالحلم فإذا لم توجد تسمية ولو نسيانا فالحلم مرتفع فلا حلم فإن قال قائل حدث عائشة البخاري أن قوما
أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحل لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكن فأذن لهم أن يسموا ويأكل فالجواب عن
هذا سهل جدا وهو أن الأصل في الفعل الواقع من أهله إيش أنه واقع على أوليس الصحة وكأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول لهم إنكم غير مكلفين بفعل غيره أنتم مكلفون بفعلكم أنفسكم
وعليه فسموا إذا أردتم الأكل ولا يمكن أن يريد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم سموا أنتم يعني سموا على ذبحها لأنه من المعلوم أن هذا لا يصح إذ أن ذبح انتهى ولا يمكن تسمع عليه ولكن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسمي على الأكل وهذا هو آخر وهو من نعمة الله علينا علينا والحمد لله حلنا غير مسؤولين عن فعل غيرنا فإذا وقع الفعل من أهله فهو مجزي وصحيح ولو كلفنا
أنفسنا أو كلفنا الله عز وجل أن نسأل لا صعب علينا هذا لأنه إذا قلنا من لحم مثلا نقول من ذبح الرجل يصلي أو لا يصلي إذا كان لا يصلي فذبحته حرام إذا كان يصلي بقي علينا هل سمع أو ما سمع
إذا قلنا سمع بقي علينا من أين ملك هذه الشاتة من أين ملكة قد تكون مسلوقة فإذا قال الملكة بشراء من البايع البايع فلاء تعالي فلاء من أين جاءت هبة أو صدقة أو بشراء قال بشراء من البايع
نعم ثم تأتي السلسلة مالا نهائيا لكن الحمد لله أن هذا منفي شرار وليس لنا أن نسأل عن هذه الأمور أبدا لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أنه واقع على وجه صحيح طيب قالوا الله أكبر
يقولها استحبابا لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سمى وكبر على أضحيته وهل التكبير خاص بالأضحية أو بكل ذبح بمعنى أن الإنسان لو ذبح شاتا أو بعيرا للأكل قلنا يستحب أن تقول الله
أكبر فيه احتمال لأن سياق الآيات وليتكبر الله على ما هداكم ليذكر اسم الله عليه فيما إذا قصد به التعبد الله بالذبح أما الذبح للأكل فالتسمية لا شك أنها شر في حله وأما هل يستحب أن يقول
الله أكبر هذا من حالة تربط ولكننا نبني على القاعدة السابقة وهي حمل المتشابه على المحكم ونقول الأصل أن التكبير مسنون عند الذبع هذا هو الأصل وإن كان لم يذكره القرآن والسنة إلا
التسمية فقط لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله أكبر فالأصل أن هذا مسنون في حال في الذبائع المتقرب بها إلى الله والذبائع المعتادة قال اللهم هذا منك ولك منك لأن
الله هو الذي خلقه ولأن الله هو الذي يسر لك الفصول عليه فكم من نساء لا يستطيع أن يحصل عليه فهو من الله سبحانه وتعالى ولك ملكا وإخلاصا قلنا ملكا لأنه داخل في عموم قوله تعالى ولله ملك
السماوات والأرض وإخلاصا هذا بحسب فعل عبد يعني أنني ذبحته أو نحرته لك مخلصا لك لا لغير فيكون معنى ولك ملكا وإخلاصا قال ويتولاها صاحبها يتولى إيش يتولى ذبح صاحبها فإذا كان قيم لو كان
صاحبها ألثى هي قيمة البيت وتريد أن تضحي عن أهل البيت عنها وعن أهل البيت تذبح تذبح ذبح الألثى يحل نعم يحل إذا أحسنت ذلك حل بدليل أن جارية كانت ترعى غنما عند سر المدينة فأصابت ذئب
واحدة من الغنب فأخذت حجرا له حد فذبحت الشات وطرت الذئب فاستفتوا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في ذلك فقال كلوا أذنهم في أكل مع أن الذي ذبحتهم امرأة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة
استنبط منه ناس من العلماء استنبطا قريبا نحو اثنتين عشرة مسألة منها جواز ذبح المرة ولو كانت حائضا أو مفساد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفسد ومنها جواز التصرف الإنسان
في مال الغير لإتلاف إذا كان ذلك لمصلح لأن المرأة تصلف ومنها أنه يجوز الدبح بالحجر لكن بشرط أن ينهر الدم فإذا قال قائل كيف في حجر ينهر الدم فالجواز نعم ولا لا نعم لا شاء لكن من تسير
الله أن الله يسر حجرا له حد في هذه الحالة وهذا ما التسريب قرأ يتولى صاحبه أو يوكل مسلما ويشهدها طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله توكيل الكتاب مع أن الكتاب ذبحته حلال فهل نقول إن الكتاب
لا يذبح الأضاع لأن ذبحها قربة والكتاب ليس من أهل القربة أو نقول يذبح لأن ذبيحته حلال كره العلم رحمه الله أن يتولى ذبح الأضاحي والهدايا كتابي وعلل ذلك بأنه ليس من أهل القربة وهذا
التعليل يقتضي أن لا تصرح تذكيته للأضاحي ونحمه يرحمك الله لكن لما كان نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوقت وصار مباشرته للأضاء والهدايا والعقائق مكروهة ولكنها لا تمنأ حل الذبيحة
كذا يا عقيم معنا طيب قال ووقت الدبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ووقت الدبح من بعد صلاة العيد وهل المراد بالعيد العيد الذي صلىه الإنسان أو حتى لو كان عيدا لم يصلي معه يعني
مثلا لو كان في المسجد البلد مسجد عيد أحدهما خلص من الصلاة والثاني لم يخلص لكن هذا الذي يريد التضحية صلى مع المسجد الذي لم يخلص فهل تجزء الأضحية بعد أن صلى المسجد الثاني نقول إن كان
هذا الذي صلى في المسجد المتأخر هو الذي يباشر الأضحية فلا تصح وأما إذا كان غيره مثل أن يكون له أولاد صلوا في المسجد الثاني السابق ثم جاءوا إلى البيت وذبحوا فهذا يجزل لأن الذابح قد
صلى والصلاة الثانية صلاة شرعية لأنها مباحة لتباعد البلد أو مع شهاد من بعد صلاة العيد وعلم من قوله صلاة العيد أنه لا يشترق أن يكون ذلك بعد خطبة العيد فلو أن الإنسان انطلق من كين أن
سلم المساعد العيد وذبح والإمام يخطب صحة الأرض وظاهر كلامي أيضا أن ذلك صحيح وإن لم يذبح الإمام إمام المساعد العيد لأنه مؤلف أطلق وهو كلال وجهيله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
ذبح قبل الصلاة فلا نسك له فمفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك سواء انتهت الخطبة أو لم تنتهي وسواء انذبح الإمام أم لم يذبح لكن الأفضل أن لا يذبح قبل الإمام وهذا الذي قاله العلماء
صحيح فيما لو كان الناس يفعلون في الأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النساء ماذا كانوا يفعلون فيما سبق
كانوا يخرجون بضحياهم إلى مصلعين لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعلى كل من حضر يمكن أن يأخذ منها فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخرج برحياته ورحي
والناس أيضا يخرج برحياهم ويرضحون لكن هذا نسل من زمان فإذا كانوا الناس يضحون في مصلة العيد قلنا لا تضحوا قبل إمامكم هذا هو الأفضل قال ويكره يقال إن خالد ابن عبدالله القصري رحمه الله
خرج بالجهم أو سلم ابن أحوز خرج بالجهم ابن صفوان وأنه خالد ابن عبدالله القصري خرج بالجهم ابن صفوان في عيد الأضحى مكبلا نعم نجعل من درهم خرج به في عيد الأضحى مكبلا وخطب الناس وقال
أيها الناس تقبل الله وضحياكم فإني مضح بالجاد بن درهم لأنه قال إن الله لم يبتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبح يقول المقيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك
من أخي قرباني الأضحية هذه تدسي هي لا تدسى أن أضحية شرعية لكن مصرحتها أعظم بكثير أعظم بكثير لأن الله أنقذ بهذه الضحية أنقذ أمما نعم قال الله الرحمن إلى يومين بعده قوله أو قدره يعني
قدر صلاة العيد وهذا في من ليس عندهم عيد كأصحاب البوادي مثلا ليس عندهم عيد فإذا قدروا أن صلاة العيد انتهت جاز لهم الذهاب طيب قال إلى يومين بعده أي بعد العيد فتكون أيام الذهاب ثلاثة
والصواب أنه إلى ثلاثة أيام بعده فتكون أربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح ذبح يعني وقت للذبح يعني وقتا للذبح فالأقوال إذن إما أنها الوقت يوم العيد فقط أو يوم
العيد ويومان بعده أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده وأظن في ذلك قولا قولا رابعا أنه جميع شهر الحجة لكن أصح الأقوال أن أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضى
واجه يكره أي الذبح في ليلتهما أي ليلتين اليومين علل ذلك بالخلاف في إجزاء الذبح في الليل ولكن التعليل العليل لأن خلاف العلماء رحمهم الله ليس دليل شرعيا لكن إذا كان الخلاف له دليل
يوجب الشك في القول المقابل فهنا نقول الورع تركه لوجود الدليل أما إذا كان الخلاف ليس له حظه من النظر فهذا لا عباة به ولا ينفر أن تعلل أكام بخلاف العلماء رحمهم الله فإن فات قضى واجبه
إن فات وقت الدبح فإنه يقضي واجبه وهذا واضح فيما إذا نسم حتى فات الوقت أو لم يعلم بثبوط العيد حتى فهت الوقت أما إذا تعمد فإنه لا يقضي اللهم إلا إذا كان هديا هم أشب ذلك مما يشترط أن
يكون في أيام الأضاحة اللهم وفا نعم هذا في باب الهدي ومو في المناسب هذا في باب الهدي قال في باب الهدي والأبطية ويتعينان بقوله هذا هدي أو أبطية لا بالنية وإذا تعينت فم يجب بيعها ولا
أكبتها إلا أن يجب لها بخير منها ويجب سوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعقي جاسرها أدرته منها ولا يبيع جدها ولا شيئا منها بل يحتفع به وإن تعيبت تباحها وأجسأت إلا أن تكون
واجبة في جمده قبل التائين والأبخية سنة وذبتها أفضل من الصدقة بثمنها وصلنا أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها ويحرم على أن يضحي أن يأكل من في
العشر من شعره أو بشرته شيئا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشاة انكسرت انقلعت إحدى ثنياتها يا رب المحمود هل
تجزي أو لا تجزي لا تنسل يحيى تجزي انقلعت من أصلها وأرى ما كلام مؤلف تجزي نعم على قول مؤلف نعم بماذا فاسترنا الهاتمة ثانيتها ولا ثانيتها طيب والواحدة تمنع الإزة أو لا إذن تجزي
الواحدة لا تضغط يعني قصتي لا تمنع الإزة وإن كانت أضيها أحسن منها طيب ما هي الجداء أحمد ما هي الجداء لا تنب محمد الله نعم طيب صحيح هي التي نشف ضرب يعني ما يكون فيها لبن طيب هل تجزئ
أو لا تجزئ نهار نهار على المذهب تجزئ على المذهب لا تجزئ نعم والصحيح أنها تجزئ لأنها غير داخلة في الأربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولا في معناه طيب ما تقول
سليم في المكسورة الرجل مقطوعة الرجل لا في ذلك ليش نعم تمام طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من المعزل يعني تجزي طيب أن تقول بالأول مقطوعة منها عضو هذا مقطوعة منها عضو لا يعتبر طيب هذه
الأشياء مقطوعا أسفل الأشياء اللي ما فيه إلا عالم مكرع يعني هي أولى بعلم إجزاء من لا أولى من العرجة البين عرجها كمان صحيح طيب العربة آدم ما هي العربة؟
طيب هل تجزي أو لا تجزي؟
تجزي مطلقا يعني سواء من قطع الأكثر أو الأقل أو موتيج أنا أسألك إذا كان أقل من نصفه تنزل كيف؟
تنزل وإن كان أقل وبنسبة القارن وهذا يستغرب منك آدم ما هي عادة؟
إذا قطع أكثر من نصفه طيب هذا صحيح ما هي السنة في نحو رب الفرحيم نعم الوسطر تمام نعم في طعنها؟
نعم هل في القرآن ما يقوله على أنها تنحل قائمة لا قائمة فتسقط حسن هل يجزع الصال هل يجزع أن ينحرها وهي باركة يجزع الدليل لكن عندك دليل ثبوت إيجابي أين وذكر اسم الله عليك فكل صح وهذا
عنه رد وذكر اسم الله عليك ماذا يقول عند الثبح بسم الله وهل يذكر من يضحي له إن كان نفسه أو غيره إيه لكن أسألك هل يذكر أو لا يذكر قل نعم أو لا وجوبا أو استحبابا مدني على استحباب أنا
ما ذكرنا هذا يا جماعة أنا أتهم نفسي إن ضحى ذكر اللهم منك ولك عن محمد وعلى محمد تمام أيام الذبح نعم يوم العيد وثلاثة أيام بعده وعلى ما في الكتاب على مدر الكتاب لا تنظر الكتاب يا رجل
ترى ألغش ما يجلس حتى هنا يمكن أزاد أثم لأنك في مسجد نعم سمير يوم العيد ويومان كم تكون العيام على ما في الكتاب ثلاثة في عيد ويومان بعد القول الراجح نعم أيام التشريق الدليل على هذا
حجاج على أن أيام التشريق أيام ذبح نعم كل أيام تشريق ذبح كذا يسامي هذا الدليل طيب وأيام التشريق أياماك طيب هل هناك قياس يترجح به هذا القول الآن فيما نبدلين واضح قياس يترجح في القول
لأنها ثلاثة أيام هي متفقة في جميع الأحكام إلا هذا يعني يحلم ثومها وترمى فيها الجمال وأيام أكلم وشلوه ذك الله عز وجل وجميع الأحكام تتفق فيها الأيام الثلاثة إلا الوضحية وهذا مما يدل
على أن القول بأنها ثلاثة أيام بعد العيد هو الذي يدل عليه الأثر والنظر قال المؤلف أنه يكره في ليلتهم الدليل نعم فخرج من الخلاق قلنا يكره هذه قائمة صحيحة يعني غير صحيحة وإلا يقلنا كل
من خالفنا في الشيء ورأى أنه حرام ونحن نرأى أنه مباح لابد أن نقول مكروم إذن نقول الخلاق إن كان له حظ من النظر يوجب الترد في الحكم فنعم نعتبره لا لوجود خلاف ولكن لاشتباه الدنيا وإلا
فلا عبرت به طيب حجة من قال إنها في الليالة العتلاء صح إن الله قال يذكر اسم الله في أيام معلومات فيقال إن العرب الجواب عن هذا الإسلام إن العرب يطلقون الأيام على الليالة فيقال الأيام
ويشمل الليل والنهار وكذلك يطلقون الليالي على ويراقبها الليل والنهار مثل قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر وإيش أربعة أشهر أربعة أشهر