365- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ باب الهدي والأضحية / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال مالك رحمه الله باب الهدي والأرهي الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيره فهو أوسع من الأرهي إلا منص الشر على أن مراد به ما كان من بهيمة النعام فإنه يتبع ما دل عليه الشر مثل
قول الله تعالى فإن حصلت فما سيسر من الهدي وقوله فمن تمتع بممره الحج فما سيسر من الهدي فهنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة النعام وأن تتم فيه الأوصاف المطلوب الشرع أما إنسان يحمل
الطوام لمكة ويتصدق بها الفطرة فهذا يسمى هديا لكن بالمعنى العام بالمعنى المعنى قال والأرهية هي ما يتقرب بذبه إلى الله عز وجل في عيد الأرهى والأيام الثلاثة بعدها وهل هما متغيران
الجواب نعم متغيرا لأن الأرهية في البلاد الإسلامية عامة والهدي خاص فيما يهدى للحرم يقول أفضلها إبن ثم بقر ثم غنم ولا يتعو فيها إلى آخر أفضلها إبن ثم بقر ثم غنم ولا تصرح من غير هذه
الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام كما قال عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ما عزوها وضأنها فما هو الأفضل منها نقول إن كان يعيد أن
نضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا ثم بعد ذلك البقر لأنها أكثر لحما فتكون أكثر نفعا ثم الغنم لأنها أقل هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل فإن كان يريد أن يضحي
بشخص فالضاء أفضل يعني لو قال أيما أفضل شاة أو سبوة بقرة أو سبوة بدنا الشاة أفضل لأنها كاملة لكن إذا أراد أن يضحي بقبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم يستدل على هذا والله أعلم أن
الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلا ولم يهدي بقرا ولا غنب أما الأبحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة ثم ولا يزئ فيها إلا جدع الضأن وتني سواه ثم فصل
هذا أحد الشعور بل هو الشرط الثاني في الأرض والهدي الأول أن تكون من بيهنبة الآية والثاني أن تبلغ السن المعتبر شراه وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جذع ضأن وثني سواه ودليل ذلك أن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقوله جذعة من الضأن خص الضأن بذلك لأن الضأن أطيب لحم من المعز وقوره إلا مسنة المسنة قال
العلماء قال العلماء إنها الثنية فإن يقول فالإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضائم نصف الإبل خمس لو أخذنا بظاهر العبارة لكان المعنى الإبل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والضاء نصف
لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعدها الإبل ما تم له خمس سنوات فلو كان له أربع سنوات لم يجزي لم يجزي أرحيا ولا هدّن عند الإطلاق وليس في الإبل هدّن عند الإطلاق إلا واحد وهي الجماع في
الحج قبل التهل الأول لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزي أو لا تجزي لا تجزي البقر سنتان فلا يجزء ما دون ذلك فإن قال قائل لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل سنتين فهل نعتبر
بالثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له ظاهر كلام العلم رحمه الله أن العبرة بالسنوات وأنها ما تتملها خمس سنين فيه ثنية أو سنتان فيه ثنية أو المعز
السنة فيه ثنية سواء أنبتت الثنية أو لا وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست الثنية يعني أنا محدد بالسن في قطع النظر عن كونها أثنت أو لا والماد السنة والضائم نصفها نصف سنة
يعني ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير الثنية لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قلها مواقيت للناس والحج فإن قال قائد هل هذا علامة فالجوابه قال إن فيه علامة بالنسبة للضاء ما دام
شعره قائما فإنه لا بزر وإذا نام على رهره صار مزعا لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر أبتلك فإذا قال ولد هذا الخروف أول يوم من محرام متى يتمثلت أشهر آخر جماعة
الأول بالوقت قال نعم كيف كيف محرام صفر طبيعة الأولى طبيعة الثانية كما هذا الأولى كما هذا الثانية أخذ ما الثانية يقول رحمه الله وتلزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبب يعني أن
الشاة نضحى بها عن واحد نضحي بها الواحد لكنها تلزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته وعن من شاة لأن المعنى الواحد أن يضحي بها واحد فلو ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته وأهل بيته عشرون يجزئ
أو لا يجزئ يجزئ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وعنده تسع نسوة والبقرة والبدنة والبقرة عن سبعة سبعة منين ممن يضحون فإذا ضحى الإنسان بالسبع من البقرة
والبدنة عنه وعن أهل بيته أجزئ لأن السبع يقوم مقام الشاة وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك الثوابي الاشتراك الملكي لا يمكن أن يزيد في الشات أو انشتها في الغلم عن واحد وأما
الاشتراك الثوابي فما شيء يعني لو أدبحت شاتا ضعية عنك وعن كل قبيلتك أجزئ فقد رحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأضحيتين أهداهما عنه وعنه لبيته والثاني عن كل المسلمين عليه الصلاة
والسلام فصار الثواب واسع شرلك من شيء أما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشترك فيها سبع لا زياد والشات واحد لا زياد فلو قال رجلا جارا سنضحي بشات واحد كل واحد يبذل نصف الضيب فإنه لا
يبذل لأن الأضاحي مبنى على الاتباع وليس المقصود اللحم حتى نقول لو اشتركت ناني في ذبيعة يتصدقان بها صار جائزا هذا ما في أشكل لكن الأضحية إبادة مخصوصة في وقت وسن وسلام من العموب حتى
أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشات التي ذبحت بعد الصلاة والتي ذبحت قبل الصلاة جعلها الثانية شات الأحوة والأولى التي بعد الصلاة هي النسبة إذن نقول الاشتراك الاشتراك في التواب
ليس لوحد شرك من شئ والاشتراك في الملك يجوز في الإبن والفقر أن يشترك سبعة وفي الضأن لا يشترك اثنان لأن نواحي قال رحمه الله وَلَا تُزُّؤْ الْعَوْرَى وَالْعَجْفَى وَالْعَرْجَى
وَالْهَتْمَى وَالْجَدَّة وَالْمَرِيدَة وَالْعَظْبَاء بل الْبَتْرَاءُ وَالْخِلْقَة وَالْجَمَّاءُ وَخَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوب وَمَا بِإِنْهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ من النص إلى
آخر هذا الشيط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العنوب العنوب نوعا عنوب لا تضر إطلاقا بل ثلاثة عنوب لا تضر مطلقا وعنوب تضر لحيث تكون الأضحية مكروهة وعنوب تضر لحيث تكون الأضحية ممنوعة
غير صحيحة وأصلية شرفة كلام المعلي نعم متى لا قدوش رأي الإنسان موجوبة أو صنة ما كده على قولك نعم متى يكون مصفة هذا الإنسان لا قدوش عنه الأصل أنها لا يخاطب بها إلا البالغ البالغ
العاقل الواجب هذا الأصل لكن لو فؤلوا أن هناك يتامى لو تركنا الاضحية لهم إن كزت قلوبهم فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغرهم بحث ضريفة ما تسوي نعم والبيت واحد تكفي واحد تكفي واحد عن كل أهل
البيت ولا يشرع لهم لا ما يشرع عن كل واحد يأتي مع واحدة ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين نعم آدم الغنم من أخرج كانت هذه ذكرها في العقيقة قالوا أن أفضل لأنها
لم تدبها السنة وأما لو ضحيها فقد أردت الدليل أردت الدليل رسول عليه الصلاة والسلام أهدى أهدى إبل نعم الفقه يقولون كل طواف له ركعتين وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم نطف إلا أن أطف
في حج طواف القدوم صلى ركعتين وطواف الوداء صلى صلاة فجر بعد الطواف والفقه يقولون إن الفريرة تجزي عن ركعتين الطواف بقينا في طواف في طواف الإفاضة لا أعلم أنه صلى ركعتين لما انتهى من
الطواف لكن كلام الفقه يقولون إن كل طواف له ركعتين نعم الحاج يكثفي بالهدي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحه وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم نعم سبع أشخاص اشترفوا
في عقيقة فذبحوا بدهم نعم عن واحد لا تكفى عن السبع لأن العقيقة لا بد أن تكون شاثة لها نفس حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود فلهذا قالوا إنه لا يتزوى فيها شرك في دم جمعة رجل معتمر
إذا اعتمر رجل معتمر شمع الكلام هذا إذا رأى أحد أن يعتمر ولو رأى طيب ولم يتربز بالإحرام لم يحرم من الميقات حتى راح بك يعني ما نوعه نوعه لكنه لم يحرم من الميقات يعني بعد أن جاوز
الميقات نوع الحمار نوع من قبله يعني يعتبر لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل بك وأحرم واجه إلى الميقات الأصلي أم يحرم من أذنى لكن ما نجوز هذا أن يتجاوز الميقات ويدل الحمار حتى نحرم
إلا أن تقصد بالإحرام يعني نفس أتيب والإحرام نقول لا تجاوز الميقات إلا محرم ما سمت كلام المؤلف رحمه الله يجب عليه يجب عليه دم لكن لو رجعوا أحرم من الميقات قالوا أنه يسكى ضده وكذلك
ما يفعله بعض الناس الآن ولسهم المشتغلون في وضائف الحكومة من الجمهود وغيرهم يقدمون إلى الميقات مثلا في 25 منذ قاد ويقولون ما نستطيع أن نعتبر يبنات أشغالنا ثم إذا صار يوم ثمانية
خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه هذا لا بأسهم لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نوى الرجوع إليه وليحرمهم لا لا يجب أن يخرج إلى الميقات الذي مره به لو قدرنا أنه
مره بالحليفة وهو يريد العمر ولكنه مضى إلى مكة ثم أراد أن يخرج بالعمرة نقول اذهب إلى الحليفة ما يكد لأنه مره بالحليفة أولا نعم لا يحرم الميقات من مكان حديث من عباس فمن حيث أنشئ نعم
نعم في الأراغ هنا نعم ليس رسولا للمسلمين أعلم بغفة لأهل قبيلة لا بأس لكن ما رأيكم في الأضحية للرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد إنساني براحة ضحية للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
يقولنا هذا بدء لأن الصحابة ما فعلوه ومحبة الرسول يقوله بالصحابة أكثر من محبةك أنت ولم يفعلوها بل إن ذا أهل علم يقول الأضحية للميت غير مشروع أصلا لأنها لم تثبت عن الرسول صلى الله
عليه وسلم فالرسول المات له أبنى وبنات ولا ضحال وزوجات وأعمام ولم يضح له هل أنت أعلم بشريعة الله من رسول الله إذن ما تصح والتضحية يقولون ليس المقصود منها الأكل المقصود التقرب بالله
تعالى بذبعه فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية مهم أبنية والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميز قاسوها على الصدق عن الميز قياس يعني ما عندهم دليل فهند والقياس فهي صحيح لأن
الأضحية إبادة مستقلة لها شروط معينة والصدقة أي مال انتفعوا بالفقير فهو صدق حتى الثياب والأطعمه غير لكن نحن نقول إن شاء الله إن بناء على القاعدة أن كل من تصدق لشخص وصله وكل عبادة
يتصدق بها عن ميز فنرجو أن تكون نادعة كلا انتلق لا بالحجو الأضحية ولكن في الأوراء والأجفاء والأرجاع والهتماء والذداء بالنريدة والأفضاء ويفكروا في القتل والجرقات وحصله غير من كومد
وما بكومده وطرنه قطع أقل من نوز من النصر والسلتة يحرثني قائمة معقولة ليدها اليسرى ليطعنها بالحضرة والوحدة التي بين حصل غنف والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله خطر
الله أهدى بك ولك ويتودها صاحبها أو يوفير مسلمة ويشهدها ويوفر الدمت بعد صلاة أمه أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلة في إما فين فات قضى واجبة بسم الله الرحمن الرحمن والحمد لله رب
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمالين سبق لنا أن العبحة لا شروع الأول لا أبدالله أن تكون من بايمة الأعام طيب ما هو الدليل لا نعم لا نعم يحب ولكل يوم أن تنجعان
ما سكن نعم أحسنت فإذا ثبت هذا قل لمن عمل عملا نسى عليه أمرا فورد الشرط الثاني آدم أن تبلغ أين المحدث شرعا ما هو كل إبل جنبه خمس خمس إيش خمس سنوات والبقر في البقر خمس سنة تالي في
المعز ها ما رجعت الله وليد ها المعز سنة الضأن ستة أشهر ما هو الدليل على إزداء الجذع من الضأن ها ولي الحديث ما هو لأنك تقوم خاطمة في الناس وتقول الدليل حديث مشكور آخره إلا أن تأثر
عليك كذا يصبح ها لا أصبح نعم لا تذبحه إلا أن تأثر عليك لا تذبحه إلا مسئ ها نعم من الضأن طيب الشرط الثاني أو الثالث ثالث أن تكون خالية من العنوب المانعة من العيس بارك الله الدليل
نعم أرضعه لا تذبح الأضاحب وذكره السرط الثاني انشاء الله الشرط الثالث أن نعم ها يا أخي ذكرناها ذكرناها التسئيلات أسهل نعم نعم أن تكون في الوقت المحدد الشرع طيب وقته إلا خالي من قبل
الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من من الحجة ها من قبل الصلاة نعم إلى إلى طيب بارك الله نبدأ بالدرس الجديد قال المولف رحمه الله تعالى البقر سنتا والإنه نعم وتجزس واحد وبدنا البقر عن سبه
وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عملة الحديبية اشترك السبعة في بدنا قال ولا تجزؤ العوراء والعشفاء إلى آخر لا تجزؤ العوراء يعني لا تجزؤ بالاضحية أما أن يدبحها ويتصدق بلحمها فيمس
لكن الاضحية قربة معينة محددة من قبل الشرع وقبل المعرف العوراء ليس على إطلاقه بل لابد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي البين عور وبيان العور يحصل بأمرين إما
بنتوء الحدقة حدقة العين وإنما بإن خسافها هناك عور عور ليس فيه انخساف ولا نتوء بل بياض في العين يمنع من الإبصار وأحياناً ماء من داخل العين والعين على صورتها الطبيعية هدان يجزئان
البياض في العين والثاني عاد من الإبصار مع بقاء العين على ما هي عليها وصورتها وصورتان ممنوعتان وهو أن تبرز العين أو أن تنخسه هذا العور البي الأول يجزئ الصورتان الأوليان تجزئان
والثالثة والرابعة لا تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البين عور الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه وقلة الغداء من وجه آخر أما تشويه الوجه فظاهر إذا ظهرت عين هكذا زي
النوات أو انخسفت هذا ظاهر حوه المنظر والثاني قلة الغداء لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فيقل استيعابها للغداء فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر وإذا كانت عمياء فمن باب
أولى هذا ما يقضيه الذوق والعقل وقال بعض العلماء العمياء تجزي والعورى لا تجزي قالوا لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلع والماء ليست هي التي تطلبوا بنفسها وحينئذ لا يحقها
ضرارة لكن سبحان الله أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التضحية بالعوراء وتجيز التضحية بالعمية فعيد جدا فالعوراء من باب أولى طيب أنا بص العمية من باب أولى قال والعجفاء العجف والهزاء
والهزيلة نوعان هزيلة ليس فيها مخ يعني قاضي إذا قامت تمشي وإذا ترجرت ما فيها مخ وهزيلة طرأ عليه الهزال من قرب لكنها قوية فما المراد راه الكلام مؤلف أن كلها لا تجزي ولكنه ليس بمراد
المراد الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها نقي والنقل هو المخ واضح؟
اسمع يا رجل واضح ولا غير واضح إذا لابد من قيد أن تكون ليس فيها مخ طيب فإن لم يكن فيها مخ ولكنها سمينة أتجزي أو لا؟
تجزي تكون سمينة ولكن ما فيها مخ قد تستغرب وجود هذا لكن لا تستغرب يقول أهل العلم بالمواشي إنه إذا جاء الربيع الجيد بعد الجذب ورعته المواشي وكانت في الأول من الهزال ليس فيها مخ فإذا
رعته بنت اللحمة والشحن قبل أن يصل إلى داخل العظام فتكون سمينة لكنها ليس فيها مخ أليس كذلك يا سليم؟
أكثر من لدي النفاس لذلك الله خير أين نعم هكذا سننعلم طيب هل نقول إن هذه تجزي؟
نعم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لعدم الإجزاء شرطين الأول العجفاء والثاني اللامخ فيه طيب هذه العرجة أيضا العرجة أطلق المؤلف عدم الإجزاء ولكن لا بد من إضافة قيد بينات
في السنة وهو أن يكون العرج بينا لأن العرج نوعا عرض سهل تحس بأن البهيمة يعني ما ليس نشوها مستقيما لكنها تمشي معا مع الصحاح وتعانق الصحاح هذه تجزي لأنه لا يخلو بهيمة من هذا لو تصيبها
شوكة حصل هذا وعرج يكون بينا ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح فأيهم الذين لا يجزي الثاني أو الأول الثاني طيب الثاني هو الذي لا يجزي والحكمة من هذا ظاهر وهو سقوط قيمتها من وجه وعدم غذائها
من وجه آخر لأن البهائم الأخرى تسبقها إلى المرعة وربما لا تدرك شيئا من الرعب طيب الزمنة تجزي أو لا تجزي هتعرفون الزمنة التي لا تمشي أبدا لا تجزي من باب أول وقال بعض العلمة إنها تجزي
كما قالوا في العمياء ليش لأن الزمنة ما تمشي فيقولون أهلها يأتون لها بالعلم فلا يفوتها شيء من التغذية ولكن هذا قياس فعيد والصواب أنها لا تجزي طيب المقطوعة مقطوعة تحت القوائد الأرض
تجزي أو لا تجزي لا تجزي من باب أول لأنها لا بد أن يكون فيها عرض جنبين ولأنها فقط عضوا مقصودا من أعضائها فلا تجزي يقول والهتمة الهتمة يقول العلماء في تفسيرها هي التي سقطت ثناياها من
أصلها أتعرفون الثنايا الوسط يعني السنين المتلاصقة إذا سقطت من أصلها فإنها لا تجزي فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزي وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الهتمة هي التي سقط بعض أسنانها
ولم يقيد ذلك بالثنايا وعلى كل حال الهتمة اختلف العلم رحمه الله في إجزائها والصواب أنها تجزي الصواب أنها تجزي لأنه لا دليل على كونها لا تجزي ولا ينقص غذاؤها ورعيها بفق الثنايا فإذا
لم يكن دليل ولا تعليل فالأصل إيش الإجزاء ولهذا لما قال رجل للبراء بن عازب الذي روى أربع ولا تجزي بن ضاحي قال إني أكره أن يكون في الأولن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص قال ما
كره تفدعه ولا تحرمه على غيره طيب لو لم يكن لها تنايا من فوق سقطت من أصل تصفح ولا تصفح ما للشيخ نعم خلقة وسؤولة في رأس ما تعرف طيب ألا تقول كما قال من هو أمامك إنها لا تجزي إذن تجزي
أو لا تجزي لا تجزي هكذا قلنا لشيخنا عبد الرحمن السعيد رحمه الله لأنه ألقى علي هذا السؤال وأنا طالب صغير قال ما تقول لو سقطت هنا يهم من فوق هذا ما تجزي ألدي فوق تحت كل واحد فقالوا
أنها ليس لها أسلام من فوق إذن تجزي طيب والصحيح أن الهتمة تجزي لأنه لا دليل على المن ولا تعليل تلحق بما لا يزي والجداء الجداء هي يابسة الضرع يابسة الضرع يقول لا تجزي مع بقائه لكن لا
يكون فيه لبن الصواب قالوا إنها لا تجزي وليس هناك دليل يدل على عدم الإجزاء لأن هذه البهيمة لم تنقص خلقة ولم يكون فيها تشويل أثد باقنا على ما هو عليه واللبن ليس من شرط الأرحية أن
يكون فيها لبن غير محتاج إليه ومثل ذلك ما لو يبسة إحدى الضرع فإنها تجزي من باب أول فإذا قادك قائل ما هو الدليل فالجراب أن الذي يطالب بالدليل من هو الذي يقول لا تجزي ولهذا قال النبي
صلى الله عليه وعليه وسلم أربع لا تجزي في الأطاح معناها أن الأصل الإجزاء إلا ما كان من هذه الأربع والمريضة أطلق المؤلف المريضة ولكن تحتاج إلى قيد جاءت برسل الله وهو البين مرضا أن
يكون مرضها بيّن طاه بحيث إذا رأى الإنسان عرف أنها مريضة فهذه لا تجزي ثم إن فيها معنى آخر وهو أنها قد يكون مرضها مؤثرا على آكليها وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال ولا
توقعوا بأيديكم إلى التهلك المرضى السهل لا يضرق قالوا ومن المرض تبين الجرب معروف معروف الجرب الجرب عبارة عن بثرات تخرج في البهيمة وهي معدية ثم هي تنتشر إذا في الجلد وتفسد اللحم حتى
لو لم يكن فيها إلا كقلامة فإنها لا تجزي ما دمنا نتيقن أن فيها جرب أما إذا شكف هل وجرب أو بثرة عادية فالأصل الأصل إجزاء الأصل إجزاء لكن إذا علمنا أنه جرب فهي لا تجزي إذا قال قال
المريض هل بيّن مرض لو قدر أن نفيها مرضا في عينها هل نقول لا تجزي أو نقول إن هذا مرض لا يؤثر على اللحم ولا على الأكل فلا يضر هذا يرجع إلى أهل الخبرة إذا قالوا إن المرض عينها يؤدي
إلى نقص أكلها وغذائها وأنها لا بد أن تدأس فحينئذ لا يجزي التضيبها فإذا شككنا هل هذا من المرض البين أو من المرض غير البين فالأصل الإجزاء نعم بارك الوجود والعذبة العذبة لا تجزي
العذبة مقطوعة القرن أو الأذن لا تجزي وضاه كلامه أنها لا تجزي سواء كان القطع كبيرا أو صغيرا لكن سيأتي بكلامه ما يدل على أنه مراد العذب ما قطع منه نصف الأذن أو القرن فأكثر فأكثر
أفهمتم؟
إذن مقطوعة الأذن بالكلية لا تجزي مقطوعة القرن بالكلية لا تجزي والصحيح أنها تجزي لأن الخبر الوارد في النهي عن العذباء ضعيف لا تقوم به هجة ثم العذب في القرن لا يضر لحمة إطلاقا بل إن
بعض الناس يقلع أذن الضعن خاصة ويرى أن هذا أجمل وأرغب في الشراء الأذن صحيح أن فيها نقص أن فيها نقصا في اللحم لأن الأذن تؤفل وينتفع بها لكن مع ذلك لا تطيب نفسه مرء أن يقول إنها لا
تجزي لأن الأذن غالبا غير غير مقصود هذا الغالب وكما قال الفقر رحمه الله في البتراء التي قطع ذنبها يقول تجزي مع أن الذنب بالنسبة للبهيمة عامت عن الأذن لأن شاهد البعير مثلا إذا أتاها
ما يمديها من النفاق أو ما أشبه ذلك ماذا تصنع تطرده بذنبه أو جاء مثلا حشرة تطرده بذنبه ومع ذلك يقول إنها تجزي لكن على كل حال سواء قابلناهم بالقياس أو ما قابلناهم نقول الصحيح أنها
تجزي ما دام الحديث ضعيفا فالأصل إيش؟
الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على أنها لا تجزي نعم والعرض بل البتراء خلقه والجماء بل البتراء خلقه البتراء هي مقطوعة الذنب وهي نوعان ما كان قطع ذنبها خلقه أي أنها خلقت بلا ذنب وهذه لا
شك أنها تجزي كما قال المؤلف بل البتراء خلقه وما كانت بتراء بقطع لنبهاء فظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزي وهو قياس صحيح على الأذن لكن المذهب أنها تجزي ولهذا قال في الغوت بل البتراء
خلقة أو مقطوعة والصواب أنها تجزي خلقة كانت أو مقطوعة وذلك لأنه لنب غير مقصود في الأكل وأكثر الناس يغمون إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة مسغبة فكل شيء يؤكد طيب المقطوعة الألية لا تجزي
لأن الألية مقصودة قصة أولية ولسي ما فيما سبق من الزمن كان الناس فيما سبق من الزمن إذا قدم الطعام عليه تبيحة وفيها ألية أول ما يأكلون الألية يقطعون منها كما تقطع القرع ويجعلونها في
اللقمة ويأكلونها لأن حقيقة هي أقل جهن من بغية الشفوم ولذيذ لكن الناس الآن تغير تحوال طيب والجم الجم إيش الجم التي ليس لها قرون لأنها هاك الأخذ ومقطوعة القرع على ما مشى عليهم أجل
نعم لا تجزئ والصحيح أنها تجزئ كما قررنا قال وخصي غير مجبور خصي غير مجبور الخصي هو ذكر الذكر من بهمة العالم تقطع خصتها وفائجة تقطع الخصتين في البهائم نوعا النوع الأول أنه يسمن إذا
قطع الخصتها والنوع الثاني أنه أن مالكه يسلم منه لأنه إذا كان فحلا أتعب صاحبه في طلب الضراء فبعض الناس يخصون لهاتين فائدتين وهما هيش سيادة اللحن والثاني أن صاحبه يسلم من ألاه لأن
الفحل يطلب يطلب العنس وكم من فحل هرأ من أهله لطلب العنس يقول وخصي غير مجبور اشترض المؤلم في الخصي أن لا يكون مجبورا وهو الذي قطعت خصيتاه وذكره فإذا قطعت خصيتاه وذكره فهذا لا شك أنه
عيد مؤثر فلا يدسل يقول رحمه الله وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النص هذا مستثن من قوله بما سبق العظب العظب إذا كان أقل من النص فلا يظل يدسل وإذا كان النص فظاهر كلام المؤلف أنه لا
يدسل لكن مذهب خلافه هذا مذهب أنه ما كان من النص فأقل فإنه مرسل نعم قطع أقل من النص النص فما فوق لا يدسل وما دون نص يدسل هذا المثال بما المؤلف فأرى أن النص يجزي أو لا يجزي لا يجزي
لأنه شراطا نكون أقل من النص طيب هذه العيوب التي ذكر المؤلف أنها منع من الإجزاء نقول لا شك أنها تنقص أجر العظب وأن المقابلة والمدابرة والخرق وما أشبه ذلك مما في أذنه أي مكروهة لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولكنها مجزئة وبهذا يجمع بين حديث النهي عن التضيئ بهذه وحديث البراء بن عازل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الذي لا
يجزي عرض طيب ما أخذها الطلق يعني شاك تطلق أو بعير أو ضغر هل تجزي أو لا فيه تفصيل إن تعثر تعصرة ولادة فهي لا تجزي حتى تنجو وإن لم تتعثر فالولادة العادية ما فيها خوف ولا فيها مرض
اشتركوا في القناة