364- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ الفوات والإحصار / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المالك رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار الفوات معناه السبب على وجه لا يدرك تقول فاتني فلان يعني سبقني فلم أمدرك وتقول فاتني اليوم الفلان يعني لم أعمل فيه ما أريد أو شيء
ذلك أما الاحصار فهو المنع وهو أن يمنع الإنسان من إتمام نصفه يقول رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحق ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم
يقف عرفه فإنه لم يذهب حج فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاتوره هذا واحد فماذا يصنعه؟
يقول وتحلل بعمر تحلل بعمر ومعنى تحلل أنه يقلب إخرامه بالحج إلى عمره يقلب إخرامه بالحج له فينتقل إلى العمر أفهمتم؟
طيب أو نقول ينقلب إحرامه عمره لا المعنى الأول هو الصغير أنه يقلب إحرامه إحرامه عمره طيب ومن خاف فوت الوقوف وتحلل في عمره قبل أن يكون جائز فهو جائز ولا يعد هذا فواتن على كلمة رحمه
الله قالوا لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمره لكن هذا القول فيه نظر لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمره إلا إذا أراد التمتل وإرادة التمتل هنا ممتنعة لأنهم عللوا قالوا أنه إذا
قلب إحرامه عمره قبل فغلت نقوف فهو جائز لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمره من غير العذر فكيف بالعذر فيقال في هذا نظر لأننا لا نجوز للحال أن يقلب يحرامه عمره إلا إذا كان
يريد أن يحج من عالم ليصيره متمتل أما أن يقلب حجه عمره من أجل أن يتحلل فقط فهذا لا يجوز إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يقلب عرفه فماذا يصنع يقول تحلل بعمره ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط
يقضي يعني بدل الحج الذي شرعه ويهدي لفوات الحج قال إن لم يكن اشترط وما اشترط قال عند إحرامه إن حبسني حابس فمهلي حيث حبست فإن اشترط فهذا فائد الاشتراط أنه إذا فات الوقوف تحلل بعمره
مجانا لا قضاء ولا فتح طيب وهل ينبغي أن يشترق سبق أنه إذا صاق ما يمنعه من إتمام النسك فالأفضل أن يشترق وإلا فن وقوله يقضي ويهدي ظاهره أنه يجب عليه القضاء ولو كان قد أدى الفريضة
ووجهه أنه لما دخل في النسك صار فرضا عليه لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا خسوخ ولا جد ألف حج قال فمن فرض وهذا يدل على أن دخول الإنسان في النسك
ايش هو يعتبر فرضا على نفسه يجب عليها أن نتم فاللهذا نقول إنه يجب عليها القضاء وإن لم تكن حجة الإسلام ومن أحلم مش بعده أو من صدهم يمكن أحلم هذه في الشرف ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم
حل من صده عدو عن البيت أهدى ثم حل وهذا هو الحصر المذكور في الآية قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم يعني منعتم الإتمامهما فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما استيسر
من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة إذا قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وعليه فنقول إذا منع عن الوصول إلى البيت صده عدو فإنه يقول أهدى ثم حل
أهدى يعني لبح هديا ثم حل وهذا الاهداء مشروط بأن يتيس لقوله تعالى فإن افسرتم فما استيسر من الهدي فإن لم يجد قالت ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل يعني إذا لم يجد هديا فإنه يصوم
عشرة أيام ثم يحضر أما وجوه الهدي فظاهر من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا إشكال فيه وأما كونه يلزمه أن يصوم عشرة أيام إذا فقده ففيه نظر لأن ظاهر ما وقع للنبي صلى الله
عليه وسلم في صدع المسكون في غزرة الحديبية أنه لم يأمر الفقراء أن نسهم عشرة أيام مع أن أكثر الذين مع رسول الله عليه وسلم كانوا فقراء والهدي الذي معه لا يبلغ ألف وارتعمائة هم كانوا
ألفا وأبعمائة والهدي الذي معه لا يبلغ ألف وارتعمائة ولم يقل من لم يجد هديا فلسل ثلاثة عشرة أيام والأصل براءة الذمة ولو كان صيام العيام واجبا لبين الله في اكتابه أو على لسان رسوله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فنقول إن كان معه هدي تحلل به وإن لم يكن معه هدي فلا شاء يتحلل بلا شاء والله الكلم المعلف أنه لا يجب الحل إذا أحصد وهذا أحد القولين في المسألة
والقول الثاني أنه يجب عليه الحل إذا أحصد وهذا القول أصح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا ولما رأهم تباطئوا غضب عليه الصلاة والسلام حتى دخل على أم سلمه وهو
غضب قضان وأخبرها بما جرى فقالت يا رسول الله اخرجوا وادعوا بالحلاق واحلق رأسك ففعل عليه الصلاة والسلام خرج ودعوا بالحلاق رحلق رأسه فكاد بعضهم يقتل بعضا يتزاحمون على الحل لأنهم علموا
أنه ما في مجال الآن ما في مجال للنس ولا للتصميم على دون ملك إذن الصواب أن المحصد يجب عليه الهدئ انتياس فإن لم يجد سقط وأنه يجب عليه الحل أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أمر بذلك وقول ماله نحمه الله صده عدو ظاهره أنه لو صده غير عدو فإنه لا يتحلى كما لو قبس بمرض رجل حصل عليه حادث وهو محنم ولم يستطع أن يكمل النسك أو ضاعة نفأه ولا يمكن أن يستمر
أو ما أشبه هذا المهم هل نقول كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو المذهب لا والصحيح أنه لا فرق بين حصر العدو وغيره وأن الحصر وجود أي شيء يمنع من إتمام النسوط وينبني على هذا
المسألة المشهورة وهي المرأة يأتيها الحيط قبل طواف الإفاء فهي ممنوعة شرعا من نين من الطواف فماذا تصل؟
هل نقول هي محصرة تذبح حديا وتحل أو نقول تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى ولو طالت المدة أم ماذا فيه قول ثالث اختره الشيخ السلام رحمه الله خير من الضولين وهو أن تجعل على
فرطها إصابة تمنع من نزول الدم وتطوف وهي حال للضرورة وما ذهب إليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعة في السمحة لأننا لو قلنا إنها تكون محصرة وتذبح هديا وتحلل ماذا يكون خسرت
الحد صار تعبها كله لا فائد وهذا خسارة عظيمة لا سيمة على أهل البلاد الذعيدة تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحد ثم نقول لهذه مرأة خلاص ما يسحل لو قلنا تبقى محرمة يعني أهل التحلل
الأول فيهم أي منظرة إن كان ذات زوج حرمت من زوجه وإن لم تكن ذات زوج حرمت من النكاح فهذا ضرر عظيم لا تتشريع بي ولذلك كان القول الراجب في هذه المسألة أنها تتحقق وتطور للحاجة ولكن هل
يقال من كانت من أهل المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم هل شوض لا لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها وإذا طهرت رجعت فإن قال قائل
قولكم هذا يبطله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية لما أخبر أنها حائض قال أحابسة نهية ولم يقل تذهب إلى المدينة وإذا طهرت رجعت يقول هذا لا يمكن أما قولها أحابسة نهية فلأن
رسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها ونحن نقول إذا انتظرها محرمها فخير لكن إذا لم يمكن أن ينتظرها محرمها فأيما أولى أن ينتظر المحرم أو يذهب بها إلى بلدها وإذا طهرت رجع الأول ولهذا كان
بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستافر بها لكن سفروا بها إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعت هذا أصعب بكثير من انتظاره حتى تقهر لمدة خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام أسئلة؟
نعم إيش قوة الوضع في عمره نعم نعم صحيح صحيح بعض العلم يكتبع عدم ولكن نحن قلنا أن حتى ذكر في وجبات الحج ليس على أنهم من وجبات الحج بدليلا أن الرجل لو أقام في مكة ما أرزمه الوضع
والدليل على وجه ضوارة ودعة العمرة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى ابن أمية إصنى في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا عام ويستثنى منه ما تددير على استثنائك الموقوب بعضب ومزلف
ورمجمار وما أشبه ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصبر فهي حج لكنا أصبر ثالثا أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة بل لو قيل إيجابه أولى من إيجابه في الحج لأن
أفعلها أخف وأقل ورابعا أن هذا رجل دخل إلى البيت بطواه فليقض منه بطواه نعم يحيى نعم نعم يغيبه أمام بطواه طيب هل مثلا هو عيس من أن يأتي عداية صاحبها طيب لا له رزق ساقه يجلس فيها لأن
حتى صاحبها ليس له الحق لأن يبني خيمك تختص به فإذا جاءه يقول منا مناخ من سأل نعم سيكون جداء من في الشفل وربما يكون ضرب نعم لكن يدرأ بالتي يأس نعم ارفيات كريسة نعم نعم نعم كمل كيه لا
لا الافضل لافا الافضل لافا لأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قرشا ستصده ما قد يقول هذا عادة نعم آدم ايش نعم نعم ثم ثم ما على الشيء إلا إذا كان حجه فرضا ووقت
الوقوف باقي يجب عليها أن يوديه فرض لا لا إذا كان فرضا والوقوف لم يفت يجب عليها أن يحرم لأنه يجب أداء الحج على الفور لا ما يأتي نعم عبدالله نعم هذا ما أعلم ولهذا قال البخاري باب
المعتمع إذا سافر يعني من حين اعتمر فلا وداء عليه واستدل بحديث آئش رضي الله عنه فإن آئش اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت نعم ألفين نعم هذا ترك الواجب الواجب أن يحرم الميقات
فلما لم يحرم لقد ترك واجبا كما علمت لترك الواجبات فيه دم أشكال هذه في وجوب القضاء مطمئا لا على من استرف في الفوات يعني نعم أو في الحصار لا الحصار ما وصلنا الحصار الصحيح وما يجب
الفرق هذا قد يكون بتفريق الفوات فهو من فعله وأما هذا فلس من فعله وأيضا الآثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب على المطر نعم انتهى إيش نعم نعم ثم نعم يلزم وتكون المجرع على ما هي
عليها لكن الهدي الزائد كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله وإن لم يكن بتفريطه فلا شك بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجل عمل فارق الحج ثم اشترى
هل هذا عليه أن يعيد الحج هو شكي ويريد الحج لكن بين المرئي المتردد يريد يعتمر أولا لكن هل هو نوى الحج أولا ثم حوله إلى عمرة ولا من الأصل معتمر لكن أتى بالعمرة وانتها منها طيب.
وهوا.
هوا.
هوا.
لا أحرد.
إلا إذا كان فريض.
فإنه يحرم.
يحرم عليه أنه أخرى.
وشما؟
لا.
إنه سعمل الدم أو أو شما ذلك؟
لا.
يعني هو ما لم يعني.
لأنه لم يعني يشراه حد.
لكن نحن نقول إذا كانت هذه هي الفريضة يجب أن يحرم لأنه والآن مستطيع.
نعم.
فالجواب عن قول من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف المداء في عمره ما طاف الآن هو أنه طاف المداء في عمره نعم سهل الجواب على هذا يقال أما من جهة عمره الجعظانة فهو طاف وسعه وخرج في
ليلته ولهذا كذلك من الصحابة لم يعلمه وهذا لا أشكله وأما عمره القضاء فهيقال أن أصل إيجاب طواف الوداء كان متأخرا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره إلا في أجة الوداء نعم لو
فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف قلنا العمرة لا طوفها لكن أصل الإجابة واجبنا متأخر نعم شير تأخر من الشخص وفي وداء وفي وداء أثاب من الفاضة في يجمع بين الفاضة والوداء
بدون العزل هل يسيح لا بأس لا بأس سبقتنا هادئا وهو كذلك الرجل عليه جنابه ثم يقتصر للجمعة الجنابه ألكل عن غصم الجمعة انسى الوقت قول طيب نستمر قال ونفحمه الله تعالى فإن فقد غصام عشر
ايام تمحل قلنا الصحيح أنه لا صوم عليه لأنه لا دليل على ذلك قال وإن صد عن عرفت تحلل بعرفه إذا صد عن عرفه غير دفاته الوقوف إذا صد عن عرفه تحلل بعمره لأن هذا أغاية ما يستطيع إذ أنه هو
لم يمنع من الطواف السعي لكن منع من من الوقوف فيقال الآن يمكنك أن تتحلل بعمره كما لو فات وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمر وأنه إذا فاته الوقوف لا يجب عليها المبيت المزدلفة ولا
رنجمار ولا المبيت المنى لأن هذا كله تابع للوقوف وإن صد عن عرفه تحلل بعمرات وإن حبسه مرض أو ذهب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترض إن صده مرض حبسه مرض ما صر يستطيع يبقى محرما إلى متى
إلى أن نشفى قالت المردة أم قصرت كذلك إذا حبس وذهب نفق يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة يبقى محرما إلى أن يجد النفر لكن إذا فات الوقوف له شيء آخر إذا فات الوقوف يتحلل بعمره وينفر
وذلك لأنه يجوز إذا فات الوقوف أن يتحلل بعمره فكذلك إذا أحصد وفات الوقوف فلم يقف فإنه يتحلل بعمره فقيا محرما إن لم يكن يشترى فإن اشترى