361- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ الخروج من مكة وطواف الوداع / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا أراد الخروج من مكة يعني بعد انتهاء النسك كله إذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداء أو لم يخرج يعني تحريما ولا كراها تحريما في الحديث من عباس صلى الله عليه وسلم قال
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحال فقوله إلا أنه خفف عن الحال يدل على الوجوب على غيره لأنه لو كان غير واجبا على غيرها لكان خفيفا على كل الناس لأن ما لا يجب ليس
الإنسان ملزما به فله تركم فالصواب أن طواف الوداع واجب وقد عكس بعض الأيمن رحمه الله فقال طواف الوداع سنة وطواف القضوم واجب مع أن السنة تدل على العكس في دليل حديث عرفه المضرس وأن
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل طفت للقضوم طيب لم يخرج حتى يطوف للوداء نعم نشوف معلف يستثنى من ذلك الحائل فإنها لا تطوف للوداء ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لما أخبر عنه صفية قطاف الطوافل لقابة قال انفرو فأسقط عنها طواف الوداء ويدل لهذا أيضا حديث مع البعث إلا أنه خفف عن الحائل ولأن طواف الوداء ليس من النسوك بل هو تابع له فسقط بتعذره
شرعا لخلال طواف الإفاضة طواف الإفاضة لا يمكن أن يسقط إلى الحائل ومنحس فإن قال قائل هل تجعلون العجزة الحسية كالعجز الشرعي يعني لو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يضوف لا بنفسه ولا
بغيره هل يسقط عن طواف الوداء فالجواب لا لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعى طواف الوداع لكونها مريضة قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكب فهذا
المريض نقول لله الأمر ميسر لله فيها عربيات الآن في دفع يركبها ويطوف وفيه شيء يحمل على الأكتاب ويطوف إذن لا يسبب طواف الوداع إلا عن الحائط والنفساء فقط يقول رحمه الله حتى يطوف
الوداع فإن أقع أو اتجر بعده أعاده إن أقام بعد طواف الوداع ولو يسيرا وجبت عليه إعادة لأنه لا يسبق عليه أنه آخر أمور إلا أنه يستثن من ذلك إذا أقام لعجله عن السفر بمعنى أنه ودع واكب
السجارة لكن لم يتأثر له السير لشدة الزحان فلا حرج أو لما انتهى من الطواف أذن للصلاة فأقام ليصلي فلا بأس لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لما طاف للوداء صلى الفجر ثم
سار متجها إلى المدينة كذلك لو أقام الانتظار رفقه يعني عمك الله يعني تواعدوا أن يذهبوا للوجاة ثم يحذروا إلى مقر إقامته ليمشئ لكن اختلفوا لما طافوا الوجاة بعضهم حضر بعضهم ما حضر فهنا
نقول لا بأس أن يقيما الحاضرون لانتظار رفقتهم لأننا لو قلنا إن هؤلاء يزمهم أن يعيدوا الطوارئ لما انتظروا الرفقة وبقوا الساعة ساعتين فذهبوا يقفوا انتظرهم الآخرون الذين حضروا وإذا طال
المدى الوقت نقول نعم روحوا أعيدوا الطوارئ وكذا فتكون سلسلة هل مهم أن وجه السقوط أن وجه عدم وجوب الإعادة في ثور الوداء لانتظار الرفقة هو أنه لو ألزمناهم بإعادة الوضاء لا صار تسلسل
ودور طيب لو أقام لشد الرحل ورح يضوف أولا وقال إذا رجعت حملت المتاع يجوز ولا يجوز يجوز ولا تنظمه الإعادة لأن تحميل المتاع من لوازم السفر فهو كالذي سافر سافر لو أنه حين جاء حضر وجد
السيارة فيها خلل فبقي يصلح السيارة ولم يريد الإقامة المطلقة وإنما أقام من أجل إصلاح السيارة السيارة بقت في ورشة لها يوم أو يومين يعيد أو لا يعيد لأنه حبس عن مواصلة السفر بغير
اختياري لو اشترى حاجة في طريق للسفر أو هدية للأولاد أو ما أشبه هذا يقول مؤلاء أو التجرى بعده أعاد يعني اشترى شيئا للتجارة فإنه يعيده وعلم من كلامه أنه لو اشترى شيئا لحاجته له سواء
في سفره أو في بلده هل أحرج عليه نعم فهد نتوقع عن غيره لحج ثم تأخر حتى فاته وتمتع تأخر في الحراط نعم فهل نقول يا شخص يجب عليها أن يقرع هنا أو نقول له أنه حج مفيدا لن فرق ذلك لا نقول
إذا كان قد استعدى من صاحبه فعلى حسب السيدان وإن كان لم يستعدن فالعرف عندنا أن من أعطي أن من أكل بحج فإنما يريد الموكل أن يتمتل والعام عندنا لا تعرفوا سوى هذا نعم يعني بمعنى أنه باق
الوقت وأفرد لا حمد أذن أذن باعه لا حمد نعم طواف الوداع عنه تابع من النسك أنه يجب على كل يحد ولو من الواحد خرج إلى جدة ثم وجد طيارها تفاة الطيارة رجع إلى ملكة فقفها يوما ثم رجع من
أفرها إنه طواف الوداع لا يجب الله على من أتى بالنسك وأما من لمأت بالنصف فلا وداعا فهو تابع للنصف والاسم يعني مثل إفرض الإنسان قد مكة بحاجة شراس أو زياد قريب أو يد مريض أو ما أشبه
ذلك ثم خرج فليس عليه وداعا فالظاهر أنه لا يجب أنه وداعا لأنه سكنه مكة والخروج هذا خروج طالع فلا يجب أنه وداعا نعم لا حرج يعني لو تعجل قبل أن ينحر ونزل إلى مكة ثم أراد أن ينحر في
ميناء فلا بس لكن يمكن أن ينحر مكة قد يكون نحر بمكة أحسن يعني سيجي الفقراء يأخذون اللحم نعم هل؟
يطوف؟
يطوف؟
للحاجة؟
وصحاجة؟
مثلا كان معه زوجة؟
ماذا؟
طيب؟
ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
ماذا؟
يطوف؟
ما يكون طواف الفارج حقك يكون طواف تتوّر؟
نعم يا جمعة من أين أخذوا هذا؟
لأنهم أخذوا هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عليكم جهاد لا قتال هذه ربما نقول لو مات في الزحمة على المشاعر يرجع أن يكون شهيد أما إذا مات ميتة طبيعية ما يكون شهيد
الأسوال يترتب على هذه النية أنهم لا يتقعدون الزحم مع بعض صحيح أنا سمعت هذا سمعت أن بعضهم يدخل نفسه في الزحم يقول لعله يموت إذا فعل هذا فقط قتل نفسه يقول:
"والسبب؟
" "عليه يدي شيخ؟
" نعم لا بلغ علمه إذا كنت أحد على هذا علم لازم نعم "قاموا يوم الثاني عشر يجدون يخف عنه الزحام في المطار فيرجعون لهم الزالفة يبقون فيها وبعضهم يقول:
"لماذا ننبقى في المخيطي منه بعد النار؟
" "قوم خرجوا وقراجوا عالميه" "كيجسموا بعد المغرب إلى ودر الساعة عشر وقناعش كليه" هاكما.
.
ما.
.
لا كمها ألم أذكرها؟
إذا تعجل الإنسان فلا حرج أن يرجع إلى ميناء أو مزدلع هذا يحيى عيد نعم نعم يعني كأنهم والله أعلم فيما سبق يتأخرون لأشياء أخرى إما ابتخارا أو ذكرا لأمجاد آبائهم أو ما أشهد ذلك فقال
لمن اتطلع يعني فمن تأخر تقوى لله عز وجل فالإثماري ومن تأخر لغير ذلك فأليه الأيتم بيحصل آدم آدم قريني أحيا ماذا؟
نعم شيء حصل لك نسأل لما أودع عليك فأراد أن يأخذ لكنه متعب متعب نعم متعب أراد أن ينام شوي ويستعب ما يخاف ينام شوي آخر حق اي نح ينام شوي ثم إذا استيقظ يعيد الطوار لا لا يقال لا تطوف
أصلا مدانك متعب لا استرحت ونطوف لا بد منهم العالمين صلاة السلام على ذلك المؤمنين وعلى آله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى في قد سكت الحجم العمرة من كتاب النباس وإن
تركه غير حيض رجع إليه ليشق ولم يرجع فعليه دم وإن أخر طواب الزيارة فطابه عند الخروج أجزاء من وداه ويقف غير الحيض بين غفل والباب دائم بما ورد وتقف الحيض ببابه وتدعو بالدعاء وتستحب
زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع من الذي يفيده كلام المؤلف في حكم المبيت في ميناء
دياري أيام التشريق كيف عرفت هذا؟
من إجابة الدم على من لم يبس ولاجب الدم واجب ما هو الدليل على وجوب المبيت في منا ليالي يام التسير فعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لو كان قائل مجرد الكرد يدل على وجوبه وهذا
أيضا لأنه لم ينص على الليالي بعينه نعم نعم صحيح أنه رخص للرعاة ورخص نعم العباس النبيت في مكة من أجل السقاط طيب هل يسكر المبيت في ميناء عن الجنود الذين يدبرون الناس بالمرور للإطفاء
وما أشبه ذلك عبد الله طاغي يسكر كالرعاة والسقاط صحيح لأنهم يشتغلون لمصالح الحجاج وكذلك العطبة والممرضون لأنهم يشتغلون لمصالح الحجاد الطيب وهل يعذر بذلك من كان عذره خاصا كمريض احتاج
إلى أن يبيته في المستشفى نعم يعذر نعم هذا هو القول الراجح وغير بعض المعلمة لا يعذر لكن الصلاب إذا سهل لهؤلاء أن يبيته خارج منه كذلك من لا يتمكن من المبيت في ميناء لعذر خاص به لو
امتلأت ميناء ولم يمتد بها مكان شو تقول يا رحيان يجد سمتني ويجد سمتني يعني يسقط المبيت او نقول يجب ان يبيت الناس عند اخر خيمة حتى يكون مفر الحجيج واحد الثالث نعم واما ما يقاله بعض
الناس الآن من أنهم إذا لمجلوا مكان في ميناء نزلوا إلى مكة وباتوا بها فهذا وإن كان لهم وجه من حيث إنه لما زال مكان الواجب سقط كما لو قطعة اليد فإنه يسقط فرض أصلها لكن الأوجه منه أن
يقال إن الواجب أن يضرب وفيامهم عند آخر خيمة ولو في مزدره أو من جهات الجاملة العقب مما يلمك إن هذا أيضا يكون الحجيش مظهرهم واحدا ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد بالجماعة فإنهم يصليون
خارج المسجد لكن بصفوف متصلة طوافل وداء سنة يا أحمد ما الدليل وجداء لما خفف عن حاجة على أنه على غيرها مشد لا يرخص فيه وأيضا حديث سلمة لما قالت إنها مريضة قال قوفوا في موراء الناس
وأنت راكبة خيب لو قال قائد إنه لا يجب مبيته في مزدني ولا في مينة ولا المجمرات ولا طواف ولا سعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعروة بالمضرس من صلى صلاتنا هذه من شهد صلاة هذه ووقف
معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضته لو استدى الواحد بهذا الحديث على سقوط ما بعد عرفه.
نعم.
قوم الشيء قد يكون رقم قد يكون وازم قد يكون سليم.
هذا لا بأس لكن ما يتوجه سليم نعم صحيح صحيح لأن الرجل يسأل عنه أنا يقول بعرفة فقد تم حجه أي باعتبار ما مضى مما سألت عنه وإلا فلا يمكن لأحد أن يقول إنه يسقط الطواف بالبيت لأن الطواف
بالبيت طواف الإفاظة ركن بإجماع المسلمين ولا يمكن لأحد أن يبدأ أن الحج صح بدونه فيقول معنا الحديث أنه جواب عن سؤال خاص فيكن تم حجه بإعتبار بإعتبار الماما طيب قال المنف رحمه الله في
فقية الكلام على فواه ودعه وإن تركه غير حائض رجع إليه رجع عليهم إيه إذا ذكر قرب مكة أو عالم وكان جاهلا بالأول فإنه يرجع إليه يرجع إليه ويطوف فإن شق عليه الرجوع بأن يكون مع رفقة لا
يمكن أن يتخلف عنه أو لم يرجع تعمد أن لا يرجع فعليه دمه ونزيد أمغة ثالثا إذا بعد عن مكة فإنه لا أرجع لازمه الرجوع ولو رجع لم يسقط عنه الدم كما لو سافر حتى إذا وصل نصف الطريق وهو من
أهل القصيم ندم أنه لم يكن ضاف للوداء ثم رجع نقول لو رجع لا أسقط عنه لأنه بمفارقة مكة ولا يكون مفارقة لها إلا إذا كان بينه وبينها مسافة القصر يصار الدم ثابتا في دمته وعلى هذا فيسقط
إذا شرق أو مضى ولم يرجع أو تجاوز مسافة القصب وفهم أن ننقو المعالف رحمه الله فإن شق فعليه دم أنه ليس الإنسان مخيرا بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما يظنه بعض الجهار بعض
الجهار يقول وقبت بعرفة ونزلت إلى مكة وطلت طوافة الإفارة والسعي وباقي عندي المبيت المزلفة وفي ميناء ورمي الجمار وطوافة وداء أذبح عشر دبالع ما هو أربعة هل هذا جائز؟
الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة تخيير لكن مسألة أنه إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فإنه يفتأ بدم وبعض الجهال يظن أنه مخير ولهذا تجري يقول أنا ما يهمني أتجاوز المقاط بلا إحرام ومتى
شئت أحرمت والمسألة سهلة أدبحوا فدية نقول ما هي مو صحيحة لكن إذا فات الواجب ولم يمكن تدارقه حينئذ نلزمه للفدية وهكذا باقية الكفارات المعاصر ليس معناها أن الإنسان مخير بين فعل
المعاصر مع الكفارة أو تركها فلو قال قائل أنا لا هم من أن أجامع زوجتي في نهار رمضان وأعتق رقبها فوجد مغنيها قد أنه الله عز وجل وهو حديث عهد بزواج ولا يشبع رغبته في الليل ويقول له
يجامع كل يوم في رمضان ويقول المسألة كفار ثلاثين رغبة ما تهم هل هذا جائز ليس بجائز ولهذا يجب أن ننبه العوام بعض طلبة العلم الذين علمهم قاصر أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن
الإنسان مخير بين أن يفعل المعصي أو يترك الواجب ويفعل هذا الفدية بل إذا فات الأمر وليمكن أن تدارفه فالفدية فهمتم برقة فيكم يقول فعليه دم فما هو الدم سبع ما هو شاك أو سبع فدنة أو سبع
فقرة فإن لم يجد فالصيام عشرة أيام على المشكور من المذهب والصوار أنه إذا لم يجد سقط عنه لأنه لا دليل على أن الهدي له بدل يقول رحمه الله وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء
عن طواف الوجه إن أخر طواف الزيارة ما هو طواف الزيارة هو طواف الإفارة طواف الحج وكان الأفضل أن يكون يوم العيد ويجوز في أيام التشريط قولا واحد ويجوز على القول الغاجح إلى آخر يوم من
شهد الحجة هذا رجل أخر طواف الإفاضة ليستغني به عن طواف الوداء يقول المؤلف أن هذا جائز ولا بأس به وهو من الحيل المباحث كيف حيل؟
يعني بدل أن يلزمه طوافا يسقط عنه أحدهم وقول فطاعفه عند الخروج أفاد الظنيف أنه ينوي طواف الإفاضة لا ينوي طواف الوداء فلو أخره وطافه عند الخروج في نية الوداع وغاب عن ذهنه أنه طواف
الإفاضة فإنه لا يجزي هل أنتم المعالفون طافه أي طاف طواف الزيارة عند القروج ألزع عن الوداع أما لو طواف الوداع فإنه لا يجزي عن طواف الإفاضة فإن نواهما معا فهل يجزي عن طواف الإفاضة
الصحيح نعم أنه يجزي لأنه لا تعارض بين الميتين وذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما لكل امرئ ما نوع وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور إذا أخر طواف الإفاضة إلى السفر الصورة
الأولى أن ينوى طواف الإفاضة فقط فيجزئ عن طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلى الفريضة الصورة الثانية أن ينوى طواف الوداع فقط فهنا لا ينتزي لا
عن طواف الإفاظة ولا عن طواف الوداع صح لا ينتزي لا عن طواف الإفاظة ولا عن طواف الوداع أما عن طواف الإفاظة فلأنه لم ينوي وأما عن طواف الوداع فلأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد
استكمال النسوء والنسوء الآن ما تم الصورة الثالثة أن ينويهما معا فالراجح أنه لا ضرر في نيتهما معا ويحصل له طواف الإفاظة وطواف الوداء ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان بهذه المسألة لأنه
ربما مع العجلة والارتباق ربما لا يكون على باله عند السفر إلا طواف الوداء فيجب أن ينبه الناس على هذا ويقال انتبهوا انتبهوا انتبهوا المسألة خطيرة قال أجزاء عن طواف الوداء ويقف وغير
الحائض بين الركن والباب داعياً بما ورد وهذا الالتزام يعني إذا فرمت أوب وداء وقف بين الركن والباب الركن يعني الركن الأعظم من أركان الكعبة وهو الذي فيه الحاجة الأسفل فيقف ويتزم يضع
صدره على الجدار ويديه ودراعه هكذا ويرصق خده على الجدار ويدعو بما أحد وهذا عن الالتسام لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح لكن ورد من فعل الصحابة وهل هو في كل
وقت أو عند الوداء الصحابة يفعلونه عند الوداء وقد يفعلونه عند القدوم لكن مع ذلك لا ينبقي الإنسان المزاح من هذا الزحام الشديد للحصول عليه لأنه ربما يتعب ويأتي يركض بك وقد سبقهم من هم
أقوى منه ويبقى متذابذبا ما يقدر فيتعب ويتعب والعجب أن نرأيناه ناسا في صلاة فريضة يسلمون مع الإمام أو قبله وربما لا يسلمون التسلم الثانية بعض العلم يقولون سنة نعم ثم يثبون وثبا
عظيما على الحجر وأنا في نفسي شيء هل يسن تقبل الحجر بدون ضواف أو هو من سنة الضواف فمن رأى عنكم شيئا في هذا الباب وأنه يسن تقبيل الحجر فليصرفنا به لأن في نفسه من هذا الشيء أن يقوم
الإنسان ويقبل الحجر وينصرف هذا في نظر يحتاج إلى توتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما وعد والظاهر أنه لا يسن هذا الذي يكرر المأله وهو الوقوف بين الرطل الإيماني أبلنا الحجر
والباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم من طاف للوداع لم يقال وخير أصوة لنا هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما دام لم يفعله فلا نقول إنه سلم قال وتقف وتقف الحائض ببابه
أي باب المسجد وتدعو بالدعاء يعني الحائض لا تدخل المسجد معروح إلا مارة بشرطا بشرطا تأمنا من ترويث المسجد لكن يقولون رحمه الله تقف بباب المسجد يتشاهد الكعلاء وتدعو بالدعاء وهذا يحتاج
إلى دليل إن وجد دليل على هذا فعلى العين والرأس وإن لم يوجد فلقبه ولكن لم يوجده إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر حائضا أن تقف عند باب المسجد ودده فلقال انفروا لما قيل له
النصفية رضي الله عنها قدم أفاضت قال انفروا ولم يغل تذهب إلى باب المسجد مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعا فالصواب الحائض من بيتها إلى رحلها ولا حاجة تذهب إلى المسجد لأنه لا
دليل على ذلك وتقف الحائض ببابه وتدعوه بالدعاء وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعلم واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأجلة ومع هذا لو أن إنسان يطلع على دليل يخاله
ما قررناه فالواجب اتباع الدليل الواجب اتباع الدنيا لكن هذا جهد المكن