360- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ المبيت بمنى - رمي الجمار - التعجل / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المصدف رحمه الله تعالى في باقس كد الحجم العمر من كتاب المناسك ثم يرجع فيبيت بمنا ثلاثة ليالي فيرمي الجمرة الأولى وتري مسجد الخير بسبق قصيات ويجعلها عن يساعي ويجرق قليل ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العاقبة ويجعلها عن الميني ويستفرن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريح بعد الزوال مستقبل قذلة مرتبة يرغمه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته إن أخره عنه أو لم يبس بها فعليه دم ومن تعزل في يومين يخرج قبل الغروب وإلا لزمه النفيذ وخمي من الغد فإذا أراد الخروج من المسكة لن يخرج حتى يطوف للوداع إن أقامع ويستجر بعده أحده نعم كيف؟ حتى أغوفه حتى يطوف للوداع نعم فإن أقامع ويستجر بعده أحده وإن تركه غير حائظه رجع إليه من شط أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طوافل سيارة فطافه عند الثموز أجزاء عن الوضع ولقف غير حائظ بين الرسل والباب ظاهيم بما ورد وتقف الحائظ ببابه وتدعو بالدعاء وتستحق زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلمات وصبر الطاحبين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا الحمد وعلى آله وأصحاره ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن غمي الجمار يفعل لأمون ثلاثة قلها أي نعم نعم السؤال غمي الجمار يفعل لأمون ثلاثة نعم فيصل نقام ذكر الله التعبد الله يعني امتثال أمر الله لأن الله أمر بذلك في قوله وأتم الحج والعمرة لله والرمي جزء من أجزاء الحج الثاني التأسي في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثالث إقامة ذكر الله ما الذي في رمي الجمال من ذكر الله نعم نفس الله فهو ذكر قولي وفعلي كذا متى يحل للمحرم جميع محضورات الإحرام أحمد وطالد ثلاث يحل من جميع المحضورات توافقونه؟ لا يا سلني هيا يلا مشتوه أنت ما عنده طواف الحفاظة هو قال قال أعظم الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاظة ما عنده الحفاظة؟ المهم عندك زود أو لا ما هو؟ من الجمع؟ لا قال تذكرها أو التقصير الحلقة أو التقصير طواف الإفاظة؟ طواف الإفاظة ما عندنا؟ والسعبان صرفوا أمرها عندهم نقول رمنا الجامعة الأخرى والثاني لا ما هو شغل لا لا أضعت لكن تعرف خمسة ما هو ترتب عليها الحلم نعم الرمي والحقر والتقصيد لا الكل تحلوا كل شيء يعني التحلل الثاني نعم كلها من أول الحقر والتقصيد طوافل إفاظة السعي بين الصفوة والمرضة نعم لا وإذا سعى فقد حصل نحتاج أن نقول إلا منكم سعى يعني إلى ساعة معاناهم الساعي سبق هذه الثلاثة المهم يحصل التحلل الكامل بفعل أربعة أشياء رمي جمالة العقبة الحلقة والتقصير الطواف بالبيت طواف الإفاضة الرابع الساعة سواء قدم أو أخر طيب هل يمكن أن يحل التحلل كله قبل أن يبيته في ميناء آدم أجب قبل أن يبيته في ميناء 19 أو 12 أو 16 يمكن يمكع عينه طيب توافقون الحمد لله قالوا له رحمه الله تعالى ويدعو بمورد ثم يرجع فيبيت بميناء ثلاثة ليال إلى آخر ثم يرجع من مكة يخرج إلى ميناء فيبيت بميناء ثلاثة ليال الحادي عشرة والثاني عشرة والثالثة عشرة ثلاثة ليال فير من جمرة الأولى وتنيمت للخيف بسبب حصيات ويجعلها عن يساره إلى آخر يرمي الجمرات الثلاثة يبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعد الجمرات عن مأكله يقول ويجعلها عن يساره عن يساره ويكون مستقبل القبلة إذا جعلها عن يساره ومستقبل القبلة صار يرمي هكا وهذا ما ذهب إليه عن أصحابه رحمه الله والصواب أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة فيجعلها تلقاء وجهه لأن هذا هو لا يمكن أن يتمكن به من الضمي فإذا جعلها بينه وبين القبلة تمكن من الضمي تماما وإذا قد أن الزحام كان شديدا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من ناحية الأخرى فهل يزاحن في هذه الجهة أو يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحاما الثاني نعم يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحاما حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن لا يؤدي ولا يتأذى ويتأخر قليلا وأطلق المؤلف القلة ولم يحددها بذراع ولا غيره لكن غيره قال يتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى يعني حصى الذين يرمون ونحن نقول زيادة على هذا ولا يتأذى بالزحنة لأن الوقت تغير عما كان عليه العلماء سابقا فنقول بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام لأن الرجل سوف يقف فإذا وقف والناس يتزحمون شق عليهم على نفسه أيضا فيقف يقول الحمد لله ويدعو دعاء طويلا ويدعو طويلا يعني يدعو دعاء طويلا وبماذا يدعو؟ بمأحف من خير الدنيا والآخر ويكون رافع عن يديه مستقبل القبل ثم الوسطى مثلها ثم جملة العقبة يرمي الوسطى مثلا بسبيح حصيات يكبر مع كل حصيات ثم وظاهر نعم وظاهر كلام المؤلف أنه يجعلها عن يساره ولكن الذين قالوا بأنه يرمي الجملة عن جنب يقول يجعل هذه عن يمينه والصحيح أنه قال في هذه مثل مثل ما قيل في الأولى أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة ما لم يكن زحام شديدا فيغمي من الجهد التي تيسر يقول ثم الوسطى من الثلاث طيب وبعد وبعد أن يغمي الوسطى يتأخر قليلا يعني يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتعدم الزهر فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلا يدعو الله تعالى دعاء طويلا حسن ما يتيسر ثم يغمي جمرة العقبة ويجعلها اليمين كما سبق في رمها يوم العيد يجعلها عيمين وتكون الكعبة أمامه لكنه سبق أن هذا ليس بصواب وأن الصواب أن يجعلها ثلقاء وجهه وأن يجعل من العيمين والكعبة أن يسار هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا هو المناسب لأنه في ذلك الوقت كانت الجمرة على أسفل الجبل جمرة العقبة والوادي من تحت وإذا جعلها عنها إذا جعلها تقاوجه صارت من العيمين والكعبة اليسارين وهذه نقول فيها ما قلنا في الجمعاتين السابقتين إذا قدرنا أن هذه الجهة فيها زحام الشديد وأنك لو أتيتها من الجهة القبلة صار أخف هتبعي الأخف لأن لا تتعذى وتؤذي قال ويستبطن الوادي يعني يأتيها من فطن الوادي ولا يأتيها من فوق الجبل لأن رميها من فوق الجبل فيه صعوبة لأنه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحتها وفيه صعوبة ثم إنه لا يخشى أن يسقط فيحصل بذلك ضرم أو تأك ويستبطن الوادي ولا يقف عندها بل إذا رمها انصار قال بعض العلماء لأن المكان ضير فلو وقف لحصل منه تضيق على الناس وتعب في نفسه وقيل لا يدعو لأن الدعاء إنما يكون في بطن العبادة وليس بعد العبادة ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى وهذه انتهى بها الرماء فلا يدعو لأن الدعاء التابعة للعبادة يكون في جوفها ولا يكون بعدها فالله أعلم والذي نعلن به بدون أن يعترض معترض أن نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحينئذ لا أحد يستطيع أن يعترض والعلل التي لم ننص عليها قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة والخفي لا ينبغي للإنسان أن يتمحد له لأنه إذا كانت الألة خفية وتمحد لها الإنسان فما أيسر أن تنقض نعم يقول ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يفعل هذا أي الرمي على هذا الواجه في كل يوم من أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه إذا طلعت الشمس فتشرق عليه الشمس ويبس ولا يعثل فلهذا سمية أيام التشريح وقيل إنها تسمى أيام التشريح أيضا لأن الناس يشرحون فيها اللحظة المهم أنها يا أخ يعني نعم دماء طيب يفعل هذا بعد الزوار أي بعد زوار الشمس وجوبا ولا ينسو قبل الزوار فلو عمى قبل الزوار فهو كما لو سل الظهر قبل الزوار لأن الله تبارك وتعالى حد عدودا فلا يجوز أن نأتديها وتحديد الغم بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال فمن حين أن تزول الشمس قبل أن نصلي الظهر مما يدل على أنه لا يجوز غم قبل الزوال لأنه لو كانت غم قبل الزوال لقدمه حد من أجل أن نصلي الظهر في أول وقته كالذي ينتظر بفادر الصبر أن تغني للشمس حتى يغني ثم يسلل ظهر علم أنه لا يجوز قبل الزوال هذا وجه الوجه الثاني أيما أيصر للأمة أن تغني قبل الزوال في الصباح أو بعد الزوال للأول لأنه بعد الزوال يشتدوا الحر ويشقوا على الناس أن ياتوا من مخيمهم إلى الجمرات ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحم فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الأشد ويدع الأخر فإنه ما خير بين أثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثما ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ثم لعل هناك أيضا فائدة أخرى وهي الابتلاء ابتلاء العباد هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة وليس هذا بذعيد أن يبتلي الله عبادة في مثل هذا لذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يغمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل أن يغمي قبل الزوال ولكن لا ينفر من منا إلا بعد الزوال وبعضهم أطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ولكن لا وجه لهذا إطلاقا مع وجود السنة النبوية ولهذا قال ابن عمر كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا فلو قال قائم إن الله تعالى يقول واذكر الله في أيام المعدودات فمن تعجل في يومين فلا يتمع عليه ومن تأخر فلا يتمع عليه والأيام تكون في أول النهار وآخر النهار فالجواب أن هذا المطلق في القرآن بينته السنة وليس هذا أول مطلق تبينه السنة فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يزرق قبل طيب لم ينكر المؤلف إلى متى يكون الرمي لكن سيشير إليه قريبا يعني نعم بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة يعني يكون حين رمي مستقبل القبلة وأين تكون الجمرات تكون العقب عن يمينه والأولى عن نساره والوسط سكت عنها مؤلف ولكنه قال أنه مثل الأولى فتكون عن نساره وغيره قال أنها تكون عن يمينه والصواب أن الجمرات كلها تكون بين يدينه نعم يقول مستقبل القبلة مرتبا يعني بادئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقب دليل هذا أنه مرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والترتيب شرط فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى ما الذي يصر الأولى فقط ونقول ارمي الوسطى والعقبة ولو بدأ بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى تصر الأولى والوسطى ونقول ارمي العقبة لأنها صارت قبل أن يجوز غميها فالترتيب شرط فإن خالفهم ونكس فإن كان متعمدا فكما سمعت لا يصرح منه إلا رمي الأولى أو الأولى والوسطى على حسب المثال وإن كان جاهلا أو ناسيا جاهلا يظن أنه لا فرق بين أن يبدأ بهذا أو هذا أو ناسيا أو تاه فهل نقول إنه يلزمه أن يعيد الرمي مرتبا أو يسكت في هذا قولان العلماء ونظيرها الترتيب في الوضوء لو خالف الترتيب ناسا أو جاهلا ففيه الخلاف فمن العلماء من يقول يسكت لأن هذا وصف في عبادة وليس عبادة والوصف يسكت بالجاهل والنساء فنقول إذا أمكن أن يعيد هذا أصل فأرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله قال رحمه الله فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه في نيته رماه أي الجمرات كلها في اليوم الثالث أجزأ وظاهر كلامهم قاله أنه يجزء ولا شيء عليه بمعنى لو أخر رمي الجمرات عقب يوم العيد ورمي الجمرات الثلاث يوم احدى عشر يوم اثنى عشر ورمها كلها في اخر يوم يقول لبعث يجزي وفي هذا القول نظر والصواب انه لا يجزي وانه يجب ان يرمي كل جمرة في يومها لان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في وقت ويكلف نفسه ان يمشي الى الجمرات وان يقف بعد الجمرتين الاولى والثانية وقال خذوا عني منسك ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وكلمة رخص تعني أن غيرهم غير مرخص لهم وهذا هو المتعين أنه لا يجوز أن يجمع الجمرات في آخر يوم إلا إذا كان هناك حاجة الحاجة مثل أن يكون إنسان مريضا لا يستطيع أن يتردد كل يوم إلى الجمرات أو يكون بعيدا عن الجمرات يشق عليه التردد مثل أن يكون في آخر منه من الناحة الشرقية فهذا يشق عليه أن يتردد وربما يكون في أبعد من هذا فنقول إذا كان هناك سبب يقتضي أن يؤخر فلا بأس وأما بدون السبب فلا وجل هذا القول إطلاقا وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم ويغنى جمرات ونقول لا بأس أن تجمع هذا بعيد من الصوار ولكن إذا جمع إما مطلقا على ما يفيده كلام المؤلف وإما لعذر يقول المؤلف يرتبه بنيته يرتبه أي يرتب رمي بنيته فيرمي الثلاث أولا عن اليوم الحادي عشر ثم يعود ويرميها عن الثاني عشر ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر ولابد لأن كل يوم عبادة مستقلة فلابد أن يأتي بالعبادة بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني ولا يجوز أن يجمع غمي الأيام الثلاثة في موقفه واحد فيرمي المثل الأولى بإحدى وعشرين حصات عن ثلاثة أيام والوسط كذلك والأخيرة كذلك هذا لا يجوز لأنه الآن دخل العبادات بعضها ببعض والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها كل يوم على حدة فإن قال قائل ألستم تجيزون لمن نابعا غيره في الضمي أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد فالجواب المسألة فيها خلال مائة إجماعية فمن علم من قال إذا وكل الإنسان في الضمي فلابد أن يرمي أولا عن نفسه الثلاث ثم يعود فيرمي عن موكله وإذا كان لوكله خمسة أو ستة يعود بعدد الموكلين يعني عبادة لا يمكن يتداخل بعضها ببعض ولكن من تأمل كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن النساء وعن الصبيان فإن ظاهر الحال أنهم يرمون في موقف واحد وإلا لقالوا فيرمي أحد عن نفسه ثم يعود فيرمي عن من توكل عنه فنقول لو لا ظاهر فعل الصحابة لكان القول بأنه لا بد أن يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم عن موقنه هو صواب لكن مدام هذا ظاهر فعل الصحابة ثم الحال تقتضي ذلك في الوقت الحاضر هذا الصحام الشديد كيف ننزم عباد الله بشيء لم يتبين فيه الدليل ظاهرا وهذه قاعدة ينبغي أن يبني الإنسان عليه كل شيء لا يكون فيه دليل ظاهرا فلا تنزم به الناس مع المشقة لأن الأصل براءة الدلمة وعدم التكليف وما دام ليس هناك دليل ظني جدا أو قطعي فإن الأولى أن لا تنزم العباد نعم لو كان الناس منذ الأول كان في الأول ما تجد عند الجمرة إلا عشر و عشرين فقط نعم هذا ربما يقال الاختيار أولى لكن ما في الآن كما تشاهدون مسألة صعبة جدا فلا يجسر من الإنسان أن يلزم عباد الله بأمر فيه احتمال نعم التوكيل في الضمي أيش ظهر حال الصحابة أنهم يعني يتوكلون من حاجة هذا الضرورة نعم قد يقال مثلا الصبيان الذي لا يمكن ولهذا قال الفقه رحمه الله إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعله في يد الصبي ثم يرمي عنه يعني يحملونهم معهم التوكيد التوكيد نرى أنه بالوقت الحاضر الإنسان الذي لا بد أن يرمي في الزحان فالمرأة توقف ومن شاهد الواقع لا يستريب في جواز التوكيد ولولا أن الصحابة التوكروا عن صغارهم ونسائهم لولا هذا لقلنا إنه يسقط العجز عنه كسائل واجبات وكما قال به بعض المتأخرين إن مع العجز عنه أو خوف التلف يسقط لكن الصواب أنه لا يسقط مدام جار التوكيل أو وكالة من الصحابة فهم خير من يقتلى بهم وأما جواز أن يتساهل الإنسان في التوكيل فغلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعفة أن يوكل فالأمر هو أن يتقدموا في الدفع من المسالفة ليرمو قبل الزحام وأيضا لم يأذن للرعاة أن يوكلوا ويقول وكلوا من تريدون وتبقون في مرعاة مرض الشيء يردوا البرد مرض اليوم الأول والثاني ويرجوا البرد لا ينتظر من مرض في أول أيام التشريق وهو يرجو أن يبرع كذكام يسير فالأفضل أن ينتظر ويرنو جمرات بعد ذلك لمن؟ نعم نعم هذا يكون أصل في جواز التأخير وإذا كانوا يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر هذا يتكلف نعم سليم نشك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ كيف يجيز التوكيل فلك في كله ننون إلى الأخر ونمنع ونمنع نعم ضعيفة لماذا لا يستطيع طيب هل يجوز أن يتوكّل مساهم الحج كله وش الدليل كل المرضى المساهم قادر أنه يجلس في عراض طيب الصحيح أين الجواب لأنه لما شرع في الحج صار فرضا عليه تعين أنه يقوم به كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم لقوا تفتهم واليوف نذورهم أجبنا عنه أجبنا عن هذا أي ما يتم من شرح الحج كنا الأفضل من الأخ وهذا سألنا لأخ محمد الشرافي قالوا أن الإنسان مريض يرجع أن يشفى في آخر على اليمن الشيء. فهل يوكر او ينتظر؟ نقول انتظر. كم الى سليم. من اول اللي شد على الناس. الشيخ المنصالة لجمرات. ما هو الزحام. من اول الزحام ما في الزحام. نعم. لكن هاكين لقاء القوي على خطر. هموض معين. اينها صحيح. الرواعة تتمزع قلبة وهي ماجهة جدا هي ماجهة يا شيخ المرحة هي عاد من مقدرة لا بالله انسان انهم جيب منزع قلبة فانا ما نحن اقول لك ابد لها رخصة السلام يانا نجي اشيه الواقع انا نجيه الواقع ولا ما نطيع ولهذا افتينا في يوم 12 اللي بيتعجلون بي لازم يرموهم بعد الزوار قلنا لا لا رجعناه رجعنا الحريم من اثناء الطريق نرجعوهم والتوكّر عنه في يوم 12 يعني غير يوم 12 الحمد لله الليل كله محلم للرمي نعم هذا جمع الجمرات في يوم واحد بلا سبب وإذا كان مقلم جدا لمن أفتاه بذلك فلا حرج عليه وحن من قاعدتنا إن كل إنسان يعمل ما نراه خطأا بناء على فتوى ما علي لأنه فعل ما يجب عليه فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم عن جهل الشهر ما نرى عن الشيء هذا من جنس الترطيء اختلاف الترطيء رمى في آخر أياما من شهر ذي الحجة يعتقد أن الشهر ذي الحجة كله أيام بالرمي وإنما رضي وتشيرت على الاستحباب الجاهلة لا هذا كالتارح هذا كالتارح عليه نبي نعم نجوزة والفوكيل الوقت نعم نعم هذه المنعها العلماء فقهاء رحمهم الله منعوه قالوا لابد أن يكون الوكيل قد حج هذا العلم حتى لو تحلل ما فيه شيء افتي بينه جائز والله ارى انه كان لم يكن والله حسب الله خدا في هذه المسألة يجي واحد يخلي العامل ودوه الارمان وهو لا احرم بالحد ولا شيء انتهى الوقت بسم الله نعود يقول رحمه الله ويرتبه بنيته معنى يرتبه بنيته انه يبدأ بالاول ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الاول يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثاني ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثالث فإن أخره عنه أي عن اليوم الثالث أو لم يبت بها فعليه دم إن أخر الرمي عن اليوم الثالث فكما لم يرمي أي فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج فيزمه دم أو لم يبت بها بإيش بمنا والباهنا بمعنى في يعني لم يمت في منا فعليه دم لأنه ترك واجبا وقد اختلف العلم رحمه الله كما سيئت إن شاء الله في المبيت في منا فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه سلط ومنهم من قال إنه واجب نعثم به ولا يجب به دم ومنهم من قال إنه يجب به دم ومنهم من قال يجب الدم بطرق ليلة واحدة ومنهم من يقول لا يجب بالليلة واحدة شيء ومنهم من يقول يجب بالليلة واحدة درهم أو إطعم مسكين ولا يجب الدم إلا بالتركض الليلتين فالمسألة هذه فيها خلاف ضويل العريق لكن ظاهر كلم ألف أو لم يبيت بها أنه إذا لم يبيت بها ليلة واحدة فعليه دم وهذا والمدهب لكنه ضعيف ونصف الإمام أحمد في من ترك ليلة واحدة قال يتصدق بشيء يعني بما يسمى صدقة والصدقة تكبه الخطيئة قليلها وكثيرها ونسمع أن بعض الناس إذا استفتهم استفت وقد تركت ليلة من الليالي يقول عليك دم وهو معذور إذا كان مقلدا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم وإنزام للناس ببذل المال ينبغي الإنسان أن يتحرى فيها كثيرا وأن لا يتسر فالإنسان يقول إذا تركت الليالي الواجب مبيتها في ميناء فالقول بأن عليه دم قول مبني على أساس صحيح وهو أنه ترك واجب لكن إذا ترك واحد ليس له واحد أن أقول عليك دم هذا فيه نظم والصواب أنه لا يجب عليك دم إن تصدق بشيء لأن الصدق التثب والخطيئة فهذا حسن وإن لم يفعل فلا شيء كذلك في مثل الجمرات يقول بعض العلماء إذا ترك جمرة من آخر الجمرات إذا ترك حصاة من آخر الجمرات فعليه أن يتصدق يقع المسكين وثنتين مسكين ثلاث دم مع أن الصحابة رضي الله وعنهم إذا رموا الجمرات جاء بعضهم يقول رميت للسك بعضهم يقول بخمس فلا يرون النقص عن السبع إلى الخمس لا يرون فيه بأسنا فهذه الأمور أنا لا أدعو إلى أن نفتي الناس بما يوجب التهاون لكن أيضا لا أرى أن نفتي الناس بما لا يلزمهم طيب فما هو الدم سبق في كلام الألف هو أو أو سبع بدنة أو سبع بق فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب أي غروب اليوم الثاني وإلا يعني وإلا يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد أو ومن تعجل في يومين أتى بلفظ الآية ونعم ما صنع لأنه متى أمكن الإنسان أن يأتي برفض الدليل فهو أولى لأنه يجمع بين المسألة ودليل مثل قول الماتق رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا رفض المتب وهو أيضا لفض الحديث فمتى أمكنك أن تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير وأسلم لذمته ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل ما هو من كلامك فالمؤلف قال من تعجل في اليومين يعني فلا يذنع ولكن ما المراد باليومين عند العوام المراد باليومين العيد والحادي عشر واللي يحب أن يرجع إلى أهله يفتي نفسه بها يقول لي أن جرس في ميناء يوم وهو العيد ويوم ثاني إذن تعجل في يومين والله عز وجل ولم يقول ومن تأخر في يومين بل من تأخر التأخذ بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم من فهم الجاهل الآمن والله عز وجل يقول واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل يعني في هذه الأيام من تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه والأيام المعدودات هي أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وسرب وذكر الله فإذا كانت العيام المعدودات أيام التشريع فمتى يكون التعجل في يومين في أي يومين في الثانية عشر ولاحظوا أن الآية لا تدل على أنه يتعجل في اليوم الأول لأنه قال من تعجل في يومين ولو تعجل في اليوم الأول لكان تعجل في اليوم فلابد أن يتأخر إلى اليوم الثاني أقول لا يقول قائل إن فئر الضرفية والله تبارك وعلى تعالى جعل اليومين ضرفة والضرف يستوي أول وآخر نقول لا إن الله قال في يومين فلو تعجل في اليوم الأول لكان تعجل في يوم طيب في الضرفية فلابد أن يكون التعجل قبل غروب الشمس لأنها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يومين إذ أن اليومين انقضي واضح جماع طيب يقول ما فمن تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس خرج من منع وإذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل فلو رجع بعد ذلك إلى منع هل يلزمه أن يبيت ويرن من الغد نقول ما دام الرجل نوى انهاء العبادة وأنه متعجل فإذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحي لما رأى ما جملت العقبة عند غروب الشمس وهو أمير على حملة كما جملة العقبة وقال نوات التعجل خطر خطوة مع أنه لا يحتاج إلى الخطوة لأن جملة العقبة ليس من ميناء ثم رجع وجلس مع أسحاب هل يجوز هذا أو لا يجوز اللسان يتردد في هذا يعني تحتاج إلى تأمور هل نقول إن الله أطلق وأنه لو رجع فقد تعجل أو نقول إن الله أراد عز وجل أن ينهي المكث في ميناء وهذا الرجل خطى هذه الخطوة من أجل أن لا يلزم نفسه بالمكس والرمي من أضل فنقول لمن كان يريد أن يبقى مع الحملة إلى اليوم الثالث عشر نقول لا تحلم نفسه لأن التأخر أفضل فلا تتحيل على التعجل ولا تحلم نفسك من الخير فإنك إذا بقيت في ميناء بعد أن نويت التعجل تبقى بلا عبادة أو لا وإن نويت التأخر فقيت بعبادك فتعلم نفسك يقول رحمه الله خرج قبل الغروب وإلا لزم وإلا يعني وإلا يخرج قبل الغروب لزم وظاهر كلامي رحمه الله أنه إذا لم يخفي إذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروض قبل الغروب فإنه لزمه المبيس مثال ذلك رجل حدم خيمته وحمل متاعه أو حمله على رأسه ونزل يريد أن يغمي ويمشي ولكن حبسه حابس حبسه النسير تزاهم السيارات أو تزاهم الناس عند الجمرات فعجز أن يغمي قبل الغروب وقدر على غمي بعد الغروب فهل نقول يغمي ويستمر أو نقول يبقى الله الكلم هو أنه يبقى لأنه أطلق والصواب أنه لازمه البقى لأن غل يتعجل وحبس عن الفروج من منا بغير اختيار فنقول توقع يمشي وقد صرح بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا إن ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحد للتعجل ماهم طرع الفجر ويقول ما دام الليل باقيا فله أن يتعجل لأن اليوم تابع للنهار كما أتبعتم ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر لليوم الذي قبله وكما أتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن أجمهور العلماء يحددون ذلك بالغروب ويقولون إن الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح أنها تابعة لما قبلها قال ورمي من الغد ومتى يكون رمي من الغد بعد الزوال