359- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ فصل- الإفاضة الى مكة وطواف الزيارة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف يفيض إلى مكة يعني الحاج والإفاظة تعني الكثرة كما يقال فاض الماء إذا تدفق بقوة وشدة إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيار يطوف القارن
والمفرد بنية الفريضة طواف الزيار والمتمتع والمتمتع أيضا يطوف بنية الزيار لكنه نص على المفرد والقارن لأن أحد القولين في المذهب أن المفرد والقارن إذا لم يكونا دخل مكة من قبل يطوفان
أولا للقدوم ثم ثانيا لإفاظة فأراد المؤلف رحمه الله أن يدفع هذا القول ولو أنه ترك التنصيص عليهم وأتى بلطف عام لكان أبعد عن الاشتفاه لكن لعله تبع غيره في العبارة فالله أعلم المهم
يطوف القارن والمفرد زد والمتمتع بنية الفريضة طواف الزيار أفادنا رحمه الله أن هذا الطواف فرض وهو كذلك وأنه يجب أن ينويه فرضا فلو نوى مجرد الطواف دون أن يستحضر أنه فرض لم يصح وسبق
الخلاف في هذا وبينا أن من العلمان قال إن نية الطواف والسعي تدخل في نية النصف النية العامة وأنه إذا نزل إلى مكة وطاف ولن نكن في قلبه أنه طواف الإفاظة فالطواف صحيح وهذا القول هو
الراجع لا سيما في أوقاتنا هذه فإن الإنسان مع الدهشة قد يغيب عنه نية قد تغيب عنه نية الفريضة وأنه طواف إفاظة ينوي أنه طواف بس فالقول الراجع وهو قول أكثر العلمة أنه يكفي إذا نوى أنه
طواف وما دام في نسك فهو طواف لهذا النسك وقول طواف الزيارة مع قوله يفيد إنما غير ما يقتضيه السياق يتبين أن هذا الطواف يسمى طواف الإفاظة ويسمى طواف الزيارة قال وأول وقت بعد نصف ليلة
النحر أول وقت بعد نصف ليلة النحر لأنه سبق أنه يدفع من مزدلفة متى بعد نصف ليلة فمتى دفع من مزدلفة دخل وقت ويسن في يومه يسن في يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاق يوم
العيد وقال خذوا عني مناسككم وفي القرآن الكريم ثم ليقضوا تفتهم وذلك بالتحلل ولبس الثيارة وليوفوا نذورهم وذلك بذبح الهدي وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا هو طواف الإفاظة فيسن في يومه قال
المؤلف وله تأخير يعني له أن يؤخر طواف الإفاظة إلى متى أطلق المؤلف لم يقل إلى الليل ولا إلى آخر أيام الشيء ولا إلى آخر شهر الحجة فله تأخير متى شاء طاق ولكنه يبقى عليه من المحذورات
النساء يبقى عليه النساء لا يتزود ولا يجامع زوجته ولكن هذا القول أنه يؤخره متى شاء فعلى ضعيف لأن الله قال الحج أشهر معلومات فإن قلنا إن الأشهر إلى تمام شهر الحجة قلنا ليس له أن
يؤخره إلى ما بعد الحجة ومن العلماء المنطال لا يؤخره عن أيام التشريق لأن الحج ينتهي بأيام التشريق فلا يجوز أن يؤخر عن الوقت الذي حدده الشرع لإقامة النساء وظاهر كان المؤلف أنه إذا
أخره ليس عليه شيء بقوله وله تأخيره ولم يقلوا عليه الفدية ولو قالوا عليه الفدية لكان هناك تناقل بين قوله وله وقوله عليه لأنه متى جاهز أن يؤخر فلا فدية وظاهر كان أيضا أنه لو أخره عن
يوم العيد لم يعد محرما كما جاء في ذلك حديث رواه أبو جاود لكن هذا الحديث مضطرب لا يعتمد عليه وهو أيضا شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن المحرم يحل قبل أن يطوف بالبيت وإذا
تبت أنه يحل فإنه لا يمكن أن يعود محرما بدون نية ولا يمكن أن ينوي نسكا آخر الآن ثم هو شاذ عملا فلم تعمل به الأمة الإسلامية وقد قيل إن أول من عمل به عروة بن الزبيت أحد فقهاء المدينة
السبع فحديث أو فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التبعين وأول من عمل به لا يمكن أن يقال إنه حديث صحيح ثم هذا الحديث مما تتوافر الهمم على نقله ولو نقل لكان معلوما محفوظا عند أئمة
الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكان محفوظا معلوما عند الأمة للعمل به فهو قول فهو حديث شاذ والقول به قول شاذ ولذلك لم نرى علماءنا الذين هم أهل الحديث يعملون به ولا علماء أهل الفقه
يعملون به بل إذا تحذل الإنسان يوم العيد لم يعد محرما إلا إلا إيش إلا بنسك جديد أما هذا النسك فقد انتهى وحل طيب قال ثم يسعى بين الصف والمروة إن كان متمتعا أو غيره أي غير متمتع ولم
يكن ساعى مع طواف القدوم قوله رحمه الله ثم يسعى بين الصف والمروة وسبق صفة السعي وعدده إن كان متمتعا وعلى هذا فيلزم المتمتع كم سعيان أحدهم للعمره الثاني للحج وهذا هو قول الصحيح
المتعجل لأن ذلك سريح في حديث عباس وعائش رضي الله عنه أن الذين حلوا طافوا طوافين بين الصف والمروة فقد فصلت رضي الله عنها بذلك تفصيلا بينا واضح ثم إن نسك العمرة إن فصل عن نسك الحج
فبينهما إيش بينهما حل تام فكيف يقال إن السعي الذي قام به المتمتع أولا يكفي عن سعي الحج هذا لا يمكن أن يقال به ثم يقال أيضا لو قلتم إنه سعي الحج قدم قلنا هذا لا صف كيف يقدم سعي الحج
قبل الإحرام في الحج وهل يمكن أن يركع الإنسان قبل أن يقفر في الصلاة لا يمكن وليس لمن قال بأن المتمتع يكفي سعي واحد إلا ما يفيده ظاهر عديث جابر قال لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم
ولا أصحابه بين الصفر والمروة إلا طوافا واحدا الطواف الأول إجابة عنه هذا سهل جدا ماهي أن يقال المراد بأصحابه الذين لم يحلوا وكانوا مثله وهذا سهل إجابة عنه فالصواب المقطوع به عندي
أنه لا بد من طواف وسعي في الحج كما أنه قد طاف وسعه في العمر قال المؤلف أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم أو غيره غير من غير المتمتع وهو القارن والمفرد فيسعى بعد طواف الإفاضة إن لم
يكن سعى مع طواف القدوم فإن كان سعى مع طواف القدوم كفى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم ولم يعد السعي مرة الأخرى ولأنه لا يجب في الحج سعيان فإن
قال قائد قد أوجبتم طوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة قلنا لم يوجد طواف القدوم فله سنة وقوله رحمه الله ولم يكن سعى مع طواف القدوم يفيد أن تقديم سعي الحج في القارن والمفرد لا يكون إلا
إذا وقع بعد طواف القدوم أفهمتم أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم يجزئوا لما يجزئ لم يكن بعد طوافل السعر وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحلمون بالحج في مكة أن يطوفوا في
البيت ويسعوا بين الصفار المرى بنية سعي الحج وجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم طوافل قدوم إنما يجسع لمن قدم إلى مكة من خارج مكة وهؤلاء طوافهم يستعروا القدوم فلا يجزئهم تقديم السعر وهذه
الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة ولهذا انظر كلام المؤذف ولم يكن السعى مع طوافل قدوم ولا طوافل القدوم في أهل مكة ثم قد حل له كل شيء ما لا يريد في كل شيء يعني النساء حتى النساء تحل
طيب هل تحل له المرأة في آخر نهر العيد تحل لأنه رمع وحلق وطاف وسعر فتح له له مع أنه باقي عليها المبيت والرمي نقول هذا لا أثر له في الحل أو في التحل قال ثم يشربوا من ماء زمزم لما أحب
طاهر كلامي رحمه الله أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعى وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارب من ماء زمزم بعد الطواف كما يدل عليه حديث
جابر إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لأنه سعى مع طواف القدوم ثم ما رواه أهل السنن من أنه شرب من ماء زمزم حين طاف أول ما طاف يعني طواف القدوم فقد شرب قبل أن يسعى ثم يشرب
من ماء زمزم وقوله لما أحبأ اللام للتعليل يعني يشربه من أجل أن يحمله على ما يحبه إذا شربه لضماء رون إذا شربه لجوع شبه إذا شربه لمرض شفه بإذن الله إذا شربه لنسيان هل يقوى حفظه نعم
بعض العلماء ولا سئم المحدثون يفعلون هذا يشربون ماء زمزم لقوة الحفظ استنادا إلى الحديث ماء زمزم لما شربه لما شربه نعم وهذا فيه تردد فيه تردد أما شربه لإزالة في العطش فواضح لرفع
الجوع واضح للمرض واضح لأن المرض إلا بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع لكن المساء المعنوية عقلية الإنسان يشك فيها إلا أن نقول لا يضلوك إن وما تريد إن كان
الحديث يتناوله حصل لف المقصود وإلا لم تأث لو شربه الفقير للغنى نقول إلا كنا نتردد في شربه للحفظ وقوة الحفظ من باب أولاء للغنى لو شربه الإنسان خطب أمرأة وهو بين غد والإجابة وشربه
لآجل يجبونه نعم إذا أخذنا بالعموم قلنا لما شرب لكن مثل هذا لا يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم أراده لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب طيب يقول
لما أحد ويتضلع منه ويدعو بما ورد يتضلع منه يعني يروى كثيرا حتى تتسع أضلاعه من شدة من شدة من كثرة الماء في بطري لأنه ورد أن التضلع من الماء زمزم هو الفرق بين المؤمن والمنافر لأن
المؤمن يؤمن بأنه شفاء وأنه نافر والمنافق لا يؤمن بهذا فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة هدافة ضرورة فقط والمؤمن يشرب ويتضلع فجاء بركته التي جاءت في الحديث ماء زمزم لما شرب منه
قال بعضهم ويستغفر لقبنة ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شرب من ماء زمزم ولم يرد عنه وأنه استغطى للطبع ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك لكن ورد في أدعيه أشاريه
المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب الماء زمزم دعا بدلو بدلو أن يسقى فأراد أن يرسل الفضل ابنه إلى أم الفضل لتعطيه من الماء الذي كان قد خبأه عنده فأبى
النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مما يشرب الناس منه كل هذا ليدفع التكلف عن الأم وتواضع لله عز وجل كما رد المنديل حين أتته به ميمونة رضي الله عنه بعد أن يغتسب لأنه رأى لألا تتكلف الأمة
بمثل هذه الأمور وهذا هو المناسب طبا في الوقت الحاضر كما سمعنا الآن في بعض أولئك في البلاد الكافرة أولئك كاملة بدأوا يدعون القول لا تتنشف بمشيفة تنشف بغيرك وما أشبه ذلك ولا تتشرب
إلا أن يشرب منه غيرك وقالوا إن هذا يضر البدل لأنه يصبح غير قادر على على المقاومة والمناء وهذا فيما يبدو والله أعلم صحيح نعم هذا الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة والله يا أخي
أنا عندي فيها تردد يعني كونه يقع بعد الطواف أما أصل الشرب من ماء زمزم سنة لكن كونه بعد الطواف يحتمل أن الرسول فعل هذا لأنه أيصر له أو لأنه عليه الصلاة والسلام بعد الطواف أو يستعد
للسعي لكن أشرب الحمد لله ما فيه الله خير ما ناد الله جمرة العقبة المكان الذي كان فيه جبل لا يوجد حول أنه يجب أن يرمي فيه لا وكان في الأول وضعوا جدار عريضا يغطي كل الحور فصار الناس
يأتون ويرمون من نحو الجدار وتقع في الأرض بعد ذلك هدموا الجدار وأبقوا العمود فقط وهذا فتح الباب من الناس لأنهم صاروا يشاهدون الحور فيرمون من الخلف ولكن تقع الحساس في الحور نعم هل
الحاج صراطعي؟
هل هل الحاج صراطعي؟
الحاج لا ما قال صراطعي نعم نهار برزبري ما يشرع هل يشرع هل يشرع هل يشرع ما يقدر من يصطر نعم بعض العلماء قال إنه يرش على رأسه وعلى صدره لكن الشيء الذي لم تتكت بسنة لا تفعل هذه أمور
غيبية ربما يفعل إنسان هذا الشيء ويشفيه الله عز وجل فتنة ولذلك نسمع أن بعض الناس الذين يأتون إلى القبور يدعون القبور يستجاب له فتنه من الله عز وجل كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابة في
سهولة تناول الصيف وهم محنون نعم يحيى كثير من الحجاج أفضلنا وعزمنا معهم إلى بلادهم نعم هناك أن يزيدون عن الماء الكثير وعلى شواجد عن هذه الناس لا لا هذا الشيء يحفل أما نقضه إلى
بلادهم فلا بأس وما والخصائص التي فيه تبقى أما خلقه بماء كثير أخشى أن أن يخلط النتر بعشر سابر أبتاب أو لا تزول فائدة يضمح نعم فراس عسى الله عليك شكرا فكرتم في تقصير الناس للرجل أنه
لا يكون تقصيرا تايما حيث من يراه في يراه مقصر نعم هذا مثلا تقصير بالنسبة لمن يعرفه فنعم هو شعر كيف هو شعر كثير أهل والحين يجرونه بعض تقصير يجرونه وارش تقصير غيرهم لا يرى أي شيء نعم
لأن قصرنا بعض الناس يقصر من جهة إذا قصر من جهة حين منهما قصر من باقي فراس ولا نعم لما كان يراهم الأول ما يدهرهم وقصر ولا ما قصر مهن زيد إلى خمسة قائق العادي لا نزيم لا لا هل ما خلق
سنة ما خلق ناكل هل يجوز تحلل بالحلق خارج الإحرام أي نعم يجوز أن يحلق في كل مكان ولكن يبقى عليه التحلل الثاني الله سنة ينبغي للسان بعد أن يتحمل فرم الإحرام تتغير حاله ورحمة الله قبل
الإحرام من أين نحن من نحن العبادة ورحمة الله بكر والدعاء تتغير قبل أن يتحدد مقبل على الله بالقعاء وكان تغير أهل من دعاء الأطفال ومعه ومعه ومعه ومعه ومعه فيتغير حاله سبح ربه رجل حج
مثلا هذه الأيام الثلاثة أما يتغير حاله إلى ذلك الضاعر وفعل المعصر لا أما يتغير حاله عن الهزام لمحضورة الإحرام واضح تتغير لا بد أن تغير وإيضا يوم الناحظ وإذا كان معه أهله وحل التحلل
الثاني فأنت سألت وتجب نفسك نعني سليم مثل الأبوال يوجع للإنسان وحضر أنه زمزل لا أرى أرى أرى لم يشعر ليبرع زكرة هذي مهم هذي سأل معنى لا إله إلا الله عندما كانت خير الضعات وقال النبي
صلى الله عليه وسلم يش معنى لا إله إلا الله عندما قال رحو صلى الله عليه وسلم خير الضعات ما قلت خير ما قلت أنا الذي من قبل لا إله إلا الله نعم عنها يش معنى هذا الذكر أفضل أذكار لأنه
مبنى التوحيد ولا يتم الإسلام الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وهذا الذكر الحقيقة دعاء دعاء عظيم لأنك أنت لم توحج الله إلا ترجم المغفرة واستواقف نعم أرى أنه لا
سبصور وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرف واقفا لضيط المكان فإنه أدلوا إذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام وشرف فالمكان واصل لكن لو جلس ضاق المكب نعم لا جواب على الأهل ما سبقنا
البارحة وش قلنا يكفى عربة الطلب نعم إيش لأنه يرى على عصر نعم وإذا لا ما أجوز إذا يعلم أنه لو استلمه علق بيده أو لو قدل على قدر لشفاته ما أجوز نعم هنا يعني هؤلاء الذين وضعوا الطيب
منعوا المسلمين من هذه السلحة نعم أي نعم هذا السؤال المهم امرأة حصابها الحيط قبل أن تقوطها في الإبابة إذا كان يمكنها أن تبقى هو محرمها في مكة فهذا هو الأفضل لا شك وإذا كان لا يمكنها
خرجت من مكة إلى بلدها وتبقى على ما بقي من أحرامها يعني إذا كانت مزوجة لا يقربها الزوج ولا يوقع عليهم لكره على القول اللي ذكرنا فهمت؟
لكن أنصاف طلبة العلم صاروا مفتون النساء بما أكتابه شيخ رسال رحمه الله من لا تتمكن من طواف اللقاء وقالوا لو كان أهلها في جدة فإنها تتحفظ وتطوف ولو كانت حاجة وهذا غلط عظيم غلط على
العلم إذا كان نبيه عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس كل المعلم ويرجل المصاحبته حتى تطهر صفية كيف نخذ المسألة بهذه السؤولة؟
وشيخ رسال رحمه الله إنما جعل المسألة في صورة صعبة جدا قال في امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع إلى مكة فهذه إما أن نقول إنها محصرة تذبح الهدي في مكة ولكن حجها لم يترك وهذا لا شك
أنه ضرر عليها ما وصلت إلى مكة لا يمكنها أنفسه ثم نقول لا حج لها مشكلة وإما أن تبقى محرمة مدى الدار حتى ترجع إلى مكة وهذا أيضا مشكلة وإما أن تتلجم يعني تحفظ وتطور أيها الأقوال
اللائق بالشريعة الإسلامية الثالث أم امرأة المملكة عند الله لو شاءت لرجعت في يوم نعم لو شاءت لرجعت إلى مكة في يومها وفي يومها إلى بلدها يقول تلجم هذا ما صحي أبدا ولذلك يجب التنبه
لهذا وعلى متسرع في الإبتاء إلا عن عالم المترجم للقناة