358- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ الوصول إلى منى ورمي جمرة العقبة والتحلل / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإذا وصل إلى منا وهي من وادي محصر إلى جمرة العقبة من وادي المعروف عند العلماء حلماء اللغة أن ابتداء الغاية لداخل لانتهاء ولكن في هذا الموضع ابتداء الغاية وانتهاءها خارج فتبتدئ منا من وادي محصر والوادي ليس منها وتنتهي في جمرة العقبة والجمرة ليس منها أفهمتم ولهذا لو عبر المؤلف فقال وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة لكان أسد لأنه لكان ما بينهما خرجه طيب وادي محسر أفهمها جمرة العقبة لماذا سميت جمرة العقبة لأنه كانت على عقبة في الواقع شاهدناها على عقبة يعني أضلها لأنها في أصل جبل وتحتها الوادي تحتها الوادي مجرى مجرسي ولكن كيف يرمي الجمرة يقول الفقهاء رحمه الله يرمي الجمرة جمرة العقبة مستقبل القبلة والجمرة عن يمين يستقبل القبلة والجمرة عن يمين هذا ما يمكن خصوصا في وقت الحاضر يعني مثلا القبلة هاك والجمرة هنا يقول هاك هل يمكن أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أبدا ولذلك وقف ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الوادي مستقبلا الجمرة جاعلا منا عن يمينه والكعبة عن يساره وقال والله الذي لا إله إلاه إن هذا هو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أقسم رضي الله عنه وهذا هو المثلث في الحسن أن تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة عن اليسار ومنها عن اليمن من بطن وادي طيب لو رمها من جهة أخرى يجعل مكة عن يمينه ومنها عن يساره وجمرة أمامه يجوز أو لا يجوز يجوز ولو رم الجمرة مستقبلا لها والكابة الخلف يجوز المهم أن يقع الحصى في المرمى طيب إذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزي أو لا لأن الاستقرار ليس بشر إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه غير فعلي أحد تجزي أو لا تجزي إذا ررب العمود الذي جعل علامة ثم إنها نقزت حتى خرجت عن المرمى تجزي أو لا لا تجزي ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يشتد في الغمو لأنه لأنها إذا أصابت العمود ثم نجزت لا تلسل طيب هل يكفي غالبة الظلم أو لا بد من اليقين أن تقع في المرمى يكفي غالبة الظلم لأن ظالب العبادات مبنىها على غالبة الظلم ولأن اليقين في عصرنا صعب إذ لا يمكن أن تتقيقا إلا إذا وقفت على الحق فيكفي غالبة الظلم إذا رأيت متى انطارت وغالب على ظنك أنه وقعت في الحق كذا وهذا من التسير ولو قلنا لابد من اليقين لصعوبة على الناس صعوبة عظيمة لكان كل واعد يريد أن يقف على الحوع وحصل فيه مشاكل رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يورى بياضه ابطين رماها كيف نعم رماها بسبع حصيات متعاقبات يرمي لابد من حقيقة الرهن هكذا وعلى هذا فلو وضع الحصاء توضعهم لم ينسل لو وقف على الحروض وصار يجلس الحصاء على المكان ما أجزه لابد أن يكون هناك رمي وقوم متعاقبات يفيد أنه لابد أن تكون الحصاء واحدة بعد الأخرى فلو رماها دفعة واحدة كم تزين عن واحدة ما لم يكن مستهزئا ولا يذب الله فإن استهزئ لا تزدعه واحدة ولا عن نصف واحدة لكن جاهل لكن كان جاهلا فظن أن المقفوض أن يقع في الحوض سبع حصيات فرماها جميعا لا سيمنع الزحاة نقول لا يزدعه إلا عن واحدة قال أهن الله يرفع يده حتى يرى بياض إبطه يرفع يده يعني عند الرمي حتى يرى فيابو ابتك هو في اليوم الأول نعم يرى بيضاء لأن عليه رجاء والرجاء إذا رفعت ذلك يرى بيضاء لكن في العيام الأخرى الناس قد حلوا ولبسوا القمص لا يرى بيضاء والمقصود أنه يرفع يده حتى يتحقق الرمي ولكن لاحظ أن لا تؤذي من ورائك لأن بعض الناس من شدة الرمي يقول كذا ثم يضرب اللي وراء وهذا يعني شاهدناه خطر هذا إذا كان مرفقه من جنس محجن البعير نعم خطر جدا لهذا نقول إذا أردت أن ترمو ثرفياتك انتبه للي وراء لألا تؤذيه وهل هذا الشرق أن يرفع يده حتى يرى الضطه ليس بشر بل لو رمى هكذا والعبط لم يرى فلا حر ويكبر مع كل حصات نعم يكبر يعني يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصات ولكن التكبير في الأولى فقط بل مع كل حصات كما قال رحمه الله ولا يجزئ الرمي بغيرها أي بغير الحصر لا يجزئ الرمي بغير الحصر لو وجد الإسلام مدرا يعني طينا على هيئة الحصر لا يرمى به ورمى بالطي لو رمى فتاة من صبت يتزئ أو لا يتزئ لا يتزئ ليش؟ لأنه ليس حصر طيب لو رمى بخرط يتزئ لا يتزئ رمى بالمرو يتزئ لأنه حجر طيب رمى بالذهب لا يتزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليك أمرنا فهو لا والباقي كما تعرفون سأل الرمي بالخفاف والنعال والشماس من باب أولا نعم ما نكمل ولا بها ثانيا طيب قال ولا يغمي بها ثانيا لا يغمي بها ثانيا يعني لا يغمي بحاجا رمي به لماذا قالوا لأنه رمي به فلا يجزي كما لو أعتق العبد في الكفارة فإنه لا يجزئ أن يكبر به مرة ذات خذ القياس قياس آخر كما لو توضأ بماء قد توضع به يعني بماء مستعمل بطهارة واجعة فلا يجزئ وهذا القياس فيه نظر فيه نظر مظاهر أما قياسه على العبد فنقول إن العبد إذا أعتقد الكفارة خرج عن كونه حدا صار حرا ولهذا لو قد أنه لحق لكفار ثم استولين عليه واستلققناه صار عبدا فيكسر إذن القياس هذا غير صحيح طيب قياسه على الماء المتوضع به عندما غير صحيح لأننا لا نسلم أصلا أن الماء المتوضع به لا يرفع الحدق بل نقول إن الماء المتوضع به يرفع الحدق وحينئذ يكون هذا القياس قياسا على غير أصلا صحيح وإذا بطل الأصل بطل الغرب وعلى هذا الجزء أن يرمي بحصات غمية بها وهذا يحتاج الإنسان إليه في مثل هذه الأيام أحيانا يسقط الحصى من يده أو بعض الحصى لو خرج إلى مكان بعيد شق عليه وأحيانا يرمي ولا تقبل حوض ويحتاج إلى بدلها فيه شق عليه فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصات غمية بها أتدرون ماذا ألزم الذين الذين يقولون بعلم الإجزاء ألزم الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحديد كلهم بحصات واحدة فهمين كيف يقف واحد ومع حصات يرميها يرميها كم مرة سبع مرة جاء الثاني أخذ هذه الحصات ورماه هذه حصات أخذه غماء سبع مرات جاء الثالث شف كيف الإلزام يعني قالوا ألزمكم إذا قلتم بجواز الضمي بحصات رونيو بها أن تجزئ حصات واحدة عن جميع الحجيم لكن هذا الإلزام هو منطقي نعم إذا كانوا مليون نفر كل واحد يبي يبني سبع مرات كم سبع ملايين مرة على هذه الحصات نعم هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون لكن الذي يمكن أن يكون كما قلت له أن الإنسان مثلا يرمي جمرات ثم تسقط حصات في الأرض ثم تدحرج حصات اللي هو رمى بها أولا تدحرج وشنزل ما في بأس ياختر يرمي أو كان هو وقف على الحور وأخذ من الحور رمى ما في مال لأن الكل حجر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بأمثال هؤلاء فرم وإياكم ولوله وفدي قال ولا يقف أي لا يقف عند جمرت العقبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف وحسبنا أن نتأسى به وقيل إنه لا يقف لأن المقام ضيء لأن المكان ضيء إذ هو مجرى الوادي والجبل فوق الجمرة فهو ضيء ولكن هذا يمكن أن نعلّل به فعلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما نحن ما نعلّل بهذا نعلّل بهيش في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف وحسبنا أن نفعل ما فرم لا يعرف رمي تبابا لا سيوم النساء ترمي خاتمة ترمي الحجر أي كذا مش تقولون في هذا على كالمة فوقها ما يكفر ولكن الذي أرى أنه يكفر يكفر أن يرمي هكذا يعني يدفع جف إن شاء الله يكدوز نعم الحوض العمود هذا إنما جعل علامة على المكان فقط نعم وإن كنا في جواز الدفع القادم للمسلقا فأعلم يتصل إليه وما يكون في الاستغادة الضعفة في الرخصة في الإدلام الشيء لكم يستحقين وإنسان يشوف الثاني نفسه وأما غيره فإن يدبونه باسمه لأن الزحام واقع واضح لو أعطي الناس فرصة من آخر الليل وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن فيها الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزلفة ويمشي ويقول لهم هذا يقول بعض العلماء وكل اللي هو اجتهاد آدم يعني راقم الحوض المحور في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحور أو لا يمكن بعض الناس قال لا بس لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير وبعضهم على إبناء في يوم العيد فهل أحد يظن أن هذا حصح هذا الجمع كبير يقع في هذا المكان الضيء ولهذا قال الخقهة إنه في يوم العهد عشر والثاني عشر إذا رام الأولى يبعد وقالوا لألا يصيبه الحصر لكن نحن نقول نبقي الحياظ على مهاله والحمد لله ما دمنا نقول إن الحصار إذا وقعت ثم تتحرجت أجزاء لا لا بناء على الواقع الواقع هو هذا الآن في ناس تشوف الحصر يضرب الشخص ثم يطير على وقت انتهى الوقت أجل عبد الرحمن جمعة يحصل ضيق شريط في كامل جمال وأصحاب الأسرة يأتون بالنساء والضعف يجدون في زحام ثم يعودون الرجل والرجل صعب كانوا يعودون إلى خيامهم يعني البيت في الشارع الوحيد عندما يرجع على الوسرى في الناتبه يرجع يعني يسيقه يعني فيه احيان يكون فيه سخانة سخونة شمس حاضر شهر حسن الله يكون هل له انه ياخذ الجمرة يرمي عن البعض اي نعم يعني هو اذا وصلوا الى الى الى الجمارات وجدوا زحام شديد لا بأس ان يتوكل عن النساء الا اذا كان يعرف انهم اذا انصرفوا الان وصار في الليل اولية واخرها ووسطه وجد سعة فلا فلا يرمي لأن الأصل أن كل جزء من عزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه لقول الله تعالى وآتم الحج والعمرة لله فهمت لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير مثل إذا كان يريد أن يتعجل في الأمر الثاني عشر فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال ما يمكن يرجع ولا يمكن يبقى إلى الغروب يخشى أن يلزمه المبيت مع أنه ما يلزمه المبيت إذا كان الإنسان تأحب ودفع من ميناء ثم حبسه السير أو الضيق الشديد فإنه يرمي ولو بعد عروب الشمس ويتركى الله ماذا تريد مثلا يقف على هذا يقول 1-2-10-11-21-21 هذا عن الثلاث عن عشر لا يجب أن يرمي سبعا أولا عن نفسه ثم عن واحدة التي وكلت ثم الثانية ثم الثالثة يعني بمعنى أن يميز كل واحد لسبب وكان بعض الفقهة يقولون لا بد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود ورمي الثلاث عن موكله ثم يعود ورمي الثلاث عن موكل الثاني وهذا ما فيه دليل واضح فلا نلزم الناس به إذ لو أنزلنا الناس بذلك حصلنا شخص عظيم لكن يقول ارميها في مكان واحد ويكري بس لا تجعلها هكذا جميعا سبع عنك ترميها عنك سبع عن فلام سبعا فلان بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما تقدم بعد الدفن المزلفة أنه يبدأ أول ما يبدأ بإيش برامج جملة العقل وصفة الرمي سبق أيضا قال المعالف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إن كان قالد يقطع قبل الرمي وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منا إلى عرفة ومن عرفة إلى مزلفة ومن مزلفة إلى منا واختلف العلم رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائل فمن العلم من قال إنه يلبي وهو سائل فقط وأما إذا كان ماكثا أي نازل في عرفات أو مزلفة أو منا فإنه لا يلبي لأن التربية منها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكن إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيب لا أن يجيبه وباق وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر وأما القول الثاني فيقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة سواء كان مماكثا أم سائر قال ويرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قال ويجزئ بعد نصف الليل بناء على ما سبق من أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فإذا دفع ووصل إلى مينة فلا بد أن يرمي فيرمي بعد نصف الليل وسبق أن ناقشنا المؤلف رغم الله بتقييد ذلك في نصف الليل وقلنا إن ظاهر السنة أن الدافع إنما يكون في آخر الليل إذا مرأ أكثر الليل الثلثان أو نحوهما وقوله يرمي ويزي بعد نصف الليل يشمل القادر وغير القادر يعني الذي يقدر على أن يبقى إلى أن يسفى جدا في مزلفة ويرمي مع الناس وغير القادر وهو المذهب والقول الثاني أنه لا يجوز تعفو مزلفة قبل أن يصلي الفجر إلا إذا كان يخشع نفسه من الزحام لكونه كبيرا أو مريضا أو امرأة أو ما أشبه ذلك وعما من قال إن العاجز يدفع من مزلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطع الشمس فقوله ضعيف لأنه ليس عليه دليل ولأن أكبر فائدة لمن دفع قبل لمن دفع في آخر الليل هو أن يرمي ولما الفائدة ولهذا كان النساء التي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمون مع الفجر أو قريبا من الفجر متى وصل فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس ثم ينحر هديا إن كان معه ومن الذي يجب عليه الهدي المتمتع والطالب وأما من سوى هما فإن ساق الهدي فلا شك يعني إن أتى بهدي فهو أفضل وإن لا فلا شيء عليه وقول إن كان معه هل مراد مؤلف ظاهر هل كلام مؤلف على ظاهره بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحنق أولا أو نقول هذا بناء على الغالب الثان هو الظاهر وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول الأفضل أن تنحر بعد الغم ثم تحلق وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمهة العقبة انصرف إلى رحله ثم نحر ثم حلق قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره لو قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق لفن أولى حتى نعرف أنه مرتب يحلق يعني جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالمكينة حتى لو كانت المكينة على أدنى الامرة فإن ذلك لا يعتبر حتى الحلق لا بد أن يكون بموسف يحلق رأسه والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف ولهذا لم نؤمر به في غير الإحرام يعني لا نؤمر بأن نحلق الرؤوس وأمرنا أن نحلق العانى وننتبه الإبت للتنظيف وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله عز وجل نتقرب به إلى الله تعالى فنحن الرأس بلا وتعبدا لله عز وجل أو يقصر من جميع الشعر ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل هل يقصر كثيرا أو يقصر قليلا فما المراد نقول المراد أن يقصر من شعره بحيث يتبين أن الرجل مقصر ويظهر عليها علم التقصير وقول من جميع شعره أفادنا رحمه الله أنه لا يكفي أن يقصر من جانب واحد كما قال به بعض أهل العلم فقال إن بعضهم قال يكفي ربع الرأس وبعضهم قال يكفي ما يماط به الأذى وما أشفى ذلك من الأشياء المقدرات التي لس عليها دليل والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه لتدخلوا من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين المقصرين رؤوس فيقصر من جميع الرأس ولكن هل يجب أن يقصر من كل شعره لا يجب لأنكم تعلمون أن الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير والمقصود أن نعلم الرأس بالتقصير كما يعلمه في المسيح في الوضع ولو كنا يجب من كل شعره لم نتمكن من الجزم بذلك إلا بالحرق وحينئذ لا تقصي أيهما أفضل الأفضل الحل ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل كما هو مقدم في القرآن الكريم محلقين رؤوسكم ومقصرين عبد الله ودع النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والصحابة يراجعونه فيقولون والمقصرين حتى بلغ ثلاثا ثم قال والمقصر وأتى بحرف العطف دون أن يقول الله مرحم المقصرين للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا وتقصر منه المرأة أنملة تقصر المرأة من رأسها أنملة إن كان ضفائر فمن كل ضفيرة أنملة وإن كان غير ضفائر فتمشي على شعر رأس كله على قدر أنملة والأنملة هي مفصل الأصبر وفيها لغات جسر يلا عبدالله أنشري البيت الذي فيه هذا يمثل أصبعي شخص كيف أن هذا؟ لماذا هذا أصبعي شخص؟ تمام وهمزة أنملة ثلث يعني ثلاث حركات وثالثة هم ثلاث حركات أضل ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة ولهذا قال التسع في أصبع وقته يصبوه الأصبع إذن فيه عشر لغات والأنملة فيها تسع لغات ومن ثم نقول إنه لا يمكن للإنسان أن يغلط في أنملة إلا في الإعراب فقط أما من حيث التصريف فالإعراب طيب قدر أنملة أي الأنامل نقول الأنامل متقاربة حتى الإبهام الذي ليس به إلا مغسلان أنملة قريبة من بغيث الأصاد وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على أصدعه فمتى التقى الطرفان فذاك الواجه أفهمتم يعني مثلا لنفرض أن هذه الضفيرة تقول هكذا إذا التقى الطرفان فهذا الأنملة ولكن هذا غير صحيح الأنملة معروفة وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة وإنما كان الواجه في قدر الأنملة لأن لا يجحف برأسها وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرق والحمد لله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ثم بعد إيش بعد فعل هذه الأشياء الرمي والنحر والحرق حل له كل شيء إلا النساء كل شيء من إلا من محظورات الإحرام لا من كل الأفعال وكل الأعيال لا المراد محظورة الإحرام وقول ثم قد حل له قد يقول قائل إن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يحل إلا بالثلاثة يعني قد ثم قد حل له كل شيء ولكن هذا الظاهر غير مراد لأن الأصحار رحمه الله صرحوا بأنه يحل هذا الحل إذا رمى وحلق وإن لم ينحل أو إذا رمى فقط وإن لم يحل ولهذا كان في المسألة رواية عن أحمد هل يحصل الحل بالرمي والحلق أو بالرمي وحده في ذلك روايتان عن الإمام أحمد الرواية الأولى أنه يحل برمي جملة العقبة يوم العيد وأنه بمجرد ما يرمي يحل من إحرامه إلا النسل واستدلوا بحديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وبتعليم وهو أن الإنسان إذا شرع في الرمي قطع التلبية وهذا يعني أنه شرع في التحل لأن المحرم مجيب لله عز وجل حتى يشرع في التحل ولكن هذا فيه نظر هذا التعليم به نظر لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية متى إذا شرع في الطواء ومع ذلك لن يشعر التحلل لكن الحديث إذا رميتم وقد حل لكم كل شيء إلا النساء هو الدليل أبيوات الأخرى يقول لا يحل إلا إذا رمى وحل واستدلوا في حديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحلقتم فأضاف الحلق إلى الرمي في جواز التحلل ولكن لزيادة هذه في ثبوتها نظر لأن فيها الحجاج من الأرضات وهو رعيف عندهم واستدلوا بحديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فقالت لحله قبل أن يطوف ومعلوم أن الذي يسبق الطواف الرمي والنحر والحظ وإلا لقالت ولحله قبل أن يحرم فلما ذكرت أن الحل يكون قبل الطواف علم أن ما سبقه يتوقف عليه الحل والإسلام بهذا الحديث على ظاهره صحيح لكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يكون فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين جواز التطيب قبل الطوار فيكون سبب اقتصادها على الطوار أنه محل الخلاف وذلك لأن الطيب مما يدعو ويعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح والنكاح ممنوع بعد التحل الأول فكرهه بعض السلام أي كره أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف في البيت فأرادت عائشة أن تبين أن هذه كراهة لا وجهة لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يتطيب قبل أن يطوف والمثلة لم يتبين فيها الدليل الذي يحصل به رجحان أحد القولين على الأخر لكن يبقى النظر أيهما أحوض أن نقول إنه لا يخل حتى يرمي ويحلق أو نقول إن الأحوط أن نقول إنه يحل بالرمج إن قلتم الأول لم تصيب وإن قلتم الثاني لم تصيب وذلك لأنه قد يكون الأحوط أن نقول بالأول وهو أنه يحل برمج مثل آقل وقد نقول إن الأحوط الثاني ولنظلم مثلا يتبين به الأمر إذا جامع رجل من امرأته بعد رمي جامرة العقبة وقبل الحل فإن قلنا إنه يحل بالرمي لم يفسد نسك لأن الوطي وقع بعد التحلل الأول والوطي لا يفسد النسك إلا إذا كان قبل التحل وأيضا لا نجب عليه إذا قلنا إنه حل بالرمي لا نجب عليه فدية إلا شاتر إلا شاتل وإذا قلنا أنه لم يحل أزمناه ببدء فأيهما أحوط الآن أن يتحلل بالرمي هو الأحوط أن لا ننزمه بشيء أن لم يتبين لنا إلزامه ولكن إذا قلنا أنه لا يحل إلا بالحل صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محضورات الإحرام حتى حتى أحوط فيكون هذا أحوط فالمسألة فيها يعني الإنسان يتردد كثيرا ولعلنا نقول ما دامت المسألة لن تبقى فلنتبع الأسهل إن جاءنا رجل يستفتي بأنه جامع بعد رمي جامعة الأقضى وقبل الحلق نقول لهم حجك لم يفسد لأنه ليس عندنا ما نستطيع أن نجشمه المصاعب ونقول حجك فاسد وعليك أن تنظي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تهدي بدأ وأن تفتيه فعلك ببدء وأما إذا جاء يسأل هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق قلنا له لا هذا أحوط وأبرأ للذنب وقونه أحمد الله إلا النساء كلمة إلا النساء هذه هي الكلمة التي ورأتها لكن ما المراد هل المراد كل ما يتعلق بالنساء فيشمل الجماع والمباشرة والنظر الشهوة والخطبة وعقد النكاح أو إن المراد الجماع في هذا الخلاف أيضا فمن العلم يا عبد الله لا يجيك النوم ودك تنام أجاب روحنا ولا يذهب في هذا الخلاف بين العلم منهم من يقول المراد بالنساء الجماع فيحرم بعد التحلل على الجماع وأما عقد النكاح فيصح والقبلة واللمس للشهوة وما عشب ذلك لأنه لأن كل هذه الأشياء إنما حرمت لأنها وصيلة للجماع فلا نحرم عليه إذا حلت حل الأول إلا ما كان مقصودا وهو الجماع والشيخ للسلام رحمه الله يختار أن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح يعني لو رمى وحلق وأقد على امرأة فالعقد صحيح من باب أولى أن تكون الخطبة جائزة وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي فيها أن يسلك الإنسان الاحتياط فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يقوف طوافة إفاضة أو خطب مرأة قبل أن يقوف طوافة إفاضة فنقول لا تعد نقول لا تعد لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع في صعوب لكن نقول لا تعد لها وأما إذا جاءنا يستشير ويقول هل تفتونني لأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حلت التحل الأول فنقول له لا هذه المسألة تقع في عقد النكاح بعض الناس يكون طاقة وفاة لفاضة على وجه غير صحيح ثم يأتي إلى بلده ويتزوج فنقول إن هذا النكاح فيه خلاف من العلم من يقول إنه صحيح ومن من يقول إنه فاسف فنضيح لأنه تم الأمر ولو أن أعادنا العقد من جديد لكان أو لا ليكون الحل لشبهة فيه أما إذا جاءنا يستشيرنا فنقول لا تتزوج لأنه كل مقام مقالة قال والحلق والتقصير نسك نعم الحلق والتقصير نسك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يرحم المحلقين وهذا حث على الحلق ثم قال في الرابع هو المقصرين وهذا أيضا يدل على أن التقصير عبادة ارتبت عليها الرحمة وإذا كان عباده فهو نسك وليس كما قيل إنه إطلاق من محذور لأن بعض العلماء يقول الحلق ليس نسك بذاته لكنه علامة على الحل حيث استباح ما كان ما كان محذورا ولكن هذا قوم ضريف يقول الشيء السلام رحمه الله لو كان الأمر كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العين على القول بأن محضورات الأحلام تشمل جميع شعور البلد وصدق رحمه الله وعلى القول بأنه اطلق المحضور قالوا يدسي لو يقصر أو يقص شعرتي أو ثلاث شعرات كف وهذه كل أقوال لا أصل له يعني ليس لها دليل والصواب أن الحلق والتقصيد نوسك وإذا كان نوسكا فهل هو واجب أو سنة نقول إن وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بدخول البيت الحرام محلقين رؤوسا ومقصرين ومراده مرترمين فأطلق الحلق والتقصير على العبادة ولا يمكن أن نطلق بعض العبادة على جميع العبادة إلا وهو واجب فيها وهذا استدلال قد لا يدركه كثير من الناس فنقول الصحيح أنه واجب ثم هل يجب به بتركيه دم نقول نعم لأن ترك الواجبات في الحج موجب للدم كما سبق تقريره وكما سبق أيضا ذكر دليله وأن على ذلك عامة العلماء نعم قال لا يزم بتأخيره دم تأخير إلى متى؟ إلى متى؟ أطلق المؤلم لا يمكن أن يتقبله القيامة يعني لا وإن طال التأخير ولكن الصحيح أنه لا جوز تأخيره عن شهر الحجة لأنه نزك فهو من الحج وقد قال الله تعالى الحج أشهر المعلومات فلا يجو أن يخرج شهر الحج إلا وقد أتم لسان جميع أنساك الحج طيب لكنه إذا أخره هل يحل أو لا يحل حسين لا يحل لا يحل يبقى عليه التحلل الثاني على قول فقهة وغير الفقهة لكن هل نقول لا يحل التحلل الأول لأن الحديث إذا رميتم وحلقتم ولم يذكر الضواف فنقول ظاهر الحديث أنه لا برد من الحلق وأنه لا يمكن أن يحلل التحلل الأول إلا به لكن أكثر الفقهة يقولون إنه إذا رمى وطاف ثواف الإقاظة حل التحلل الأول وجعلوا لذلك ضابقا وقالوا التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاث الرمي والحلق والطواف فعلى هذا القول إذا رمى وحلق حلت حل الأول إذا حلق وطاف حلت حل الأول إذا رمى وطاف حل التحلل الأول لكن هذا الضابط لم نجد له الشيء أن نعتمد عليه إلا تعليلا ينظر فيه وهو قال وهو أنهم قالوا إذا كان للطواف تأثير في التحلل ثاني لازم أن يكون له تأثير في التحلل الأول وجه ذلك أنه إذا طاع وحلق ورمى وسعى والسعى تابع للطواق فإنه يحل التحلل كله وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول قالوا فلما كان للطواق تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الأول قال ولا بتقديمه على الرمي والنحو يعني ولازم جمم بتقديمه على الرم والنحب فلو نزل الإنسان من المستلفة رأسا إلى مكة وطاخ ثم عاد ورمى فلا بأس ولو أنه رمى ثم نزل إلى مكة وطاخ فلا بأس ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العين في التقديم والتأخير فما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حر وبهذا يحسن أن نتكلم على ما يفعل بعد الدبع المنزلفة يفعل الرمي ثم النحر ثم الحرق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي وهي خمسة مرقتبة على هذا ولكن لو قدمت بعضها على بعض فلا حرق حتى السعي السعي لو قدمته على الطواف فإن القول الراجح أنه ليس في حرق وهذا قد يحتاج الإنسان إليه كرجل معه نساء وخاف أن يأتيهن الحير في أول يوم يوم العيد فدفع من مزدلفه رأسا إلى مكة وطاق طوافق إقباضها قبل الفجر مثلا يجوز هذا أو لا؟ يجوز وكذلك أيضا يحتاج الإنسان إلى أن يؤخر النحر بعد الحلق لأنه إذا رمى وحلق حل التحل الأول وذهب يطلب الهدي إلى وهو قد حل ولبس تيابه وسلم من الحل فالمهم أن الأفضل ترتيب الأنساك الخمسة على أنه التالي رمي نحر حلق دواه سال وأنه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج والصحيح أنه لا حرج سواء النس أو جهل أو تعمد عالما كله سواء والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول افعل افعل هذه الماضية ولا للمستقبل المستقبل افعل ولا حرج لو اقتصر على قوله لا حرج لكان يمكن أن يقال إن السائل قال يا رسول الله لم أشعر فعلت كذا قبل كذا لكن قال افعل للمستقبل ولا حرج ولهذا إذا كان الشيء معروفا عنه في الجهد يقول رسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا تعود مثل حديث أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يقبل بالصف فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود هنا لم يقل للسائل لا حرج ولا تعود فقال افعل وهذا للمستقبل ولا حرج وبه نعرف أن الترقيب بين هذه الأساك نعم للأفضلية وهذا من رحمة الله ونعمته لأن الناس يختلفون في الحاجات بعضهم يود أن يطوفوا مبكرا بعضهم يود أن يتأخر فجعل الأمر واسع وحمد الله نعم من أخر صيادة ثلاثة يام التي في الحد حد غير عزم فهل ننزله جدية على قاية الفضاء؟ لا أصدر لا ننزل وعجبا منه رحمه الله أن يقول يتزموا الفدية وهو أصلا ما عنده فدية وهو أيضا لما عدم الهدي ما الذي صار واجب في حقه الصيام وإذا كان هو الصيام فنقول إنه يجب أن يكون في الحد وإذا تأخر ولا سيما إن كان لعذر فإنه يقضى كرمضان الصواب أنه لا دم نعم من وقال بأقل موافق من نعم هو لا شك المسأل ليس من المسأل الحرام ولكن نظر للزحام الشديد واتصال الناس بعضا ببعض نفتي بأنه لا حول وإن كنا أفتينا سابقا بأن الطواف غير صحيح وأنه يجب على من فعل هذا أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الدفاع لكن تأملت وجدت أن المسألة فيها مشقة والعذر موجود صحيح وما دام المصلون إذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدونك الذين صلوا داخل المسجد فأرجو أن يكون هذا مثل جمعة بعد الحجاج الواحدين من خارج هذا البلاد بعد رمي جمرت العقبة يصرفون إلى مكة لشراء حوائجهم فإذا جاء وقت الرمي جاءوا لي رمي ثم يبيتون قد يبيتون في مكة في مكة وكذا هل يفض هذا هل يترتب على هذا نقص خوابي يعني يوم العيد بعد يوم العيد أي يوم الشيق يقول خاج مني نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني منسك وهؤلاء لم يمكتوا فيننا كما مكت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حده ناقصا هل يكون ناقصا أولى أنا لم أسألتك هل هو خالف الهدي أم لا خالف ناقص حين يدين قل لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمد هذا شباب اللهم إلا لعذر كأن سمت الأصابه مرض واحتاج أن ينزل إلى المستشفيات هذا معذوق نعم رشاد هذه الأنسات الخمسة التي تفعل يوم العيد نعم أقرنا أنه يستقنون بعضها على بعضها نعم هي يستقنون السعي للطواف نعم بعد يوم العيد الظاهر نعم أنه يجوز تقنون السعي للطواف حتى بعد يوم العيد نعم لقد نلتحن لكم بقرامي وحدا هل يتم بسرعة فيه أو الانتهاء منه الانتهاء منه إذا قلنا التحلل في الرمي وحده فلابد من كماله وكذلك في الحلقة لا يحصل التحلل إذا حرق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى أحسن ما نقول لغلب التطيب الآن نقول انتظر حتى يأتي من الحلقة سليم فالوقت السابقة شيخ الهدي يصير بمنع بنفس منا صحيح يصف الإنسان من اليوم يتجع من جمرة العقبة يأخذ الهجه يزبع نعم نحن يشكل شيء خاليا صحيح والإنسان يريد الأفضل يعني يريد الأفضل يذهب إلى منحه ويشتري وينحه ثم يحلق اللقص الأمر واسع ما دام فيه مشقة تحلل الحلق أو التقصيد عند الجمرة موجود الناس تحلقون وحين هذين تحل الله يبطل تهل إلى شرعة القوار نعم يبدأ تلبيه جديد قلنا بأنه يحل بإما حق التقصير بالرمي أو الحق التقصير أو بالرمي نحو مال التأثير مال التأثير مال التأثير إلا إذا ساق فظهر السنة إنه إذا ساق الهدي فلا يحل حتى أنحر كما جاهل الحديد الذي لمسق مع ماله دخل نعم آدم ينتهي وقل الغمي في يوم النحر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر بطلع الفجر وأما الغمي الثالث عشر المهم أنه رمع قريقته نعم ما هذا الشيء وهذه مسألة ما بعد كوقته لكن هذا حصل نعم يقال له إيه لبس ثيابك إذا كان في العمرة يقال لبس الثياب وكمل للمهين الآن ما حل له أين ألبسه إيه ثياب أولي لبسه لأنه حل مثل كنتم حل يعني لبس الثياب العارية القميص إيه لبس هذا خرج عن الأصل أصل هذا الدبس هذا نادر أصل لأتها خمسة