357- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ الدفع إلى المزدلفة ثم المشعر الحرام / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:03:44
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بعد الغروب الشمسية إذا تأكد يدفع من عرفة إلى مزدلفة وسميت مزدلفة لأنها مشعر قريب أقرب من المشعر الحلال لأن في الحج المشعرين مشعر حرام وهو مزدلف الثاني
مشعر حلال وهو عرفة وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها ففي الجاهلية لا يجتمع الحجات جميعا إلا في مزدلفة لأن عرفة يتخلف عنها من قريش نعم إلى مزدلفة بسكينة بسكينة يعني بهدوء لأن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم دفع هكذا دفع وقد شنق لناقته القصوى زمامها حتى إن رحلها لا يصيب مورك رحلها عليه الصلاة والسلام من شدة لشنق الزمام ويقول في يده الكريمة أيها الناس السكينة
السكينة فإن الذر ليس بالإضاءة أي ليس بالإسراءة لكن ما هو يقول رحمة الله المؤلف نعم ويسرع في الفجوة الفجوة يعني متسع يعني إذا أتى مكانا فسيحا لا يزحمه فيه الفجاج أسرع وكان النبي صلى
الله عليه وسلم كل ما وجد فجوة نص يعني أسرع وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته الزمام وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام حتى في البهان يعني إذا أتى حبلا يعني طلعة والناقة مشنوقة
الزمامها تتعب تتعب ولهذا تجل العبل عندما تسير هرولة تمد عناقة كأنما تسبح في الهواء فلو بقي غشنق الزمام لها تتعبت لكنه عليه الصلاة والسلام كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قريلا حتى
تصعد اللهم صلى الله عليه وسلم يقول ويجمع بها بين العشاءين إذا وصل إلى المسلفة جمع فيها بين العشاءين يعني المغرب والعشاء وهنا سؤال هل يسنى أن يقف عند المأزمين ويقول ويتوضى وضوءا
خفيفا ثم يركب الجواب لا مع أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وعلى أنه وسلم لكن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا أو قصدا اتفاقا لا شيء يعني وقع له اتفق له أن احتاج إلى النزول
فنزل خلافا لبعض الصحابة الذين ظنوا أن هذا من باب السنة فصاروا إذا وصلوا المكان نزلوا وبالوا وتوضوا وضوءا خبيثا وركبا ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن الشيخ السلام رحمه الله
يقول إن الصحابة خالفوا عبد الله بن عمر في هذا الأصل وقالوا ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاقا فلا يتعبد له وهذا الأصل أصح أنه ليس عبادة قوله رحمه الله ويجمع بين
العشاءين ظاهره أنه يجمع بين العشاءين متى وصل إلى مستلفة سواء وصلها في وقت المغرب أو في وقت العشاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بينهما من حين وصل ولكن من المعلوم أن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل إلى مستلفة إلا بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء لأنه انطلق من أقصى عرفة وهو يقول السكينة السكينة وقشنق لناقة القصوى الزمام ونزل وبال
وتوضى فلا جرم أن لا يصل إلا بعد مغرب الشيء ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى مستلفة قريبة من العشاء نزل وأذن المؤذن وصل المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم أذن وصل العشاء
وكأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين المغرب والعشاء للضرور لأنه سائر من عرفة إلى مزل فما ظنكم لو وقف في الطريق وصل ماذا يحصل يحصل آذن كثير
على الناس إبل كثيرة كلهم كلهم الشعب إلى إلى إلى المسيئة المزلفة لو وقف الناس بهذا المكان وصلوا لكان في هذا مشقة عظيمة يحتاجون إلى وضوء ويحتاجون إلى إناخة العبل وفي مشقة فلذلك لم
يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أن أسامة بن زيد ذكره وقال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك ومن ثم رأى ابن حازم رحمه الله لأنه ظاهري أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاة
في غير المزلفة ما رأى الصلاة قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الصلاة أمامك ما هو هنا فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة لكن القوله ضعيف ولا يعول عليه طيب هل
نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقته نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر لماذا؟
للزحام الشديد واشتباه الأماكن الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم يضيء فإذا رأى تعب هو وتعب أصحابه فالذي أرى أنه من باب الرفق بالناس والله تعالى يريد بنا الوسر أنهم متى وصلوا
إلى مستلفة صلوا المغرب والعشاء وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم من وصلوا المبكرين صلوا المغرب بوقتها والعشاء بوقتها استنادا إلى حديث عبد الله بن مسؤول وإلى المعنى الذي من أجل
هجاز الجمع لكن نظرا للواقع الآن أن من الرفق بالناس والتسهيل عليهم أن يؤذن لهم كل جمع من حين أن يصلوا إلى مجدلهم سواء جمع تأخير أو جمع تقدير ولكن إذا حبسهم السيد وخافوا أن يخرج وقت
العشاء وهو منتصب الليل فماذا يصنع الله يجب أن ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حدد وقت العشاء بنصب الليل فإذا قالوا لا نستطيع
معنى نسف والطرق مسؤومة السيارة لا يمكن أن تخرج عن الخط ولا يمكن أن تقف في الخط فماذا نصنعه؟
نقول صل على حسب حاله حتى على الراحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رحلته في يوم من الأجيام هنا ما كانت السماوة تنطل والأرض تسيق للضرورة فهنا نقول صل على الراحل حتى من الضرورة
جاءوا في الأسئلة يعني بعد انتهاء الأسئلة ما في خمسة غاء الليلة؟
نعم نعم على كل حال ذكر المساء لا يعد أن يكون ذكرا ودعاء فيأتي به أو يجعل ذكر المساء وهو سائل إلى مزدلق نعم شكرا ربا ربا ربا ربا لا يسمى إحياء ليلة مزدلق ولكن الإنسان إحياء لا
يستطيع أن يدعون بسبب السيارات يعني إزعاد كثير جدًا يجلسك على كراشة غاسة وشيش وراحة بغضها وش تسوي لا بأس لا بأس يعني ليلة مزدلق السنة فيها المبيت وهو النوم لكن ما نقول الإنسان
الإنسان الذي لا يمكن أن ينام مع أصوات ما نقول أبلع حبه اذكر الله ون تعالى في رأس إذا وقاموا صلي إن كان لا يراه أحد هذا بأس وإن كان يرى هلا لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة يقتدوا به
ولا يعلمون أنه ما أذكره لا سيما إذا كان طالب علم ومحل التقليد الحمد لله يبقى أذكر الله ويقرأ القرآن بعض الناس إذا أتاه الأرى قرأ القرآن ثم إذا قرأ القرآن صب عليه النوم صبب لأن
الشيطان هو الذي يؤذقه يعذقه ثم إذا جاء النوم أعوذك الله على طول نوم نعم أما في مناء ما نفتيهم بالقصر في مناء ما نفتيهم لكن داره ومزلفة نقول أقصر وجه نعم إيش الوتر الوتر الوتر وشي
يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوطر طيب ألم يأتي في صنحي البخاري وغيره أنه كان لا يدعو الوترة حضرا ولا صفرا ألم يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاة القبولين الوترة
ما الذي يأخش إذا المزلفة لا الطجع حتى طرع الفجر لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشا وراقبه إلى طرع الفجر أو بناء على ظلم أنه رآه متجعا في أول ليل وجابر متجع في مكانه فقال هذا
وأنا أعطيتكم يا أخوان القائد إذا جاءت النصوص المحكمة فأحمل المتشابح عليها فحديث جابر فيه احتمال أنه أنه لصوت أوثر ولم يره جابر أو أنه لم يوت لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية
اجعلوا آخر صلاةكم بلين الوترة وسنة فعلية ما السدل منها شيء كان لا يدعى النصوص حضره ولا سفره وكذلك يقال في سنة الفجر يوم السلفة جابر يقول فصل الصبح حين تبين الأوصر في أذانه وإقاره
ولم يذكر سنة الفجر مع أن رسول صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم كان لا يدعى حضره ولا سفره آدم قلنا أن أنت سنة الفجر والدى من النبي وبنسبة للعجم معظم الناس لا يفهم ما يقول لهم تترجم
لا تترجم أحنا أقول لها لذا كان لا يعقب الترجم وهذا هو الغالب عنده يدعو بما يعلن في قلبي بلغته وبما يريد والإرادات مختلفة أحد يقول اللهم نجحني كانوا تلمين نعم آخر يقول اللهم هجئني
السجارة الثاني يقول هجئني دار والثالث يقول هجئني زوجة يعني تختلف الإرادات لا يعقب اللعبة غير عربية ولا الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء ويتمع بها بين النشاءين ويبيب بها ولم يترك
بعد رسخ الليل وقبله فيه دون ووصوده إليها بعد الفجر لا قبله فإذا صلى الصدفة أتى المشر الغرام فيرطاه أو يقف عنده ليحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أخذهم من عرقات الآيتين ويتمع حتى يسكر
فإذا بلغ محسرا أشرع رمية حجر وأخذ الحصى وأدده سبعون بين الخمص والبندق فإذا وصل إلى ميناء ولمن وعد محسر إلى جمرة العقب التي رماها بسبح حصيات وتعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ربطه
ويكبر مع كل حصات ولا يجزو غم بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويفطأ التلبية قبلها ويرن بعد طريق الشمس ويجزو بعد نصف الليل ثم ينهر هدي السمكان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه
المرأة الملأ ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والخلاف والتقصير رسط ولا يلزم الزفيره لهم ولا التقديمه على الغمي والنحر بسم الله الرحمن الرحيم قرر رحمه الله تعالى في بقية تسبة الحج وقد
سبق أنه أن أول مرحلة صالح بن هارون أول مرحلة أن إيش أن يقف كذا أن يبيت في ميناء الليلة التاسر من زوال الشمس يوم الثمانية نعم إلى إلى من متى من متى يقف في ميناء إلى متى إلى إلى طلع
الشمس طيب المرحلة الثانية يذهب إلى عرف ويقف به ما في مرحلة قبلها أن ينزل إلى الزوال إلى بنامية إلى الزوال ثم إلى عرف نعم متى ينصرف من عرف عقين إذا غرفت الشمس يوم عشر نعم نعم في
اليوم التاسر تمام المرحلة الرابعة فيصل يدفع المزدريفة النزول المزدريفة من يوم خلصة إلى إلى الإسراء جدا في اليوم العاشر طيب تمام وإلى هنا وقاف يقول رحمه الله تعالى ويبيت بها أن ينام
ولا ينبغي أن يمضي تلك الليلة بتهجد ولا قرآن ولا ذكر فل الأفضل أن ينام ولكن إذا كان يعرأ ولا يأتيه النوم من كثرة الناس أو من استغراب المكان لأن بعض الناس إذا تغير مكان نومه لا يأتيه
النوم سريعا هل هو أن يذكر الله أن يقرأ ويسبح ويتهجد أيضا إلا أن نختار أن لا يتهجد لأن التهجد يراه الناس فيظن بعض الناس أن التهجد ليلة مزدلفة من من السن لا سيما إذا كان الإنسان ممن
يقتدى بعلم قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم له الدفع أي للحاج الدفع يعني من مزدلفة بعد نصف الليل وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر وغير القادر وعلمان كلامه أنه ليس له
أن يدفع قبل منتصف الليل ووجه ذلك أن المبيت يطلق على الكل أو الأكثر ولا يمكن أن يكون الأكثر إلا بعد منتصف الليل فيقولون رحمهم الله إن الحكم معلق بنصف الليل لأنه إذا مضى نصف الليل
صار أكثر وقته في مزدل والأكثر ملحق بالكل وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر على مزحمة الناس من الرجال البالغين الأقوياء وغير القادر قال وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر
لا قبله وقبله أي قبل منتصف الليل فيه دم لأنه ترك واجبا وقد قال عبدالله صدي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما قال بعضهم ومثل هذا لا يقوم إلا عن توقيف لأنه لا مجال
للاجتهاد فيه والحقيقة أنه يمكن أن يقول قائل إن للاجتهاد فيه مجالا وهو قياسه على حلق الرأس لأن حلق الرأس انتهك محظور والالتزام بالمحظور أي بتركه يشوه واجب فكذلك إذا ترك الواجب
المأمور به فقد انتهك التزامه فيلزمه جمع والقول بأنه لا مجال نجتهاد به فيه نظر ولكن نقول على الأقل هو قول الصحاب ولا نثبت له حكم الرأس للشك في كونه في كونه له حكم الرأس وحكم الرأس
يعني أن الرسول يعني أنه ينسى بلا الرسول وهذا صعب أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم شيئا لم يتبين نسبته إليه فنقول على الأقل اجعله اجعله ليش قول الصحاب ويبقى مناقشة
ثانية في هذا القول هل قوله رضي الله عنه هل يهرئ دما على سبيل الوجوب إن كنا على سبيل الوجوب أشكل لأن ظاهر قوله من ترك شيئا من نسكه يعم كل شيء حتى الرمل والاطباع والسعيب من العلمين
وما أشبه ذلك وركعته الطواف وهذا ليس بواجب ولاجب ولاجب في تركه دم أو يقال إنه من باب المشترك الذي يحمل على معنيه جميعا فيكون في موضع للوجوب وفي موضع للإستحباب وعلى كل حال فإن جاب
الدم بترك واجب ليس أمرا يقطع به الإنسان أو يغلق على ظنه من الناحية النظرية لأنه ما فيه دليل إلا هذا الأثر لكن من الناحية التربوية ينبغي أن يفتن الناس بذلك وأن يقال يلزم من ترك
واجبا دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولو يكون إنه شيء فإذا قال قائم كيف تستبيعون أموال عباد الله بدون دليل كن لا حرج في هذا فإن التعزير بالمال جاءت بين السنة كإحراق رحل الغال
وإضعاف القيمة على من كتماء ضالة وما أشبه فنجعل هذا أقل ما نقول فيه أن إنه من باب التعزير والردع لأن عامة الناس إذا لم يمسهم الأخذ من المال لا يبالون بدونك الواجب شهد هذا إذا قلت يا
فلان ما عليك دم كن مش علي فلان عليك التوبة والاستغطاء كسح لكن لو تقول عليك دم نعم صار حمر وسط متى ما حصل على الدم وكيف نوزع الدم وما أشبه فإذا قال قائن إذا عدم الدم ماذا يصنع قال
أصحابنا رحمهم الله إنه يصوم عشرة أيام قياسا على هذا التمتع الذي إذا لم يجده الإنسان يصوم عشرة أيام ولكن هذا قياس به نظر ليس بمضطرد وجه ذلك أن دم التمتع إنما وجب إيش شكرا لله على
النعمة وهذا إنما وجب توبة إلى الله تعالى وجبرا لمن قصر هذا من جهة من جهة أخرى أن دم التمتع يؤكل منه ويهدى ويتصدق والدم الواجب لتركي واجب لا أكن منه لأنه بمزلة الكفار وإنما يتصدق به
على الفقراء في مأكل لكن كما قلت لكم نفتي بإيجاب الدم على من تركه واجب ونقول هكذا قال العلماء ونخرج إن شاء الله تعالى من العهدة بنسبة هذا للعلماء ولا حرج علينا أن نسلك الطريق الأشد
في تربية الناس والتزامهم للواجب وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله نرجع إلى كلامه وأنه بقول وله الدفع وله الدفع بعد نصف الليل نصف الليل من متى هل نقول من الغروب إلى الشروق أو من
الغروب إلى طلوع الفجر أما شرع فالليل ينتهي بطلوع الفجر وأما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس فأيهما أحوط أن نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر أو بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس
أذاني واحدة بتنسى عن السنة وعند تنسى المدينة ما أيهما شرعي نعني إذا اعتبرنا توقيته رسول صلى الله عليه وسلم لإحكام الشريعة حسبنا على القرآن طيب هذا يقول أنا أقول أيهما أحوط طيب إذا
قلنا إلى طلوع الفجر ينتصف الليل قبل ما إذا قلنا إلى طلوع الشمس أليس كذلك طيب إذن الاحتياط اللغة أن نقول إلى طلوع الشمس فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارا من غروب الشمس إلى طلوع
الشمس هذا لشكل أحوط بقي أيضا مناقش الثاني ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصف الليل نقول ليس هناك دليل إنما هناك تعليق تعليق فما هو التعليق يقولون إذا انتصر الليل فقد مضى معظمه
والمعظم ملحق للكل في كثير من مسائل العلم فلذلك نقيده يا فراز بإيش وين أنت طيب نقيده بالنصف الآن إذا انتصرف الليل صار أكثر الليل قد مضى ولكن السنة تدلت على خلاف ذلك على أن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أهله أن ينصرفوا بليل بليل وفي بعض اللوايات سحرة وهذا يقتضي أن يكون ذلك في إيش في آخر الليل يعني قد مضى ثلثا أو نعم وكانت أسماء بنت أبي بكر قد الله
عنهما تقول لغلامها أرقب القمر فإذا غاب القمر دفعت وغروب القمر لدلت العاشر لا يكون إلا بعد ثلثين ليلة لأنه قد مضى عشرة ياما من خمسة عشر فنقول فنقول الاحتيار أن يقول لانصراف ممزدلفة
في إيش في آخر ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بأن الإنسان له أن يدفع مطلقا أو نقول نتقيد بالسلمة فمن يشق عليه أن يزاحم الناس عند جملة العقبة فإنه يتقدم ومن لا فإنه يقدم اتأسى برسول
الله صلى الله عليه وعلا عليه وسلم حيث بقي في مزدلفة وصلى كها الفجر وذكر الله عند المشر الحرام وانصرف من مزدلفة حين أسفر جدا الصحيح الثاني أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا من لا يستطيع
مزاحمة الناس أو يشق عليه مزاحمة الناس أفهمتم بقعات تحقيق المناط في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليه مزاحمة الناس حتى الرجل جلد القوي عند جملة العقبة يوم عيد في أول النهار يجد مشقة
مشقة شديدة حتى أنه لا يؤدي هذه العبادة وكأنه خاض مغمار القتال أليس كذلك؟
إذن نوصل للناس ونأخذ بما ذهب إليه الفقى رحمه الله ونقول الحمد لله الأمر واصل فإن قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه وإذا وصلوا إلى ميناء انتظروا حتى أخف
الزحام لأنه لا بد أن يخف الزحام فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار لأننا لو قلنا
اذهبوا إلى ميناء وانتظروا حتى أخف الزحام ربما لا يخف الزحام ويتأخر حلهم ولا يقلموا فرحهم بالعيد فهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أذن للضعو يعني النساء
وللضعفاء من أهله أن ينصرفوا من المزالفة قبل الفجر طيب يقول رحمه الله وقبله فيه دم قبل إيش قبل منتصف الليل فيه دم خلافا لمن قال إنه يكذي في النزول في مزالفة أن يصلي المغرب والعشاء
وينصرف لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام والله عز وجل يقول فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر لكن الصواب ما سمعته أنه
لا بد أن ينتظر حتى يذهب عامة الليل وينصرف في آخر الله ومن وقف أتناه كوصوله إليها بعد الفجر لا قبل كوصوله إليها أي إلى نستلفه بعد الفجر فإنه إذا وصل إليها بعد الفجر فقد انقضى الليل
فيلزمه دم وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أدرك صلاة الفجر مبكرا فإنه يزمه دم لأنه ترك واجبا ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الإنسان في إيجاب الدم عليه إذا أدرك صلاة الفجر في وقتها
المبكرا لأن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم قال لعبط بالمضارس من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر التي بكر فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مستلفة بكر بصلاة الفجر حتى صلاها
قبل وقتها المعتاد يعني قبل فعلها المعتاد فإذا أدرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة فلا وجه ليهدوب الدم عليه لأن رسول صلى الله عليه وعليه وسلم قال لعروه إيه قال من شهد
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة أو نهارا فقد تم حجه وقضى تبثه فإيجاب الدم على من وصل إليه بعد طلوع الفجر لا سيما إذا كان بعد تعب وعناء وتعطل السيارة مثلا
وما أشعر ذلك أقول إيجاب الدم عليه فيه نظر حتى على قاعدة أن من ترك واجبا فقد فعليه دم فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقا أو يقف المبكر أتى إذا صلى الصبح وينظر أن يصلي الصبح مبكرا
أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر في مزنين فرقا انت يسر وإلا وقف عنده ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
رخص لأمته فقال وقفتها هنا وجمع كلها موض جمع يعني مزل فلا حاجة تذهب إلى المشعر الحرام بل ادعو الله عز وجل وأنت في مكانك حتى تسفر جدا يقول فراقها ويقف عنده ويقفر الله ويكبره ويقرأ
فإذا أفض من عرفات آيتين ويدعو حتى يسر في حديث جابر حتى أسفر جدا يعني ليس حتى بان الفجر بان السفر لا أسفر جدا واتضع وكان يرى من أمامه ويتبين له شخص فإذا بلغ إلى هذا الحال انتهى ودفع
إلى إيش إلى ميناء وكان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير فيقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل ثبير ثم يدفعون خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من عرفة
وفي الدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب وفي مزدلفة يدفعون بعد الغروب بعد الشهور فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس
فيقنا يقول ويقرأ فإذا أفضل من عرفات فاذكر الله عند المشهر الحرام إلى آخر الآيتين هذه الآية لم أعلم إلى ساعته هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما ولكن الله أمر إذا أفضل من عرفات
أن نذكر الله عند المشهر الحرام وكأن الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على مسألة النصف والمروة من شعائل الله حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقبل على الصفة عند
ابتداء السعي قرأ من الصفة والمروة من شعائل الله وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم المصدر فإذا بلغ محسرا أصر إذا بلغ محسرا كيف؟
يعني يسير يدفع من المشعر الحرام مدتها إلى منا فإذا وصل محسرا إذا بلغ محسرا وهو وادي عروف وسمي بذلك لأنه يحصر سالكه أي يعيقه فإنكم تعرفون أن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب
رمليا ويعيق سالكه فلهذا سمي محسرا رحمك الله أسرع رمية حجر ذكر الأزق رحمه الله أن ذرع هذا الوادي خمسمائة كدراء خمس واربعين ذرع يعني خمسمائة ذرع ونصف تقريبا يسر كما قال موليك رمية
الحجر ولا كرمية الحجر من من نعم الله من المتوسط لأن بعض الناس رمية الحجر أشرت درع وبعض الناس خمسين ذرع وأكثر نعم فمراد الوسط وإنما يسر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع
فيه وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله وصوة حسن واختلأ اختلف لما أسرع فقيل لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان فهو مكان غضب فإنبغل فإنبغى الإسرع فيه كما أسرع النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بديار ثم هذا قول القول الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجاد آبائه وكل يمده ويمتده فخالقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وأسرع قالوا وإلى هذا يشير قوله تعالى فإذا عفقتم من عرفات فاذكروا الله أندع المشر الحرام واذكروه كما أداكم لأن كنتم من قبل من الظالمين ثم قال فإذا قليتم مناسككم فاذكروا الله
كذكركم أبائكم ورشد ذكر وقال بعضهم إنما أسرع لأنه أهوى لمسير الناقة يعني هناك فرقا بين أن تسير الناقة على أرض جلد وعلى أرض حينة لينا تحتاج إلى تحريك ونحن لا يهم أن نفهم العلة التي
من أجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا أننا نعلم أن رسولة الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فأسرع به في وقتنا الحاضر هل يمكن الإسرع المشاة ما المشاة يمكن حتى المشاة أحيانا ما
يمكن حتى المشاة إذا مشيت المسير الذي يسيرون فيه ما يمكن لأنه معالم فإذا ترك الأنسان هذه السنة لعدم قدرته عليها فإنها تكتب له بإذن الله وأخذ الحصى وعدده وسلم ظاهر كلامه أنه يأخذ
الحصى من هناك أي من عنده حصى وفيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل وأنه إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كأنما تشاهده أنه لم يأخذ الحصى من ذاك الواد وكان بعض التابعين يأخذ
الحصى من مزلف لا لاختصاص الحصى بخصيصة توجب أن يأخذ الحصى من مزلف ولكن من أجل أن يكون قد تأهبوا لرمي جمرة العقبة إن وصولهم إلى منا لأن السنة أن الإنسان يبادل برمي جمرة العقبة قبل أن
يحضر رحلة فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يرميها على ناقطة يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ويرميها وهو راكب عليه الصلاة والسلام وذكر من حزم رحمه الله بمنسكه أن
النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقف على الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من هناك وهذا أقرب ما يكون في الاحتمالات لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم ينزل ليلقط الحصى
ولو أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو ما شيء صار في هذا التعب علي ابن عباس فالظاهر أن ما ذكر ابن حزم هو الواقع أي أنك تأخذ الحصى من هناك ولا تتحمل بنقل لكن أخذ الحصى من عند الجمرة في
الوقت الحاضر سهل من صعب لا يتمكن الإنسان من أخذ الحصى من عند الجمرة فيأخذه من طريقه من ميناء ويرمي به الجمرة قال وعدد سبعون بين الحمص والبندل نعم لما تجاوز الانتقاط وشق عليه الرزوح
قال بطلت نية الحالة لا بأس يعني رجل قد مكة ناول العمرة ولكنه تجاوز المقاط وليس براجع الله وليس بمحرم مكانه فيزمه دم قال إذن أولت ما في مانه لأنه ما دام لم يدخل في النسوك فهو مخير
كالرجل يخرج الصدقة ويعزلها ثم يبدو له فلا يكسلت فلا حول نعم أتدري ما الذكر الذكر نوعا ذكر خاص وهو التسميح والتحميل والتهليل والتكميل وذكر بالمعنى العام فيشمل كل قول نقذب إلى الله
لأن كل قول نقذب إلى الله لابد أن تذكر الله فيه في نية التقذب إليه هنا نعم جمعة سلام عليكم قلنا بأن المرأة لا تصافر إلى الحج بدون محرم ما تقولون ما تقولون العصر إذا ستؤال هذا يكون
عصر إلا سمعون أصبر رجال لا يمكن تسلق الجدار بدون تسمعون له طيب أنه يفتج التحليم وفتج تسل المنهي عنه حج المرأة إذا حجد بدون محرم حجها لا تصافر لأن هذا لا يعود إلى الحج لمعنى يعود
الحج هذا لمعنى يعود لخمايتها وصيانته أفهمت؟
لكن قل لي هل لها أن تقصر الصلاة أو لا؟
وهل لها أن تجمع أو لا؟
وهل تمسع على خفيها ثلاثة أيام أو لا؟
تقول هذا؟
تسأل ولما تسأل عن هذا؟
هذا ينبني على هل يشترى في سفر القصر أن يكون مباح وفيه خلاف خلاف المشهور يكاد يكون القولان يكونان سواء فمن العلم من يقول لا يشترى لرخص السفر أن يكون السفر مباح بل يجود أن يترخص ولو
كان سفره محرم ومن العلم من يقول لا يشترى لابد أن يكون مباح لأن رخص سفر رخص والمسافر سفر محرما من أهل الرخص أو لا؟
لا ليس من أهل الرخص ينبع المشدد عليه والمسألة السهلة نقول تب وترخص وقف في عراق أول الليل ثم وصل إلى الزنفة بعد ملتصة الليل أن لا تدفع نعم يجرى أن نروح يزن يسل يقول هذا إنسان وصل
مزالفة بعد من تصب الليل هل يكفي أن يمكت بها يسيرا ويده بلا منا وعلى أن سمعت أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاعمة بلا مشقة فلا ينتظر وإذا كان يخشى نفسه فاليمر نعم يا سليم اللبل بشكل
طبيعتها لجد الرمر الغزير لازم أن تكون تسل تسل نفسه مضر وليكتل وليماشي هم على راقب الشيء لازم تتبعها لازم تتبعها نعم هذا مما يؤيدنا رسول صلى الله عليه وسلم أصع في محصر لكم بالبهيمة
بالناقبة نعم نعم هذا لم نصله فهل نجيبه أيها الأخوان نعم نعم يرمي متى وصل لأن رمي جمرة العقبة تحية منه فمتى وصل منه فله الرمي ولا فائدة من كوننا قل انصرف ولا ترمو انتظر حتى تضع
الشمس وحديثه بيني لا ترمو حتى تضع الشمس ضعيح نعم مكان المسجد الحرام المسجد ويقولون هاك أنا ما تيقلتون إن المسجد الحرام هو المسجد المعروف الأنفلو الزالفة نعم نعم لا اللي وراء ايش
يأتينا شاء نرى بعض الناس عيديهم في سفر المروة إلى الكام إلى ايش لا سفر المروة يشير يعني يقول كذا لا صار أنه يديه رفع دعا هكذا نعم صار الناس من بلادهم من بلادهم نعم نقولون لك على
المشقة هذه المشقة هذه المشقة طيج ما خلق المجوع حفظ سبعين حصار هذا وهم إلا إذا كان يعتقد أن حصار بلده أفضل من حصار كاعدة رسيس أنا في مشقة هذا كذاب ولا أقول نجي جاء يجزي شكرا أي حاجة
لهم نعم السباة شكرا أي حفار على قوم فقهار في إرزام السنوات واجبا في إرزام واجب الدم نعم هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلاثين يعني يفتب عليه دم لا عندهم دم عندهم جائز
نحن قلنا أنه يعني الإيجاب فيه نظر وما دم هذا ليس عليه دم على رأي الفقهار الحمد لله هذا توفيع قبلهن لا شك أنه ترك واجب الله أكبر إذا دفعه بعد الأسفاق المستلفة لهم هل يشعر شيخ بعاء
معين نعم تلبير يلبي يعني هو يلبي إلى أن يرمي جمد رأى أقار ها كذا ها ها العادة هي كيف العادة هي من نسبة للتفع من العرفة يوم الثلاثين لو أنه يستودع من خرج المتاع خير إلى المثلاء من
إذا وخرجيه زريفاء ذهب إلى مخرة وضع رأى الشراب تلاع الغصين لا بأس المهمة ناس هي المزالية نعم بعض الناس يقولون أن السائبين العلمين ما يكون إنما بالشوق الثلاثين لا هذا وهن هذا وهن
ظنوا أنه كالطواق ولكنه لا شكن غلط نعم نعم يقسون مع وجود النص أقول يقسون مع وجود النص هل لعني قائد إذا وجد النص ما في قياس وإلا لتبع الحق وهو نعم نعم نعم نعطيها جواب من درس أمس نعم
يشهد بعض من بعض نعم ويشهد بعض من بعض الله نعم الشيخ قلنا أن قبل ملاجه أعظم إشتراعات النية في التواقق وكذا التعييم وعدلنا بأن هو عبادكم أو جزء من العبادكم وكلا في الموالات بين
التواقق والسائل أنه لا يشترثون وعلننا لأنه عباده مستقل وشيخ ما في المفاقق نعم يعني عباده منفصل عن عن الطوع السائل منفصل عن الطوع مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطوع ولفه عباده
أشهد نعم آدم مستقل لمن الذين يدفعون قبل قرور الفجر لممزدربة نعم نعم هل لهم يعني أن يذكر الله ويقول الله ما يدفعون نعم كان ابن عمر يرسب أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإصال
السلاح طوال الفجر لا مرسل لكنه إذا القاري يساقه امتنع على التمثل يعني ساقه ها هو المتمتع هو المتمتع سوا ماذا يعني يجوز أنه يشتري القاري يشتري الهدي من ميناء ويجوز أن يأتي به مع
الحل نعم السمر قال عدد الحصى سبعون عدده سبعون لمن تأخر لأن اليوم الأول سبع والثاني واحد وعشرون والثالث واحد وعشرون والرابع واحد وعشرون فثلاثة في واحد عشرين تبلغ ثلاثة وستين وسبع
ليوم العين هذه سبعون وقول عدده سبعون نعم عدده سبعون لكننا لا نوافق المؤلف في قوله يأخذ سبعين حصاته بل نقول يأخذ لكل يوم حصاه اليوم الأول سبع والثاني واحد وعشرون والثالث واحد وعشرون
والرابع واحد وعشرون بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الثاني سبع حصيات للجمرة الأول وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ سبعا وفي طريقه من الثانية إلى الثالث يأخذ سبعا لم يكن هذا بعيد نعم
أما النجمة سبعين حصاته من أول الأمر فهذا ليس بسيء نعم قال بين الحمص والبندق الحمص معروف والبندق من يعرف من يعرف من تعرفوا ها والفولة مش كبرى ما أطرأ عن الشيء نعم إيش النبق لا ماذا
النبق كبير نعم يمكن هي الزيتونة أقرب أو أقل أقل من زيتونة والزيتون أيضا فيه اختلال بعض الكبير بعض الصغير على كلها المسألة متقالة الممنوع أن تكون صغيرة كالشعيرة هذا لا تمس أو تكون
كبيرة ايش نقول لها صخرة لا بيشي صخرة سبع صغرات نعم كالتفاح هذا ممكن وبهذا نعرف أن نرمي الجمرات ما هو إلا عبادة محضة تعبد محضة وتللل محضة وإلا فما الفائد من أن نأخذها حصيات بصفة
معينة ونرميها في هذا المكان على وجه معين ليس إلا مجرد التسليم للعبادة كما قال عمر في تقبيل الحجم لولا أني رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت وبهذا يظهر كمال الذل
والتعبد لا عز وجل أن الإنسان يأخذ الحصى معه من رحله إلى المكان ويرمي تعبد لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في حديث فيه نظر إنما جعل الطواق بالبيت وبالصفة والمروة
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي القولي قال التكبير عند كل حصار والفعلي رمي الحصار فإن هذا ذكر الله عز وجل وأما القول بأن هذا بأنه يرمي الشيطان
فهذا ليس بسعيد لو كنا نرمي الشيطان لو كنا نقول عند الرمي أعوذ بلا من الشيطان غير لكننا لا نرمي الشيطان خذ بناء على هذا هذا العقيدة التي لساها أصل كيف يأتي الناس الجحال لرمي
الجمارات يأتون بعوم شديد جدا جدا ويشتمون ويلعمون حتى إنه بلغنا أن بعضهم يضرب بحصار كبيرة ويشتل ويقول عليك لعنف الله أنت اللي فرقت بينه وبين زوجتك سبحان الله وأنا شهدت بعيني رجلا
وامرأتها قبل الزحمات هذا السجيد في جملة العقبة كان جملة العقبة فيها جبل من الخلف ما حج يصعد له بالجبل وفيها حروم هو جالس على شفى الحور ومعه كنادر يضرب العمود هو يزوج مرأة مع مجل
زوجته ولا غيره والحصى يضربهم سبحان الله ولا يتحضرهم هذا العجيب فكأن ما يقولون هل أنت إلا يصبح دميتي وفي سبيل ما لقيت ليس لأنوا أعتقدوا أنهم يضربون الشيطان هذا غلط الذي يجب على طالب
العلم أن يبين للناس أن هذه من مشاعر الحج ومن مناسك الحج وأنها ثرمى تعبد لله عز وجل وإقامة لذكره هذا هو الواجب على قلاب العلم لكن يقول قائم أرأيتم لو كان هذا العالم ما يعرف إلا إذا
قلت له إلم الشيطان الصغير ثم الوسط ثم الشيطان الكبير هل أقول له هذا لو تقول له المجمع ما يعجب لا المكان هو أهم شيء المكان فهل نتكلم معه بلغته ثم بعد أن يعرف يقول هذه لا تسمى
الشياطين أنا أرى هذا أحسن نكلمه بلغته ثم نقول هذه لسه بالشياطين هذه من مناسك الحج وشعائره فلا تعتقد ما ليس بسواق يقول بين الحمص والبندق سمعنا بعض الناس يرمي بالحذى شاهدتم هذا
بالحذى نعم والشمسيات سبحان الله الجهل لا لا نعم إن أخذها فقيلة تظلل بها ما يجزئ إلا الحساسيات إن شاء الله تعالى قال العلماء لو رمى