356- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال الله رحمه الله باب صفة للحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروي قبل الزواء منها أي من مكة ويجزء من بقية الحرم يسن للمحلين بمكة من المحلون المتمتع ومن لم يأتي بعمرة ولا أحرم بحج ولا عمرة يسن الإحرام بالحج يوم التروي قبل الزواء هذا هو الأفضل أن يخيم بالحج يوم التروية قبل الزواء ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الناس يتروون فيه الماء في ميناء قبل أن تأتي هذه العنون والحمد لله تجدهم يجهزون الماء ويربونه ويهيئونه للنازلين في ميناء وهذا أول يوم من أيام الحج وأيام الحج الخمسة كلها لكل يوم منها سن فالثامن يوم التروية والتاسر يوم عرب والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرب والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني كل الأيام الخمسة أيام الحج كل واحد له سن قبل الزواء منها وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس أن يحرم بالحج إن لا من مر بالميقات وكان قارناً مفرداً فمتى مر به أحرم من الميقات لكن كلامه مال هنا في المحلين أنهم لا تقدمون على يوم التروية بل في ظهر يوم التروية وعلم منه أيضاً أنه لا ينبطي أن يؤخر الإحرام عن الزواء بل يحرم قبل الزواء ليستغل الوقت في طاعة الله لأنه لو أخر الإحرام إلى العصر فاته ما بين الضحاء والعصر ولو أخره إلى الغد كما يفعله بعض الناس يقول أحرم يوم عرف وأمشي إلى عرف فهذا أشد حرماناً وقوله منها أي من مكة ومن أي مكان من مكة قال بعضهم يحرم من تحت الميزاب ميزابيش ميزاب الكعبة وما لميزاب الكعبة في هذه الأوقات ولو قلنا للمحلين ادخلوا لمسجد الحرام وأحرموا من تحت الميزاب متى يحرموا؟ بعد أيام بعد أيام وهذا لا دليل على أنه يحرم من الميزاب الحرام ولا أخص وهو كونه من تحت الميزاب وإنما يحرم الناس من مقرهم إن كانوا في البيوت فمن البيوت إن كانوا في الخيام فمن الخيام من مقرهم وقوله منها أي من مكة ويجزء من بقية الحرام فيه حرم غير مكة يعني حدود حرم واسعة يجزي مثلا من مسالفة يجزي من مدون التنميم يجزي من مدون الحديبية وهل مجرة المهم أنه يجزي من أي مكان من الحرم وهو الذي داخل حدود الحرم وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجزئ من الحل انتبه يا رجل وين أنت علم أنه لا يجزئ من الحل لقوله من بقية الحرم وهو أحد القولين في المسألة والمذهب خلاف ذلك أنه يجزئ من الحل فبناء على كلام المؤلف لو أحرم من عرفه لم يجزئ وعلى المذهب يجزئ ولا شك أن الأفضل أن يحرم من مقره سواء كان في الحل أو في الحرم متى ذوح اليوم الثامن قال ويبيت بميناء يبيت الليلة التي بعد الثامن وهي ليلة التاسع ولم يذكر المؤلف كيف يصلي بأن هذا يذكر في باب صلاة أهل العدار لكن نحن نذكره إن شاء الله يبيت بميناء يستقر في ميناء يوم الثامن فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر دون جمع أما القصر فواضح لأن الإنسان مسافر وأما الجمع فواضح أيضا لأن الجمع إنما يسل عند وجود المشقة بعدمه وأما مع وجود مع انتفاء المشقة فإنه لا يجوز إلا إذا كان في سفر فالصواب أن السفر يجوز به الجمع ولو لم يكن قد جد به السيد طيب هل هذا الحكم القصر والجمع خاص بأهل الأفاق أو لهم ولأهل مكة المذهب لا ليس لأهل مكة قصر ولا جمع لأنهم ليسوا مسافرين إذ أن السفر ما بلغ ستة عشر فارصخ أربعة جبور ومقدارها بالكيلو نحو ثلاثة ثمانين كيلو ومعلوم أن عرفة لا تبلغ ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانين كيلو ولذلك يقولون لا يجوز الأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة ولا في عرفة ولا أن يقصروا في منح والصحيح أن أهل مكة قرير من الحجاج لكن بشرط أن يكونوا مسافرين أي خارجين عن مكة في يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منا حي من أحياء مكة مختلطا وحينئذ يقوى القول بأنهم لا يقصروا في منا نعم في مزدلفة في عرفة لهم الترخص لهم الترخص برخص السفر لأنهم مسافرون فهم يتأحبون لسفر الحج للطعام والرحل والماء فهم مسافرون ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كانوا يقصروا في منا وعرفة ومزدلفة ويجمعون في المزدلفة وعرفة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن يتم لكن اختلف الوضع الآن وقال بعض أهل العلم إن القصر والجمح الحج ليس سببه السفر وإنما سببه النسب وعلى هذا القول فهل مكة الحجاج منهم يقصرون ويجمعون في موضع الجامل لكن هذا القول ضعيف إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا من النسك التحلل الثاني وهذا يمكن أن يكون يوم العيد لم يحل لهم أن يقصروا في منا ولو كان سببه النسك لكانوا إذا أحرموا في مكة بحجنا وعمره جاز لهم الجم والقصر فالقول بأنه هو النسك طعيف جدا ولا أن تطبق على القواعد الشرعية يقول رحمه الله فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عورنا سار إلى عرفة ولم يذكر النزول في نمرا مع أن السنة جاءت به فيسير من منا إلى نمرا وهي موضع تقى جنوبا غربا عن عرفة معروف حتى الآن بهذا السنة هذا المكان نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس أمر أن القصوار فرحلت له ثم ركب حتى أتابت عورنا كما في عديد جابر في صلحونس ذكر لي بعض الناس الذين كانوا ينزلونها لما كان الناس أقليلين قال إن النزول بها يكسب الإنسان راح راح نفسية عجيبة وراح قلبية وراح بدنية وأنه ينصرد منها إلى عرفة وهو على أتم الاستعداد للوقوف بعرفة وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن هل هي مشعر أو هي عبارة عن نقد تعب يحتمل أن تكون مشعرا ويحتمل أن تكون نقد التعب ويرجع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمره ولم ينكر ذلك ولما أرادوا أن يضربوا له خيمة في منا منعه وقال منا مناخ من سبق فهذا يرجع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها لأنه أسهل حتى يستريع ويستعد للوقوف ثم هل هي أعني نمره هل هي من عرفة الجواب لا لا شك أنها ليست من عرفة لأنه إذا كان بطن عرى أنها ليست من عرفة فهي أبعد من بطن عرى فإن قال قائم ماذا تجيبون عن حديث جابر رضي الله عنه قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني من منا حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره فإن ظاهره يقتضي أن نمره جزء من عرفة فالجواب أن مراد جابر رضي الله عنه أنه لم ينزل في مزدلفة كما كانت قريش تنزل في مزدلفة قريش من تعصبهم وحميتهم يقولوا ما نقف بعم لأنه عرفة خارج الحرام ونحن أهل الحرام ما يمكن نخرج عنه فيقفون في مزدلفة فقول جابر أجاز حتى أتعرفه يعني أنه لم يقف في مزدلفة ولهذا قال في نفس الحديث ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في جهلية فأجاز حتى أتعرفه فيكون هذا بياناً لمنتهى سيره وأن منتهى سيره إيش إلى عرفة نعم طيب يقولي إذا ساري العرفة وكلها موقف إلا بطن عورة كلها موقف وهي واسعة لا تظن أنها المسجد وما حوله بل هي واسعة جداً تأخذ الحجيج مهما بلغه كلها موقف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دفع من نمرة لما ارتحل من نمرة وأتى بطن الوادي وطن عورنا وهو معروف حتى الآن نزل فصل الظهر والعصر لكنه خطب أولاً الخطبة البليغة الشهيرة ثم أمر بلالاً فأذن ثم صلى الظهر ثم أمرهم فأذن فصل العصر ولم يجمع لم يجمع أي لم يصل الجمعة مع أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة مما يدل على أن المسافر لا يقيم الجمعة حتى لو كان معه أهل الأرض جميع طيب خطب الناس ثم أمر بلالاً فأذن فصل الظهر ثم العصر ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف الذي اختاره عليه الصلاة والسلام وهو شرقية عرفة عند السخرات وهو معروف حتى اليوم ووقف هناك وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وهو يشير عليه الصلاة والسلام بكلمة عرفة كل موقف إلى أن الأفضل أن الإنسان ينزل في مكانه لأن كل موقف لا فرق بين هذا وهذا فلا تتعب نفسك بالذهاب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم عليه ورحمته في الأمة فإن طيلاً لماذا اختار رسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فالظاهر لي والله أعلم أن من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه يكون في أخريات القوم والمكان الذي اختاره شرط عرف فالناس كلهم بين يدين فإذا دفعوا سيكونون أمامه ويكون هو في المؤخرة عليه الصلاة والسلام وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم عليه ومن حسن سياسته لأنه إذا كان في أخريات القوم تفقد الناس والذي ينقطع يساعده والذي يحتاج إلى شيء يساعده كلها موقف إلا بطن عران بطن عران هي أني الوادي وانتبه لكلمة بطن عران يعني دون الحافتين اللاتين لا يأتيهما السيد إلا إذا كان الوادي قويا جدا البطن هو الممنوع بطن عران الحكم من ذلك هل لأنه خارج عرفة أو لأن السنة لا ينزل الإنسان في الأودية فيه احتمال أنه من عرفة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عنه لأنه وادي ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية ويؤيد هذا أنه لو لا أنه منها لم يقل يرفعوا عن بطن عران لكانت قد عرف أن بطن عران إيش خارج عرفة خارج عرفة وينبني على هذا لو أن إنسان وقف في بطن عران ولم يدخل عرفة وخرج كمل حجه فإن قلنا إن الوادي منها لكن أمرنا به بأن نرتفع عنه لأنه وادي فحجه صحيح وإن قلنا ليس منها فحجه غير صحيح حجه غير صحيح وهذا يعتاج إلى تحرير باذا لأنه مهم ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤدي فريضته فتحريره مهم جدا طيب كلمة كلها موقف هل المشهور أن يكون الإنسان واقفا أو يجلس ويستقبل القبلة الثاني الثاني هو الأقرب والموقف قد يراد به السكون للوقوف قياما ثم هل الأفضل أن يكون على راحلته أو الأفضل أن يكون غير راكب في هذا خلاف فإن عهد العلد فمنهم من قال إن الأفضل أن يكون راكبا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم من يقول الأفضل أن يكون ماشيا لا راكبا والذي ينبغي أن يقال يفعل ما هو أصلح لقلبه وهذا يختلف قد يكون بقاءه على الراحلة وهي السجارة في الوقت الحاضر سببا لانشغاله وإشغاله أيضا ويكون انفراده في مكان تحت شجرة أو في أي مكان أراد أو لا وأخشى فهنا نقول الأفضل أن لا يكون في السجارة وقد يكون في السجارة أخشى له وأقل تشويشا لأنه يكون متأهيئا متأهدا فهنا نقول انظر ما هو أصلح لقلبه قال رحمه الله ويسلم أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحكمة من هذا أمرا الأمر الأول أن يطول وقت الدعاء والأمر الثاني أن يجتمع الناس على الصلاة لأنهم إلى الآن لم يتفرقوا في المواقع ثم يتسع الوقت لاختيار كل إنسان موقفه ففي التقديم فائدتان الأولى اتساع وقت الدعاء والقراء والذكر والثاني اتساع الزمن ليقف الناس مواقفهم يعنيكم لا راعدوا الآن أنكم كأنما تشاهدون حج النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم دفعوا من من منا إلى نمير وجاءوا جميعا وصلوا جميعا فلابدأ إذا تفرقوا في عرفة أن يكون الوقت متسع فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع جمع تقديم والأفضل أن تصلي خلف الإمام إذا تأسر وفي وقتنا هذا لا يتأسر جربنا هذا في مشقة وربما يكون فيه أذية على الناس لكن من الأفضل أيضا أن يسمع خطبة الإمام سماعوا خطبة الآن متيسر وإن لم تكن في المسجد عن طريق الإداءة ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم عرفه لأنها خطبة مشهوعة ثم إذا انتاتوا خطبة يؤذنون في خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم ويسمع جيم عظيم الظهر والعصر قال ويقف راكبا عند الصخرات يحتمل في يقف أن تكون منصوبة نعطوف على يجمع ويكون المعنى ويسمع أن يقف راكب ويحتمل أن تكون مستأنفة وعلى هذا الاختمال تكون مرفوعة ويقف راكبا عند الصخرات عند الصخرات وجبل الرحمة أما عند الصخرات فحق لأن هناك صخرات كبيرة واضحة يقف عندها وأما قوله جبل الرحمة فلا أصل له في السنة وإنما يسمى إلال الجبل هذا يسمى إلال ويسمى جبل عرفة أو جبل الموقف وأما جبل الرحمة فلا يحتاج إلى دليل يعني كذا يقول جبل الرحمة صار موضع رحمة فيحتاج إلى دليل ولا دليل وعلى هذا فيسمى باسمه الأول الجاهلي أو باسمه الثاني وهو جبل عرفة أو جبل الموقف أما جبل الرحمة فلا لكن الفقه رحمه الله أخذوها صاغرة عن كابر ومشت الجبل هذا جبل صغير وقف خلفه النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات ولم توضع فيه علامة يعني عمود يدل عليه أبدا ولا يشرع صعوده ولا يشرع التبرك بترابه ولا يشرع استقباله واستقبال الكعبة هو ليس إلا مجرد علامة على مكان وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له مزي على غيره من الجبال اللي حوله إلا أنه علامة فإذا قال قائل أليس مشعرا قلنا لا المشعر كل كل عرف مشعر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه كلها موقف ويكثر من الدعاء ومما ورد يعني يكثر من الدعاء بما يريد ومما ورد يعني يخص الوارد وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار الأديات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء وردت في هذا المكان أو وردت في مكان آخر لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها وهي صادرة من أعرف الناس بالله عز وجل وأعلمهم بما يحبه الله تعالى فينبغي أن نحافظ على الأدعية النبوية حتى وإن وجدنا أدعية مسجعة ربما تلين القلب فإن المحافظة على ما جاءت في السنة أولى ومنها وكان صلى الله عليه وسلم يكثب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبنا ربما يمل الإنسان من الدعاء مثلا فنقول استرح قليلا ثم استأنف الدعاء أو خذ القرآن الكريم وقرأه بتدبر وتمهل والتعار وتعول عند آيات الوعيد ودعاء عند آيات الرحمة وتصبيل عند آيات تصبيل في هذه الحال لا تجد مللا ويكثل من الدعاء المورد ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفه إلى فجر يوم النحر وهو أهل الله صح حجه وإلا فلا من وقف ولو لحظة اللحظة مش مكتابة نعم قد ما تلحظ الشيء أقل من الثاني الله ولو لحظة من فجر يوم عرفه فهذا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف يكون من فجر يوم عرفه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعرة بالمضرس حين وافاه في صلاة الفجر يوم العيد وسأله عن صحة وقوفه وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاة فجر أخذ الإمام أحمد رحمه الله بقوله ليلا أو نهارا من المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد لأن المراد بالليل هنا ليلة العيد لأنه وافاه متى في صلة الفجر أو نهارا من المعلوم أنه التاسع وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار فيكون وقت الوقوف من تلوع الفجر يوم عرفه وخصه بطوع الفجر لأن اليوم الشرعي يبتدي منطوع الفجر ولهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال خذوا عني مناسك وهو لم يقف إلا بعد بعد الزوال قطع ويكون المراد بقوله أو نهارا يعني نهارا يصرح فيه الوقوف وهو ما بعد الزوال وهذا القول قوي جدا فيحمل المطلق في قوله نهارا على المقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ويكون ابتداء الوقوف من زوال الشمس نعم لأنه التعديد إلى قبل إلى قبل الفجر ولو في اللحظة واحدة نعم فإذا أتى في الليل قبل الفجر باللحظة ومر على العرفة ثم أتى إلى مزلقة فإنه لا يكون له فيها مبيد نعم فإذا أقول أنت في بعيد من تصل في الليل أو قبل الفجر تعجلت تعجل تعجلت أنت ما بعد وصل نهارا نهارا سليم أظهر عنك شيء ألي يفهم من فعله بصوله صلى الله وسلم اللهم صلى الله وسلم أظهر عنك شيء من قبل الفجر والذي ضربت اللذي في نمرة إنه لم يمربها ولم يعلم أنها حتى وصلها إنها بخير الصحابة نعم صحيح هذا هو الله لكن لو كانت منكرا هل يقبرها واجس فيها؟ هذه نعم لا يتمكن أن يسمع الخطبة يشرع عليهم أن يقيم الخطبة هذا سؤال موجيه يعني إذا كان الذين في الخيام لا يستطيعون سماء الخطبة ليس عندهم إذاعة هل يشرع أن يخطب؟ إن كان طالب علم فيشرع أن يخطب ليعلم الناس وعما إن كان عاميا وش يقول للناس؟ لا يخطب طافة ثم أحدث هل يبتدأ الطوار أو يتمكن؟ متى أحدث؟ أحدث ثم تصب الطوار نعم فيما انتصب الطوار فأنت تقول من طافة ثم أحدث أي ثم أحدث يعني بعد بعد الطوار لا هو يطب ليش قريب ما قليبت؟ هذه مرت علينا أمس أو لا؟ راجع للشريط راجع للشريط أنت اللي فأهملتها نفسك نعم ما هو يقدث؟ إيش؟ ثمر المحلم؟ أو هل يجوز قطر الثمر في شجر الحرم؟ المحلم ما له دخل مثل الشعار الشعار ما له علاقة في الإحرام في طلاقة لكن الحرم ما كان داخل حدود الحرم من الشجر الذي لم ينبته الآدمي فهو محترم وثمره جائز نعم سبق دعس الماضي إذا كذلك راجع الشريط راجع الشريط نعم يجتمع رجال كثير ها رجال كثير يجتمع في الحملات رجال كثير نعم يغلب على أفضل أنهم لو ذهبوا جميعا لم تلأ المسجد ويصلى بعضهم خارجا فيشق عليهم ما هل يجب عليهم السائب إلى المسجد أو يصلي مسجد مبني يعني صلاة فيه صلاة الخمس أرى أن يصلوا في مكان في مخيمة نعم إقراء أفضل أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن الإقراءات أفضل أقول لنا من الخلفاء أفضل نعم كم يجاب الخلفاء الراشدون أمروا بالإفراد سياسة لعجل أن لا يهجر البيت وفي أهدهم لا يأتي الناس للبيت إلا للنسك فقالوا تكون العمرة في أيري أشهر الحج والإفراد والحج في أشهر فهم فعلوا يعني اختاروا هذا السياسة نعم فادر جغال يتمسحون بالأشجار والأحجار إيش يتمسحون يعني بالأحجار فادر جغال مين وهذا يعتبر الشرك والشرك أكبر والشرك أسفل ما هذا يعتبر عن مش نياته هل هل إنهم يتبركون بناء على أن هذه الأشجار تنفع وتضر أو بناء على أن هذه أمكانة محترمة فيرجون البركة فقط هذا يختلف كما نقول في من طاف على القبر إذا كان يعتقل أن الطواف به جائز وقربه إلى الله عز وجل فليس كالذي يطوف تعظيما للميت وتقربا إليه الثاني مش يكون شركا أكبر والأول لا وهذه المسائل خطيرة جدا والظاهر لو الله أعلم أن هؤلاء إنما يتبركون يتبرك فقط ما يقصدون أن هذه الأشياء تنفع أو تضر فقط ما يقصدون أن هذه الأشياء تنفع الأشياء تنفع للميت وتقربا إليه يعني هل الأفضل تفرر للدعاء أو التفرر للأمر بما ظوك أنها المنكر الأول هو الظاهر لكن يمكن أن يجمع بينهم بأن يأمر بالمعروف وينهى المنكر حتى إذا صار العصر فإن عشية عرفة لا تتركها بلا دعاء نعم جمعا نعم جمعا بالله إليك بالقصر والجمع الجمع في عرفة وزارفة بعض الحجاج يؤخرون السلاة يوم العرفة يؤخرون سلاة الظهر للا قوم بسلاة العصر ثم يجمعون ويقولون هذا جمعا سوري صورته صورة الجمع وكل صلاة وقعت في وقت نعم حان هذا أرشوا عشية هؤلاء الذين يرون أنه لا جون الجمع وأن السنة الوالدة في الجمع هي الجمع الصوري لكن قولهم هذا من أضعف الأقوال كيف جمع الصوري المراد بالجمع العرفة بالناس والرفق بهم الجمع الصوري أشد ما يكون مشقة عرفت؟ قل لا عرفت؟ من يدرك أن الشمس صارت نقمعا صار ضل كل شيء مثله بعد في الزوال ثم يتحرع لأن يدخل وقت العصر من يدرك هذا؟ وأصعب من ذلك الشفق الشفق الأحمر من يدرك أن يقول أنتظر حتى إذا بقي على مغيب الشفق الأحمر مقدار صلاة المغرب فصل المغرب يعني لو كلفنا بهذا لكان من تكليف ما لا يطار هل فهمت؟ ولكن مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا حوصر في الجدال ارتقى مرتقا فوق قمم الجبال وأجاب بأشيء لو تصورها لعرف أنها لا تصور المضايقات فيها سنة طيب لو اعتمر في أشهر الحج بغير نية الحج ثم حج هذا هو ما تمتع نية الحج؟ لا لو اعتمر في غير أشهر الحج وهو لا أنه الحج ثم بدأ له بعد الحج فهو مفرد في أشهر الحج نعم لأن قوله من تمتع من عمر الحج في إيد أن الإنسان لولا هذه العمر لبقى في إحرامه لأهم الحج صحابة حل الصحابة هل كان ينوون التمتع؟ لا ينوون التمتع نوه الحج نوين الحج لكن نوينه على نفراد أو على نفراد ما يخارب يجود أن تبسخ النية المفضولة إلى نية نفاط لكن الصورة التي تسألت عنها إنسان جاء معتمرا في أشهر الحج ولا عنده نية الحج إطلاقها ثم بدأ له في حج كيف يصح أن نقول هذا تمتع من عمر الحج؟ لأن هذه عمر مستقلة ما تمتع بها إلى الحج نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة توافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لحجك وعمرتك نعم نعم نعم إيش هو يعلم الحكام يعلم أنه يبغوه معينة حمل بهذا الحديث ولم يقف إلى آخر آخر ساعة من الليل ثم لفعه وصلي من الناس الله أنه جاعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو وقف يعرف يقبل ذلك ليه نهارا والعبرة بالعموم اللفظ لا يخص السبب شيئا بالنهار وقف الحاج شيئا بالنهار وتبع قبله بزمنا برجوع أو برجوع نعم هو الحديث ليس به إلا عن تمام الركن فقط ولا شك أن الركنه تم حتى وإن لم يقف نهارا وأما كونه يقف نهارا ثم نقول أخرج لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه فغلط لأن كون رسول عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى غابة الشمس ولم يدفع من عرفة إلا بعد غروبه فهنا اختار الأشق على الأخف ولا اختار الأشق على الأخف إلا لكونه واجب وإلا فسير الناس بعد الأصر أهل عليه هذه واحدة ثانيا لو قلنا أنه يجوز لكان في ذلك مشابهة للكفار لأن وقوف الكفار في عرفة إلى أن يقرب غروب الشمس حتى إذا كانت على الجبال مثل عمائم الرجال دفعوا نعم نعم هل هناك فترة زمنية المحددة لا يبقى أن لا يقصر عنها بالفترة تحلوك عندي أن من وصل للمكة بعد دخول وقت الحج فلا يمكن التمت لأن إلى الحج يقضي أن يكون بينهما زمن فاصل يجي واحد عقب الظهر يوم ثمانية يقول بتمتع وتمتع وتمتع ليش واشتمت لا السادس ممكن السادس ممكن لا يتمتع انت الوقت استمد بسم الله وقوله تعني الله وهو أهل له من وقف بعرفه وهو أهل له وذلك بأن يكون محيما فإن وقف بعرفه وأحظم من بعد لم يصح حج وأن يكون عاقلا فلو مر بها وهو مجنون فإنه لا صح حجه لأنه ليس أهلا لذلك لو مر بها مغمى عليه فهو أهل أهل لهذا فيصح حج لأن الإغمى لا يرقع التكريف مطلقا بخلاف الجنوب أعادنا الله وإياكم منه ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا من وقف نهارا يعني يوم عرب ودفع قبل الغروب فهو حرام فقد فعل محرما لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله خذوا عني مناسك ولموافقته هدي المشركين اندفع قبل الغروب وقوله ولم يعد قبله علم منه أنه لو عاد إما ندما أو علما بعد جهله أو ذكر بعد نسيان ثم عاد قبل الغروب فلا شيء يعني وعلم من كلامه أنه لو لم يعد إلا بعد الغروب فعليه دم عليه دم وهذا أحد القولين في المسألة في ماذا بالحنابل والقول الثاني أنه إذا رجع رجع قبل فوات وقت الوقوف فلا دم عليه وعلى هذا فلو رجع بعد الغروب فلا دم عليه لكن ما ذهب إليه مؤلف أقرب للصواب ووجهه أنه لما وقف في النهار لزمه مقتضى ذلك الوقوف وهو إيش أن يبقى إلى الغروب وهذا الرجل لم يبقى إلى الغروب دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعده فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أقرب للصواب وأولى للاحتياط وقوله رحمه الله فعليه دم كلما مرت عليه كلمة دم فقد سبق معناها استلاح وهي شات أو سبب بدنة أو سبب تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك فإن لم يجد فقيل إنه يصوم عشرة وقيل لا يصوم والصحيح أنه لا يصوم إن لم يجد سقط عنه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت وهذا لا يستطيع وإذا كان لا يستطيع الدم فإيجاب الصوم عليه عبد الله إيجاب غير دليل أما قياس على هدي التمتع فمن أبعد القياس لأن هدي التمتع هدي شكران والدم الواجب لتلك الواجب دم جبران فكيف يقص هذا على هذا ولذلك لا يوافقون على هذا القياس في مسألة الأكل هدي التمتع يجوز الأكل منه وهدي ترك الواجب لا يجوز الأكل منه فافترق فالصواب أن كل دم قيل إنه واجب لترك واجب إذا عجز عنه الإنسان سقط قال ومن وقف ليلا فقط فلا مش معنى ليلا فقط يعني لم يعطي العرفة إلا بعد الغلوض فلا دم عليه لحديث عروت المضرس وقال