353- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ باب جزاء الصيد - صيد الحرم / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مؤمنه باب جزاء الصيد ولم يقل فدية لأن الله تعالى عبر به في القرآن قال فجزاء مثل ما قتل من النعم والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده أو في الحرام قال في النعمة بدنا واعلم أن العلم رحمهم الله قالوا يرجى فيما قضت به الصحابة من المماثلة إلى ما قضت به الصحابة وليس لنا أن نعدل عن ما قضوا به فإن وجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان به وإلا فما قلت به الصحابة يجب الرجوع إليه قال في النعمة بدنا أي بعير في الصغيرة صغير وفي الكبيرة كبير لأن هذا هو تحقيق المماثلة وحمار الوحش وبقره والأي والثيتل والوعل بقره كل هذه أسمى صيود لا نعرفها كثيرا حمار الوحش هو ضد حمار الانس حمار الانس معروف هو الذي يحمل عليه ويركب عليه حمار الوحش لا يعيش إلا في البر وينفر من الناس قد يكون له أضلاع وقد لا يكون له أضلاع بقر الوحش أتعرفون الإبريقيون نعم كيف ضد إيه معلوم ضد لكن أعلمنا وش لا لا يا عبد الرحمن طيب أنا كل حال لا أعرف الأيل والثيتل نوعان من الغزلة أنواع كذلك يعني من الضفع لكنها تختلف الأنواع فقط اللي هو الوعل وش طيب لكن ما هو من الفصيلة هذه يعني أكبر هي خال الكبر طيب كبر الجرم فقط غيرها أيضا نعم ومن يعرف المهن أهل كل حال يرزع إلى أهل خبرة لسه لنا فيها خبرة قال المؤلف وفي الضبع كبش الضبع معروف يا سليم ما نوعه والذيب الشحنا شبيب الكل عجيب يعني الذيب أذكى ايه اعتبار الجنس لا يفع اعتبار الفرق طيب على كل حال الضبع أشكل على بعض الناس كيف يكون فيه كبش وهو من من السباء ولكن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبشا ولما قضى أن في الضبع كبشا علمنا أن الضبع حلال وأنه من الصيد ويقولون أنه لا يكثرس إلا عند الضرورة القصر إما دفاعا عن نفسه وإما أن يكون مضطررا في محمص وإلا فهو سليم وفي الغزالة عنس الغزالة معروف طيب وفي الضب جد يعطوع نعم وفي الوبر وفي الوبر والضب جد الوبر قريبا من الأغنب لكنه صغير صغير يعيش يعني متوحش والمتوحش يقول فيه جدي ما هو الجدي؟ لكن عمره أربعة شهور كذلك اليربوع اليربوع الضب فيه جدي اليربوع فيه جفر دون الجدي ما هو اليربوع؟ اليربوع قريب من فصيل الفار لكنه يختلف بقصر رجليه قصرا بين وذيله يكون له ذيل ضويل وفي طرفه شعر كثير اليدين قصيرة جدا والرجل طويل هو لا بينه نسب ليس بينهما نسبة سبحان الله ويقولون على لسانه لو يدي يطور رجلي ما الحاجة لخلع بي نعم لكنه قصير الليلين إلا أنه سبحان الله على ما قال الأخ سليم لكن يبني له جحرا ويجعل له بابا معروفا ويخرق في الأرض خندقا ثم يبعد ما شاء الله ثم يحفر ليخرج ليجعله مخرج إلا أنه يجعل آخر الحفرة مثل القشرة ليش؟ من أجل أنه إذا هاتمه أحد من باب جحره نعم خرج من آخره وتسمى النافق ومنه اشترق النفاق وفي الأرنى وفي الأربع جحرة وفي الأرنى في عناق العناق كم لها؟ عندكم الشر ثلاثة شر وفي الحمامة شات الحمامة لو نظرت إلى الشكل كنت إن الشبه بعيد لكن قضى بها الصحاب فواجب علينا أن نأخذ به gal والمشابهة في شرب الماء الشات تعب الماء عذبا والمشابهة الحمامة تعب الماء عذبا فشابهتها في هذا الواجب فقضت الصحابة رضي الله عنهم فيها رشات هناك أشياء من السلود لم يذكر عن المؤلف لكن كما قلت لكم أولا ما قضت به الصحابة فهو على ما قضت وما لم تقضي به فإنه ينصب رجلين من أهل الخبرة و يذكران المماثل كما قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم ذوى هنا عدل منكم وعدل لا بد يرى فيها شيء آخر وهي الخبرة كما قال عز وجل إن خير من السلودة القوي الأمين ثم قال باب صيد الحرم حرم يعني بذلك حرم مكة والمدينة وعلى هذا فأل هنا للجنس أي باب صيد ما يسمى حرما وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان حرما فقط حرم مكة وحرم المدينة أما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى وما أشبع ذلك والحرم الإبراهيمي فكله لا صحة له ولا الصلاة ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول في المسجد الأقصى يقول ثالث الحرمين هذا علط لأن اليسمع العبارة يقول إنه حرم ولكن يقول الصوابا تقول ثالث المسجدين يعني المساجد الذي تشد إليها الرحاب طيب قال مؤلاء رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلام صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلام لأن تحريمه للمكان للمكان فيكون حراما على المحرم والحلام ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعلنه يوم فتح مكة أن صيد مكة لا ينفر وإذا كان لا ينفر إيش فقتله منع قتل من باب أولى ضي وقال مالك صيده احترازا مما لم يكن صيدا له كما لو دخل الإنسان بصيد ملكه قبل أن ادخل الحرم كرجل اشترى من قرن المنازل اشترى ضبيا وهو غير محر فدخل مكة فهذه الضبي ليست حراما عليه لماذا؟ لأن المحرم صيد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم نعم لا ينفر صيدها وهذه ليست صيدة لمكة للحرام هي ملك لصاحبه لكن على المذهب يجب أن يطلق لتزول يده المشاهد والصحيح أنه لا يجب أن يفنقه لأنه ملكه فيبطيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه وقد كان ناس في خلافة عبد الله من زبي رضي الله عنه وعن نبيه كان ناس في مكة يتبايعون الأغانب والضبع في وسط المكة وهذا هو الصوار أن ما دخل به الإنسان إلى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصر فيه كما شاء وربما يأخذ من كلام المؤلف هنا يتقال يحرم صيده لأن الرجل الذي ملكه قبل أن يدخل الحرم لا يقال أن هذا صيد الحرم بل يقال أنه صيد الحل ملكه صاحب وقوله على المحرم والحلال يحرم على المحرم من وجهه هما الإحرام والحرم وعلى الحلال من وجه واحد طيب هل يلزم المحرم إذا قتل صيدا في الحرم هل يلزمه جزاء لوجود السببين الصحيح أنه لازم جزاء لأن النفس واحد وقد قال الله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم وحكم صيده كصيد المحرم وهذه إحالة على كمل على مليل على معدم على مليل لأن المؤلف رحمه الله قال وكبر يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر إلا الإطفل يحرم قطع شجره شجره شجره وحشيشه الأخضر الفرق بينهما أن ما له ساق فهو شجر وما لا ساق له فهو حشيش طيب وقوله رحمه الله قطع شجره يعلم منه أن الشجر الذي غرسه الإنسان ليس بحرام لأنه لا ينسب إلى الحرام وإنما ينسب إلى غارسه وزارعه فيكون ملكا يتصر فيك مشاء من قطع وإحراء قراء ذلك وقوله حشيشه الأخضرين دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجره لا يحش حشيشه ولا يعضد شوقه أيضا وقوله أخضرين اكترازا من الشجر الميت وليت المؤلف قال وحشيشه الحيين لأن بعض الشجر يكون حيا وتزول خضرته نعم تزول خضرته ويكون حيا فالعبرة بالحياة إن كان قد قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بالأشكال كذلك بعض الشجر يموت وهو أخضر يعني بعض مثل الإدخل وشبهه يموت وهو أخضر فالأولى أنه قال وحشيشه يعني شجره وحشيشه إيش الحييني سواء كان برفض الخضرة أو برفض أو بوجه آخر يعني سواء بلون الخضرة أو بعيدها قال إلا الإدخل الإدخل نبت معروف استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحليم عاما لكل الأنواع فقال العباس إلا الإدخل فإنه لبيوتهم وقبورهم وفي رفض وقينهم فقال إلا الإدخل الإدخل نبت ليس من قسم الأشجار لكنه له ساق وإذا أخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور أما في البيوت فإنهم إذا صفوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإدخل ليمنع من تساقط الطين الذي يجعل على السطح وإذا يبس وفي القبور يجعلونه بين اللبل لألا ينهال التراب على الميت أما القين وهو الحداد فليابس منه تولع به النار لسرعة تواهجه فهم يحتاجون أن يحشوه ويهبسوه من أجل إيش من أجل إيقاد به فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إلا الإدخل فاستثناء نعم بارك الله عدم وجوه في ذات بيد المساهدة هذا سيد الحرم والمحرم معا نعم سيد خالي الحرم لا يذبح الله حسر وحرم نعم ما يطفلونك أصلا قبل أن يحرم طيب نعم حرم يفدل بعد الحرم لا يجوز إيه لا يجوز هو محرم أهي نعم ما يجوز أصلا يجب علينا أن ندلق رجحنا قبل قليل لا رجحني في منصف الحرم الحرم لا بأس الحمد لا بأس نعم يقال يجوز بشر النتوب لأنه قبل التوبة أصلا لا يصح أن يكون عدلا وبعضهم يقول لا يجوز حتى ولو تاب لأنه متهم في حق نفسه ولكن الراجح أنه متى اتصب بالعدالة سواء كان هو قاتل أو غير نعم فهد نعم نعم حمار الإنسي تماما إلا أنه مخطط ما هذا شيء؟ الله لكل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا إنه أوضيحي ولكن بعض الأخوة يقول لا ما هو أوضيح إنه أوضيحي نوع آخر وأنه المخطط ألمنا لكل حال كل ما شرفت مثل أحمار وهو صيري بالبر كل حمار أحسن نعم إيش إيش إيش إيش أرجع لأسعين نعم يا عبد الله نعم كم جزاء عليهم؟ عليهم جزاء واحد هجزاء مثل ما قتل من النعم نعم الصحيح أنه لا شئ فيها للإثم فيتوب وقال بعض علامة إن عليه فدية الكبيرة ببقرة والصغيرة بشات والصواب لا الصواب أنه ليس في الشيء نعم بينما لو صاد الحلال ثم أحرم قلنا يجب عليك أن يطلقه وبينما لو صاد الحلال ثم إدخله الحرم فلا يجب عليك إطلاق ويجزه ذلك نعم الفرق ظهر لأن صاد الحلال باعتبار المكان وهذا باعتبار الوصف والوصف لا يزال محلما فيطلقه أما هذا كبا باعتبار المكان وهو قد استحل هو السباح وفي مكان آخر غير الحلال الحمد لله هم مخلية هم مخلية نصوم نعم هو صنع الصوم قد يشف لأنه إذا صار قيمة كبيرة بيشق قريب ويطعام الله الظاهر بأنه ينزم السيا لأنه واجب عليه فلا يجز العدول عن غير إلى غير ويخشى إذا قلنا له العدول أن يتهاول الناس في هذا ويقول أن تغلب لأن الله يغني ويموت بما مقتل نعم إيش إيش لا المرة مقتل يحكم به ذواء عدل منكم لو كان ذواتي إذا ما قال الله ذواتي أوكم خم نعم إيش ما يجوز العقيقة فداء نفس فلا بد أن تكون نفسا كاملا كما قال نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كل غلام مبتها في عقيقة فلا بد أن يكون الدم فيها كاملا نعم نعم نعم فتعرض الإصطياد فتعرض نعم يعني قتله محل نعم فهلك بسبب التنفيذ إيه فالله التنفيذ نعم إيش الصائد فالصائد هل هو حلال ونحرام إذن على الصائد فقط لا مال إلا التوم إلا إذا تواقع إن تواقع اشترك في هذا الصائد يدخل بملكة المحرم محرم نعم يدخل بملكة المحر القهرة لا ذكروا فوقها رحمه الله لو ماتها قريب وعنده صيد دخلت المحرم لأنه ليس باختيار لأن ملكة الوارث لما يخلف المورث ليس اختيارية ولهذا لو قال أنا لا أريد ميراتي من هذا نقول لو سمك أو تهبون من تشاء جمعا يعتبر الفضرة على سيام ثلاثة أيام في المتبتح لم يجد الهدي العجز عن سيام يسقط عنه يسقط إذا عاجز عن الهدي وهو الواجب الأول وعن بدلي وهو الصوم سقط عنه لأن لدينا قاعدة معروفة جميع الواجبات تسقط بالعجز في قول الله تعالى لا يكلب الله نفسه إلا وساءه نعم فيش في الفدية والله أنا لست من أهل الخبرة ما قلت به الصحابة يرجع لي وما لم تقضي به يقوم عدلان ويحكماني بما يرى يرى نعم يا سليم مثل الحصار الشيخ إذن أقول الحصار أسباب كثيرة ويخشى ما يشه إذا كان حصر الإنسان فما حل أولاية لأولاية وجد الهديفين أولاية تعرف المؤلفة الفقه يقول أن يصوم عشر تيام والصحيح أنه الأصف إذا لم يتسقط عنه ما ينفع فإن حصرتهم فما سيسر من هدي في مكان الحصار أم تنسل خلوا البعض درس أربعة شهر ما لها ستة شهر طيب نستمر يقول رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء يحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة ولكن لا جزاء فيه يعني أنه لو قتل إنسان صيدا في المدينة كحمامة أو غيرها فهو حرام ولكن لا جزاء فيه إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدا فهو له ومكة سبق أن المذهب يجب عليه اطلاقه إذا أدخلوا الحرام لكن على القول الراجح لا فرق بينهم وهو أن من أدخل صيدا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه يتصر فيه كما شاء لكن على المذهب يقولون الفرق أن الصيد في حرم المدينة إذا دخل به الإنسان لم يزمه إطلاقه بخلاف حرم مكة والدليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير وكان فرحا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به فمات النغير فكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير ممازحه عليه الصلاة والسلام وقاله لا جزاء يدل على أن صيد حرم مكة فيه الجزاء وهو مفهوم قوله وحكم صيده كصيد المحنم لكنه أراد لا جزاء دفع قول من يقول إن فيه الجزاء لأن بعض العلماء يقولون فيه الجزاء والجزاء أن يسلب القاتل يعني أخذ ما معه من ثيابه ونحوها إلا ما يسرقه عورته ويباح الحشيش هذا من الفروق أيضا يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وإنما أبيح لأن أهل المدينة أهل الزرور يحتاجون إلى الأعلاف ويحتاجون إلى آلات الحرث فرخص لهم فيها كما رخص لأهل مكة بإيش في الأدخل وحرمها ما بين عير إلى ثور وهما معروفان في المدينة وقد شكي اللجنة من الخبراء وجددوا حدود حرم المدينة لكنه يقول علماء إنه بريد في بريد البريد كم؟ كم؟ أربعة فرص والفرصخ ثلاثة أمياءات