351- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ باب الفدية / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال معرفة رحمه الله فاب الفدية الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من عقاب الله وسببها أسبابها إما ترك واجب وإما فعل محرم هذه أسباب الفدية وعما ما كان سببه اجتماع من سكين في سفر واحد
فهذا لا يسمى فدية يسمى هدية خلاه ما يقوله الناس اليوم الناس يقولون عن هدي التمتع فدي ما صحيح أنت لم تبع المحرم حتى تبدي لفسك لكنه هدي تشكر الله به على نعمته أن يسر لك المتعان إذن
الفدية ما يجب بفرن محظور إيش أو ترك واجب قال يخير بفدية حلق وتقليم وتعطية رأس وطيب بين نهي أنجل وين فيه طيب وتقليم بالرأس ما بعد؟
ما هو تقليم الرأس الوحيد ولبس الرأس نخيل بفدية حلق وتقليم حلق الرأس أو غير من الشعر كما مر وتقليم أن تقليم أطفال وتقليم الرأس لمن؟
وطيب للرجل والمرأة ولبس مخيط للرجل بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاق أو هذه عند ابن هشام رحمه الله غير عربية يقول لأن التخيير لا بد أن يكون بين
شيئين متساويين فيكون الصواب يخير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين ونصف صاق نعم ولا بحشات وهذا لا شك أنه مختبر اللغة العربية لكن ما يذكره فوقها ويعبرنا به أوضح في المعنى ولذلك
ما شعرها أنه يأتون بأو الدالة على التخيير بين صيام ثلاثة أيام سواء متتابعة أو متفرقة لكن التتابعة أفضل لأنه أسرع في إبراء الدم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين المدبر المراجب المساكين
هنا كالمراجبين في آية الصدق يعني من لا يجدون كفايتهم لمدة سنة وإطعام ستة مساكين فسرها بقوله لكل مسكين المدبر أو نصف صاق أما التقدير بنصف الصاق فلا شك فلا شك فيه ولا إشكار وأما مدبر
فهذا فيه نظر لأن لاحظوا أن المد ربع الصاق فيكون نصف نصف الصاق فالفقه رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في كل موضع إلا في موضع واحد وهو الفطرة الفطرة يقولون أن البر وغيره سواء لأن
الشرع ورد بالتقدير مع اختلاف المطعوم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولم يفرر فيما سوى ذلك جاء له بر نصف ما يجب من التمر وشبر نعم ولكن بالنسبة لفدة الأداء في كلامه النظر
والصواق أن الفدية نصف صاق سواء كان من البر أو من غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكابي بن عجرة أو أقعم ست ذمساكين لكل مسكين نصف صاق ولهذا جميع ما ورد في أقعم المساكين يجوز
أن تغديهم ودعشيهم إلا هذا الموقع فلا بد أن يطعمهم طعاما يملكونه ومقداره مطر ريش مطار المسكين نصف صاق طيب أو نصف صاعة لا مشعير أو ذبح شاد مما يجزي في الأغفية ويوزعها على الفقراء ولا
يأكل منها شيئا لأنها دم الجبران وبجذاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوم الصيد إما أن يكون له مثل أو لا فإن كان له مثل خير
بين ثلاثة أشياء إما أن يذبح المثل ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو يصوم لا أو يقوم يقوم الصيد أو المثل على خلافهم في هذا والمذهب أنه يقوم المثل يقوم بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل
مسكين مد فمثلا في النعامة بدنة النعامة فيها بدنة لأنها مثل يخير بين ذبح البدنة ويتصدق بها أو يقوم أيش البدنة بدراهم فيشتري بالدراهم طعاما فيطعم كل مسكين مد برد فإذا قدرنا بدنة
تساوي ألف ريال والبر ألف ريال فيه مئة صار مئة صار من البر كم يكون بالنسبة لربع صار أربعمائة ربع صار نقول إن شئت افعل هذا وإلا الثالث مخير فيه الثالث أن يصوم عن كل إطعام كل مسكين
اليوم كم يلزمه يلزمه أربعمائة يور يصوم لقول لي تعالى أو عدل ذلك صيام أما إذا قلنا إنه إن المثل الذي يقوم هو الطيب نظرنا كم تساوي النعام سواء ذلك قيمتها على مثلها أو نقصت والآية
محتملة لهذا وهذا يقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعام مش بعده يحكم بذا عدل منكم هدن باركابا أو كفار طعام مسكين أو عدل ذلك صيام الكفارة ما بيناها الله عز وجل لكن يقال إن البدل له
حكم مبدأ فتكون الكفارة تساوي المثل أو تساوي الصيد القرآن ليس فيه صاح في هذا ولا هذا ولذلك اختلف العلم هل الذي يقوم الصيد أو الذي يقوم المثل فمن قال إن الذي يقوم الصيد قال لأن
الصائد اختار الطريقة الأخرى وهي الإطان ومن قال يقوم المثل قال لأن هذا هو الأصل هو الواجب أصلا فإذا كان هو الواجب فالواجب أن يقوم هو دون الطير دون الصيد وهذا أقرب إلى القوائد أن
الذي يقوم هو أيش المثل سواء قلت قيمته عن الصيد أو زادت أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم وبما لا مثل له بين إطعام وصيام هنا من الذي يقوم فيما لا مثل له يقوم الصيد لأنه لا مثل قوم الصيد
في دراهم يشترى بها طعام يوزع على الفقراء لكل مسكين من تبور أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم نعم إذا أمن من أن يتساقط الشعر هذا بأس ما يأمن إذا لم يأمن لا يتساقط لكن هذا يحق رأسه المحجم
نعم يحق رأسه وأما ما يفعل بعض المحجمين الآن إذا حكه رأسه قام ينقره في ظهر نعم هذا لا أصلا حتى أن المبوين عائش رضي الله عنها قالت لو لم أحكه بيدي إذا حككته بالرجل من المبالغة
والعادة الرجل لا أحد حكاسه بالرجل لكن من باب المبالغة نعم يا أدم مباشرة طاقته لا بين الفرق إذا كان يعانف فالجلع المباشرة لكن إذا اشترك كان كل واحد منهما صوب إليه السهم فأصابه
السماء ومات نعم كيف فاردهم نعم فارد المباشرة لا عليها الإثن لأنه أراد أن يقرد لكنه ما فعل هذا أفضل يفرد أو يتمتع ويصومي ما تكون في هذه الأسطورة هذا ليس ما هو هدي فهذا الأفضل أن
يفرد أو يتمتع ويصومي الثانية لا أشكار الصحابة رضي الله أكثرهم فقرة أكثرهم فقرة لن يسوقوا الهدي ومع ذلك أمروا بالتمتع نعم من جميع إشارها أم كيف المرأة تأخذ من جميع إشارها أبعض في
إيش تأخذ بعض على قدر أنملة تعرف أنملة ما هيا جانب هل أخي إذن ما ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة كذا من يعرف فاصل الأصدار فاصل الأخير صحيح أحد مفاصل الأصدار تعرفها ما تعرف
أصدار الآن أصبعك كم في السبابة ثلاثة على قدر واحد منهم كم في الإبهام تأكد لا تعذي تأكد كم في الإبهام من أخصك اثنين واشتغلون عفنا صحيح بعض الناس ما يقول تأخذ بعض الثاني لأسها لكن
الرجل يأخذ بعض الشهر من الرأس يعني عنده رأس كثير تأخذ من الشهر الثاني تأخذ بعض لا تأخذ من جميع الرأس تدور عليه لكن لا تأخذ من جانب مثلا وكل جوانب ما انتهى الوقت يلا منهرون إذا نعم
فهل المحراب أن يشترك ثلاثة هو أن تعرف أن يشترك في ثلاثة تقوى لكن على قلوب الجواز إذا كانت تخشى من مانا ومحرمها لا يخشى فهو تبع الله يشترك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما
أخبروه أن صبية حاضت ماذا قال أحابسة نريد أنت نعم مرات مرات مرات نستغل الوقت يشترك الدم سبع شوق وقعها كهوة هل كلها صحيحة فيها بعض رصائل وضعها فيها نظر وهو قريب يجب أن يحل بين الحج
والعضاء لابد أن يحل هذا صحيح ما معلوم شيء يتمتع هو ما حل سمعنا سمعنا الله الرحمن الرحيم خلف الله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أجمعين قال مصنه رحمه الله
تعالى لكتاب المناسب كتاب الجدية وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاث أيام والأفضل كون آخرها يوم عرضا وسبت إذا رجع إلى أهله والمصفر إذا لمل الهدي صام عشرة ثم حل ويجب
بوق في فرض في الحج بثنة وفي العمر تشاة ومن طوعت زوجته لزمها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل النبيين وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان يوم الدين سبق لنا أن الذي صحت فيه الفدية ثلاثة ما هي أحية ما هي نعم أولا شعر الرحيم لا نتشار حلق شعر الرحيم أو إزالة طيب قتل الصيد ثالثا أربع نعم صح الجماع هذا صح عن الصحاب
الباطن ذكر بالقياس ولكرنا أن بعض الرقية مات الصيد وحين إذن نقول قاعدة مهمة جدا أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ثانيا أنه لا جوث استحلال أموال المعصومين إلا بدليل فلا نقول لهم
يجب أن تخرجوا من أموالكم شيئا إلا بدليل هذا هو الأصل لكني قلت لكم من باب الترب والتوجيه ينبغي أن لا نخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة لإيش للإبتاء العام بالنسبة للإبتاء العام
أما بالنسبة للعلم كعلم النظري ألا بد أن أفين الحق كذلك لو فرد أن شخصا معين استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور فهل بأس أن تبتيه ما جمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرائي الله
فهنا ينفرق فهنا ينفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي هذه قائدة افهموها وعاملوا فيها الناس وقد كان بعض أهل العلم يفتي ببعض المسائل التي اشتهر عند
الناس خلافة يفتي بذلك سرا كما سألت الطلاق الثلاثة مثلا الطلاق الثلاثة عند الشيخ السلام رحمه الله واحدة هو الذي عليه الناس بعهد النبي صلى الله عليه وعلا وعهد أبو بكر وسنتين من خلافة
عم وبقي الناس بعد أن ساس عمر ربي الله عنه الأمة بإلزامهم بالتربة الثلاثة بقي الناس على هذا الشيخ السلام رحمه الله وجزاه الله خيرا عن أمة محمد صرح في هذا بأن الطلاق الثلاثة واحدة
ونصر ذلك نص عظيم من طالع كلامه تبين له أنه الحق لكن هناك من العلماء من لم يصرح بهذا يقول وكان جدي وهو أبو البركات المجد رحمه الله يفتي بذلك السر الشاهد من هذا قوله يفتي به السر وأن
هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يتزموا بشريعة الله طيب يا جزاء الصيد كيف يكون كم يكون إن كان نعم فيخير كيف يا فؤاد هل يخير ولا على الترتيب على الترتيب توافقونه هل
يجبوا جماع لا لا لا لا يوافقوا بالإجماع النطقي والسكوت نعم يا وليد السؤال هل هو على التخير ولا على الترتيب على التخير مبارك الله كيف ذلك الذي له المثل يخير بينه الله المستعاد لماذا
هذه الجبلة من كيسك لأوليك المثل يا شيخ السماحة يا شيخ ها هذا واحد يقوم المثل يقوم المثل بإيش طيب نحن نعم يشتري بذلك طعام يطعن كل المسكين مد من بر أو نصف طعام غير طيب الثالث يصوم عن
سيار طعام كل يصوم عن تم صحيح الدليل ألنه ومن قتله ومن قتله منكم متعمد من العلام كم بعد يقصر ثاني الله هديك ها هجزائه مثل ما قتل أو تفصار الضعام مسكين أو عبد ذات مساكين أو تفصار
الضعام مسكين أو عبد ذات الصيام الذي يطاب الأمريكي نعم طيب إذا لم يكن له مثل يا عبد الله من جلي جلال جلال يخير بإيش وإيش وأن يصوم بين الضعام والصيام كيف الأطعام يقوم الصيد أولا يقوم
الصيد بثمن ويشترى بها طعام يطعم عن كل مسكين يطعم كل مسكين مدبر أو نصوه من غيره أو نصوه عن طعام كل مسكين يوم أفهمتم هذا جزاء الصيد طيب حلق الرأس أو إزال الشعر ما هي فدته أحمد ما هي
فدته حلقة رأسي شيئا نعم حديد كامل ما أعرف فدته أول وبعلى النسة أو طيب ترتيب أو تخيير تخيير كيف تخيير تخيير بانصوه من الثلاثة يام وذا بحشات بربع مئة ريال أو خمسة ريال أسألك هل هو
تخيير ولا ترتيب تخيير ما الدليل الدليل من القرآن ففدية النسية أو صدقة أو نسية توافقون على هذا طيب الحمد لله باقي علينا الجماع قبل التحلل الأول بالحج هذا جاء صحة عن الصحاب أنهم قضوا
فيه ببدأنا فنتبعهم نبدأ بالدرس الآن نقول رحمه الله تعالى وأما دم متعة وقراء فيجب الهدي فإن عدمه فصيح إذن الفدية بل الهدي في دم المتعة وقراء على الترتيب هدم فإن لم يجد فصيح الهدي
يجب أن تعلموا أن كل دم مشروع فلا بد أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ الصن المعتبر شرعا وأن يكون خاليا من العموب المانعة من الإجزاء كل دم مشروع تعرفتم إذن فقوله تعالى ما السيسر من
الهدي ليس باعتبار سن الهدي بمعنى أنه إن تيسر لك شيء ثني فاذبحه وإن تيسر رضيعه فاذبحه لا ما السيسر من حيث ملك الثمن ووجود الهدي لأنه لأنه كل شيء المسنون أو كل شيء مشروع من الذبائح
فلا بد أن يكون مجتملا على ثلاث الشروط وهي بلغ الصن أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يبلغ الصن وأن يكون خاليا من نعم من موانع الإجزاء طيب إلى أن يقول فيجب الهدي فإن عدمه قوله فإن عدمه
يعني عدم الهدي والمراد عدمه أو عادي أو عادي عدم ثمن لأنه قد يكون هدي موجودا وليس عنده دراهم وقد يكون عنده دراهم ولا يوجد هدي لنفرض أن الرجل عنده ملايين دراهم لكن لم يوجد في مكة هدي
وهذا وإن كان بعيدا لكن قد يكون فهل نقول إن هذا كعادي من مقود الجواب نعم وانظر إلى الآية الكريمة كما سنقرره يقول فإن لم يجد فالصيام دليل ذلك قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فما السيسر من الهج فمن لم يجد حذف المفؤول به bie لم يقل سبحانه وتعالى فمن لم يجد هديا ولم يقل فمن لم يجد ثمن الهج من أجل العموم أي فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فصيام ثلاثة أيام
هو حج طيب إذا قال قائل الآية ظاهرة في أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه الهج فما بالنا نقول جم متعة وقران نقول أما بالنسبة لجم المتعة فهو بالقرآن كما سمعتم بالنسبة للقران في القياس
في القياس على التمتع وقيل بل هو بل هو تمتع شرعا والننظر الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إذن هناك حاصل بين العمرة والحج يحصل به التمتع التمتع بماذا بما أحل الله للإنسان لولا
الإحرام بمعنى أن الإنسان إذا حل من عمرته حلت له جميع محورات الإحرام فتمتع بهذا وهذا واضح أنه يلزمه الهدي شكرا لله عز وجل على هذا التمتع ولنضرب لك مثلا برجل أحرم في خمسة عشر من ذي
القاعدة أحرم بالحج سيبقى محرما إلى إله من العيد خمسة وعشرين يوما فإذا أحرم المنتمتعا وحلمنا العمرة في أول يوم يقدم مكة كم يبقى منتمتعا 22 يعني وسوف يبقى حلا إلى اليوم الثامن من
الحج أفهمتم وهذا واضح أنها نعمة وتيسير فاستحق شكرا الله عز وجل على هذا وذلك بجوب الهدي القارن ليس كالمتمتع في الواقع لأن القارن سيبقى على إحرامه من حين أحرم إلى يوم العيد فلو أحرم
القارن في خمسة عشر ذو القعدة بقي إلى يوم العيد محرما أين التمتع؟
ما تمتع في الواقع؟
لكن قاسوه على المتمتع بأنه حصل له نسكان في سفر واحد فالتمتع هنا بسقوط أحد السفرين عنه مع حصول النسكين جميعاً ولهذا ضعف بعض أهل العلم إرحاق القارن بالمتمتع وقال إنه لا ليس عليه هدي
لأن لفظ الآية لا يجل عليه والقياس به نظام لو كان لفظ الآية فمن تمتع بالعمرة والحج لكان دخل القارن ما في أشكال لكن الآية من تمتع بالعمرة إلى الحج ولكن اعلموا قول جمهور العلماء أن
القارن في وجوب الهدي كان متمتع يقول أحمه الله فيجب الهدي كلمة الهدي عرفها بال اتباعاً للقرآن الكريم ولم يقل فما السيسر من هدي ولأجل أن يعرف أن المرادب الهدي الهدي ايش المعروف شرعاً
وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة التي ذك سمع فإن عادنا فصيام ثلاثة أيام بنص فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول والأفضل كون آخرها يوم عرف يعني فيصوم يوم عرف قال بعض أهل العلم
والأفضل أن يحلم بالحج يوم السابق من أجل أن تكون الأيام الثلاثة كلها في الحج أي بعد إحرامه بالحج ولا نمناقش فيها نقول أمن نمناقش الأولى فقوله أفضل كون آخرها يوم عرف مع أن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرف ويوم عرف ليس وقت صيام للحج فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرف يعرف فكيف نقول الأفضل نصوم ثانيا كونهم يقلون بتقديم
الإحرام بالحج في اليوم السابق مع أنه حلاف السنة فإن الصحاب رضي الله عنهم الذين كانوا مع رسول صلى الله عليه وسلم وحلوا من إحرامهم متى أحرموا يوم الثامن بلا شكل وأكثرهم فقيق لا يجدوا
الهج ومع ذلك ما أمروا بالصيام ولا صاموا فأقروا فيكون القول بتقديم الإحرام بالحج قبل الثامن قولا ضعيفا إذن ما المخرج من قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج المخرج فينه إمام المتقين
عليه الصلاة والسلام فقال دخلت العمرة في الحج إذن فمن حين أن يحرم بالعمرة وهو أناه للتمتع يدخل وقت صيام الأيام الثلاثة وألحقت الشريعة صيام أيام التشريق بصيامها في الحج فقالت عائشة
رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد هذا ثم قال وسبع إذا رجع إلى أهله هذا الأفضل أن لا يصوم السبع إلا إذا رجع إلى أهله وإنما شرع
تأخرها إلى أن يرجع أهله من أجل التيسير والتسهير لأنه قد يشق على الناس أن يصوموا في سفرهم لا سيما في أيام الحر الشديد مع طول الأيام تقيل للناس سوموا إذا رجعتم إلى أهليكم ولم يبين
المؤلف رحمه الله هل تصام الثلاثة والسبعة مرتبة متتابعة أو يجوز فيها التتابع والتفريق وإذا أطلق الصيام جاز فيه التتابع والتفريق لأن هذا هو الأصل كل صيام محدد بعدد إذا لم يعين فهو
إيش على أطلاق تصوم ثبت أيام متتابعة أو متفرقة حتى في كفارة اليمين إذا لم يجد الإنسان إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تهجر قبه فيصوم ثبت أيام لكن قراعة بالمسعود رضي الله عنه تحدد أن
مرات ثلاث أيام متتابعة ولولاها لقلنا صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين تجوز متتابعة ومتفرقة وسبع إلى رجع إلى أهله طيب لو أحب أن يصوم قبل أن يرجع إلى أهله نقول لا بأس بشرط ألا
يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج لأن الله لم يجعل الحج ررفا لسيام المتعة إلا في الأيام الثلاثة ولهذا نقول إذا فرقت من أعمال الحج وأنت في مكة فلا حرج عليك أن تصوم الأيام السبعة
بدليل أن الله حدد أيام الحج لأيام السبعة الثلاثة فعلم من ذلك أن الأيام السبعة يدخل وقته منهين انتهاء العمل في الحج ثم قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حد المحصر هو الممنوع
من إكمال النسك يعني هو الذي يمنعه شيء من إكمال النسك سواء كان مرضا أو عدوا أو سلطة أي شيء يمنعه من إكمال النسك فهو إيش إحصار لأن الإحصار يعني المنع ولكن هل الإحصار يشمل كل ما يمنع
أو هو الإحصار بالعدو خاصة في هذا خلاف يأتي ذكره إن شاء الله فالواجب عليه الهدي لأن قوله إذا لم يجد هديا يعني أن الواجب الهدي فإن لم يجد صام عشرة عجيان ثم حد أما وجوب الهدي على
المحصر فواضح من القراء الكريم قال الله تعالى فإن أحصرتم آدم وين أنت فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي وأما صيام الأيام العشرة إذا لم يجد فلا دليل فيه لا من القرآن ولا من الصين بل
الدليل بل الدليل على خلافه لكن الفقه رحمه الله قاسوا ذلك على دم المتعة قالوا كما يجب على من لم يجد هديا من المتمتعين أن يصوم عشرة فيه فهذا مثله ولكن هذا قياسه مع الفارق وقياسه في
مصادمة السنة أما كونه قياسه مع الفارق فلأن دم المتعة إنما يجب شكرا لله ودم الإحصار إنما يجب جبرا لما فات من النسك والفارق بين هذا وهذا واضح فكيف يلحق دم الجبران بدم الشكرا هذه
واحدة وأما كونه مخالفا للسنة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلا لما أحصل في الحديب معه الصحاب ألف واربعمائة نفر هل كلهم موسرون لا بل فيهم الفقير قطع ولم يؤمروا بالصياء ولا
صعموا وأقروا فإنجاب صيام على المكلف بدون دليل صحيح ولا قياس صحيح لا يمكن لا يمكن أن نقابل ربنا عز وجل بإيجاب شيء لم يجب الله لا في الكتاب ولا بالسنة ولا بقياس صحيح ولا بالإجماع
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن المحصر إذا لم يجد هديا سقط عنه إلى غير بدن ويجب بوقع في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاك الحج يجب به بدنه إذا لم يجد ووجد سبع شياه أجزاء نعم إذا
لم يجد شيئا لا سبع شياه ولا بدنه فقالوا إنه يصوم عشرة وهذا قول لا دليل عليه فقالوا إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات طيب العمرة يقول يجب فيها شات لأن العمرة حج أصغر فكان الواجب
فيها فدية صغرى فبهذه الشات يقولون إنها كفدية الأداء يخير فيها بين ثلاث أشياء طيب حشات يطعام ست مساكين وكل مسكين نصف سا صيام ثلاثة أيام وكل ما أوجب شاتا من المحضورات ما عدى جزاء
الصيد فإن فدية وفدية أذى أما المحصر فإنه قسم مستقل برأسه وأما جزاء الصيد فكذا قال وإن طاعته زوجته لازمها وش لازمها لازمها أي لازمها ما واجبا من فدية بدن في الحد وعمرة في العمرة
وشاتن في العمرة وفي نسخة لازمها ويكون غمر عائدا إلى