350- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ يحرم عقد النكاح - صفة إحرام المرأة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السابع قال وَيَحْرُمُ عَقْلِ نِكَاحَ يَحْرُمَ عَلَى مَنْ عَلَى مُحْرِمْ سَوَاءُمْ كَانَ الزَّوْجَةَ أَوْ الْزَوْجَةَ أَوْ الْوَلْبُ يَحْرُمْ عَقْلِ نِكَاحَ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجح المحرم ولا ينكر فهو حرام أن يتزوج أو يزوج غيره والدليل ما سمعتم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولا يصح يعني لا صح لا ذلك لأنه عقد منهي عنه لذاته فيكون باطلا وكل شيء يوصف بالصحة والفساد إذا فعل في حال ينهى عنها فهو باطل هذا القائد كل شيء يلحقه صحة وفساد إذا فعل في حال يحرم فيها كان باطلا وقلنا يوصف بالصحة والفساد احترازا من الظهار مثلا الظهار محر ومع ذلك إذا عقدهم ثبت حكم الزن محر فإذا زن ثبت حكمه والجل أو الرجل لكن إذا كان الشيخ ينقسم إلى صحيح وفاسد ففعل في الحال التي ينهى عنه فيها صار قاطع وجه ذلك بل دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمنه عنه التمي ليس عليه أمر ورسول بل عليه نهو الله ورسول فلا يمكن أن يصحنا ولأننا لو صححناه لكان في ذلك مضاد لشريعة الله لأن المقصود بالنهي أن لا يوجد هذا الشيء فإذا صحناه أوجدناه ولا يمكن فصار النص والتعليل الصحيح تلاهما يدل على أن النكاح في حال الإحرام لا يصف وهذا المراد في حال الإحرام الكامل أو حتى الناقص بمعنى هل يصف عقد النكاح بعد التحلل الأول أو لا في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه لا يحرم لأن المتحلل التحلل الأول لا يصف بأنه محلل بدليل أنه يحل له كل شيء إلا النسم ومن العلم من قال إنه يحرم عقد النكاح بعد التحلل أول وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا تجد الإنسان مثلا في الحج تزوج بعد أن دامه الحلق قبل أن يقول طواف الإفاق هنا العقد كان بعد التحلل الأول فإذا قلنا إنه لا يصح العقد صار النكاح فاسد وإن قلنا يصح صار النكاح صريعا ثم هل يحرم أو لا يحرم يأتينا إن شاء الله في المبات قال ولا أصف ولا فدية أصاب المؤلف رحمه الله في قوله ولا فدية لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا كل محظور لم يرد فيه فدية فهو حرام بلا فدية المؤلف يقول لا فدية لماذا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن في عقد النكاء فدية والأصل فراءة الدم فلا نشقل دمم الناس ولا ننزمهم بأمر لم يثبت بالشريط إذن العقد حرام والنكاح غير صحيح والفدية لا فدية لعدم وجود الدليل عليها قال وتصبح الرجعة عقد النكاح لا يصبح والرجعة تصبح لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح بل هي ابقاء نكاح بل هي إبقاء نكاح وقد سمى الله تعالى المطلقة الرجعية سماها زوجة قال بولتهن حق برده وحينئذ نقول الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح فلذلك تصرف ويقولون من القواعد والضوابط الاستدامة أقوى من الابتداء أرأيتم الطيب للمحلم يجوز؟ لكن لو أحرم بعد أن تطير وبقي عثر الطيب فهو جائز لأن الثاني استدامة وليس ابتدامة كيف تصلح الرجل لو أن رجل كان طلق زوجته وحد وهي بالعدة وأشهد اثنين فأشهدكم أني راجعت زوجته فمراجعة صحيحة وترجع الزوجة إلى حباب الزوج التعليم لأن هذا ليس عقد نكاح ولكن له استبقاء نكاح تالي الآخر الاستدامة أقوى من الابتداء فتغد على الإحرام ولا يرجع على الابتداء وإن جامع قبل التحلل الأول هذا ثامن إن جامع قبل التحلل الأول إلى آخر إن جامع يريد بذلك المجامعة في الحج بجليل الحكم الذي أرجبه في هذا الجمع قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما وينضيان فيه ويقضيانه ثاني عام قوله يقضيانه ثاني عام يدل على أنه حج لأن العورة إذا فسدت تقضى خورا بدون انتظار طيب إن جامل المراد بالجماع أن يولج حشفة أو قدرها في فرج أصلي قبل أو دقل وعلى هذا فلو جامع بعض زوجته تخل في هذا الحكم لو زنوا العياد بالله تخل في هذا الحكم لو تلوط تخل في هذا الحكم لو جامع خنثا لم يدخل لأن الخنث لا يعلم أذكر هو أم أنثى فإن كان ذكرا فهذا الفتح فيه لسل في شيء وإن كان أنثى إيش فهو فرد لكن لا نعلم حتى الآن أنه أنثى ونحن نقيد في فرج أصلي هل يدخل في ذلك ما لو جامع بهيمة ظاهر كلام المؤلف أنه يدخل لأنه أطلع والصحيح أنه لا يدخل وأن وضع البهيمة لا يترتب عليه التعزير لما يره الإمام قول قبل التحلل الأول أفادنا المؤلف أن هناك تحللين تحللا أول وتحللا ثانيا التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والمراد رمي جاملة العقبة يوم العيد بعد الوقوف بمزدلفة وعرفة يعني لا بد أن يكون قبل الوقوف بعرفة بمزدلفة فلو قد أن رجل شاء متأخر ورمل جاملة العقبة ثم ذهب إلى مزدلفة ومكد فيها ما شاء الله ثم ذهب إلى عرفة قبل تلع الفجر والعيد فهل ينفع هذا أو لا ينفع لا ينفى ولا يكون متحللا لأن هذه مرتبة عرفات ثم مزدلفة ثم الرمي قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشأة إذا أفضتم فوقوه في مزدلفة غير صحيح ورميه قبل مزدلفة وعرفة غير صحيح عنه لقوله ثم أفيض حيث أفاض الناس باستقبل الله إذن التحلل الأول يحصل بشيئين هما الغامي جماس العقب يوم العيد والثاني الحلق أو التقصير ولا علاقة للنحر للتحلل يعني أن التحلل لا يتوقف على النحر إنما هو يتوقف على الغامي والحلق واختلف العلمان رحمه الله هل يحصل بالغامي وحده أو لا بد من الضم الحلق أو التقصير إليه والصحيح الثاني أنه لا يحلل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو أصل وسيأتي فيه إن شاء الله طيب يقول فسد نسق من الزوج والزوجة أو إن شئت فقول الواطئ والموطئ يفسد لأن هذا هو الوالد عن الصحابة ولا شيء من محضورات التحرام يفسده إلا الجماء قبل التحل الأول عكس بقية العبادات العبادات كل محضور في العبادة إذا وقع فيها أفسدها إلا الحد والعمرة فجميع المحذورات لا تفسدها خلافا للظاهرية جميع المحذورات لا تفسدها خلافا للظاهرية الذين يقولون إن جميع المحذورات تفسد الحد والعمرة كمبتلات بقية العبادات وهذا نوع من القياس الذي كان ينكرون وهو قياس فاسد لأنه في مقابلة النص والنص هو أن أن الله تعالى أباح للمحلم الذي فيه أذن من رأسه أن يعلق رأسهم بدون أن يفسد ولو كانت المحضورات مفسدة لأفسدت ولو حلت للضرورة كما نقول في الصائم الطبع إلى الأكل والشرب إذا أكل أو شرب فسد حجه أو لا فسد صومه مع أنه مباحث له الأكل فلو كانت المفسدات الحج تفسده فلو كانه معقراط الحاج تفسده لفسد النسط لحلق الرأس إذن نقول فسد النسط أو بطل نقول فسد ولا نقول بطل لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه وإذا قلنا فسد يعني المضيجة ولو كان فسد إذن ما الذي يبطل الحاج لا يبطله إلا شيء واحد وهو الردة والعياب بالله لو أن الحال استهزأ بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام على طول يبطل حج في الحال حتى لو تعبوا ورجع ما يموت لأن الردة مبتلة للحج طيب لو قال أسطلاة للأسطلاة والخمسة عن الواجب ردة أو غير ردة ردة يبطل حج ونقل خلاص العلاق كم اذهب وعليك القضاء إن أسلمت لأنه أفسده أو أبطله باختياره أما إذا فسد فاستمر وهو لا يفسد كما قلت لكم إلا إيش إلا بالجماع قبل التحلل الأول يقول ويمضيانك يمضيان الفاعل يعود على المجامع والمجامع فيه أي بالنسب ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه أنهم أمروا المجامع أن يستمرهم والمعنى يقتضي لأننا لو قلنا إذا جامع انفصل وانفسخ النسك يكان كل إنسان يريد أن يتخلص من نسكه يجامع وينفصل فكان الدليل الأثر الوارد عن الصحابة والدليل النظري كلاهما يوجب أن يمضي في حجه طيب قال ويقضيانه ثاني عام يقضيانه الفاعل نعم المجامع والمجامع والضمير فيه قال يقضيانه ألها يعني أعني ها تعود على الحج يقضيانه ثاني عام يعني على الفور في العام الثاني وظاهر كلام نؤلف أنهما يقضيانه سواء كان الحج الذي أفسداه فرضا أو تطورا أما إن كان فرضا فالأمر واضح وأما إن كان نفلا فلأنهما أفسدا ما يجب عليهم المضي فيه فلزمهما إعادته وقول يقضي أنه في الثاني عام يفهم من أنه لا جوز التأخير إلى العام الثالث بل في العام الثاني فورا فإن عجزا بقي في ذمتهما حتى يقدر على القضاء فتبين الآن أن الجماع قبل التحل الأول يتعلق به أمود الأول الإثم لأنه ارتكب محظورا الثاني فساد النسك الثالث وجوب المضي فيه الرابع وجوب قضائه من العام المقبل الخامس الفدية وهي بدلة فيتعلق بالجماع في الحد قبل التحل الأول كم؟ خمس دعكام العثم والفساد والمضي فيه وقضاه من العالم المقبل والفدية وهي بدأة طيب انتهى الثامن انتهى قال وتحرم المباشرة هذا هو التاسع في المحورات الأحران تحرم المباشرة أي مباشرة المرأة مباشرة الرجل للمرأة سواء باليد أو بالرجل أو بما هو أبلغ من هذا المباشرة محرم وجه الجلال قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جلالة في حد ولأنه إذا كان يحرم عبد النكاح الذي يستباع بالمباشرة فالمباشرة من باب أولى إذا كان الشرق منع ما قد يغضي إلى المباشرة فالمباشرة من باب أولى يعني إذا حرم العبد فمن باب أولى أن تحرم المباشرة ولكن لابد أن تقيد المباشر لأنها لشهوة فإن باشر زوجته ليمسك بيدها عند استحام هذا شيء يعني لأنه لم يمباشرها تلدداً بذلك طيب وإن باشرها من وراء الحائل فهل يصف هذا التعبير إن باشرها من وراء الحائل لا ليش لأنه لمباشر لكن يحرم عليه أن يمسك بيده الموراء الحائل لشهر لأن ذلك يخله النسبة وربما أدى إلى الإنزال على فإن فعل فأنزل لم يفسد حج وعليه بدنه إن فعل ولم ينزل لم يفسد حج من باب أولى وإن فعل وأنزل لم يفسد حج كما صبح بالمؤلم لكن عليه بدنه يعني فدية هي بدلة وهنا نحتاج إلى دليل يقولون أن الدليل أنها كالجماع أنه ينزل كالجماع في إيجاب الغصر فيلحق به في إيجاب الفدية ولكن هذا القول كما ترون ضعيف متناقل لأنه قول كيف تقيسونه على مسألة الغصر ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالإحرام نفسه وهي فساد النسب إذا قستمه على الجماع فقولوا إنه يفسد الحج أما أن تقولوا إن فيه بدلا ثم تقولون إنه لا يفسد الحج ثم تقسونه على مسألة الغسل بالإنسان فهذا لا شك إنه ضعيف جدا ثم يقال هل يوجبون على من مس امرأة أجنبية شهوة وأنزل حد تزن الجواب لا وكان مقتل قياسكم إيجاب الفدية مساوية لفدية الجماع أن توجب عليه الحد لأن حد نوع من الرقوبة هو الفدية نوع من الرقوبة فالمهم أن هذا القول متناقل وأن الرفل إذا فاشر زوجته دون جماع فأنزل فإن حجه لم يفسد كما قال المؤلف وليس عليه بدنه طيب ماذا عليه اعلموا قائده على الكلمة الفقهة أن جميع المحظورات التي فيها فدية ولم ينص عليها ففديةها فدية الأذى فدية الأذى هي أن يخير بين سيامة الديان أو إطاني استمساكين وكل مستين نصف صاع أو دمشار هذه القائد كل المحظورات التي فيها فدية ولم ينص على تعين الفدية فهذه فديته ما عدا ما عدا الجماعة طيب إذن عرب النكاة لا فديته فيه جزاء الصيد فيه الجزاء يمثله ويختلف اختلاف المتبايل الجماعة في الحج قبل الأول فيه بدنة يورد هذا عن الصحابة رضي الله عنه طيب الإنساء على قول الراجح يلحق فيما فيه فديته أذن كالجماعة في العمرة فديته وفديته أدى فأخرج عنك من المحورات الجماع في الحج قبل التحلق وأخرج جزاء الصيد وما بقي ففديته وفديته أدى طيب وهذا فابط يفيد طالب العلم لأنه يحصل لك الواجب نعم لو تر إلى الصيد هل عليه جزاءه؟ نعم فيه إخلاف بعضهم يقول إذا تر إلى الصيد وصاده فليس عليه جزاء لأنه صاده في حال يحل له صيد فلا يكون حرام ومنه من قال إنه يزمه جزاء لأنه إنما قبيح له لمصلحة نفسه فهو المستفيد فيزمه الجزاء وهذا أقرب للصواب هذا هو الأقرب لأن هذا لمعنى يعود إلى الصائد لا إلى الصيد طيب لكن لو وجد صيدة ووجد ميتة شاة ميتة وغزالة حية نعم تلعب بأذنيها وراقبتها هل يقترها ويأكل أو يأكل من الشاة الميتة نعم سليم ماذا يقول أحسن أحسن أحسن ملا الميتة ماذا محضور لتحرمت هذا الضرورة نعم أصبت الصواب لكن بعض العلم يقول يقدم الميتة لأنه إذا قتل الصيد حرمه الحياة ولزمه الجزاء والميتة ميتة لكن الصواب المتعين أنه يقدم الصيد لأنه في هذا الحال مضطر وكونه يأكل من لحم مذكى خير من كونه يأكل من لحم خبيث وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف لكن الخلاف واقع بين أهل العلم نعم دى الله مر سبحانه للأمور يقوم بثنين من ثلاث هذا ما عليك تفيد ويسألت إن شاء الله كلم عنه الصوار إذا رمى وحلق أو أصل أما الثلاثة ففيه نور وسيألت إن شاء الله نعم ما نجواب عن حديث إني صبت الهدية فلا أحل حتى أنا نعم من أين حديث حيث التحدي فلا أحل حتى أنا حق نعم نعم هذه قد يقال أن من ساق الهدية لا أحل حتى لقولي حتى الحر لكن ما رأيته أحدا قال به نعم إيش مثل إذا سبت دينك وبطل حج نعم يقول بطل حج وقدمنا رقبتك بالسيل لو تاب في الحال يبطل حج إذا ثاب في الحال نظرنا إذا كان وقت الوقوف باقيا يحرم من الآن ويقف دعرفه وتتميز حجه وإن كان قد فات الوقت الوقوف خلاص ما فيه نعم فاعل المحظورات في العمرة فاعل فاعل المحظورات في العمرة تسائل كالحج تماما إلا في موضوع الجمع فالجمع في بدنة في الحج وفي فجة ألا في العمرة إيش المحرم لا يمتع المحرم ما قال في الحج وسوء اللي ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا إيش العموم عموم الأدلة لا يسف النقاف لو وقع في اللقاء لكن ماذا لا يسف النقاف لو وقع في اللقاء لكن معاقدة وقع بعد يكون ارتكبوا النهي من جهة الاخر وهو الخطبة النقائد يصبح إذا عاقدوه بعد نعم صاد صيب الحالة بحجاني كيف يحب صاد صيب الحالة - قد مخي - نعم - ومساد هو بناء عقل الرالي - نعم - مرجحك السماوات - نعم - هل هو للبحر الحال إحرامي؟ - نحن حال إحرامي؟ - إذا قلنا بأنه هو كنت بحر - حتى حال إحرامي - نعم جمعة - خمسة نظري - إذا يحج البيعب التفلي - حاد موالبين - إيه شيء - صغير - صغير - إيه - صغير - كم عمره؟ - خمسة - واحد ستة أو خمسة؟ حددت ما فوق خمس سنوات، ما فوق أربع سنوات، صغير صغير، يعني عمره بخمس سنوات طيب، إيه صار؟ هو فعل إحام، يعني وجدت جرابه مثلا، أتسأل الله هل بعد الأداء؟ جمعة يا فعل صلى الله عليكم، إذا تفعل حاج أربعة المشكلة، إيه، أنت بصير بإحضار، يعني هو محيم ووجد الطيران وقطع قربها أن تكون جرادة جرادة ايه جرادة نعم جرادة ايه وقطع رأسها شيء تموت لا ما تموت تبقى مدة ما تموت ويلو بعد بي ما يمكن يركب رأسها يرجعه بي الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزء في كل مذا لن نطوع من قلم نعم الفائدة أنه إذا حصل معنا يتحلم الحرام ويرهب لأهتم بدون هدي نعم. سليم. لا معلوم من الإكراه أنه يسمى أن الإنسان ما يلزم ما يمدع عليه بالإكراه. بك للزوجة لما من الزوجها اكرهها على المعذر وهي محلمة. لا معلم شيء. نعم. صار عليه بابي وحلاء. إيش؟ حلاء شخص حلاء صار عليه بابي. صال عليه قومي نعم حلال ولا حرام ما هو قتله نعم هذي انقصد لتقصال لم يحل وإن لم يرصد حل يعني قصد مع ذلك الناس يدور فكون حلالا إنما العمال البنيات وإنما لكون بإنما نور نعم إيش إن مات فعليه نعم إذا هذا الجرح هل هو جرح موحي يعني مهلك أو في طرف جناح وطار ولا اهتم به. ما يشفى. اه? اذا كان؟ . اذا كان؟ . اذا كان؟ . نعم. هذا عليه الارش. يكون عليه الارش. تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا. هذا اقتراح بيكون من مجموعة من قبلاء. يقول اه اه اتمافل معناك. كم الفائدة يا شخصة فائدة الشرح. احنا سبيد منها في الحكام يدمر علينا. ان شاء الله لا ان شاء الله طيب. مسألة الان اهم شيء الاحتام يعني مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثر لكم ولا يعني احكام مهمة. قال الله رحمه الله تعالى لكن المباشرة اذا انزل قبل التحل الاول فيها على كلام المؤلف بدنه والصواب الاحتمال. الصواب انه اذا واجبت فيها الفدية فهي فدية اذى. وكلما سمعتم كلمة فدية اذى فهي ثلاثة أنواع إما أن يسون ثلاثة أيام أو يطعم ستة المساكين لكل مسكين السوساء أو يتبع شات يقول لكن نحن من الحل لطوافق فرق هذه الجملة بحقيقة في هذا المكان سهو لأن ظاهرها أنه إذا إذا باشر فأنزل أحرم من الحل لطوافق فرق وهذا مفروض بأن يكون قبل التحلل فلا حاجة إلى إحرام من الحل لأنه لا زال محرما لكن هذه الجملة ذكرها الأصحاب غير المؤلف فيما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قالوا يجب عليها أن يخرج إلى أذنى الحل ويحلم منه يعني يلبس يبع الإحرام ليطوف محرما ذلك لأن إحرامه فطل بجماعه وحتى هذه بها نظر فكلامه أنه رحمه الله والله أعلم سهل فوضعه في غير مكانه وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس فعليها تحرم عليها المحضورات التسعة كما يحرم على الرجل إلا في اللباس فإنها تلبس ما شاعر من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة أمام الرجال هل لها أن تلبس الخلي؟ نعم شرطا تسره عن الرجال وتلبس الخرص في الأذن والقلادة في العنق والخاتم في اليد والخلفار في الرجل ولا حرج ما لم يكن أمام الرجال وتجنب البرقع والقفازين البرقع ولو قال النقاب لكان أحسن لأن النقاع هو الذي جاء برفض الحديث لا تنتقل المرقع ولأنه إذا حرم النقاع حرم البرقع من باب أول لكن إذا حرم البرقع قد يقول قائل لا أحلم النقاع لأن البرقع خطاء معروف الوجه مزركش مجمل فهو أدعى للفتنة من النقاب وإذا كانت منهية عن النقاب فهي منهية عن القرب والمهم أنها لا يكل لها أن تلبس النقاب ولا القرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عن ذلك وعلم من نهي المحلمة عن النقاب أن النقاب كان معروفا في أهد الصحابة وأن النساء ينتقب لكن هل ينتقبن بقدر الضرورة بمعنى أن لا تنتقب إلا بعين واحدة تسير فيها على الطريق أو يجوز بكل العينين الذي ينبغي إذا كان يمكن أن تقتصر على واحدة فلتقتصر وأما إذا كان لا يمكن فلتنتقب في العينين لكن مع ذلك بالنسبة لوقت الحاضر لا ينبغي تفتاه بجوازه لأن النساء إذا أفتيتهم بجوازه لم يقتصرن على الجائز بل يتوسعن في ذلك فمنعه مع سطر الوجه مرمانا هنا منعه نقول كشف الوجه كما توهمه بعض الناس بعض الناس الذين يدعون إلى كشف الوجه أخذوا من كلامنا أنه لا نكتب جوازه أخذوا أنه يحرم النقاط ويجوز كشف الوجه نعم يستدلون بالمتشابة على المحكم فهو لا يجوز كشف الوجه على كل حال ما يشكع لكن حتى النقاط بوقت الحاضر لا ينبغي المنع منه والمنع من المباح خوف الوقوع في المحرق شيء ما أجازه الله عز وجل في القرآن بل أجاز الامتناع من الواجب خوف الوقوع فيما هو أنكر فقال عز وجل ولا تسبه الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغدره وأمير ممين عمر دي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا معانا له الحق فمنعه من الحق لما تتايع الناس في الطلاق الثلاث فالمهم أن السياسة الشرعية تقضي في عصر حاضر من النقاط وليس معنى ذلك أن نبيح كشف الوجه كانت كذا إذا رخصت مرة أن تضع النقاط ماذا تعمل أولا تنمي العين تخلي عينها من أجمل ماء في الكحل أو غير ثانيا توسط النقاط حتى يظهر الحاجب والوجنة ثالثا يأتعاد ما هو أطمع وهو التلثم تطلع الجبهة كلها وأعلى الخدين وهذا شيء قريب جدا بمعنى أنه يسهل على النساء أن يرتكبنا هذا فسبب الباء هو المناسب كذلك أيضا تجتنب المحلمة الكفازين وهما شباب اليدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى عن ذلك فهل يقال إن الرجل هادا عن ذلك الظاهر نعم الظاهر أنه هادا وإن كان لم تجري العادة أن البجال يلبسون القفزين في ذلك رحل عد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النساء يلبسن ذلك من أجل سطر الكف والرجل ليس بحاجة إلى هذا لكن الذي يبقوا لي أنه إذا منع من لباس الذجلي وهو الخف فهذا مثل فيكون القفاز ممنوعا بالنسبة للرجال والنساء وتجسمي أيضا تغطية وجهها لأن النساء الصحابة كنا يكشبن وجوههم لكن يستطيع من ذلك ما إذا مر الرجال غير المحارب قريبا منها فإنه يجب عليها أن تستر وجهها