349- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ التطيب - قتل الصيد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن طيب فدنه أو ثوبه أو اجدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدب هذا المحرور الخامس وهو الطيب الطيب بالنسبة للمحرم نوعان طيب سبق الإحرام وبقيت آثاره وطيب كان بعد الإحرام فالمحرم ما كان بعد الإحرام أي الثاني أما الطيب الذي يفعله المحرم لإحرامه فهذا طيب وسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن نفوه بالبيس وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص ميسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم وبيص يعني بريض ولمعان الكلام على الطيب بعد الإحرام محرم ودليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقته لا تحنطوا لا تحنطوا والحنوط أخلاق من طيب تجعل في الميت وإذا حرم ذلك على الميت لأنه محرم حرم على الحي من باب أولى هذا قياس جريح لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منهم الريح الطيب والميت سيرتا فالمهم أن الطيب على المهم حرام وإن طيب بدنه أو ثوبه يعني ثب الإحرام أو ادهن بمطيب يعني ادهن بشيء مطيب تظهر فيه رائحة الطيب وإن كان دهنا لا يسمى طيبا لكن فيه رائحة الطيب فإنه حرام نعم أو ادهن مطيب أو شم طيبا وإن لم يتطيب به فهذا حرام وظاهر كلام المؤلف أنه إذا شم طيباً وإن كان لا يشوم ومعلوم أن الذي لا يشوم لا يتأثر بشم الطيب نعم بل ربما لو عضيته طيب طيب بارج من أحسن ما يكون وتعطيه جربة غاز ويشمه لا يقول هذا أطيب الغاز أطيب لأنه يدخل فيها خياشيم نعم فظاهر كلام المؤلف أن شم الطيب على المحليم الحرام سواء كان يشم أو لا مع أن الذي لا يشهم لا يتأثر وفي مناعة عشر طيب نقف على هذا ابقى علينا الحال تريدون أن يكون شرفنا هكذا نعم أو خطب نعم طيب أنا يسرني أن يكون طالب العلم عنده فقه بأساس شريك وكيف يستدل وكيف يثبت الأحكام بالأدلة هذا أهم من أن نقرأ عشر أغار ورسي ورق لأن هذا يعطي الإنسان ملكة نعم حصل الله إليك لو أن الإنسان خاضر إزار على شكل إزار والمعوف نعم ثم ذهب نعم حتى لو خاضر يحدث يحدث ماذا؟ يعني تشويج عند الناس نعم هم لا يحدث تشويج الناس يستنكرونها هو المعوف ثم يكون سهل عليهم وثق أنه إذا رأاه واحد سوف يقتلي به عشرة وبالعشرة مئة لأن هذا أمر على الناس في مخبأ ولا شيء يوجد مقبعاتهم تكة أليس إزاراً؟ الحمد لله ما اشتغر بصور عليه الصلاة والسلام في الإزارة أن يكون على الشكل معجي ما في الشكل معجيح وكثير من الناس الآن يشوف حليماتهم العزر قصيرة يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة وإذا أزل كثيرة ينكت تنشك العودة الأنشير مثل لبعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزار قصير يلتأم طرفها أو يزيد قليلا وإذا خطأ لخطأ فإذا خاطأ استرح نعم حمال فقرس ماذا؟ نعم سأعطينا شرطيب إلى الآن ما تكلمنا عليها في مناقشات بارك الله فيها أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بإيش؟ بالعسل والصمت، وهذا لابد أن نغرب، هذا يشبه الأصل، يعني أن رأسه الآن ليس على شيء نغطيه وينفصل منه، لكن الطبيعي فاطئ وتنفصل، نعم، يحياء هنا نتبين لنا بعض ما طورت الحرام يعني لا تليل عليك ذلك مثل أن يلبس يعني ما يحرم نفسه هذه الأشياء الشيخ إذا التكبر الإنسان ما لا يقول يعني أنه يجي احتياطا أم يقول لذلك ما داما ليس عليك ذليل يترك والله شبه أنا قلت لكم قبل قليل قلت لكم من باب الأمس من باب التربية نقول للناس الحمد لله المسألة السلطة السلطاتية لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ورا يفدي ليس عليه شيء نعم آدم التشبيه تشبيك نعم يعني الردى قصد كل الإزار الردى نعم حتى صار كالقميص تقريبا يقول لا تفعل أولا أن بعض العلماء يمنع من عقد الردى وإن كان يجوزه في الإزار وثانيا ما ينبغي أن الإنسان يترف نفسه حتى في هذا يحط زره مشابك من نحره إلى أسبب لأبعض الناس أيضا وجدناهم يجعلون في أزرة عادية مثل الثوب هذا يعني ما بيقي إلا يجعل أكمام وينترمه نعم يا وليك هل اختلف العلماء في صحته في قصة الذي وقصته ناقته هل قال لا تخمر رأسه ولا وجهه أو رأسه فقط فأكثر الرواط على حذف الوجه ماذا هذا أكثر الرواط فإيجاب شيء أو تحرير منحصي بلدل ثم قوله لا تخمي الوجه إذا ثبت في الميت ثبت في الحي جمعة إذا ما أعطت حاج قبل أن يخدم كيف تقول إذا مات الحاج قبل أن يخدم وهل يمكن أن يكون حاجاً إلى أحلام؟ قبل أن يدرك الإحلام نجيب المعرض صافر الإنسان والله حاج يريد الحج وأخذ أشياء قبل أن يصل الميقات مرض لمسى أحرام وأشياء ونوى الحج إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات يبس إحلامه قبل أن يصل الميقات يشعر بالموت وتربس الأشياء أين يعني أحلم قبل الميقات لأنه مشاعر بالموت فأحب أن يبعث الملبن والله فيه ساجل نظر قد يقال أن هذا الرجل أحرم قبل أن يؤمر بالإحوام فلا يعدك للي أحرم من الميقات ومشرع بالنزق وقد يقال فضل الله واسع فالله أعلم من في السؤال خذني في آخر يقول رحمه الله وإن طيب بدنه إلى آخر فهم للدليل على تحريم الطيب وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في الرجل الذي قصت ناقته لا تحمطه فما هو الطيب ليس كل ما كان ذكيا رائحة يكون طيبا الطيب ما أعد للتطيب به عادة وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك من الذي له رائحة ذكية طيبة تميل لها النفس لا يكون طيب إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والرحان والورد وما أشبه ذلك هذا لا يجوز المحلم استعماله سواء ببدنه أو ثوبه أو رأسه أو غير ذلك وأما مجرد ما له رائحة ذكية فلا يضر وقوله ادهن بمطيب يعني بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهرت فيه رائحة الطيب أما مجرد أن يكون في نقطة في كأس مثلا هذه لا تؤثر فقل نظر الآن أن بعض الصبون له رائحة هل يطيب أو من باب الرائحة الذكية الظاهر الثاني ولذلك لا يعد الناس هذه الصابون طيبا لا تجد الرجل إذا أراد أن يطيب يوم الجمعة يأتي بالجمعة يأتي بالصابون يكره على ثوب أنه كذلك لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر من الرائحة الرائحة الطام جعلوا فيها هذه الرائحة الذكية فالذي يظهر لي أن هذه الصبون التي فيها فائحة طيبة لا تعد من الطيب المحرم ونحن لدينا قاعدة إذا شككنا في الشيء أم حطور هو أم لا نرجع إلى الأصل وهو عدم الحضر والناس لا يعدون هذا طيبا كالحنوط الذي يجعله الميت قوله أو شم طيبا الواقع أن شم الطيب لا يؤثر عن المحرم لا يعلق في بدنه ولا فيه خاشي ويوفطره إذا صام ومعش بذلك فجعله من محظورات الإحرام فيه نظر والذين جعلوه من محظورات الإحرام قالوا إنه ربما إذا شمه ووجده طيبا طيبا تطيب به فيكون تحريمه من باب سجد ذائر أو يقول يشمه يعني فيه شكل عندهم يقول يأخذ منه نعم ويدهن به شاربه علشان يتأكد فقالوا لما كان ذريعة إلى التطيب منع وإلا ما في نص ولا وقاس على قول لا تحمقوا توسط بعض العلماء وقال إن شم الطيب لحاجة مثل أن يريد أن يشتغي طيبا من عبطاء فلا بأس لأن هذا تحريمه إذا قلنا به من باب الاحتيار فقط لا من باب الجزء وما كان من باب الاحتيار والتحري فإنه يباح للحاجة وإذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة أن يسمى طيب إذا شمه بدون قصد فرجل وقف عند دكان عطار عنده عطورات طائحة وقوية فشمه هل يضرب؟ لا ولذلك لابد أن تقيد هذا بأن يكون قصدا أو شم طيبا قصدا أما إذا لم يكن قصد فلا أحد من أهل العلم يقول إنه إحرام لأن لو قلنا بهذا لقلنا للناس المحلمين لا تمروا بأسواق العطارين ولا أحد يقول بهذا إذن شم الطيب في إلحاقه بالمحورات نظر وعند الحاجة إلى الشم لا شك في جواسه وشمه بلا قصد لا يضب ولا يؤثر أو تبخر بعود ونحمه أيضا إذا تبخر بعود أو نحمه فإنه لا يجوز لأن العود الطيب لا أشكل فلا يجوز هناك دليل غير الدليل للراجل الذي وقصناقته هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا شيئا مثل مسه الزعفران أو الورص لأن الزعفران فيه رائحة طيبة والورص قيل إنه نبت باليمن له رائحة كرائحة الزعفران نعم طيب القهوة التي بأى الزعفران هذه يستعملها بعض الناس يجعل في القهوة قهوة المرض يجعل فيها زعفران هل يجوز المحرم العشباء نقول إن فقدت الرائحة فلا يشعر لأن هذا استعمال للطيب وإن لم تبقى وإن ماهي مجرد لون فلا بأس لأنه ليس فيها طيب وقوله رحمه الله فدأ نقول فيها مثل ما قلنا في لباس المخيط ما الذي قلنا إنه لا دليل على ذلك وأما التعليل بأنه من باب الترفر فسبق أنه لا يصف وإلا لا شك أن الترفر في الطيب واضح جدا وعلى هذا فنقول هو حرام ومعصية ومنقص للنسك أما إيجاب الفدية فلا لكن إذا أرد أن نفتي بقول هؤلاء العلماء رحمهم الله من باب الرجع والتربية فإن ذلك ساغوا إن شاء الله عزيزي واشه ولنا في ذلك أسوة من بعض الوجود في سيارة عمر رضي الله عنه فإنه قد يلزم الناس لما ليس بلازم لهم من أجل استقامته كما ألزمهم بوقوع الطلاق الثلاث لما تتايعوا فيه وتهاووا عليه ألزمهم به ومنع الإنسان من أن يراجع زوجته إذا طلقها ثلاثا وكما منع بيع أمهات الأولاد مع أن بيعها في الأصل جائز لكن تهاول الناس وصاروا مفردئون بين الأم وولدها فمنعهم وكما زاد في عقوبة شارف الخمر من 40 إلى 80 ليردع الناس فالمهم أن من أفتى بقول العلماء رحمه الله من ذاك التأديم وأن لا يتهارن الناس فأرجو أن لا يكون عليه بأس لكن إمزام وندين الله به ونقول هذا ديننا فيه نظر فيه نظر فيفرق بين هذا وهذا ولذلك إذا كنت الشخص يستفتيك من النأس وعن في الحجة وغيره عليك أن تتوب وتستغفر الله بس سهل مع أن هذا من أصعب ما يكون من لي برجل تكون توبة النصوح ومن لي برجل تقبل توبته المسألة منه رجل لكن هنا يقول أتوب ولا أخسر ريال واحد لكن لو قلت عليك فدية نعم امتنع فإذا ساس الناس بهذا فأرجو الله ما لي بأس ويقول الرب عز وجل إذا قاب لهم يقول يا ربي إنما رب في الإصلاح إصلاح الخلق ولي في ذلك أسوة وهو أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن يكن فيكم محدثون فعمر نعم ثم قال محمد الله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ماذا بعده ولو تولد ولو تولد منه ومن غيره أو تلث في يده فعليه جزاؤه هذا قتل الصيد المحلم حرام من الصقر يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وانظر إلى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد فجعل اتفاف الصيد قتلا ولو كان قد صيد على وجه شرعي لأنه ميت فلو أن إنسان أمسك بغزال وذبح وأنهر الدم فماذا نقول هل نقول ذبحها ماذا نقول قتلها لأن هذا الذبح لا يحلها فليس ذكاتا بل هو قتل وهذا من آيات القرآن الكريم التعبير لا تقتل الصيد مع أنه قد يصيده على وجه المفاح لو لا الإحرام لكنه يكون حراما كالميت التمام فما هو الصيد عشان المغالف رحمه الله إليه قال مأكولا فخرج به غير المأكول فليس حراما على المحرم أن يقتله من أجل الإحرام والأمثل على هذا الكثير الذئب مثلا غير المأكول الأسد غير المأكول العقاب من الطيور غير المأكول البازي غير المأكول هذا لا يحرم لكن إما أن يباح قتله أو يحرم هذا شيء من أجلات أخرى الثاني بريا اقتراز من البحر فما هو الفرق بين البر والبحر ما يعيش في الماء فهو بحر وما لا يعيش فيه فهو بري جميل ذلك الله تبارك وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحدم عليكم صيد البر ما تنتم حرما فأتى الله عز وجل منطوقا بالحر والتحريب وحل لكم صيد البحر وطعام صيد البحر ماء أمسك حيا وطعامه ما وجد ميتا قد لفضه البحر وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما والفضل لهم كما قلت ما يعيش في الماء فهو بحري وما لا فهو بر طيب السلام يقول بذيا أصلا يعني لو قال مؤلف متوحشا أصلا ولا أنه مراد يعني أن أصله أنه وحش احترازا من غير الوحش كالدجاج مثلا مثال ذلك الحمام الحمام صيد حلال برد متوحش قل لمستوطن أصله متوحش أصله متوحش فيكون حراما وأما إذا كان أصله أنه مستوطن يعني بمعنى أنه مستألس لا يهرم من الناس ثم طرع عليه التوحش فهو حلال حلال على المحر لو فرض أن دجاجة توحشت وصارت لا تستقل وتطير كما يضع الحمام فهي حرام على المحر لأنها أصبحت صيدة حلال لماذا؟ لأن أصدها مستأنسة ولو أن حمامة استأنسة وصارف لا تهرب من الناس فهي حرام بناء على إيش بناء على الأصل إذن لابد أن يكون مستوحشا أصلا الحمار الوحش حرام لغير حرام والحمار الأهلي حرام لا يجعل حرام حرام الأكل فيكون خرج بقيد مأكولا لأنه غير مأكول الصين إذن حرام على المحر ودليله من القرآن الآلة والحكمة في ذلك أنه لو أبيح للمحرم أن يصيد لأن شغل في الصيد عن الإحرام لأن أشد ما يجلب للغنوب هو الصيد ولذلك تجد الصائد المولع بالصيد إذا رأى الصيد ما كأن وراء شيء ولا كأن قدام الشيء ربما يتسول الجداره ولا ذلك وربما يقف الحفره ولا ذلك كالمجالين تماما بعضهم نعم وهذا سمعناه من بعض الناس فلما كان في هذا المرهات العظيمة صار من الحكمة أن نمنع من إيش؟ الحاج أو المعتمر يقول رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره يعني لو تولد هذا الصيد من صيد وغيره لو أراد الله عز وجل أن ذكر الغزلان ذكر الغزلان نزى على أنثى المأس فأتت بولد تولد هذا منين من وحش وإنس هل نقول أن هذا الولد يحلم على المحلم صيده أو لا يحلم إن نظرنا إلى أمه قلنا لا يحلم وإن نظرنا إلى أبيه قلنا لا يحلم فإذن اجتمع سببا أحدهما موجب للتحليم والثاني موجب للحلم ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال فاجتناب الحرام أصلا واجتناب الحلال لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولهذا قال العلماء في هذا الضابط إذا اجتمع مبيح وحاضر قد لمجانب الحضر أو تالف في يده كإنسان أمسك صيدا ومحرم فتالف في يده وهو لا يد أن يذبحه مثلا لكن انقهر الصيد ومات مات كمدا لأن بعض الصيود ما يريد أن يصاد أبدا فمات يقول مالف أنه يفتي فعليه جزاء بل لو فرض أن الطائر لم يمت من صيده ولكن بل السألس ثم مرض وتلف فعليه جزاء لأنه صاده في حال يحرم عليه صيده وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر صيد مكة مع أن الإنسان لم يقتل فهذا من باب أولى أن يهان ويصاد طيب علم الجزاء وياتجراء الجزاء وقول رحمه الله ثالث في يده يشمل ما إذا صاده ما إذا أمسكه في حال الإحرام أو كان عنده من قبل وأبقاه في يده ولهذا قاله رحمه الله إن المحرم إذا أحرم وعنده صيد فإنها يحمي الله واجب عليه رفع يده المشاهدة ومعنى ذلك أنه يطلق يطلق فإن أبقاه فتلق ضمنه مثال ذلك رجل صاد غزانا قبل أن يحلم وأحرم ماذا نقول له نقول أطلق غزان يا نجماعة أنا مسكت قبل أن يحلم نقول نعم لكن لا يجوز أن تكون يدك المشاهدة على الغزان أما لو صاده قبل أن نحلم ثم أودعه شخصا آخر نحل ثم أحلم فهل يجب على الأمودة أن يطلقه لا لأن يده المشاهدة لم تكن عليه طيب لو فرض أنه بقي الصيد في يد المشاهدة ثم أطلق أطلقه في الآن على أنه إذا أحلم يلزمهم أن يطلق الصيد وأمسكه آخر فهل يملكه الآخر أو لا لأن ملكه لا يزول عنه وإنما الواجب أن نزيل المباشر يعني أن نزيل يده المشاهد عنه أما يده الحكمية فإنها لا تزول نعم الحمام اللي ربك يجوه خلاله هل يعتبره من التوحش من التوحش الأصل فيه التوحش فيعافي إلى الأصل قال قائل إنما شرب ما فيه ضيق لم يتطير أصله إيش إذا قال قائم أنما شرب ما فيه ضيق في القاوة المجانس عقراء إيش إن يتطير أصله الرائحة موجودة الرائحة موجودة السؤال هل رائحة موجودة ولا لا طيب لو شم أحد شفتين بعد شرب يشم الرائحة عجب ما ربما يقينا بذكر الله خير لا يقينا فهذا وإن كان لن نقصد طيب إنما قصد الشرب لكن علاقة بأبطين علاقة به باختيار نعم شعر حاسم بعو الناس شعر غاس من قريب نعم شعر غيرات نعم شعر يزيلون على حتنة ثلاثة عائلات لها فهل متى يزيلون شعر هذين متى يزيلون يعني لنقود فهل يغبطون رغوصا لأن تغضيت الله سأهم من حوط الشعر في حال الإحرام او قص يحلقونها قبل الدخول بأخوان وقبل احبان ما في التحريم قبل ان يحرم يجوز ان يحرق رأسك لا ما يجوز ما يجوز وليس بيت تشويه اخ حالا اننا نشوف الناس الصلعان ولا يخيلون ولا يعيرون نعم عبدالله لو قبل الحجرة الاسود نعم او جدران الكعبة اول مباخر لك في القواف قولك او جدران الكعبة غير والد يعني جزران الكعبة من يتقبل طيب إذا لمسها فالواجب عليه فورا أن يمسح يده بكسرة الكعبة حتى تزورها ضائحة يجب أن يتخلى وأما شم الطيب الذي يكون أحيانا نسمعه مباخر في المطاف هذا لا يغب لأنه ما قصف نعم الشيخ أفصان الله عليك الدم المخالي من الطيب مثلا يمسح يزنه ويسوي البالك وكذا لا بأسمه الدولة التي لس فيه طيب لا بأسمه نعم ما يبدو أبدا ما هو تطيب هذا ليس تطيبا فإيجاب الفجة عليه أو تحريم ذلك فيه نظر لكن نقول ما دمت فيه آفية فالآفية أسلم آدم أمام الحرم العلماء يقول فيه الشاك هل يقص عليه يعني كل الأرامات الغريبية يعني إبريد الشعر فيه جزاء الصيد جزاء مثل ما قتل من نعم الله خالد الله يعرف الكثير من الناس بعد الساعي في العمر يأخذون قليل من الشعر الغريبية نعم هي المسألة الخلافية بعض العلم يقول المقصود بالحلق أو التقصير أنه السباحة المحظور وهذا يحصل بثلاث شعر وهذا قياس كلام الفقهة عندنا من أنه إذا قصر شعرات فدأ لكن القول الراجح أنه لابد أن يقصر تقصيراً يظهر على شعري وأما أخذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما أعتبر تقصيراً لابد أن يبين أثر حديث يا أبا عمير نعم في أي حرب فأي حرم حرم مدينة حرم مدينة أخف من حرم مكتب ولهذا ليس في صيده جزاء ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السوان وشبهها فهو أخف لا موحب صحيح ولا صيد الزحري ولا قتل محرم الأكل ولا الصائب ويقوم عطل مكاحي ولا يصف ولا فزيته والصف الرجعة وإن جامع المحرم قبل التقلل الأول فسد رسحه ماء ويمضيان فيه ويقضيانه الثاني عام وتحرم المباشرة فيمتع لبأنزل لم يقصد حجه وعليه بدنه لكن يتعيني من الحل لطواق الأرض ويحرام المرأة كالرجل إلا كالدباس وتجتنف البرقع والقفازين وتغطيها توجيها ولباق لا تحل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين من محرورات الإحرام تغطية الرأس فما هو الدليل قوله بليه وقصات رحلته نعم لا تخنف الرأس نهى عن دكس العفاق والذراء نعم طيب هل من ذلك أن يضع فوق رأسي مظلة نعم ليس من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس ملاصف بالرأس. نعم. فلا يكون تغذية. بل هو تغذية. هل ورده من السنة ما يدل على جواز ذلك؟ سليم؟ تغذية له سامة. في التوبة. رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا جواز؟ الشمسية ونحنة. الشمسية ونحنة. نعم. لكرنا أن هذا من قصر الرحيم. ما؟ إلى قصنين. المتصل ومنفصل المتصل تجائز الجنائي نعم مثل الممفصل مثل ان يكون هناك شجرة في وضع عليها ثو كي يضع ثوان على شجرة هو يستمر به والخيمة طيب والمتصل نعم والسمسية طيب هذا فيه خلاف فيه خلاف بعضهم يقول انه حرام بعضهم يقول لسحوة فقيام قسم ثالث الملاسق ايه الملاسق هذا حراف لانه ستر رجل وجد أرنبا تباع وهو محرم هل يجوز أن يستري هاي أحياء هذا لم تهم هذا ممكن طال لم تهم خال ما يجوز ما يجوز ليش أن الأرنب معقول بري أصلا لأنه ما صيد المحرم المحرم وليد ما صد لأجله لم يصد لأجله هذا الأرنب أتقول حلال وحرام حلال؟ خطر؟ نعم حلال؟ حلال؟ إذا توافق خالد؟ توافق خالد ولا ولا وليد؟ يقول حلال؟ إذا يبقى يشتريه؟ نعم لا يمكن أن يعتقل ملك المحبوب أبداً طيب؟ لو انهم صاد حمامة رابية عند قوم. جمعة. صاد حمامة لا يسحن. رابية عند قوم. عندهم في البيت في الحجرة. اصل هو حشي. طيب. دجاجة فرت من اهلها وصاد تطير كأنها حمامة. يجوز. ليش? اصل هو. نعم. احسن. اذا لا اعرف ايش? بالاصل. طيب. يلا سارة بن هروم صاد المحرم ربا ليش صيد مستانس من المتوحل تمام صحيح ناخد الدرس دي يقول رحمه الله ولا يحرم حيوان الانسي انسي ولا يحرم حيوان الانسي يعني من الحيوانات المستانسة عادة إذا كان أصله انسيا ايش طيب شدي بعد الحيوان الانسي لا يحرم حتى لو توحش فيما بعد فإنه لا يحرم لكن لو توحش الحيوان الانسي فهل يصاده كما يصاد المتوحش أصلا بمعنى هل نصيد بالسهم الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه يعني بهذه أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا أحيانا أرضاء يهرب لا نستطيع أن نسكها فلنا في هذا الحال أن نرميه ويحرم في غير الإحرام ولا صيد البحر يعني لا يحرم صيد البحر وهل يمكن أن يصيد المحرم صيد بحر كيف نقول يمكن إذا أحرم في البحر حين هذا يلملم أو هذا الجحفة فإنه يمكن أن يصيد السمك ولا حرج عليه يقول الله تبارك وتعالى أحيل لكم سيد البحر وطعام طيب لو كان البحري داخل حدود الحرام مكة يعني مثل أن يكون هناك بحيرة في أحد البساتين في مكة وفيها سمك هل يحرم أو لا يحرم نعم الصحيح أنه لا يحرم وإن كان الفقه رحمه الله قالوا أنه حرام لكن الصحيح أنه حلال لأن المحرم سيد البر ولا قبل محظم الأكد يعنيه ليس بصيد مثل السبع الذئب الكلب السقر البازي وما أشهد ذلك هذا لاحق ولا الصائل يعني ولا يحرم قتل الصائل يعني لو صال على الإنسان ضبع والضبع صيد يحرم على المحرم أن يصيده فصال عليه فله أن يقتله لكن هل يجب أن يدافع بالأسهل فالأسهل أو لا نقول نعم يجب أن ندافع بالأسهل فالأسهل فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله وإذا خاف أن يهجم عليه هجمة واحدة ويقتله قتله وإذا قتله فإنه لا يحل أقل لأنه إنما قتله دفاعا عن نفسه لا استفاحة له إذ أنه حرام فإذا قال ما الدليل على قتل الصائل نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يطالب الإنسان بماله قال لا تعب قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فأباح قتل الصائل من الآدم وحرمة الآدم عند الله أعظم من حرمة الصيد على المهلم وعلى هذا فنقول إن قتل الصائل ليس بحرم لكن كما قلنا يدافع بيش بالأسل في الأسل انتهى الكلام على الصيد