348- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ محضورات الإحرام / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مؤلف باب محضورات الإحرام محضور بمعنى ممنوع كما قال الله تعالى وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ ايش؟ محضوراً بالضاء وأما بالضاء فهي من الحضور وبينهما فرد فمعنى محضورات الإحرام ممنوعاته أي الممنوعات بسبب الإحرام وكل عبادة من الإبادات فيها ممنوعات خاصة الكلام في الصلاة الأكل والشرب وفي الصلاة أيضاً لكن الأصل فيه الصيام النسك لا أكل عن الأكل ولا عن الكلام بل عن أشياء مخصوصة مخصوصاً به نعم يقول وهي تسعة تسعة يعني لا تزيد ولا تنقص وحينئذ يسأل سائل مدلي على تسعة صالحة بن هروم وين أنت القلب طيب إذا يقول قائل مدلي على حصها نقول إن الله تعالى يسر لهذه الأمة العلماء ورثة للأنبياء جمعوها ولموا شعثها وألفوا بين شتاتها وتتبعوا الأدلة فواجدوها تسعة وهكذا يقال في الشروط والأركان والواجبات التي يذكرها العلماء قد يأتي متحدلق ويقول من أين لكم هذا الحصر هاي وقال التتبع والاستقرار تتبعوها واجدوها تسعة ومن المعلوم أن الناس قد يختلفون فيها لقد بعضهم يزيد وبعضهم ينقص لكن الكلام على أن حصها سواء بتسعة وأقل وأكثر من شعب التتبع والاستقرار أولاً حلق الشعر حلق الشعر والمراد بذلك إزالة الشعر سواء بالحلق أو القص أو النت أو الدهن المراد إزالة الشعر ولهذا لو عبر بذلك المؤلف لكان أعود وقول الشعر يشمل شعر الراص واللحية والشارب والأبط والعانى والصدر والبطن وجميع العظم وشعر جميع العظم فلنجز كذلك طيب ما هو الدليل على أنه محضور لأن أي إنسان يمنعك من ما أحل الله لك قل ما هو الدليل الجواب أما اللحية فهي حرام إزالتها لكن ليس خاصاً بالإحرام فلا يكون من خطرات الإحرام بل هو عام الشارب إزالته جائزة الأبط العانى فقية الشعر إزالتها جائزة فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن المحل ممنوع منها لأن القرآن إنما دل على تحريم حلق الرأس ولا تحضو قلوسكم حتى يبلغ أرهب محلة فإن قال أقيسوا باقي الشعر على شعر الرأس قلنا القياس لا بد فيه من أن يجتمع الأصل والفرع في العلة وهنا ليس بينهم أجتمع لأن الرأس يتعلق به نسك وهو حلقه أو تقصيره عند الحل وغيره من المشعور إيش لا يتعلق بنيش فهو قياس مع الفارق فإن قال العلة الترف العلة الترف فمنع منه كما منع من لباس القميص وشبهه ومنع من الطيب قلنا هذه علة لا تتطلق أما القميص والطيب فقد ورد به النص ولا إشكال فيه وأما هذا فالعلة وغيره من الطريقة ولذلك لا يمنع المحرم من الاقتصاد وفيه ترفه أو لا فيه ترفه سواء كان لإزالة الأذاء أو كان للتنشيط لا يمنع المحرم من الاستغلاق في الخيمة ونحوها وقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة وفي منا منع من أن تضرب له خيمة لأنها مناخ من سبق أليس كذلك لا يمنع المحرم من أن يجلس في غرفة باردة في أيام الصيف وفيه ترفه لا يمنع المحرم من لباس من ركوب مركوب فخم وفيه ترفه فكون العلة يترفه فيه نظر ولذلك لا يتضح لتحليم أخذ الشعر في غير الرأس لأنه ما فيه نص والقياس غير صحيح فيبقى على الحل نعم لو قال القائل ينبغي أن نمشي على ما ذهب إليه جمهور تربية للناس لألا يتهاونوا في هذا الأمر الذي عرفوا أنه إيش أنه محفور نطيهم على ما هم عليه والمسألة ليس فيها أكل مال ولا منع شيء لا بد منه أما من حيث النظر فلا يظهر لي تحريم أخذ الشعر إلا الرأس وعرقتم الفرق بين شعر الرأس وغيره أنت الوقت أسئلة لبس نعم صلى الله عليك شيخ لما لو اشترض خمسة خمسة خمسة لو اشترض أن يحل إذا حبس أنه حبس لن يحل الحبس ثم من وجود الحبس فإنه كمانا يترمى أشيخ إنه إذا طالب من حبس أن يحبس في محل الحد الحلسطيني فإنه يحب بمجرد جود الحبس فإذا زال الحبس بعد فترة النصير ما العمل حيني يبتدى الحبس من جنيه إذا أمكانه ويبتدى من جنيه لا ما احتجر نعم نعم نعم لو أحرمت العمرة في آخر رمضان وأدها في أول شوال كمان أدها في ليلة العيد نعم لو أحرمت العمرة في آخر رمضان نعم وأدها في أول شوال كمان أدها في ليلة العيد هل يكون متمتعنا ما تقولون في هذا السؤال نعم تكلمنا عليه أي شيخ هذا بالنسبة للإحرام نعم لكن هذا أدها في شوال أد العمرة في شوال سبحان الله نحن ماذا كان هنا يا جمال نفس المثل ذاك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيه هو في أشهر الحج فإذا نفس المتمتع نفس كل أمام الله وذا كان نفس المثال لأن ساعد عنه لكن لعل ذاك غافل نعم يا جمال وأكلمني بعد الصلاة نعم سيناك شيخ بقول الجنبور مثلة أخذ باقي جعار راس لا أحد راس من الشعور أريد منك باقي أدلها باقي جعار باقي جعار باقي الجسم شعر باقي الجسم طيب هل نجمهم بالفدية؟ شيخ معاهم نعلم أنهم نعلم بعد نسل الفدية هل الآن كلام على المحظور الآن الفدية مقصئ لها باب خاص نعم آخر واحد أربع يدك؟ نعم إيش؟ إي إي نعم يكفي من الحل الاحرم ما هو لازم من بلده والعجب أن بعض الناس يسأل يقول إذا أعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفدية أعطيناها في القصيم مثلا فهل نحن نصدقنا الهدي؟ مش تقلون ساق الدراهم لأن هؤلاء لن يشتروا لفدية إلا ممكن نعم أخبر الله فيك الحديث الذي رواه مسلم من نفس المريم إيش؟ والذي نفسي بيده نعم من مريم ينفجر أو حاجتين أو معتمره أو ليستمينهما أو ليستمينهما نعم هل في هذا الحديث و هل يستمد من هذا الحديث مشروعية الإفراد؟ لا لا هو قال هذا وهذا فأتبقى السنة فأقمس على ما يعليه نعم كفرنا الناس من يأتون من خلق هذه البلاد يأتون للحق ولا يعرفون هذه الأمساك الثلاثة ما يعرفون إيش؟ لا يعرفون الأمساك تمتر والمساك نعم نعم ولكن يعرف أنه يأتي يطوب بالبيت ويسعى ثم يحل ثم في اليوم السيام يحفل المكان هذا هو ما نعم جونا جاه لا أدى الآن النصب متمتع أنت رحمان الرحيم الحمد لله رضو الآلم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم في كتاب الحج باغ محذورات الإقرار وهي تسأة حلق الشعر وتقليم الأظاهر ومن حلق وقلم ثلاثا فعليه دم ومن غطى رأته بملاصق فدى وإن لبس ذكر مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحنه فدى وين قتل صيدا مغفولا بريا أصرا ولو تولد منه من غيره أو تلع في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان حنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نذين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأساب كم وهي تمتع وقرار وفرق أيها أفضل تمتع مدري أمر أصحابه به وحثهم عليه وقال لا أحدث معكم طيب هذا وجه وجه آخر ولكونها أكثر عمل حيث يأتي طيب ثالثا يلا عبد الله نعم التعليم أنه أسهل وأيصى صفة التلبية كل ما معنى لبيه يعني إجابة لدعوتك وإقامة على طاعتك طيب على قول بأنها إجابة للدعوة مشتقى من إيه يلا أكمل إيش لا مشتقى من إيه سليم مشتقى من أمر الله سبحانه وتعالى للناس بالحكم أي لا قلط نعم تقى من إيجابة لبى دعوته وأي أجابة دعوته من قول من لبى دعوته وأي أجابها طيب المكان أي أقرد وإقامة معقول من ألبه بالمكان أي قام به طيب هي بصيغة التثنية فهل هي مرادها عبدالله لا هي متثنية لبيك مرتين هل هي مراد التلبية ها هل مراد أني أجبتك مرتين بس ها إجابة بعد إجابة يعني دائما طيب محظورة الإحرام حصرها المؤلم بالتسف سام ما الدليل تتبع والاستقرار ولهذا ربما يريد بعض المؤلمات على هذا أو أو ينفس طيب هذا العمل تتبع على استقرار إبراهيم ألا يقول قائل أنه بدعة غزلة تمام يعني من باب الوسائل إلى تقريب العلم وحصره لطلاب ألا يقال أن هذا بدعة لأننا لا نتعبد الله بهذا العدد إنما نقرب الأحكم الشرعية إلى أفهم الناس كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حيانا يقول ثلاثة ثلاثة نجلة وأحيانا يقول أعطيت خمسا لمعطا أحد من الأنبياء قبلي وأحيانا يقول ألف طرح عشر نعم تقريبا للناس وللفعل طيب الأول حلق الرأس حلق الشعر قلنا لو آت المؤلم بعبارة غير هذه لكان أحسن فما هي العبارة إزالة كيف تقريبا لأنه يقول أحسن كيف تقريبا لأنه حلق الشعر نورة وغيرها وماذا تقريبا لله؟ حول قص حول قص طيب ما هو الدليل على هذا المحضور؟ في رأس على أن حلق الرأس حلق الشعر من محضورات الإحرام قولوا تعالى ولتحبق رؤوسكم حتى يبلغ جمح له كمان هل يصح الاستدلال بهذه الآية على تحرين حلق جميع الشعر؟ لا لماذا؟ ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم طيب الاستدلال بالأعم على الأخص يصح لأنه يدفل في عمو أما أن الاستدلال بالجليل خاص على أعم منه هذا لا يصح إلا إذا وافقه في المعنى فيصح من باب القياس الصحي طيب هل يصح القياس يا صالح هاروب؟ قياس شعر بقية الرأس بقية البدن على شعر الرأس لا يصح لماذا؟ ما هو الفارغ؟ تعالق به النسل وهو التحلل باقي الشعور طيب صحيح وعين أعيد لا يستطيع الإنسان أن يتجاسر على إلحاق شعر البدن بالشعر الرأس اللي ما يرحقوه؟ ما وجه لألا عنده؟ أن فيه ترفها وأن ما أقولون أن بقي حرش وغير الشعور فيه ترفع جسم الإنسان غير صحيح إذن العلّة هذه غير صحيحة نعم طيب يقول مؤلف الثاني نبدأ بتسترين قال وتقليم الأضفار الأضفار جمع الظفر والتقليم هو قصر بالمقلمية يعني السكين وما أشبه وكان من الأول يعني ليس هناك ضدكاطة ولا هناك من قصر ولكن هناك ما يسمونه؟ مبراه يقلمون بهذه الظفر ونقول في قوله تقليم الأضفار كما قلنا في قوله حلق الشعر يعني في معنى لو قال إزالة الأضفار لكن أعم ليعم إزالتها بالتقليم أو بالقص أو بالبقر يعني القطر الأضفار جمع الظفر يشمل أضفار اليدين وأضفار الرجلة والطويلة والقصيرة فما هو الدليل؟ الدليل القياس على الشعر بعلة بعلة الترف وهذا القياس أي قياس الأضفار على الشعر أبعد من قياس شعر البدن على شعر الرأس لأن الأضفار من غير جنس الشعر فإذا بطل إلحاق شعر بقية الجسد بإلحاق شعر الرأس فهذا من بابعه وعلى هذا فلا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من القياس على تحريم تقليم الأضفار للمحرم فلو قلمها فلا شيء أعلم لكن من باب الاحتياط أن الإنسان يدع ما فيه ريب لما لا ريب فيه يتجنب أما أن نقول إن هذا حرام وأن الإنسان يعصي بذلك ففيه نظم لأن تحريم تحريم شيء إن لم يرد من القول على الله بالعلم والقول على الله بالعلم الشديد ليس بالأمر الهي الثاني يقول فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم من حلق ثلاثة أي ثلاث شعرات فعليه دم أو ثنتين ليس عليه دم لكن عليه أطعام مستيني شعر واحدة نعم إطعام مسكين وعلى هذا فلو غسل إنسان وجهه ثم سقطت هدبة من هدب العين وحده عليه إطعام مسكين من هدب العين وحده ومن الحاجب وحده نعم ومن اللحية وحده عليه دم نعم سبحان الله هل أحد يمكن أن يقال إنه ارتكب ما حظم الله في قوله ولا تحلق رؤوسكم حتى أوله لجمع الله لا أبد والعجب أنهم يقولون لو قص ثلاثة شعرات من رأسه لم يحل ثم يجعلون الثلاث ثلاثة شعرات في منزلة الحلق فإذا كان الله يقول لا تحلق رؤوسكم هم يقولون يحصل يرتكب النهي من قص ثلاثة شعرات هل يصدق على من قص ثلاثة شعرات أنه قصر حلق رأسه لا أبد ما أظن أحد لنقول بها ومع ذلك يتناقضون يقولون لو أن الإنسان تحلل بثلاثة شعرات عند الحلق إيش لا يرزل وهذا نعمل التناقض ولذلك هنا قاعدة مفيدة لطالبهم تجد الأقوال الضريفة دائما تتناقض ما تتجد وهذه من علامات الضعف القوم لأن الله يقول في القرآن الكريم ولو كان من عندي غير الله نعم لواجدوا فيه اختلاف كثير فالحق دائما مضطجد لكن نمش على كان المؤلف ونقول إن فعليه دم ظاهر كلامه أنه عليه الدم على كل حال مع أنهم يقولون إن فدية الحلق والتقليم فدية أذى وفدية الأذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شات وخير وفرق بين أن ننزم شخصا في أطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين أن ننزمه في هذا الشات ثلاثين مئة واربعين بينهما فرق وكذلك أن ننزمه في هذا الشات أو يصوم ثلاثة أيام بينهما فرق لكن سيأتي في كلام مؤلف رحمه الله أنه يخير فيكون ذكره هنا للدم من باب ذكر الأعلى لأنه مدامه نفسه رحمه الله ذكر أنه مخير بين الثلاثة الأمور صيام ثلاثة أيام من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وكل مسكين نصف صاع أو تبح شات فلا إشكال في كلامه لأنه يحمل كلامه هنا على كلامه هنا طيب فعليه دم هذا الدم لا بد أن يكون مما ينسئ في الأرحية ونذكر ذلك حتى ينبني عليه ما يأتي إن شاء الله تعالى لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام فلو ذبح أضابياً يساوي ألف ريال بدلاً عن شاة تساوي مئة لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعاً وهو ستة أشهر في الضأن وسنة في المعز وسنتان في الفقر وخمس سنوات في الإبل الثالث لا بد أن يكون سالماً من العموب المانعة من الإجزة وهي أربع العوراء البين عمرها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي ليس فيها مخر وما كان بمعناها أوشد منها طيب نرجع إلى إيجاب الدم بثلاث شعرات أو ثلاث تطرار هذا يحتاج إلى دليل لأن إيجاب الدم مثلاً استحلال لمال المسلم بغير دليل والمسألة مهينة لأننا سنقول لهذا الرجل يجب أن تبدل قيمة الشاة فتخرجها من مالك وهذا يحتاج إلى دليل وما دامت المسألة ليس فيها دليل بل ليس فيها ليس فيها إلحاق ثلاث شعرات بإيش؟ بالحق أين الحق؟ أين الحق؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو مرحل ثبت ذلك والمحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجام المحتجم لا بد أن يحلق مكان الحجام ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدأ لأنه لم يحلق رأسه وإنما حلق فعض رأسه وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي أن الحلق حرام وهو ما يسمى حلقاً سواء في كل الرأس أو في بعض الرأس وأما أخذ شعرتين أو ثلاث شعرات أو ما أشبه ذلك فليس في شيء أطلق يعني ليس بحلق ولا في قصير حتى لو أخذ خمس شعرات أو ست شعرات ما أحيب ليس بشيء ما فيه جليل يوجب على عباد الله أن يفدو لكن لو حلق بما يسمى حلقاً ولو جزءاً فهو حرام فإنه اضطر إلى الحلق أو احتيج إليه فإنه يحلق لكن إذا لم يشمل الرأس أو أعظم الرأس أو معظم الرأس فليس عليه شيء ليس عليه فدية استمع فإن استوعب جميع الرأس كما في قصة كابر من عجرة فعليه الفدية فعليه الفدية هذا مقتضى الدليل عندي فمن تبين له هذا فهذا هو الحق إن شاء الله ومن لم يتبين له فعليه أن يتبع ما تبين له من الكتاب والسلام وليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ومن كان قوله حج من الصحابة ليس حجة على غيره لكن على الإنسان أن يبين الحق وإذا بان الحق وجب اتباع إذن عندنا المسألة ثلاث تقسام بالنسبة للشعر الرأس أولا إذا أخذ شعرات لا يعد حلقا فليس بشيء معنى الشيء ثانيا إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة أو مدوات جرح جرح الرأس وحتاج إلى أن يؤخذ من الشعر لدواء هذا جرح أو معاش بذلك فإنه يأخذهم يحلق ما احتاج إليه وإيش ولا شيء عليه والدليل نهى في هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حين احتجم ومحرم ولم ينقل أنه فدأ ثالثا إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية فعليه الفدية وعلم أنه يحرم عليه إلا إذا كان لسبب نقول من حلق الرأس واضح لا تحلق رؤوسكم حتى يرضوها الجمه في الله لكن إذا حلق معظم الرأس هم الدليل على إيجاب الفدية عليه الدليل أن المعظم ملحق بالكل في كثير من المساف ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للإجابة ولم يفتي لقلنا إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية ذلك لأن المحرم يشمل القليل والكثير فإذا حرم الله شيئا حرم قليله وكثير لكن نظرا إلى أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق للإجابة ولم يفتي نقول هذا الدليل على أن المرادة حلق الرأس المنهي عنه هو حلق الجميع أو معظم فقلنا في الأطفال الأطفال إن حلق ظفرا واحدا فيطام مسكين على كلام المؤلف ظفرين طام مسكينين هراثة دم على كلام المؤلف ولكن يخيل وإذا قلنا بالقول الراجح أن الأطفال لا دليل على تحريمها في الحرام فلس عليه شيء لكن كما قلنا لكم تجلب الشيء الذي عملوا الناس على خلاف هذا من الأشياء المطلوبة دعم يريبك إذا ما لا يريبك ثم ربما يكون في هذا تشويش على الإنسان وسبب الخوض فيه خصوصا إذا لم يكن عالما يعني إماما يتبع نعم لكن إذا ترعرع وصار إماما يتبع ما لا يفالي بأحد لأن الله يقول إنما عليك البلاء لا أبد أن يبلغ العلماء ما تبين لهم كتاب الله والسلولة الرسولة طيب قال ومن غطى رأسه بملاسق فدأ غطى رأسه أي سترى ملاسق للرأس فدأ والفدية ما الفدية أطلقها المؤلف فتحمل على فدية الأذى أي أنه يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف أو يدبح شار تغطية الرأس ما هو الدليل على أنها من معذورات الإحرام الدليل أن رجلا وقصته ناقته في عرفة وهو محرم فمات رضي الله عنه فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلوه بماء ورسده وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنقوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية الشاهد ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطيه وعلّل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل على أن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه في الملاصر طيب نطلب أمثل الملاصر الطاقية والغطرة والعمامة مع أنه نهل عن العمامة بذاتها لأنها لباس رأس طيب إذن إن غطى بملاصر وإن غطاه بغير ملاصر فهو نوعا إما أن يكون متصلا به وإما أن يكون منفصلا عنه إن كان منفصلا عنه فجائز بالإجماع وإن كان متصلا به ففيه خلافه مثال منفصل عنه أن يجلس الإنسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبا فهذا غطى رأسه لكن بمنفصل ومثال آخر أن يجلس الإنسان في الخيمة هذا أيضا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز والدليل على هذا أن الأصر عدم الملاصر وهناك دليل بالنسبة للخيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ضربت له خيمة في نمرا واستضل بها إذا كان متصلا به مثل الشمسية رجل محلم يحمل الشمسية يتضلل بها إما من المطر وإما من الشمس فهذا في خلاف فمن العلم من قال إنه حرام وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومنهم من قال إنه جائز ومن ذلك السيارة التي لها سقف فإنه على المشهور من مذهب الحنابلة من محبورات الإحرام أن يركب في هذه السيارة لأن لها عبد الله عبد الله وين لأن لها سقف فيحرم على المحرمين أن يركبوا السيارات المغطات مثل الباصات الجموس وما أشبه والشمسية كلابية حرام لكن هذا القول ضعيف لأنه إذا ركب بالسيارة التي عليها السقط هل غطى رأسه لا ما أبدو رأسه أنظر إلى داخل السيارة تجد الرأس غير مغط مقشوف وكذلك بالشمسية غير مغط وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استضل بالثوب الذي حمله أسامة ابن زيد أو بلا قبل أن يرمي جمعة العقب وهذا نظير الشمسية تماما إذن الصواء بلا شك أنه إذا غطى رأسه بغير ملاصب فإنه لم يغطي رأسه بل يقال إنه ظلل رأسه والتضيئ والتضيئ والتضيئ ليس بحرام ففهمتم يا جماعة طيب انتهينا من تضيئة الرأس تبين أن تعطيت الرأس من محضورات الإحرام واضح الدليل حديث الذي وغصته راحلته تضيئ الرأس كنا قسمان قسم لا خلافة فيه وهو أن يكون منفصلا كالخيمة والشجرة يجعلها الثوم وقسم متصل محل خلاف والصحيح أنه جائز لأن هذا لا يقال تغطية رأسه وإنما يقال بن هارون نائم والشقاف تضيئ الرأس بقل علينا مناقشة المؤلف في قوله فدع نحتاج إلى الدليل على وجوب الفدية الفدية قد تكون مثلا بثلاث مئة ريال أربع مئة ريال فما الدليل ما فيه دليل أبدا إلا القياس على حلق الرأس والقياس على حلق الرأس ممنوع لأن حلق الرأس تبيننا والعلم عند الله عز وجل أنه ليس العلم لها الترفه لأن التالي بالترفه تبين عدم صحتي فنقول إذا غطى رأسه بملاسق كان ذلك حرام عليه وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن عصر رسوله فقد عصر الله ثم هو ينقص النسك ينقص أجل النسك لا شك فالقوم الراجع في هذه المسألة أنه لا فدت عليه لكنه عاص وآثم لأن لأن إيجاب الفدية وشغل الذم بقياس ضعيف فيه نظر فيه نظر ضيب يقول رحمه الله وإن لابس ذكر مخيطا فدأ هذا المحور الرابع الرابع الرابع لبس المخيط إن لابس ذكر مخيطا خرج بقول يذكر العنذ كلمة مخيط هذه لم ترد في السنة كما لم ترد في القرآن والذي ورد في السنة خمسة أشياء القميص والسراوين والبرانس والعمائم والخفاء ما فيه ذكر للمخيط أبدا لكن ذكروا عن إبراهيم النخ يا رحمه الله وهو من فقهاء التابعين أنه عبر بهذا التغيير ومراد المخيط على قياس البدن يعني القميص وهو لا يريد كل ما في الخياط ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها إشكال على كثير من الناس ما هم حيث ظلن بعض الناس أن كل شيء في الخياطة فهو حرام ولذلك يسألون دائما على الكمع المخير ويسألون عن النعال المخروزة دائما ويسألون عن الإزال المرقع واللداء المرقع كل بناء على هذه العبارة التي لم تصدر عن نصه ولو أننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانا لسلمنا من هذه الشبرة المهم إذا لبس المحرم ما يحرم عليه من اللباس فكلام المؤلف جلال أنه يفت حينئذ نقول ما الدليل على الفدية ما الدليل هو لا شكل حرام لكن ما هو الدليل على الفدية والفدية في هذا فدة أذى يعني إما ذبشات وإما صامة القيام وإما طامسة المساكين لكل مسكين نصصا لكنه تاجل إلى دليل طيب وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهنة دون طيب أو شم طيبا أو تبخه يعود ونحوه فدأ هذا المحرور الخامس وهو الطيب الطيب بالنسبة للمحرم نوعان طيب سبق الإحرام وبقيت آثار وطيب كان بعد الإحرام فالمحرم ما كان بعد الإحرام أي الثاني أما الطيب الذي يفعله المحرم لإحرامه فهذا طيب وسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلا وآله وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوه للبيت وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلا وبيص يعني فريق ونمعان الكلام على الطيب بعد الإحرام محرم ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقة لا تحنطوا لا تحنطوا والحنوط أخلاق من طيب تجعل في الميت وإذا حرم ذلك على الميت لأنه محرم حرم على الحي من باب أولى هذا قياس جريح لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منهم لحطيب والميت سيجد فالمهم أن الطيب على المحرم حرام ولهذا قال وإن طيب بدنه أو ثوغه يعني ثوغ الحرام أو الدهن بمطيب يعني الدهن بشيء مطيب تظهر فيه رائحة الطيب لابس المحرم ما يحرم عليه من اللباس فكلام المؤلفة جل لأنه يفتح حينئذ نقول ما الدليل على الفدية ما الدليل هو لا شيء محرام لكن ما هو الدليل على الفدية والفدية في هذا فدة أذى يعني إما ذكشات وإما صيام ذاقيام وإما طام ستة مزهكين له كل مسكين نسل