347- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ تابع الإحرام - أفضل الأنساك / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفضل الأنساك التمتع إلى آخر الأنساك كمع نصف وأفاد أن المؤلف رحمه الله أن الأنساك أكثر من اثنين لأن أقل الجمع ثلاثة وهي بالتتبع ثلاثة أنواع التمتع والقران والإفراد واختلف العلماء رحمه الله أيما أفضل أيها أفضل فقيل التمتع وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف والصواب أن التمتع أفضل إلا من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه ومعنى كلامه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا غير متمتع وأن الحديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعني التمتع الاستلاحي والمتعة أحب إليه يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحث عليها حثا بالغا حتى أنه قال افعلوا ما أمركم به وغضب عليه صلى الله عليه وسلم لما لم يبادروا بالتحلل سفة التمتع قال أن يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج يعني ابتداء الحرام بالعمرة في أشهر الحج التي أولها أول ليلة من شواف والثاني قال ويفرغ منها أي من العمرة في حل كامل ثم يحرم بالحج في عامه وثم تذل على التراخل وهو أن يكون بين العمرة والحج مسابه يستق بها التمتع وقوله في عامه اعتراضا مما لو أحرم بالعمرة في عام تسعة عشر وحج في عام عشرين فهذا لا يسمى تمتع صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده وصفة القرآن أن يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحج أو لبيك عمرة في حج هذا صورة الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافع وهذه الصورة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنه فقد أحرمت متمتعة وحاضت في سرف وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارمة فالقرآن إذن له صورة الصورة الأولى أن يحرم بهما معا من أول ما يحرم والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافعه وظهر كان المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي لإطلاقه وإذا قلنا بذلك الإطلاق فكيف يمكن أن يتمتع وقق الساق الهدي ومن ساق الهدي لا حتى ينحره يوم النحر قالوا إنه مرحي متمتع فإذا طاف وسعى أحرم بالحج أحرم بالحج وصار قارم نعم أحرم بالحج وصار متمتع فيقال هذا القول ضعيف لأنه كيف يصح أن نقول إنه متمتع وهو باق على إحرامه لا يهل إلا يوم العيد طيب فالصواب أن من ساق الهدي ليس له إلا التمتع نعم أن من ساق الهدي ليس له إلا القران نعم أحسنتم أن من ساق الهدي ليس له إلا القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سوقت الهدي لا أحللت معه إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه تمتع أفضل كلنا الدليل الأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بذلك وحتم عليهم وغضب عليهم حتى قال لهم افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني معي الهدي لا أحللت معكم وقال واستقبلت من أمري ما استدبرت ما سوقت الهدي ولا أحللت معكم وأما النظر فلأن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة تامنة بطوافها وسائها وتقصيرها هذا واحد ولأن المتمتع يتبع ما يسر الله عز وجل لأنه سوف يحل بين العمرة والحج حلا كاملا أرأيتم لو قدم في نصف القعدة وهو قارن مثلا أو مفرد متى يحل يوم العيد العاش من ذو الحجة فيبقى خمسة وعشرين يوما وهو على إحرامه وإذا أحلم بالعمرة هو حل تمتع ما بين حله منها إلى يوم الثامن من ذو الحجة وهذا تسير ويسرع العدد فكان أفضل فصر الأفضل التمتع بالأثر والنظر الأثر قول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحكمه على أصحابه والثاني وأما النظر فمن وجهين الوجه الأول أنه يحصل على نسكين مستقلي أي مستقل كل واحد منهم على الآخر بأركانهما وواجباتهما وجميع الأفضل والثاني أنه يحصل لهم تمتع بما أحل الله له من الحين حله من العمرة إلى إحرامه بالحج وهذا لا شك أنه يسر وأن الدين الإسلامي يلاحظ التسير طيب لو أحرم بالعمرة آخر ساعة من رمضان وحل منها في أشهر الحج ثم حج من عام أي يكون متمتعا لا لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج طيب لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه أدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف أي يكون متمتعا لا أدخل الحج عليها بعد الشروع في الطواف أي يكون متمتعا نعم يكون متمتعا لأن إحرامه بالحج غير صحيح أي لم ينعبد فيكون متمتعا وهذا هو المذهب أي أنه إذا أحرم في الحج قبل تمام العمرة لم ينعقد إذا كان ذلك بعد الشروع في الطواف إلا لمن له إلا لمن معه هدي فقد سبق لكم أنهم يرون أنه يجون أي حرام بالحج بعد الشروع في الطواف ولكن يكون متمتعا ولا يحل إلى يوم العيد طيب وقوله ثم يحرم بالحج في عام لو أنه أحرم بالعمرة في أشر الحج وليس من نيته أن يحج ثم بدى له بعد أن يحج هيكون متمتعا لا لا يكون متمتع لأن الرجل ليس عنده نية للحج وأصل تمتع إن الإنسان بعد ما يكون محرما من الميقات إلى يوم العيد حل في العمرة وحصل له متعة بما أحل الله له وهذا الرجل أول ما نوى ماذا نوى نوى عمرة يعرف أنه سيحل منها في هينة فلم يحصل له تمتع لأنه من الأصل سوف يكون متمتع فإذا كان لم ينوي الحج ثم بداله في حج فليس بمتمتع بل هو مفرد ثم قال وعلى الأفقي دم على الأفقي يعني الآفاق الذي أتى من الآفاق وهو الذي ليس من أهل مكة عليه دم لقول الله تعالى فمن تمتع بن عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وفهم من قوله على أهل عدم أن غير الأفقي ومن كان حاضر المسل الحرام ليس عليه دم وسبب ذلك أن حاضر المسل الحرام ليس له عمره مشروعة على ما عليه كثير من العلماء وإذا لم يكن له عمره مشروعة صار مفردا أو قارلا وإذا كان مفردا فلا دم عليه وإذا كان قارلا فأكثر العلماء على أن عليه دما لأنه حصل على النسكين في سفر واحد وقال بعض العلماء إن القارل ليس عليه دم يقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يدل على أن بين الحج والعمرة وقت يكون فيه الإنسان متمتعا بما أحل الله له وعلى هذا فيكون التمتع خاصا بمن حل من عمرته لأنه الذي صدق عليه أنه متمتع أما القارل فمت يتمتع لم يتمتع فليس عليه دم لكن جمهور العلماء على أن القارل والمتمتع سواء في وجوب الدم والدم لابد أن يكون مما يجزوه في الأضحية في أن يكون من بهيمة الأنعام بالغا السن المعتبر خاليا من الموانع التي تمنع الإجزاء نعم محرم إلى أين لابد أن يكون لها محرم لأنه سفر والدريع على أنه سفر أن أهل مكة كانوا يقصرون مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجمعون نعم يضعب الحق المزهران هو أهل مكة أو أهل الحرم قال بعض العلماء ومن كان بينهم وبين مكة نسافة قصر كلهم من حظم يصبح حرام نعم لا لعم هو العبر بين المقات العبر بأن يكون من داخل حدود الحرم هذه متأقل وأما ما خرج ففيه اجتباه نعم بالنسبة نعم نعم هو لا بد إذا سحب الخيط من وجهه لا بد أن يكون مقابل يسحب آخر من تجاه المعاكس الصواب أن التمتع سنة مؤكدة وأما كونه لا جمز فهذا غلط هذا في الواقع قد حن في الكلفاء الراشدين لأن الكلفاء الراشدين كلهم مجموعون على أن الإفراد جائز بل كانوا يفضلون الإفراد على التمتع يقولون نحب أن يأتي الناس للعمرة في غير أشهر الحج حتى يبقى البيت معمورا كل السنة ويختص الحج بأشهره لأن الناس أبد أن يحضوا جميعا لكن القول بأن الإفراد أفضل فيه نظر وإن كان شيخ الزام رحمه الله يذهب إلى هذا القول يقول إن الإفراد إذا أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل ولكن هذا قول ضعيف لأن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أن يتمتعوا هل كان يسألهم يقول هل أتيتهم بالعمرة في هذه السنة ما كان يسألهم فالتمتع أفضل مطلق أما القول بأنه واتف وأن ما سعه حرام فهذا قول ضعيف جدا وأضعف منه القول لأنه إذا طاف وسع حل شاء أم أبا وهذا ضعيف جدا مخالف للحديث الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلها عنه ولم يقل فقد حللتم قال من لم يسق الهدي فليقص ثم ليحلل هكذا قال ولم يقل فقد حل والرسول عليه الصلاة والسلام أبلغوا الناس وأنصف الناس وأعلم الناس فالصواب أنه سنة مؤكدة ولولا خلاف الخلفاء الراشدين لقلنا إنه واجب لكن لا يمكن أن نقول إنه واجب مع مخالفة الخلفاء الراشدين نختار الشيخ السلام رحمه الله قولا وسطا وهو أنه واجب على من خاطبهم النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم سنة في حق من عدى وهذا القول له غور واجه جيد جدا أولا لأن أبادر سؤل عن الفسر الحج للعمرة هل هي عامة أو لكم خاصة قال بل لنا خاصة ولا أظن أبادر يقول لنا خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله صراقه بمالك ابن جحش قال ألنا خاصة لما قال بل إلى الأبد إلى الأبد بل قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصار لكن قول أبي ذر لنا خاصة يحمد على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام من تيمية وهو إيش الوضو وإنما قلنا إن هذا القول له غور وواجه قوي لأن الناس لو خالفوا الرسول ويواجههم بالأمر ويعون غضبه لهانت مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على من على من بعدهم لأنه منذ كان الصحابة إذا خالفوا أمر المقروم بغضبه في حل لو خالفوا فمن بعدهم من ذا بأولى فكلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام فقيه أنه أي التمتع واجب على الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالفطاب وإذا عصوهم مقدموا الأمة وسابقوا الأمة هان على من بعدهم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام أما من ساق الهدي فالقلان أفضل بلا شك ولا يمكن أن يتمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لحللت معه فلا يمكن التمتع مع السوق الهدي ولكن يوقع حال الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقلم أو أن يدعو ليتمتع هذه مسألة تاجل نظر إن كانت السنة أعني سوق الهدي قد ماتت والناس لا يعرفونه فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء هذه السنة وإن كان إن كان هذه السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوق الهدي لأنهم يحجون الآن في الطائرات والسيارات فهنا تركوا السوق الهدي والتمتع أفضل فأنتم فأنتم استعدوا أولا هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقدم أو أن يدعو الهدي ويتمتع نقول في ذلك تفصيل والوليد علمنا أنا له هي هذه السنة أفضل نعم ولو علمنا أنه سنة معلومة عند الناس لن يبسر أن يسوق الهدي تمام نعم عبد المجهولة الذين يقدمون من خاجر المنبكة يقول لهم علماء هم التراج أفضل فتجدوا مفردين منهم من يفرد اتباعا للأفضل كما يفتون به ومنهم من يفرد لأن لازمه الهدي أو الصيام نعم نقرأ تم خمسة دارة نستمع بإذن الله قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به يعني بالحج وصارت قارنة هذه الجملة هي ما وقع لعائش رضي الله عليه عائشة أحرمت بالعمرة كانوا التمتل فحاضت في موضع يقال له سرف فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج وتصير قارنة وليس عمره بإحرامها الحج يعني فسخها للعمرة بدليل قوله لها فوافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لحجك وعمرتك وهذا دليل واضح على أنها صارت قارنة فإذا حاضت المرأة في أثناء الذهاب لمكة فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة وماذا تصنع تفعل ما يفعله المفرد تماما لأنه لا فرق بين المفرد والقارن في أداء المسر فإذا وصل مكة فقيت على إحرامها لا تطوب ولا تسعر فإن طهرت قبل فوات الحج أدت العمر أدت العمر وإن خشيت فوات الحج أدخلت إيش الحج على العمر وصارت قارنة طيب إذا حاضت بعد القواة يعني أنها أحرمت متمتعة وطافت وفي خروجها من المسجد إلى الصفاء حاضت فإنها تستمر وتسعى وتقصر وتحل من عمرتها لأن السعي لا يشترض لهم طهارة وهذا هو السر في أن الذين زادوا في مسجد الحرام أبقوا المسعى على حالة مستقلة كما هو ضاهم فالمسعى مستقل عن المسجد أما في الطابق الأرضي فقد وضعوا جدارا وإن كان قصيرا لكنه جدار عريض يفصل ما بين المسجد والمسعى وأما فوق فالفصل ضاهر جدا لأنه لا يمكن أن تصل إلى المسجد الحرام إلا مع أبواب خاصة والباقي مغلق وهذا من حسنات الذين نفذوا هذه التوسعة لأنه لو بقي المسعى داخل المسجد الحرام لكان فيه إشكال وهو أنها إذا حاضت المرأة امتنع عليها السعيد لأن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد لكن بحمد الله أنه فصل وصار مستقلا عن المسجد ولهذا لو أن المعتكد في المسجد الحرام خرج إلى المسعى بدون حاجة فضل اعتكار لأن المسعى ليس من المسجد طيب إذا خشيه غيرها يعني خشي فوات الحج غير الحائل يعني أحلم تمتعا وخاف أن يكونته الحج لكونه مرض ولا يدي متى يبرأ أو كسر ولا يدي متى يجبر أو يتسنى له أن يطوف يسأ هل يكون مثل حائل أجيبه جمع نعم مثل حائل يكون مثل حائل يحلم بالحج ويكون قارن هل إذا فعل هذا بدون عظم هل يصح أو لا يصح أما من قال بموضوع التمتع فإنه لا صح عنده لأنه إذا أحلم بالحج صار قارنا وأما من قال بجوازه أي بأن التمتع يسأو واجبا فإنه يصح وإن لم يكن عذر وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك لكن في نفسي من هذا الشيء أن يجمع المسلمون على خلاف ما أمر به رسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن يجعله عمره فكيف نقول يجوز للمعتمر أن يجعله حجا لكن إذا كان لعذر فالأمر واضح الأمر واضح لأن النص ورد به والقياس على الحيض وارد انتبه أعرفكم كلام الآن إذا أدخل الإنسان المعتمر الحج على العمرة قبل الشرور في طوافح إن كان لعذر نعم فهو جائز ودليله حديث عائشة إن كان لغير عذر فهو جائز عند الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا ولكن نفسي لا تطيقه بنقل هذا الإجماع لماذا؟ إذ يبعد جدا أن يجمع المصلمون على شيء مضاد للسنة فالسنة لو أن الإنسان محلم بحج قلنا لهم إيش اجعله عمره بأمر رسوله عليه الصلاة والسلام حتى لو طفت وسعيت حتى لو بقيت يومين أو ثلاثة بعد الحج بعد أن طفت وفل قدوم وسعيت الحج وبقيت يومين ومليت من الإحرام فأنت عجالها عمره وتحلل وتقوم تمثل أقول كيف يجمع المسلمون على شيء معاكس المدلة على الحديث ونقل الإجماع في هذه المسألة محل نظر لبعده ولكن هذا رأي جمهور ونحن من الأصل نقول للإنسان أحلم لعمره واستمر عليها حتى تطوء وتسعى وتقصر وتخل قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك إذا استوى على راحلته يعني راكب واستقر على راحلته أي راح أبواحل أي راح فعير حمار سجارة طجارة سفينة مركب مركب. ما شميه مركب؟ بلين. ها؟ لا لا لا. هل يسير على الأرض؟ الحديد. قطاع. أي مكور. إذا استويت عليهم واستقررت لب. قل لبيك اللهم ولبجك. وما اختاره المؤلف رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة التي سبقت لكم وهي هل يحلم من حين أن يصلي؟ أو إذا استوى على البيجة فيما إذا احرمنا من الحليفة؟ أو إذا استوى على رحمته. الثالث هو الأقرب وهو الذي مشه عليه المؤلف. قال لبيك اللهم لبيك. لبيك لا سريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملخ لا سريك لك. لبيك أي إجابة لك. وإقامة على طاعتك. لأنها مشتقطة من لبى بمعنى أجابك. ولهذا يقال لبى دعوته أي أجاب. ومن ألب بالمكان إذا أقام فيه. فمعنى لبيك أي إجابة لك وإقامة على طاعتك. وأنت تخاطب من؟ تخاطب الله رب العالمين عز وجل. تقول لبيك. وهل ناداك الله؟ نعم. ناداك الله على ألسنة رسله. قال الله لإبراهيم أو لمحمد. وأذن في الناس بالحج. يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فأنت تلبي هذه الجاعة. إذن أنت ضيف الله. لأن الله دعاك. وأتيت إلى معدوبة في بيته الحرام. ولهذا صح أن يقال للحجاج والعمار إنهم ضيوف الله عز وجل. وعما اللهم لبيك اللهم بمعنى يا الله. وهو بالنسبة لما قبله تأكيد. وإلا فالمراد به الله. فكون المراد به الله معروف من كلمة لبيك. ثم يكرر لبيك. لا شريك لك. هذا للإخلاص. لا شريك لك في هذه التلبية. لأن هذه عبادة. والعبادة لا يشنق بها غير الله. أو لبيك لا شريك لك في التلبية. لا. لا شريك لك في هذه العبادة. وأما لو ناداك رجل فقلت لبيك. فلا بأسه. ولهذا كان الصحابة يجيبون غصور صلى الله عليه وسلم بقولهم. لبيك. ولو كانت شركا لنهاهم عن هذا. كما نهى الرجل الذي قال ما شاء الله هو شئت. لبيك أي في هذه العبادة. لا شريك لك في هذه العبادة. إن الحمد والنعمة لك والملك. إن تقال بفتح الهمزة وكسرها. والأصح إنهم. لتكون جملة استنافية محققة لمدخولها. لو كانت أنها لكانت كالتعليم لما سبقها. أي لبيك لأن الحمد. ولكن إذا كانت جملة مستقلة. كسر الهمزة أولا. إن الحمد والنعمة لك. إن والله الحمد لله وحده. هو المستحق للثناء أزوجل. الثناء الذي لا يكون لغيره. ولهذا نقول الحمد لله اللام للاختصاص والاستحقاء. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيمة. والنعمة. نعمة الدين والدنيا لله أزوجل. هو الذي من بها. ومن نعمته أن يسر لك الوصول إلى بيته. والنعمة هنا. اسم جنس محلم بأل يشمل كل النعمة. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والملك يعني والملك لك لا شريك لك. يصوت بها الرجل. يصوت أن يرفع صوته. وتخفيها المرأة أي تصر بها. ولكن تنطق بها. وإنما كان الرجل مأمورا بإظهارها. لأن الرجال هم أهل الإظهار والإعلان. ولذلك أمر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم في الإهلاء. وكانوا يصرقون بالتلبية صراخا. ومع الأسف الآن تمر بكجحافل الحجيج بسيارات مملوئة. لا تكاد تسمع ملبيا. وهذا من الجهل والكسف. والمشروع أن تلبي بأعلى صوتك. ولا يسمعك شيء إلا شهد لك يوم القيامة. المرأة تخفيها. لأن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة على القول الغاجع لكنه فتنة. فتخفيها قال بعض العلماء بقيمة.