346- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ باب المواقيت - باب الإحرام / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاحكم السلام على الجنة والعالمين وعلى آله وصحة الجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في همتاد المناسب ضاب المواعيد ومن قاسب المدينة بالفليفة وآهل الشام ومصر والمدد بالجفة وآهل اليمن يلملم وآهل نجل قرن وآهل المشرك ذات العرف وآهل أهلها وليا اللب عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة تثمنها وعمرسهم من الثل واشهر الحج شوار وزل قعدته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق لنا أن شروط وجوب الحج خمسة نعم هذا خمسة الإسلام والبلوغ والعقل والحذية والاستطاعة ومن الاستطاعة وجود المحمد والباقي إضاءة باب المواقعات المواقعات جمع ميقات مأخوذ من الوقت والمراجع فيه هنا الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل البلدان يحلمون منها واعلم أن الحج له ميقاتا زمان ومكان والعمرة لا ميقات واحد مكان وذلك أن العمرة تصح في أي يوم من أيام السنة وأما الحج فهو أشهر معلومات كما قال الله عز وجل تبتدوا أول يوم من شوار وتنتهي آخر يوم من ذي الحجة لأن الله تعالى جمع فقال أشهر معلومات وإذا كان وأقل جمع ثلاثة وأما من قال إنها تنتهي بعشد الحجة ففي قوله نظر لأنه لم يأخذ بالجمع ولم يأخذ بأفعال الحج لأن أفعال الحج منها ما يفعل بعد بعد العاشد كالمبيت والرمي يقول المواقيت إذن جمع مقات والمراد به هنا الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحلم منها من أراد الحج أو العمر قال ميقات أهل المدينة أهل الحليف وهو مكان معروف وسمي بذلك لكثرة شجرة الحلفاء فيه ويسمى الآن أبيار علي الثاني أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة أهل الشام ميقتهم الجحفة وكذلك أهل مصر وأهل المغرب وليس المراد المغرب الاستلاحي الآن المملكة المغربية بل المراد كل من كان غرب مكة ممن يأتي من هذا الطريق الجحفة قرية قديمة كانت مسكونة فخاربت وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل ربه أن ينقل حم المدينة إلى الجحفة لأن أهلها إذاك كانوا كفارا والله أعلم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرية بهذا الدعا وميقات أهل اليمن يلملة قيل إنه جبل وقيل إنه مكان حول الجبل وعلى كل حال فهو الآن يعرف بالسعدية وأهل نجد قرن يعني قرن المناسب ويعرف الآن بالسيل الكبير وأهل مشرق كالعراق وفرسان وأستهان وغيرها ذات عرق وهي محل معروف يسمى فيما سبق الضريبة الضاد أو الضريبة قريب منه فهذه خمسة موقيت تبت توقيتها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله من عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أما هذه الموقيت فتختلف في البعد عن مكة أبعدها ذو الحليفة بينها وبين المدينة نحن تسعة أميال والحكمة والله أعلم من كونه أبعد الموقيت وقريبا من المدينة من أجل أن تتقارب الأحكام التي تتعلق بالحرمين فكأنه لا يخرج من حرم المدينة حتى يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام الجحفة نحن ثلاثة أيام عن مكة يلملم وقرن يوما وذات العرق تزيد قليلا تعين هذه الأماكن قبل أن تفتح هذه الأماكن فيه آية للرسول صلى الله عليه وسلم إذ مضمون هذا أن هذه البلاد سوف تفتح ويحجها يحج منها المسلمون ولهذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله في دارية المشهورة توقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يقول وهي لأهلها وهي هذه المواقع لأهلها أي لأهل هذه المدن ولمن مر عليها من غيرهم كما جاء به الحديث وهذا من لطف الله عز وجل أن من مر بها من غيرهم فإن ميقاته منها لأنه لو ألزم بأن يرجع إلى ميقاته الأصلي لكن في ذلك حرج ومشق قال ومن حج من أهل مكة فمنها يعني من حج من أهل مكة من مقيم بها أي من مستوطن وأفقي فمنها يحرم من مكة ودليل ذلك حديث العباس ومن كان دون ذلك حديث عنشى حتى أهل مكة من مكة أما العمرة نعم ودليل آخر أن الصحابة الذين حلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أحرموا من الأبطح من أماكنهم وعمرته أي عمرة من كان من أهل مكة والمراد من كان فيها من أهلها أو غيرهم من الحل أي لابد أن يخرج خارج حدود الحرام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عائشة أن تخرج لتعتمر من الحل والتعليل واضح لأن العمرة أصلها من الزيارة والزائر لابد أن يأتي من مكان آخر غير مكان المزور والمكان الآخر في الذي معنا هو الحل فيأتي إلى العمرة من الحل وهذا هو المتعين ومن توهم أن أهل مكة يحلمون من مكة للعمرة فقد غلط لأنه لو كان الأمر كذلك لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وأخاها عبد الرحمن أن يخرج إلى الحل ولسيما أن الأمر كان ليلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرهما فلما لم يفعل علم أنه لابد لمن أراد العمرة وهو في الحرم أن يخرج إلى الحلم يقولون إن عائشة ليست من أهل مكة فنقول إنه لا فرق بين أهل مكة وغيرها في الإحرام ولذلك كان الذين ليسوا من أهل مكة لما أرادوا الإحرام بالحج أحرموا من مكة فدل هذا على أن العمرة غير الحج قال وَأَشْهُرُ الْحَجْ شَوَّالُ وَذُوَ الْقَادَةُ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ هذا المقات الزمني أَشْهُرُ الْحَجْ شَوَّالُ وَيَبْتَدِئِ مِنْ لَيْلَةِ عِيْدِ الْفِطْرِ وَذُوَ الْقَادَةُ فِي فَتْحَ الْقَادَةُ على الأفصح وَيَجُوزَ ذُوَ الْقِعْدَةُ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ للكسر ويجوع الحجة لكن الأشهر الكسر هذا المقات الزمن بقي أن يقال هذه الأشهر تنقسم إلى أقسر شوال من أشهر الحج وليس شهرا محرما ذو القادة من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم ذو الحجة بعضهم لن نعلق بعضهم من أشهر الحج وبعضه ليس من أشهر الحج ولكنه من الأشهر الحرم ذو القعدة من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج نعذينا قصي محرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج يقول مالب رحم الله أشهر من الحج وفي هذا قول نظر لأنه مخالف لظاهر الآية الحج أشهر معلومات فإن قال قائل هل هناك فرق بين أن نقول أشهر معلومات إلى عشر الحجة أو إلى آخر يام السشيق أو إلى آخر محضر للحجة نقول بينهما فرق الفرق هو أننا نقول لا يجوز لآحدنا أن يؤخر شيئا من أعمال الحج إلى ما بعد شهد للحجة يعني الحج أشهر ما لمات لابد أن ينحصل في هذا فإن قال قائل الحج ليس يستوعب هذه الأشهر كنا نعم ولا يستوعبها لا شك إذ أن الحج يبتدي في اليوم الثامن وينتهي في اليوم الثالث عشر لكن ما قبل وما بعد يعتبر من حرمات الحج فائدة هذا التوقيت أنه يكره للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر وأن يحرم بالحج قبل المقاط هذه فائدة لو أراد إنسان أن يحرم بالحج قبل المقاط قلنا هذا ينعقد به الأحرام ولكنه مكروم وقيل إنه لا يصف الأحرام إلا من المقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة فجعل مكان إهلالهم نفس المقات لكن الجمهور على أنه يصح إلا أنه يكرم كذلك الأحرام بالحج لو أحرم بالحج قبل شوال فإنه مكروم بلا شك وقال بعض الأهل العلم إنه لا يناقب وأنه لو أحرم بالحج قبل شوال صار إحرامه عمره ولم يسح أن يكون حجا لأنه قبل وخصم وهذا القول قوي جدا لأنه قال الحج أشهر المعلومات من مر بهذه المواقيد وهو يريد الحج والعمرة فلا شك في أنه يجب عليهم نحن وإذا كان لا يريد الحج ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الحرام لكن هل يجب نعم لكن هل يجب عليك أن يريد الحج والعمرة الجواب أن القول الراجح أن من أدى فريضة الحج والعمرة لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا بنظره وقول العوام إن الرجل إذا غاب عن مكة أربعين يوما ثم عاد إليها فلابد أن يحرم لا أصل له فالصواب الآن أن من مر بهذه الموقيت يريد الحج والعمرة فلابد أن يحرم منه ومن لا يريد لا يلزمه أن يلزمه لكن هل يلزمه أن يريد؟ نقول إن كان ذلك فريضته لازمه أن يريد الحج والعمرة ويحرم من المقات ومن كان أدى الفريضة لم يلزم سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم لم تطول ثم قال مؤلف باب الإحرام باب الإحرام نية النسك وأنا عندي العنوان بالحرف الكبير باب الإحرام عندكم كذا أو باب محفظ هذا الصور باب الإحرام نية النسك أي نية الدخول في النسك والمراد بالنسوك الحج أو العنور وقولنا نية الدخول لأن هذا هو مراد المؤلف وليس مراده من نوى النسوك لأن الإنسان ربما ينوى النسوك في رمضان أو في أول شواء وهو في بلده فلا يسن له أن يغتصل يغتصل إذا أراد التلبس بالنسوك يسن أن يغتصل وهل يتزئ الغص لو اغتصل في بلده ثم لم يغتصل عند المقاط في هذا التحصيل إن كان لا يمكنه أن يغتصل عند المقاط كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يمزق لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار وإن كان في سيارة نظرنا إن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزاء وإن كانت بعيدة لم يمزئ لكن لا حرج عليهم أن يغتسل في بيته ويقول انتهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت وإلا اكتفيت بهذا الغص لأنه أحيانا يؤخر الغص إلى الميقات فإذا جاء الميقات وجده زحمة شديدة أو ربما يجد الماء منقطع فإذا كان يخشى من هذا فلا حرج أن يغتسل في بيته على نية أنه انتيسره سعند الميقات فعل وقوله غصل أطلق المؤلم والمراد به الغصل الشرعي وهو أن يغتسل كما يغتسل لجنابه دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل وهذه سنة عبد الله فعليه لقوليه والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمدا في ذي الحليفة أمرها أن تستثفر بثوب وتغتسل مع أنها نفسع فتبت إذن الاقتسال للإحرام من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقوله قال أو تيمم لعدم يعني وإذا عدم الماء يتيمم والتيمم معروح وقوله رحمه الله لعدم فيها قصور لو قال أو تيمم لعدر ليشمل من عدم الماء ومن خاف ضرراً باستعماله ومتى أفأمكن أن نأتي للعبارة العامة فهو أولى من العبارة الخاصة وقول أو تأمم لعدم لو قال قائل ما هو الدليل على أن التأمم إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله مشروع نقول لأن الاقتصاد للإحرام تعبدي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له فهو تعبد لأنه ليس عن جنابه وإذا كان تعبديا ناب عنه التراب عند تعذر استعماله لأن التطهر بالتأمم ما نوعه تعبدي تعبدي وقال بعض أهل العلم ومنهم الموفق هو ابن أخيه وصاحب الفائق قالوا إنه لا يتأمم عند العذر لأن المقصود في الاقتسال هو التنظف لا تسعجل فؤال التنظف والتهيئ للإحرام وهذا لا يحصل بالتأم فيقال رحمه الله انت يسترى له الغصر لا ضرر اغتسل وإلا فلا يتأم وهذا أقرب للصوى انه انت يسترى له الغصر اغتسل وإلا سقط طعام قال وتنظه وتطيب التنظه إزالة الأوساخ ومن ذلك إذا كانت أطفاله طويلة قلماك إذا كان شاربه طويلا أن يقص إذا كانت عينته طويلة أن يحلطها إذا كان يبكه كثير الشعر أن ينتفع وهذا ليس بسنة المطلقة سنة إن وجد هذا وافر وأما إذا كان غير وافر فإنه لا يحتاج إليه لأنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه أمر بذلك عند الإحرام أمر بالاتسال ولم نأمر بالتنظر لكن إذا كانت أطفاره طويلة أو شعره المطلوب زالته طويلا فإنه يزيل ناخد سلاح الخمسة قال نعم يا سليم العلم رحمهم الله قالوا إن المعاصر في الزمان الفاضلة أعظم جرما من المعاصي في غير زمان الثالث نعم إذا حدث مرأة دم محرم فالفعل فالسح منها عن فرد حكم الصحيح أنه نصح يصح ولكنها آثمة إذا حدثت بلا محرم لأن المحرمية هذه لا ترتصبع بالحج كل سفر لا يجب أن تسابلوا بلا محرم نعم يا حبي أنا إمرأة مستطيعة بالمال وبالمحرم لو لها أقول أن يحجيها اذا واجب الحج على المرأة لا يشترط من اذن الزوج بل لو منعه فلها ان تحج لانه لا طاعة المخلوق مما اصليه الخالق فما تقبل ان يمر هل يجب على وقت ان يحج ايانا حج يعجبه في تركته نعم اذا واجب عليه الحج كان عنده المال الذي يقدر ان يحج به واجب ان يحج عليه هل من الضوانا عن حد أن تكون مواقع معتده؟ عندها توافعت، نعم، هذه من المواقع؟ إذا ماتت بعد العمقى يجب خاجئ؟ نعم، إذا ماتت وعندها ماتت، السلطان تفج به وجب إخاره، لأن هذا وجود مانع المساوات، المساوات، وتعرف أن المساوات أنها دائرية، المساوات تكون دائرية مثلا اذا كان بينهم وبين مكة يوما او اكثر حسب الى اقرب من يقاتل له والانها محددة كل شيء والحمد لله حتى لا تعرق الان محددة وكل شيء كان يعلم انه يبلغ في ايام الحج هل يجب علي الحج المقادر؟ كان يعلم انه يبلغ في ايام الحج هل تعلم أنه يبلغ قبل أنه يعرفه؟ نعم، واجب عليه يجب عليه؟ نعم، يعني بمانه أنه إذا مات يقضى عليه لكن أن نعمره بالمسير، لا نعمره بالمسير إلا إذا بركه ولكن نقول، لو كان جاي يوم عرفت، هو عند أحده، ما يستطيع أن يعرفه؟ ماذا؟ ما يجب عليه الله، الله أنه في هذا الحال لا يجب عليه، لأنه ما استطيع ما في متعة لأهل المكة ولهذا قال بعض العلماء ذلك لمن لم يكن أهل واحد من السحران ذلك أي المتعة أو التمتع على أن أهل المكة كثير من العلم يقول ليس لهم عمره نعم أنت وقت طيب خرج من مكة في أشهر الحج بنيت الرجوع إليها هو ليس مقيما في بلدي لكن مقيوم في بلد آخر خرج من مكة في أشهر الحج بنيت الرجوع إليها هل يدخلها غير محرم؟ ساكن مكة ها كلها حجة ها مصر نعم هم هم هل يدخلها غير محرم؟ يعني إذا كان إذا كان إنه قد توجع إلى مكة وعلى أساس ان يبقى حتى يحج ثم ضر له طارئ ان يخرج فهو يرجى بلا يحجل لان ما قضه مأكر اما اذا لم يكن كذلك فيجب ان يحلم اما بعمره ويكون متمتعا واما بحج نعم دى الله ثم ذهب الى مطة في ايام الحج وهو ينوي الحج في هذا السن نعم نلزم ان يدخل بعمره لا لا لا لزمه لانه رجع الى بلده ما رجع بقص الحج السودان ستقى جنوباً على مصر السودان وسط السودان يحضرهم من جدة لأنهم سيأتون إلى مكة في الطائرة استقبل وجوههم ويصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الجحفة وقبل أن يحاذوا إلى الأبناء ومثل العلماء السابقون لأهل سواكب من هذا الطريق يحمي جدا لنعود إلى الدرس يقول رحمه الله وتطيب يعني يسن أن يتطيب عند الإحرام وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وينبغي أن يتطيب بأطيب ما يجد لأن المسافة طويلة خصوصاً فيما سبق على الإبل فيحتاج إلى طيب طيب حتى تبقى رائحته وأنا كنت طيب يكون على البداء في الرأس وفي اللحية ولا يكون في تئاب الإحرام ولذلك يخطئ من يغيب تئاب الإحرام لا بالبخور ولا غيره وتجرد من مخيط في إزال ورداء تجرد من مخيط يقول سنة وليس المراد التجرد بل التجرد في إزال يعني المقصود أن يكون تجرده في إزال ورداء أبيضين وأما التجرد عن المخيط فهو واجب يعني يحرم المحلم أن يلبس المخيط وقول الله الله تجرد من المخيط هذه العبارة كلمة مخيط لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة ويوقال أن أول من ذكرها فقيه التابعين إبراهيم النخل رحمه الله هو الذي عبر به وهذه العبارة لما لم تكن هي المأثورة في السنة أوجبت إشتالا عظيما عند العامة حتى ظن العامة أن كل شيء فيه خياط فهو حرام على المحرم ولو كان إزارا ورجاء بل ولو كان حذاء فظلوا بهذه الكلمة والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئ إلى ما يلبس المحرم ذكر أشياء معينة سواء انخيطت أو نسجت على هذا الوصف فالقميص مثلا إذا نسج على نسجا ليس فيه أي خياط لكنه نسج على سورة القميص يحرم أو لا يحرم والإزار ورجاء لو كان فيه ألف خياط يحرم أو لا يحرم لا يحرم إذن المغلب رحمه الله تبع غيره في كلمة مخيط ولو قال تجرد من ملبوس محظور لكان أولى أن تجرد من الملبوسات المحظورة كالقميص والسراويق والبرانس والعمائم والخفاء طيب في إزار والداء نبي ضيح في إزار الإزار ما يستر أسفل البدن والداء ما يستر أعلى البدن وقوله في إزار كما جاء في الحديث ليحلم أحدكم في إزال وردائنا برد أو كما قال يشمل الإزار المخير يعني الذي خيط بعضه ببعض والإزار المخير الذي يلف على البدن لفا كلاهما جائز وعلى هذا فلو خاط المحلم الإزار ولبسه فهو جائز ولو تفت به التفاق فهو جائز ولو وضع فيه حينما يخيطه لو وضع فيه جيبا يعني مخابي للنفقة أو لغيرها فهو جالس بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول هذا الإزار هو الذي يلبس قبل الإحرار فنقول هل قيد النبي صلى الله عليه وسلم الإزار بشرط أن لا يلبس في الحل لا وإذا لم يقيد فما سمي الإزارا فهو إزار وأما الرد فواضح لدى أبيضين هذا الأفضل أن يكون أبيضين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اللباس الأبيض ولأنه أقرب ما يكون يكفل والناس المحرمون يشبهون الأموات فالأموات كلهم أكفانهم واحدة والمحرمون لباسهم واحدة وهذا من حتمة الشرع أن يكون كل الحجاج والعمار على هذا وجه وإلا لحصل فخر بعضهم على بعض وقولها أبضين لم يقل إنه ينبغي أن يكون جديدين أو نظيفين لكن هذا معروف الأفضل أن يكون جديدين فإن لم يمكن فغصي إليه لأن الله تعالى يحب النظافة قال الراء وإحرام عاقب ركعتين يعني ويسن أن يعقد الإحرام بعد ركعتين أي ركعتين يشمل الركعتين السنة والفريرة ففي الفريضة يعقده بعد صلاة الفجر بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر بعد صلاة العشق كل هذه الأربع مثننة إذن كذلك طيب المغرب نفس الشيء وإن لم تكن رفعتين لكنها أكثر من رفعتين المهم يسن أن يعقد الإحرام عقب فريضة حتى لو كان في الميقات من أول النهار وهو لا يريد أن يمشي فليؤخر الإحرام ليكون بعد بعدش بعد الفريضة إذا لم يكن وقت فرض فهل يصلي ركعتين من أجل الإحرام المذهب نعم يصلي ركعتين من أجل الإحرام وعلى هذا فتكون الركعتين ذات لواتي سبب وهو الإحرام ولكن جعل الإحرام سبب اللي صالح ركعتين أو أي سبب من أسباب جعله سبب الاصطلاة ولم يرد لا يجوز فكما أن أحكام الله القدرية لا يجوز أن نجعل سببا لها ما ليس بسبب شرعي فهذه مثل أرأيتم التمائل لما لم تكن سببا شرعيا صارت نوعا من الشرق أيضا الأفعال الشرعية إذا لم يكن السبب صحيحا ثابتا بالشرع صارت بدعة ولهذا نقول ليس للإحرام صلاة تخصه ولكن إذا كان من عادته أن يصلي بعد الوضوء ركعتين سنة الوضوء فهنا نقول إذا اغتسلت وتمت طهارتك صلي ركعتين للإحرام ولا للوضوء هذا هو الصحيح وقد صرح شيء خلسان محمد رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخص وصدق لأن إثبات أن عبد الإحرام سبب لمشروعية ركعتين يحتاج إلى دليل طيب وقول عاقب ركعتين يعني أنه لا يتأخر في الإحرام إلى الركوب وهذه المسألة فيها ثلاث تقوى للعلماء منهم من قال يحرم عطيب الصلاة في مكانه ومنهم من يقول يحرم إذا ركب دابرة ومنهم من يقول إذا أحرم الحديدة فإذا استوت على البيجة فالأقوى ثلاثة وقد جاء الجمع بينهما فيما فواهه السنن عن عباس صلى الله عنهما أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه وجود ثلاثة كله صحيح فمن الناس من سمعهم حين أحرم به بعد الصلاة وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل دوبوا صلاة ومنهم من سمعوا حين ركب وقال أهل حين ركب ومنهم من سمعوا حين على البيت وقال أهل على البيت فيقول رسول عليه الصلاة والسلام أهل من حين أحرم من حين تامل الصلاة ولكن النقول إنما اختلفت حسب سماع الرواة والأقرب أنه لا يلبي إلا إذا ركب من أجل أن يجعل لنفسه فسحا لأن الإنسان قد يتذكر شيئا يحرم تناوله في الإحرام فيتناوله ولنضيب لهذا مثلا الرجل اغتسل وصلى ما شاء الله وبقى يتغدى ونسى أن يتطيب إذا قلنا أحرم من خلص صلاة هل يمكن يتطيب قبل أن يركب؟ لا وإذا ركب فقد تقطعت علاقاته في المحرم لأنه تهيّل للسير فإذا كان لم نحرم عند الصلاة صار معه فصحى أن يتطير فالأقرب أنه يعقد الإحرام إذا ركب نعم ونيته شرط يعني نية الدخول شرط معلوم لو أنه لبس تياب الإحرام بعد أن اقتسل وتطير ولكن ما نوى ثم سار وفي أثناء الطريق ذكر هل ينوي من أثناء الطريق ولا يرجع إلى الميقات فإن تعذر أحرم من مكانه ولكن عليه دم من أهل العلم إذا لا بد أن ينوي وهل يجب أن ينوي معينا من عمره أو حج أو قران له أن نحرم إحرامه مبلغا ويقول نويت الإحرام وله أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وهذا يقع أحيانا يكون الإنسان جاهلا ولا يدرم بماذا يحرم فيقول لبيك بما لبابه فلان وحينئذ يتعين عليها أن يسأل فلانا قبل أن نقوح حتى يعين النية قبل الطواق ويستحب قول اللهم إني أريد نوسك كذا يعني حجا أو عمرا فيسره لي وإن حبسني حابس فنحل إحلالي حيث حبستني أي في المكان الذي حبستني فيه هذا الاشتراك يقول عند النية يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وظاهر كلام المؤلف بل صريح أنه ينطق بالنية والمذهب أن النطق بالنية سنة في جميع العبادات إلا أنها تكون سرا والصحيح أن النطق بالنية ليس بسنة لا في الأحرام ولا غيره لكن إن السثناء لا بد أن يكون بالنطق انتبه وبرك الله فيه الآن كلام المعلق صريح بأنه ينطق بالنية فيقول اللهم إني أريد كذا والصحيح أنه ليس بسنة لكن الشرط لا بد منه فيقول مثلا اللهم إني أحرمت وإن حبستني حابس فمن حني حيث حبست ولا يجعل النية مقرونة بهذا اللفظ تكون نية من قبل ولا حاجة إلا نطلبها لأن الله يعلم وقوله إن حبسني حابس حابس نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء يمنعه من إثمام النسك من مرض أو كسر أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق أو ما أشبه ذلك لأن كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم حتى المرأة لو قالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني ثم حاضت ولا تستطيع أن تنتظر حتى تظهر فلها أن تحل لأنها اشترطت على ربها وقول رحم الله يستحب قول ظاهره العموم سواء كان يخاف من العائق أو لا يخاف وهذه المسألة أعني الاشتراط في الإحرام اختلف بها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال القول الأول أنها بدعة ولا تنفع صاحبها وهذا قول عبد الله بن عمر وجماعة من أهل العلم واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترق وقال خذوا عني من أسكر فمقتضى هذا القول أن لا نشترق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترق ولهذا أنكر ابن عمر على من يشترقوه وقال ما هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترق ولكم في رسول الله قصوة الحسن ومنهم من قال يشترق مطلقا وهذا القول ضعيف جدا كيف يمكن أن نقول اشترط مطلقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط من أين لنا هذه السنة ومن هم من فصل وقال من خاف من عائق يمنعه من إكمال النسف هل يشترط ومن لا هلا وهذا القول هو الصواق الذي به تجتمع الأدلة ونجيب عما أنكر الاشتراط نجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لأنه لا يخاف عائقا وإذا خاف عائقا فإنه يشترث بالسنة القولية وذلك أن ضبعه بنت الزبير شكت للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنها تحج وهي شاكية فقال لها حجي واشترطي أنما حليحة حبستني فإن لك على ربك ما استثنيك سمعتم؟ طيب وهذا القول هو الوسط وهو الذي به تجتمع الأدلة القول الأول الذي يقول بالإشتار مطلقا فيه أيضا مضرة ثانية أي مع كونه خلاف السنة في مضرة ثانية وهي أن الإنسان إذا مات في الإحرام وقد قال إن حبسني حابس فما حلي حد عبستني يحل وحينئذ يفوته أن يحشر يوم القيامة ملبلة وهذه ميزة عظيمة تفوته إذا اشترت ولذلك الصواف هو القول المفصل وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تنمية رحمه الله والغالب على اختيارات هذا الغدل يعني ابن تنمية الغالب أنها موفقة للصواء رحمه الله وجزاه الله خير انتهى الوقت طيب بارك الله فيكم إذا اشترك الخائر والله في الزحار في القريب ووجد الزحار وذلك من يرجو يعني احتمال أن يفك الزحار ويجد الزحار الله مست الزحام ما يمكن ضبطه الزحام ضبطه صعب لأنكم كانت شاهدون الزحام كأمواج البحر أحيانا لا يكون بينك وبين الجمرات إلا مسافة قريبة وهواسط ثم يشتد الزحام وأحيانا يكون الزحام شديدا قبل أن تصل الجمرات وإذا وصلت وجدته خفيفا تقف على الحور فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء من ضاعج لو مره هذا واشتربت راح تمام الغالب نعم واشتربت ثم حالت لكن احتمال كبيرة سترقض الغالب عندها الغالب أننا سيعرفنا العادة مجرد ما تحل ولذلك سنعلق على قول مؤلف هذا بأن العلماء يفرقون بين فمحلي حيث حبستني وبين فلي أن أحل إذا قال فما حلي حيث عبستني فبمجرد ما يكون عذور يحل حتى لو اختار أن يبقى وإذا قال فلي أن أحل أو فأنا في حل عن اتمامه فهو مخير إن شاء مضى وإن شاء حل ولهذا التعبير التعبير لمن يرجو أن يزول مانعه أن يقول فلي أن أحل نعم يحيى قلنا إذا أحرم بمثل ما أحرم بكلان أنه يسأل كلان هذا قبل أن يطوف نعم أي طوال فاضي غالب لا لا في قدوم كذا ما وجد فيها السفو إلى حيث بشاد نعم نعم ما معنى الإحرام إيش مئة الدخول في النصب على هذا ربس الإحرام وتليم عن الحجين ما نوع لم هو بلازم لكن يعقد قلبه على أنه دخل في النسوق خلص إلى الأحب نعم يأتينا شرق لباب الحصار نقاط من نعم تقى في الشمال عن قادم المنازل إيه موجود فيه المال الآن مسجد وفيه مقتسل محظمون نعم الماشي الذي يمر من راضغ إلى مكة ويريد أن يحرق من الجحفة ويريد أن يسلق طريقنا فلابد أن يتجاوز الجحفة ثم يمشي مع الخطة المعبّة فهل تجاوزوا هذا الجحفة به بس؟ لا، لماذا يكلّب نفسه؟ الجحفة الآن الصالحاته فيها؟ الجحفة نعم مدّلها خطة ووضعوا فيها مسجدا ومؤتسلة لكن لماذا خمس كيلو؟ ثمانة كيلو؟ أو ثمانة كيلو، أربع، ما هو لازم؟ المسلمون ما زالوا يحومون من رابط؟ هل يعد محرية متجاوزا للنقاط فعليه دم أو لا؟ لا، لا أعد متجاوز الذي يذهب للنفس جحفة قبل أن يحرم قبل أن ينوي الإحرام ونويل، نويل للنصف يعني عقد دعنا من نية النصف لكن هل عقد الإحرام، ولا ما عقد الإحرام؟ لا بأس، ما في معنى يعني نفس الجحفة ميقاط كيف يتجاوز؟ كيف يتجاوز؟ حتى لو أن الإنسان مشع مع الطريق القوين ولكن ما نوع عبد المياه ثم رجع لنفرض أنهم تجاوز وقالوا مناسب وصل إلى الشرائط ثم رجع واحد من السين طيب السلام عليكم. نعمة لك والمرتأ لا شريك لك يصوت بها الرجل وتعطيها المرأة بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام فيقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني مطلقا على المشهور من المثل ويقابل القول الثاني أنه لا يستحب مطلقا والوسط أنه إن كان يخاف مما يمنعه من إكمال النسك هل يشترق وإن لا فلا