345- شرح زاد المسـتقنـع/ الحج -شرح آخر مختصر/ شروط وجوب الحج والعمرة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم كرد مكلف قادر لحجله مرة على الفور في زال الضغط والجنون
والصنة الحج في عرفة وفي العمرة قبل طواقع صحى قرضا وفي علبما من الصبي والعبد نفلا القادر مقصدهم بقوبون وجد زادا وآحلة صالحين النفلة بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحواجب
الأصلية فإن عجزه وقصر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في اختصار المكلف
كتاب المناسك المناسك جمع منسك وأصله التعبد لله عز وجل في أي عبادة كان ومنهم قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأطلقهم ولم رحمهم الله على نوعين من العبادة
وهما الحج والعمر وأما العرحية فيتبع الحج أحد أركان الإسلام فمنزلته في الإسلام عظيمة لأنه أحد أركانه ومن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الأركان الخمسة متنوعة منها ما هو قول ومنها ما هو
قول وفعل ومنها ما هو مالي ومنه ما يجمع بين المال والبدن لتمام الامتحان والابتلع لأن من الناس من يسل عليه العمل البدني دون المال ومن الناس من يسل عليه المال دون البدني ومن الناس من
يسل عليه الأمضان جميعا إذا كان في طاعة الله عز وجل ثم لم يبين المؤلف تعريف الحج والعمرة لوضحهما ولكن قال هو الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك والعمرة التعبد لله تعالى بأداء
منسك المخصوص وهما الطواف والسعج أما حكمهما فقال المؤلف الحج والعمرة واجبان والذي يظهر لي أن المؤلف لم يريد أن يبين حكمهما من حيثه وهو لأن ذلك واضح فإنه من أكان الإسلام لكن أراد أن
يقيد الوجوب بشروط الوجوب فقال واجبان على الحر كأن سائل يسأل على من يجب عليه الحج والعمرة فقال على الحر أما أنهما واجبان فالمؤلف اكتفى بأن وجوبهما معلوم بالضرورة من دين الإسلام
واجبان على الحر وضده الرقيق وإنما لم يجب على الرقيق لأنه لا مال له لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من باع عبدًا له مال فماله للذي باع إلا أن يشتر المبتع المسلم ضده الكافر
فالكافر لا جباري الحج لمعنى أننا لا نأمره بالحج بل نأمره أولا بالإسلام ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج وإذا أسلم وجب عليه حج المكلف ضده الصغير والمجنون لأن المكلف هو
البالغ العاقل فلا يجب الحج وعمره على صغير ولو كان عنده أموال كثيرة ولا على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة لأن الحج ليس من واجبات المال بل هو من واجبات البدن في عمره مرة يعني لا
يجباني في العمر إلا مرة وذلك نصف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحج مرة فما زاد فهو تطور ولأن الحكمة والرحمة تقصد ذلك لأنه لو واجب أكثر من مرة لشق على
كثير من الناس ولسيما في الأماكن البعيدة ولسيما فيما سبق من الزمان حيث كانت وسائل الوصول إلى مكة صعبة جدا ثم لو واجب على كل واحد كل سنة لم تلأت الدنيا بهم ولم يقفهم منها ولا مزدرفة
ولا عرى ولكن من نعمة الله عز وجل ورحمته وتخطيفه أنهما لا يجبان إلا مرة وقوله رحمه الله واجبان على الحكم أما وجوب الحج على من اتصب لذلك الصفات فهو بالإجماع ولا إشكال وأما العمر
ففيها خلاب فمن العلم من قال إنها سنة مطلقا ومنهم من قال إنها واجب مطلقا على أهل مكة وغيرهم ومنهم من قال إنها واجبة على غير أهل مكة وأما أهل مكة فلا عمر تعلم فالقوال إذن ثلاثة وظاهر
النصوص أنها واجبة على أهل مكة وغيرهم يقول رحمه الله فإن زال الذق والجنون والصبع في الحج بعرفه هو في العمرات القبل الطوابئة صحة أي النسك ففضانه يعني لما ذكر الشروط من شروط الحرية
فإن تحرر العبد في أثناء النصف فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟
نقول إن تحرر قبل الوقوف أي قبل زماني قبل فرات زماني انقلب حجه فرضا مع أنه كان حين شرع فيه نفلا لكن الحج لا نظر له في سلاف النية بدون أن ينوي الفاعل فهنا نقول حج أوله نفل وآخره فرضا
وذلك فيما إذا تحرر العبد قبل فوات زمن الوقوف حتى لو تحرر قبل طلوع الفجر يوم العيد بدقيقة واحدة ووقف أجزأه عن الفريضا كذلك لو زال الجنون وهنا نسأل كيف لو يزول الجنون نقول هذا عاقل
أحرم بالحج ثم جن والعياب بالله ثم زال الجنون قبل أن يفوت وقت الوقوف فوقف فهنا نقول هذا شخص زال جنونه في أثناء الحج فيكون حجه إيش يكون حجه فرضا وهذا مفني على القول بأن الجنون لا
يبطل الإحرام وأما من قال إن الجنون يبطل الإحرام فلا بد من تجديد النية أي نية الحج وهذه المسألة يعني إذا ترى الجنون على من تلبس بحجن عمره فيه قولا للغرب القول الأول أنه يبطل لأن
الرجل صار الآن إيش من غير أهل قربه إذ أنه زال عقل ومنه من قال إنه لا يبطل بل يبقى محرما ويكون كالمحصر إذا دام جنونه حتى تم وقت الحج ولا يقيل بالتفسير بأنه إذا كان من عدته أن يجن
يوم يوما أو ليلة ثم يفيق فالنسك لا يبطل وإذا كان لا يدر عنه فهنا يتوجه القول بالبطلان لأنه صار غير أهل للعبادة المهم سورة المسألة في مسألة الجنون أن يكون أحرم عاقلا ثم جن ثم عقل
قبل فوات وقت الوقوف فهنا يكون يكون نعم يكون فرضا يسح فرضا قال المؤلف فالصباء أيضا زار الصباء قبل فارث الوقوف كصبي ولد عند زوال الشمس من اليوم التاسر من الشهر الذي تم به خمس عشر سنة
في عرافة فهنا نقول هذا الصبي كان أولا اليوم اليوم عرفة كان حجه نفلة فلما بلغت في اسم النهار صار حجه فرضا قال وفي العمرة قبل طوافه يعني قبل الشروع في الطوافه إذا زال الرق أو الجنون
أو السبع في العمرة قبل أن يطوف صارت صارت فرضا وهل نقول إن هذا النسف مركب من نفل أوله وفرض آخرة أو نقول إنه لما زال المانع والجنون أو وجد شرط الوجوب وهو البلوغ أو الحرية صار إحرامه
من الأول ينقلب نفل فرضا في ذلك قولان للعلماء والخلاف كان يكون شبيها باللفظ فإما أن نقول إن هذا النسف كان مركبا من نفل وفرض أوله نفل وأخره فرض وإما أن نقول لما وجد شرط الوجوب انقلب
النسف كله فرضا المسألة قريبة من الخلاف اللقظ وإن كان يترتب على ذلك أنه إذا قلنا إنه ينقلب فرضا أثيب على أوله ثواب ثواب الفرض طيب يقول هم الله صح فرضا ثم قال وفعلهما من الصبي والعبد
نفل أفادنا رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الصبي ويصحان كذلك من العبد ولكنهما يقعان نفلا دليل ذلك في الصبي حديثنا عباس صلى الله عليه وعنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم قال نعم ولك يجري أما العبد أما العبد فإنه يصح منه نفلا إذا أذن له سيده فيه لأنه بالغ عاقل فصح منه النسوط لكن لا يكون فرضا لأنه لم يجب
عليه الفرض حتى الآن فإذا قدمه على شرط الوجوب لم يصح كتقديمه على سبب الوجوب وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح من العبد فرضا إذا أذن له فيه سيده لأن العبد في الأصل أهل للتكليف وإنما
أسقطنا عنه الحج لكونه لا يملك نفسه ولس له ماء فإذا أذن له سيده واستصحبه معه في السفر يخدمه وهو بالغ عاقل فالمذهب يقولون إن حجه يقع نفلا وعليه إذا عتق أن يأتي بالفرض وهذا مبني على
صحة الحديث إن صحة الحديث أن من حج وهو رقيق ثم عتق لزمه حجة أخرى فآل كل حال لا قول لأنه بعد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يصح فالرأي أنه إذا أذن له سيده في الحج فإن حجه يقع
فرضا ما دام بالغا عاقل إذ أن العلة التي من أجلها لم نلزمه بالحج أتم قد زالت العلة قد زالت وهو أهل للتكليم وقاله من الصبي والعبد نفلا بالنسبة للصبي واضح أنه هناك لأنه لازم من أهل
التكليم فهل إذا تحلل الصبي من النسك بعد شعي فيه هل يصح تحلله أو نقول إن الحج والعمرة إذا شرع فيه من الإنسان ولو كان نفلا وجب عليه الإتمان المذهب الثاني المذهب الثاني أنه إذا شرع
الصبي في الحج أو العمرة لازمه الإتمان وذلك لأنه يلزم المضي في نفله ماء من المكلف فلازم المضي في نفله ماء من غير المكلف هذا قول القول الثاني أنه لا يزمه أي الصبي أن يتم ما شرع فيه
من حج أو عمرة لأنه ليس أهلا للتكليف ومن المعلوم الفرق بينه وبين البالغ الذي حج نفلا فالبالغ الذي حج نفلا إيش أهل للتكليف فيلزم بأن يتم والصبي ليس أهل للتكليف قد رفع عنه قلب فلا
يزمه الإتمان وهذا القول هو الراجع أنه لا يزم الصبي الإتمام إذا شرع حج أو العمرة نظير ذلك قتل الخطأ إذا قتل البالغ العاق نفسا معصومة خطأا عليه الكفار أو لا عليه الكفار نعم ولو كان
القاتل صغيرا لن يبلغ فلا كفار تعالى لا نقول إن القتل يستوى فيه الخطأ وغيره فاستوى فيه البالغ وغيره نقول لأن غير البالغ لم يكن أهلا للتكريب أصلا وهذا القول وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا
يزم الصبي إتمام النصف هو الذي فيه الراحة للناس اليوم لأن كثير من الناس يحلم أولاده واستغال معه ثم يتعب الصبي وينيد أن يتحلل فإذا قلنا باللزوم لزوم المضي ألزمناه بأن يكمل ولو على
مشقة تلحقه أو تلحق وليه وإذا قلنا بهذا القول الذي رجحناه وهو جواس حل له تحلل ولا شيئا أما العبد فالعبد إذا شرع النفل وجب عليه أن يتمه لأنه أي العبد بالق عاقل لكن سقط الوجوب عنه
لكونه لا يملك نفسه وليس لهما ثم قال والقادر القادر في قول رحمه الله المكلف القادر القادر من أمكنه بقوة ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الوجبات لا أخذ اشتراض القدرة من قوله
تعالى ولله على الناس في البيت من من استطاع ريسدي القادر من أمكنه الرقوب وأما من لا يمكنه الرقوب لكونه كبيرا جدا أو لكونه نضوى الخلقة يعني هالك لا يستطيع نرقب فإنه لا يجب عليه الحج
لا يزمه الحج لكن إذا كان قادر ماليا لازمه أن ينيب من يحج عنه كما سات وقال وواجد زادا وراحل وجود الزاد نعم داخل في الاستطاع لكن وراحل وكذلك من أمكانه الرقوب هذا إذا لم يكن في محل
قريب لا يحتاج إلى راحل كما لو كان رجل من أهل مكة إذا كان من أهل مكة هو قادر وقادر على أن يؤجع الحج معشيا فهل نشترد الراحلة لا نشترد لأنه داخل في قوله تعالى من استطاع لي سبيل وقوله
صالحين لمثله يعني لابد أن تكون الراحل لائقة به صالحة لمثله ولابد أن يكون ازداد كذلك لائقا به صالح لمثله وعليه يختلف الناس في هذه المسألة الفقير ما زادوا مثله تمروا ماء خبز وإدام
سهل نعم والغني كباب كبسات نعم أشياء يعني رفيعة كذلك المركوب الفقير يكفي حمار أليس كذلك طيب وأرغني لابد يكون يعني راحلة فخمة واشتراط أن يكون صالحين من مثله نفس منهم شيء إلا إذا كان
لو أخذ بالدون يلحقه معره ويكون عرضة لأفوه الناس فحين أيضا لا ننزل أما إذا كان لا يهتم بذلك مثل الأكل من يطلع عليه إذا قال أنا أختار أكلا على أدنى المستويات ما يطلع على أحد المركوب
صحيح لكن مع ذلك إذا اختار مركوبا دون مركوب في العادة فإني أظنه لا يقع شماتك للناس بل بل بالأكس يثنون عليه يقول هذا رجل متواضع حج على هذا الجمل والرحل الرث فهو متواضع فاشتراط أن
يكون صالح منه مثله في النفس منه شيء بل نقول إننا نشترط إيش أن يكون مستطيع أن يكون مستطيعا الآن مثلا إذا قدرنا أن إنسان عنده في بلده سيارة فخبر لكن لا تستطيع الوصول إلى مكة هل سيارة
لكن هو يستطيع أن يصل إلى مكة في النقل الجماعي يلزمه أو لا يلزمه على القول الذي الذي اخترناه يلزم وعلى المذهب لا يلزمه ولكن إذا تأملنا قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا عرفنا أن
هذا الشر لا يلزم قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلي الحمد لله تسير بعد قضاء الواجبات ومن الواجبات الديوم فإذا كان على الإنسان دين هذا حج عليه سواء كان حالا أو
مؤجلا لأن قضاء الدين أهم إلا أنه إذا كان مؤجلا وهو يغلب على ظنه أنه سيوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذن نقول يجب عليه الحج لأنه يعتبر قادر ما دام يثق من نفسه أنه سيوفي
إذا حل الأجل خلين نقول يحج كرجل عنده مثلا ألف ريال في وقت الحج وهو مدين بألفين ريال لكنه له راتب يبلغ ثلاثة ريال والراتب يأتيه في آخر الشهر هل نقول لهذا لا حج عليه تفهمين الصورة
ولا مهدون إنسان بيده الآن ألف ريال يستطيع الحج به وعليه ألفين ريال تحل في آخر للقجة وراتب ثلاثة ريال إذن يستطيع أن يوفي في وقته فيكون هذا الألف اللي عنده فاضلا عندينه فازمه الحج
طيب كذلك النفقات الشرائية إنسان عنده مثل مال يستطيع أن يحج به لكن لديه أولاد وزوجه وأم وأب يجب عليه نفقته فنقول ابدأ بالإنفاق العلم الحوائج الأصلية يعني ما يحتاجه في بيته من
الأواني والفرص والسجار إذا كان يحتاجه السجارة والثياب وما أشبه هذه أيضا يقدم على الحج الحوائج الأصلية يعني لتعلق بها حاجة خرج بذلك غير الأصلية وهي ما يعرق الكماليات هذه لا تملأ من
وزوج الحج إذ بإمكانه أن يبيعها ويأتي بأقل منها طيب رجل عنده كتب وهو طالب علم إن باعها أمكانه الحج وإن أبقاها فقد تعلقت بها حاجة هل نقول بيعها وحج أو لا لا طيب عنده نسختان من كتاب
هل نقول بيع إحداهما نعم بيع إحداهما فإن قال إحداهما عليها حواش وهي أصح كنا بيع ثانية قال أردع فإن قال إن الأردع إذا بيعتها لا يتمكن من حج كنا أبقا ولسا عليها لأن النسخة التي عليها
حواش وهي أحسن رباعة وأصح هذه من الحوائج الصية بلا شك نعم خلي عشر دقائق قبل الوقت يقول وإن أعجزه كبر أو مرض لا يشغره لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب إن أعجزه أي الإنسان
أعجزه كبر أو مرض لا يشغره الكبر من المعروف أنه لن يعود الشباب هذا سكتل الكبر لا يرجع أن يزور العجز الذي سببه كبر المرض قسمه المؤلف حسب المنطوق والمفهوم إلى قسمين قسم لا يرجع برء
فيلحق الكبير وقسم يرجع برءه فينتظر أما الذي يرجع برءه فمثل الزكام والحمة العادية وما أشهده هذه إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض بهذا المرض وعنده أموال نقول له انتظر حتى يعافيك الله
ولا يزمك أن تؤدي الحج بنفسه المرض الذي لا يرجع برءه مثل مرض السرطان ومرض السل فيما سبق المهم إذا قارب طبيبان أو طبيب واحد إن هذا مرض لا يرجع برءه نقول الآن يجب عليك أن تقيم من يحج
ويعتمر عنك كالكبير دليل ذلك حديث من عباس صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الرأي أفأحج عنه قال نعم فأقرها
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قولها أدركته فريضة الله فعلمنا من هذا الأقرار أن الحج فريضة على هذا الكبير وأذن لها أن تحج عنه فدل هذا على أنه لا ينتظر وأنه يحج عنه للضرور
نعم فهكذا نقول في الكبير والذي لا يرجبه وقوله من حيث وجبا يعني إذا وجب عليه الحج في بلد قريب أو بعيد وسواء كان بلده أم غير بلده واجب عليه أن يحج من حيث وجبا أن يقيم شخصا من حيث
وجبا فإذا قدرنا أنه من أهل قصر وسافر بالتجارة إلى ماذا نقول إلى مصر المصري يقول إلى مصر نعم إلى مصر وأغنىه الله في هذه الرحلة نقول أقم من يحض عنك من مصر ولو كنت من أهل قصر من حيث
وجب طيب إنسان من أهل قصر أغنىه الله في القصر وسافر إلى مكة نعم وأغنىه الله في القصر وهو لا يستطيع أن يسافر إلى مكة ووجد شخصا ذا علم ودين في مكة وأنابه منابه يصح أو لا يصح هل كان
مؤلف لا يصح لماذا لأن الواجب أن يقيم من حيث وجب عليه الحد من القصر مع أن الذي في مكة رجل عالم أمين موثوق لا يجد مثله في القصر نقول ولو كان أهل لازم أن تقيم من يحج عنك من حيث وجب
عليك الحد وهذا القول ضعيف وذلك لأن السير من مكان الوجوب إلى مكة ليس مقصودا لغيره ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره ولهذا لو سافر الإنسان الذي يجب عليه الحد من بلده إلى مكة لتجارة
ثم طرأ عليها أن يحج من مكة هل نقول أرجع إلى بلدك لتأتي كنية الحج أو نقول حج من مكة الثاني واضح فصار السعي من مكان الوجوب إلى مكة ليس مقصودا لذاته ولكنه مقصود لغيره وهو الوصول إلى
مكة وعلى هذا القول لو أقام من يحج عنه أو يعتمر في مكة وهو من غير أهل مكة فإن هذه الإقامة والإنابة صحيح وهذا هو القول الصحيح بلا شك لأن الحج والعمر ليس من شرطهما نيتهما من بلدك ليس
من شرط طيب إذن قول من حيث واجب هذا المذهب والصواب إيش أن ذلك ليس بشرط قال ويلزئ عنه يعني إذا أقام من يحج عنه ويعتمر يجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام يعني يجزئ النسوك عنه وإن عوفي بعد
الإحرام فهذا رحمه الله أنه لو عوفي قبل الإحرام لم يجزئ عنه وينعزل النائب بعدم صحة الإنابة حينئذ وأنه إذا عوفي بعد تمام النسوك يجزئها أو لا يجزئ يجزئ إذا عوفي في أثناء النسوك يقول
مؤلف أنه يجزئ لأن النائب حين شروعه في النسوك قد شرع في نسوك صحيح ولا يمكن أن نبطله إلا بجليل شرع ولا جليل على هذا إذن المستنيب لمرض لا يرجع برء أو كبر إذا أناب غيره ثم سال المانع
فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه وإن كان بعد تمام النسوك أجزئ عنه بلا أشكال وإن كان قبل أن يتم نسوكه فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يجزئه وإن عهب بعد الإحرام طيب يقول وإن عهب بعد
الإحرام ويشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها يشترط لوجوبها الحج ومثل العمرة على المرأة وجود محرمها يعني وجود محرمها الذي يصحبها لأن ذلك من الاستطاع فإن لم يكن لها محرم لم يجب
عليها لأنها لا تستطيع الوصول إلى مأكل وانتفاء الاستطاع هنا استطاع الشرعية أو حصية شرعية هي تستطيع أن تذهب بلا محرم لكن شرعا هي ممنوعة وإذا كان ممنوعة شرعا فإنها لن تستطيع أن تعصي
الله بضاعته وعليه فلا يجب على المرأة إذا لم تجد محرما يحج معها طيب لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدا لكن ليس لها محرم هل يحج عنها أو لا لا يحج عنها إلا تبرعا من الورد وذلك لأن الحج
لم يجب عليها لم يجب عليه فإذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال وعلم من قوله الوجوب على المرأة أن المحرم شرط للوجوب وليس للأداء وهذا محل خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول إنه شرط
للوجوب وعلى هذا فمن ليس عندها محرم أو عندها محرم لم يوافق لا شيء عليه حتى لو ماتت وإذا قلنا إنه شرط للأداء فإنه إذا لم يكن لها محرم واجب عليها أن تقيم من يحج عنها لأنه شرط للأداء
يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسه وأما بمالها فلسى بشرطه والذي يظهر أنه شرط للوجوب لأن التي ليس لها محرم ممنوعة شرعا من السفر والامتناع الشرعي كالامتناء الحسن أفهمتم بارك الله فيكم
وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجي المحرم نعم لا يجب أن يخرج من تلك من تلك تحج لأنها ليس لن تجيب عليها لكن في هذا الحال ينبغي الورثة أن يحسن إليها إذا كانت غنية لأن المال إنما
جاءه من قبلها فالذي ينبغي في هذا الحال أن يقيم من يحج عنه طيب إذا وجد وجدت المحرم يعني المحرم موجود لكن أبا قالنا لما نبحاج هل يجبر على ذلك أو لا يجبر لا يجبر لأننا لو أجبرناه
لأجبرناه إتمام عبادة غيره فيأثم لإثم غيره ولا تذر وازاته وزا أخرى لا يلزم طيب هل يلزمها هي إذا وجدت المحرم وقال لا أذهب إلا بأجرة وهي قادرة على أجرتها هل يلزمها أن تبدأ الأجرة نعم
يلزمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو حينما يطلب الأجرة معذور لأنه سوف ينقطع عن مصالحه وينقطع عن أهله فله ذلك فمن هو المحرم يقول رحمه الله هو زوجها أو من تحرم عليه على
التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا المحرم الزوج واضح محرم الله جائما أو غير جائما لا غير جائما إذا طلقها وبانت منه انقطعت محرم لأنه الآن لا يصدق عليه أنه أنه زوج ونحن نقول إنه محرم لأنه
زوج فإذا مات فإذا طلقها لم يكن محرما له إذا بانت منه أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح من تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما مؤبدا وذلك لأن التحريم قد يكون مؤبدا وقد يكون
إلى أمد فالمحرمة تحرم على غير المحرم وعلى المحرم من باب أولا لكن تحريمها مؤبدا أو إلى أمد إلى أمد متى حلت حلت فخرج بقولنا على التأبيد خرج من تحرم إلى أمد كالمحرمة طيب الثاني يقول
بنسب أو سبب مباح بنسب أيضي قرابة والمحارم من النسب هو الأصول والفروع الأصول وإن علوا والفروع وإن نزل وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا كم هم الآن أربعة
الصناعة الأصول والفروع وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا تمام طيب أب المرأة محرم جدها محرم من أبن أو أم وإن علا طيب ابن المرأة محرم ابن بيها وإن نزل ابن
بنتها وإن نزل محرم تمام طيب فروع الأب الأدنى وإن نزل من هو فروع الأب الأدنى الإخوة الإخوة أخو المرأة محرم ابن أخيها سواء من أبن أو شطير ابن أخيها تأملوا برك الله فيه محرم لأنه من
فروع الأب الأدنى فروع الأدنى وإن نزل طيب فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا عم المرأة عم المرأة خالها ابن عمها لا ابن خالها لا لأنه نقول فروع الأب الأعلى كم لا إن نزلوا هؤلاء المحرمات
بالنسب أربعة صناعة أو سبب المباح السبب المباح له نعم صنفة صنفة باقي المباح نمشي ولا أسف نكمل طيب أو سبب المباح المحرم بسبب مباح سنفة إما رضاء وإما مصاهرة الرضاء الرضاء انظر من يحرم
بالنسب وحرم مثلهن بالرضاء انظر من يحرم بالنسب وحرم إيش مثلهن من الرضاء تليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وقال الرضاء التحرم ما تحرمه
الولادة فذكرنا المحرمات من النسب المحارم من النسب العصور وإن علوا فروع وإن نزلوا فروع الأب الأدنى وإن نزلوا فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا مثلهن من الرضاء حرم إذا أردتم أن يكون الأمر
أسهل من الضابط الضابط لا يعرفه إلا الضالب الجيد ناخذ بالعدد دون حد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم دولي؟
سبب حرم مثلهن من الرضاء أبوها من الرضاء محرم جدها من الرضاء محرم ابنها من الرضاء محرم ابن بنتها من الرضاء محرم أخوها من الرضاء ابن أخيها من الرضاء أمها من الرضاء خالها من الرضاء
ابن عمها من الرضاء ما شاء العرضه طيب ابن خالها من الرضاء لا سبب نحرم الآن عرفنا الصنف الأول من السبب المباح وهو الرضاء ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلا يحرم من الرضاء ما يحرم
من النسب وكلام النبي صلى الله عليه وعلا جامع من الرضاء كل من تحرم النسب يحرم نظيرها من الرضاء أخوها من الرضاء ومن لا فضاء الثاني من السبب المباح المساخر المساخر المساخر تكون بين
زوجين فنحتاج الآن إلى معرفة المحرم من قبل الزوج والمحرم من قبل الزوج المحرم من قبل الزوج أصوله وفروعه وإن نزل صح؟
أصوله وفروعه وإن نزل أي أصول الزوج أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزل يعني أصوله وأن علو وفروعه وإن نزل صحيح؟
طيب أبو الزوج بالنسبة للزوجة محرم جده محرم أمه لا لا ياسم محرم إحنا قلنا أصول الزوج إذن أبوه محرم للزوجة جده محرم للزوجة أبو جده طيب ابن الزوج ابن ابنه ابن بنته محرم للزوجة تمام؟
أصول الزوج وإن علو والثاني فروعه وإن نزل محارم لمن؟
للزوجة بقين جانب الزوجة أصولها وإن علونا محرم للزوجة صح؟
ها نبن على عزاز ولا على هيا طيب أصولها وإن علونا محرم للزوجة أمها جدتها أم جدتها طيب فروعها وإن نزلنا محرم للزوجة لكن هذا الأخير يشترض فيه أن يدخل بالزوجة يعني أن يطأها هل أنتم
جيدا؟
طيب الآن رجل تزوج مرأة ولها بنت من غيره ولها أم ثم طلق هذه الزوجة قبل أن يشاملها هل أمها تحرم عليه؟
تحرم عليه؟
هل بنتها تحرم عليه؟
لا ليس؟
إذا ما دخل بأمها طيب دخل بأمها هل أمها تحرم عليه؟
هل بنتها تحرم عليه؟
طيب هل هي تحرم عليه؟
نعم يمكن أن تطلقها سبحان الله إذا طلقها طلق هذه المرأة التي بين بنت وأم بنتها هو محرم الله وأمها وهي ليس محرم الله كلا تأمل مؤكد طيب ولذلك يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن تزوج أمها
وبنتها السبب المباح صار صنفات الأول المحرمات بالرضاء والثاني المحرمات بالمصاحة خرج بقوله مباح من تحرم آبدا بسبب محرم فإنها لا تكون محرم مثل الملاعنة الملاعنة وهي التي رماها زوتها
بالزناء ولم تقر ولم يثبت ما رمها به تجرى بينه الملاعنة فإذا تمت الملاعنة حرمت هذه المرأة على زوتها تحريما مؤكد فهل يكون هذا الزوج محرما لها أو لا لا لا يخوان ليش لأن تحريمها بسبب
محرم وهو رمها بالزناء فعليه لا يكون محرما لها لأنه حرم عليها بسبب محرم طيب بنت الزاني بنت الزاني حرم عليها وهي لا تلحقه نسبا لأن بنت المسيبها ليست بنت الزاني لكنها تحرم عليها بسبب
مباحة لغاية مباحة إذن لا يكون محرما لها واضح جماعة لأن السبب غير مباحة هذا خرج بقول مؤلف أو سبب مباحة قال وإن مات كل مواحد لكن وقه وقه وإن مات من نزما أخرج من تركته إذا مات الإنسان
بعد وجوب الحج عليه لكنه أخر لعذر أو لغير عذر أخرج من تركته هذا إن كان له تركة وإن لم يكن له تركة سقط عم كيف لم يكن له تركة نقول نعم هذا إنسان أغناه الله واستطاع الحج ولم يخج عام 18
وفي أثناء العام اجتيح ماله بجائحة ثم مات هل بقي له تركة طيب هل يلزم ورثته أن يحج عنه لا يزم ولهذا قال أخرج من تركته فأولم منه أنه لو لم يكن له تركة نعم لم يلزم أحدا أن يحج عنه لكن
إن تبرع أوليائه بالحج عنه فجزاهم الله خيرا وإلا خيرا طيب لو أن رجلا نحن لم نتكلم على كلمة الفور الحج على المذهب إذا تمت الشروط فهو واجب على الفور وجوبا لا يتأخر هذا هو القول الغاجر
وقال بعض العلماء إنه واجب على التراخ لكنه قول ضعيف لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور فيجب على الفور هذا الرجل الذي أغناه الله في عام 18 قبل الحج وأنه يحج منه واجباً لأنه يحج عنه
من تركته ولكن ذهباً ابن القيم رحمة الله مذهبا جيدا قال كل من فرق في واجب فإنه لا يأتبرأ به ذمته ولو أدي عنه بعد موته وعلى هذا فلا يحج عنه انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير
من الناس يقول كل من فرق في واجب فإنه بعد موته لا يفعه إذا أدي عنه وعليه فلا يحج عنه ويبقى مسؤولا أمام الله لكن جمهور على خلاف كلام ابن القيم إلا أن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة
الشرعية لكن الحج يعني ينت عليه أن بعض العلماء قال إنه ليس واجبا على الضور وحينئذ يكون معذورا بالتأخير وإذا مات يحج عنه من تلكته لكن بقينا بالزكاة لو أن إنسانا وجبت عليه زكاة وتهاون
تهاون لغير سبب شرع ثم مات هل يؤدي الورط في الزكاة من ماله؟
ابن القيم رحمه الله يقول لا لو أدوا عن ما نفعه لأن الرجل مات على أنه مزكي كيف إنسان ينفعه عمل غيره؟
وهو نفسه لم يختر أن يفعله فكلامه جيد لكن في مسألة الزكاة أرى أنه يجب أن تخرج من ماله لأن الزكاة تعلق بي حقه حق الغير وهم ما هو الفقهة أهل الزكاة فتؤدى من ماله لكنها عند الله لا
تبرئ ذمته لكونه تعمد أن يطلقه والله الموفق وانتهى الوقت انتهى الوقت مع السؤال